؟ الرابع: أنّ تعليق الشرف في الدين بمجرّد النسب، حكم من أحكام الجاهليّة، كما قال تعالى: ﴿.. إنّ أكرمكم عند الله أتقكم..﴾[الحجرات: ١٣]، وقال رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " لا فضل لعربيّ على عجميّ، ولا لعجميّ على عربيّ. ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى.."(١).. فإذا كان المسلم لا فخر له على المسلم بكون أجداده لهم حسب شريف، فكيف يكون لكافر من أهل الكتاب فخر على آخر منهم بكون أجداده كانوا مؤمنين..
؟ الخامس: أنّ أصحاب رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لمّا فتحوا البلاد، كانوا يأكلون ذبائح أهل الكتاب دون تمييز بين طائفة وأخرى، ولم يعرف عن أحد من الصحابة التفريق بينهم بالأنساب، وإنّما تنازعوا في بني تغلب خاصّة لأمر يختصّ بهم كما سبق.
؟ السادس: أنّ هذا القول مستلزم تحريم طعام جمهور من أهل الكتاب، لأنّا لا نعرف نسب كثير منهم، ولا نعلم قبل البعثة، أنّ أجداده كانوا يهوداً، أو نصارى
قبل النسخ والتبديل. وقد ثبت حلّ ذبائحهم ونسائهم بالكتاب والسنّة والإجماع، فيكون هذا القول مستلزماً رفع ما ثبت بالكتاب والسنّة والإجماع.
؟ السابع: أن يقال: ما زال المسلمون في كلّ عصر ومصر يأكلون ذبائحهم، فمن
أنكر ذلك فقد خالف إجماع المسلمين "(٢).
(٢) مجموع الفتاوى: ٣٥/ ٢٢٣ ـ ٢٣٢ ( باختصار وتصرّف ).