؟ قوله تعالى: ﴿ أوفوا بالعقود ﴾[المائدة: ١]، فقد جاء اختياره في هذه الآية في معرض حديثه عن العقود في المعاملات ونحوها، فإنّه بدأ الحديث بقوله: " وأمّا العقود من المعاملات الماليّة، والنكاحيّة وغيرها؛ فنذكر فيها قواعد جامعة عظيمة المنفعة.. "، ثمّ استطرد في ذلك، ولم يأت اختياره في الآية المذكورة إلا بعد سبعين صفحة(١).
؟ قوله تعالى: ﴿ والمحصنت من المؤمنت والمحصنت من الذين أوتوا الكتب من قبلكم.. ﴾ [المائدة: ٥]، فقد جاء اختيار الشيخ في معنى الإحصان في هذه الآية في معرض حديثه عن نكاح الزانية، وقد جاء حديثه في ذلك في خمس وعشرين صفحة(٢).
٣. الجواب عن سؤال: فكثيراً ما يُسأل الشيخ عن معنى آية، فيجيب مبيّناً معناها واختياره فيها. ومن ذلك:
؟ قوله تعالى: ﴿.. ثمّ قضى أجلاً وأجلٌ مسمّى عنده ﴾[الأنعام: ٢]، فقد سئل ـ رحمه الله ـ عن معنى هذه الآية ـ مع آيات أخرى ـ، فأجاب عنها جواباً مختصراً متضمّناً اختياره في ذلك(٣).
؟ قوله تعالى: ﴿ وقالت اليهود عزيرٌ ابن الله.. ﴾[التوبة: ٣٠]، فقد سئل الشيخ: أكلّهم قالوا ذلك أم بعضهم؟ فأجاب مبيّناً اختياره في ذلك(٤).

(١) ينظر: الفتاوى الكبرى: ٣/٤٠٦، ٤٧٧ وينظر دراسة اختيار الشيخ في هذه الآية: ص ١٣١ من هذه الرسالة.
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى: ٣٢/١٠٩- ١٣٤. وينظر دراسة اختيار الشيخ في هذه الآية ص١٥٥ من هذه الرسالة.
وللاستزادة ينظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): ص٢٢١، ٢٣٩، ومجموع الفتاوى: ١٤/٨٥، و٩٣، و١٥/٣١٠، ٢٨/ ١٩٧، ودقائق التفسير ( دمشق: مؤسّسة علوم القرآن ) : ١/٤٦٦، والفتاوى الكبرى: ( بيروت: دار المعرفة ): ٢/ ١٠٤.
(٣) ينظر: مجموع الفتاوى: ١٤/٤٨٨. وينظر دراسة اختيار الشيخ في هذه الآية: ص٣١١ من هذه الرسالة.
(٤) ينظر: مجموع الفتاوى: ١٥/٤٧. وينظر دراسة اختيار الشيخ ص٥٠٥ من هذه الرسالة.
وينظر للاستزادة: الفتاوى الكبرى: ١/٣٥٧، ومجموع الفتاوى: ١٥/١٠٩، ٣٥/٢١٧، و٢٣٧.


الصفحة التالية
Icon