١٠. وقت النزول.
١١. النظائر.
١٢. العموم اللفظي.
١٣. تنبيه الخطاب وفحواه.
١٤. السنّة المتواترة.
١٥. الإجماع.
١٦. كلام الصحابة.
١٧. فهم السلف.
١٨. قول جمهور المسلمين من السلف والخلف.
١٩. الاعتبار.
٢٠. لسان العرب.
٢١. قول أهل اللغة.
٢٢. الإلزام العقليّ.
التفصيل:
١. ظاهر القرآن:
الترجيح بظاهر القرآن من قواعد الترجيح المعتبرة عند المفسّرين، فلا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل، وقد نصّ الشيخ على هذا الوجه.
ومن الأمثلة على ذلك:
؟ قوله تعالى: ﴿ يأيّها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق.. ﴾[المائدة: ٦].
فقد رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الخطاب في هذه الآية يقتضي أنّ كلّ قائم إلى الصلاة، فإنّه مأمور بما ذُكر من الغَسل والمسح، هو الوضوء، ما لم يكن توضّأ قبل ذلك.
ثمّ ذكر الشيخ قولاً آخر، وهو أنّ الكلام في الآية على إطلاقه، فيجب الوضوء على كلّ قائم إلى الصلاة، محدثاً كان أو غير محدث.
وقد أجاب الشيخ عن هذا القول بجوابين، أحدهما: أنّ هذا القول مخالف لظاهر القرآن، حيث دلّ القرآن على أنّه لا يجب على المتوضّىء أن يتوضّأ مرّة ثانية من وجوه.. فذكرها(١).
٢. دلالة القرآن:
والمراد بذلك ـ كما يظهر من كلامه ـ ما يدلّ على اللفظ والمعنى معاً.
ومن الأمثلة على ذلك:
؟ قوله تعالى: ﴿ وما أبرّي ء نفسي إنّ النفس لأمّارة بالسوء إلا ما رحم ربّي إنّ
ربّي غفور رحيم ﴾
[ يوسف: ٥٣ ].

(١) ينظر: مجموع الفتاوى: ٢١/ ٣٤٧- ٣٧٧. وينظر: ص ١٦٤، ١٦٥ من هذه الرسالة.


الصفحة التالية
Icon