وقد يقتصر على بعض الآيات في الموضوع، ثمّ يقول: " وهذا في القرآن كثير "(١)، أو:
" نظائره كثيرة "(٢)، أو: " وأمثال ذلك من النصوص "(٣).
كما أنّه قد يذكر الآية كاملة ـ وهذا هو الأكثر ـ، وقد يقتصر على جزء منها، ويقول أحياناً: ( الآية )(٤).
٣. الاستشهاد بأكثر من آية، من سورة واحدة:
قد لا يكتفي الشيخ ـ رحمه الله ـ بآية واحدة من السورة، بل يذكر آيات عدّة من السورة الواحدة، ربّما تصل أحياناً إلى تسع وثلاثين آية، تارة من أوّل السورة(٥)، وتارة من وسطها(٦)، وتارة من آخرها(٧).
وقد يختصر أحياناً ـ وهو قليل ـ، فيذكر طرف الآيات ثمّ يقول: " إلى قوله كذا وكذا "(٨)، أو يقول: " الآيات "(٩)، أو " إلى آخر السورة "(١٠)، ونحو ذلك.
٤. الاستشهاد بسورة كاملة:
وبخاصّة قصار السور، ومن السور التي استشهد بها كاملة:
؟ سورة البيّنة(١١).
؟ وسورة العصر(١٢).
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى: ٢٣/١٤٨.
(٣) ينظر: السابق: ٢٧/١٣٩.
(٤) ينظر: السابق: ٢٧/١٠٣، و٢٨/١٣٣، و٣٥/٨٢، والصفديّة: ١/١٦٩، والتسعينيّة: ١/١٢٠.
(٥) ينظر: مجموع الفتاوى: ٢٢/٥٧٠، ٥٧١، و٣٥/ ٨٣، والجواب الصحيح: ١/١٥٦، و١٧٦، و٢٥٥، و٤٤١.
(٦) ينظر: مجموع الفتاوى: ٢٥/١٢٧، و٢٧/ ١٦٣، و٤٣١، و٢٨/ ٢٠، و٣٥١، و٦٤٤، و٢٩/ ١٣٩، ٣٣/ ١٠، والجواب الصحيح: ١/٦٤، و٦٥، و٢/١٤٨، والصفديّة: ١/ ١٩٣، والتسعينيّة: ١/ ١٥٢.
(٧) ينظر: الجواب الصحيح: ٢/ ١٩٢، و٢٧١، والصفديّة: ١/٢٦١.
(٨) ينظر: مجموع الفتاوى: ٢٥/ ١٢٨، و٢٧/٢٦٤، و٢٨/ ١٥٦، و١٩٠، و٣٤/ ١٠٨، ٣٥/ ٢٠٢، والتسعينيّة: ١/ ١٢١.
(٩) ينظر: مجموع الفتاوى: ٢٥/ ١٢٨.
(١٠) ينظر: الصفدية: ١/ ١٧٠.
(١١) ١٠) ينظر: الجواب الصحيح: ٢/ ٧.
(١٢) ينظر: مجموع الفتاوى: ٢٢/ ٥٧١.