؟ قوله تعالى: ﴿.. قل الأنفال لله والرسول.. ﴾[ الأنفال: ١ ].
قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " المال حيث أضيف إلى الله ورسوله؛ فالمراد به ما يجب أن يصرف في طاعة الله ورسوله. وليس المراد به أنّه ملك للرسول كما ظنّ ذلك طائفة من الفقهاء. ولا المراد به كونه مملوكاً لله خَلْقاً وقدراً؛ فإنّ جميع الأموال بهذه المثابة "(١).
؟ قوله تعالى: ﴿.. أعظم درجة عند الله.. ﴾[ التوبة: ٢٠ ].
قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " قوله: ( أعظم درجة ): نصب على التمييز، أي: درجتهم أعظم درجة، وهذا يقتضي تفضيلاً مجملاً، يقال: منزلة هذا أعظم وأكبر.. ليس المراد أنّهم لم يفضلوا عليهم إلا بدرجة "(٢).
٥ ـ أن يصدّر الكلام بقوله: " والصحيح "، ونحو ذلك، مقتصراً عليه بما يُفهم منه القول المرجوح.
ومن الأمثلة على ذلك:
؟ قوله تعالى: ﴿.. وفي الرقاب.. ﴾[ التوبة: ٦٠ ].
قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " حيث ذكر الله التصرّف بحرف الظرف، كقوله: ( وفي الرقاب )، ( وفي سبيل الله )، فالصحيح أنّ لا يجب التمليك، بل يجوز أن يعتق من الزكاة، وإن لم يكن تمليكاً للمعتق.. "(٣).
؟ قوله تعالى: ﴿.. توفّني مسلماً.. ﴾[ يوسف: ١٠١ ].
قال الشيخ: " والصحيح من القولين أنّه لم يسأل الموت ولم يتمنّه، وإنّما سأل أنّه إذا مات يموت على الإسلام، فسأل الصفة لا الموصوف "(٤).
٦ ـ أن يذكر القول الراجح عنده، ثمّ يذكر بعده قولين ويضعّفهما.
ومن الأمثلة على ذلك:
؟ قوله تعالى: ﴿ يأيّها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق
.. ﴾
[ المائدة: ٦ ].

(١) مجموع الفتاوى: ١٠/٢٨٠. وينظر: ص ٤٤٤ من هذه الرسالة.
(٢) مجموع الفتاوى: ١٤/١٢٥. ( باختصار يسير ). وينظر: ص ٥٠٣ من هذه الرسالة.
(٣) الفتاوى الكبرى: ٢/ ١٠٤. وينظر: ص ٥٣١ من هذه الرسالة.
(٤) مجموع الفتاوى: ٨/٣٧٠. وينظر: ص ٦٥٠ من هذه الرسالة.


الصفحة التالية
Icon