؟ قوله تعالى: ﴿ يأيّها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق.. ﴾[المائدة: ٦]، فقد أفاض الشيخ ـ رحمه الله ـ في الكلام على هذه الآية، ورجّح فيها عدداً من الأحكام الفقهيّة، منها:
١. أنّ مقتضى الخطاب في قوله: ( إذا قمتم ) يعمّ كلّ قائم إلى الصلاة، ما لم يكن توضّأ قبل ذلك(١).
٢. وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء على ما ذكر الله، إلا الناسي فيسقط عنه الترتيب، ويعيد المنسيّ فقط، وإلا الجاهل فلا يعيد(٢).
٣. وجوب تعميم جميع الرأس بالمسح(٣).
وغيرها من المسائل.
؟ قوله تعالى: ﴿.. فكفّرته إطعام عشرة مسكين من أوسط ما تطعمون أهليكم.. ﴾ [المائدة: ٨٩]. رجّح الشيخ فيها مسائل:
١. أنّ الإطعام غير مقدّر بالشرع، وإنّما يُرجع فيه إلى العرف(٤).
٢. أنّ المكفّر إن كان يُطعم أهله بأدم، وجب عليه ذلك مع الإطعام، وإلا فلا يجب(٥).
٣. عدم وجوب التمليك في كفّارة اليمين(٦).
١٣- بيان غلط بعض الفقهاء:
ومن ذلك:
؟ قوله تعالى: ﴿ إلا الذين عهدتم من المشركين.. ﴾[ التوبة: ٤]. فقد رجّح الشيخ ـ
رحمه الله ـ أنّ هذا الاستثناء ليس ممّا يليه، كما ذهب إلى ذلك بعض المفسّرين، بل من أوّل الكلام.
(٢) ينظر: شرح العمدة، كتاب الطهارة ( الرياض: مكتبة العبيكان ): ١/٢٠٣. وينظر ص: ١٦٨ من هذه الرسالة.
(٣) ينظر: الفتاوى الكبرى: ١/٣٥. وينظر: ص ١٧٦ من هذه الرسالة.
(٤) ينظر: مجموعة الرسائل الكبرى ( بيروت: دار إحياء التراث العربيّ ): ٢/٣٨٦. وينظر: ص ٢٩٠ من هذه الرسالة.
(٥) ينظر: الفتاوى الكبرى: ٢/١٠٣. وينظر: ص٢٩٦ من هذه الرسالة.
(٦) ينظر: السابق: ٢/١٠٤. وينظر: ص ٢٩٨ من هذه الرسالة. وينظر ـ للاستزادة ـ: المستدرك ( جمع ونشر محمّد بن قاسم ): ٣/١٢٨، ومجموع الفتاوى: ٢٩/١٤٠، ومنهاج السنّة: ٤/٢٧٩.