؟ والثاني: الجواز، وهو مذهب أبي حنيفة(١)، ومالك(٢)، والشافعي(٣)، لفعله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ مع أهل خيبر(٤).

(١) ينظر: بدائع الصنائع: ٧/ ١٠٩.
(٢) رواه عنه حبيب، ولفظه: " تجوز مهادنة المشركين السنة والسنتين والثلاث إلى غير مدّة "، ومعنى قوله ( إلى غير مدّة ) أنّ ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام. ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ٨/ ٤١، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس ( دار الغرب الإسلامي ): ١/ ٤٩٧، والقوانين الفقهيّة لابن جزي ( ليبيا: الدار العربية للكتاب ): ٦/ ٤٤٠.
(٣) ينظر: الأمّ: ٤/ ٢٠٠. قال ـ رحمه الله ـ: " فإذا أراد الإمام أن يهادنهم إلى غير مدّة، هادنهم على أنّه إذا بدا له نقض الهدنة، فذلك إليه.. ". وينظر: المهذّب للشيرازي ( بيروت: دار الفكر ): ٢/ ٢٦٠.
(٤) أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما، عن ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم
ـ لمّا ظهر على خيبر، أراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ليقرّهم بها أن
يكفوا عملها، ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " نقرّكم بها على ذلك ما شئنا"، فقرّوا بها حتّى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء. أخرجه البخاري في كتاب المزارعة، باب إذا قال ربّ الأرض: أقرّك ما أقرّك الله. ولم يذكر أجلاً معلوماً على تراضيهما: ٢/ ٨٢٤، برقم: ٢٢١٣، ومسلم في كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع: ص٣٩٧، برقم: ١٥٥١.


الصفحة التالية
Icon