هذه المسألة من مسائل آيات الأحكام، ولذا لم يشر إليها كثير من المفسّرين. وممّن أشار
إليها موافقاً ترجيح الشيخ: الجصّاص(١)، وأبو حيّان(٢).
وقد اتّفق عامّة الفقهاء ـ رحمهم الله ـ على أنّ الهدنة(٣)لا تصحّ إلى الأبد، لأنّ ذلك يفضي إلى ترك الجهاد(٤). وإنّما اختلفوا في الهدنة المطلقة بلا تحديد مدّة، أو أن يقول: نقرّكم على ما أقرّكم الله، أو ما شئنا، أو ما شاء فلان، ونحو ذلك. وللفقهاء في ذلك قولان:
؟ أحدهما: المنع، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، قياساً على الإجارة، ولجهالة المدّة(٥).

(١) ينظر: أحكام القرآن: ٣/ ٧٩.
(٢) ينظر: البحر المحيط: ٥/ ٧. ومن المتأخّرين: السعديّ: ٣/ ١٩٧، وابن عاشور: ١٠/ ١٣، والشنقيطيّ: ٣/ ١٩٧.
(٣) قال النوويّ ـ رحمه الله ـ: " الهدنة: مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدّة معلومة، من الهدون وهو السكون" ( تحرير ألفاظ التنبيه أو لغة الفقه ( دمشق: دار القلم ): ص٣٢٢ ).
(٤) ينظر: الفقه الإسلاميّ وأدلّته لوهبة الزحيلي ( دمشق: دار الفكر ): ٦/ ٤٤٠.
(٥) ينظر: الإنصاف للمرداوي ( مع المقنع والشرح الكبير ): ١٠/ ٣٧٩. ووهم ابن هبيرة في الإفصاح عن معاني الصحاح ( حلب: المكتبة الحلبيّة: ٢/٤٤٥ )، فنسب إلى أحمد الجواز مطلقاً.


الصفحة التالية
Icon