وقد سبق الحديث عنها والمراد بها في وجوه الاختيار(١).
ومن الأمثلة على ذلك:
؟ قوله تعالى: ﴿.. وامسحوا برءوسكم.. ﴾[ المائدة: ٦ ].
فقد رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ وجوب مسح جميع الرأس، وذكر أنّ هذه الآية
نظير قوله تعالى في آية التيمّم: ﴿.. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم.. ﴾[ النساء: ٤٣ ]، فإنّ لفظ المسح في الآيتين واحد، وكذلك الباء. فإذا كانت آية التيمّم لا تدلّ على مسح البعض، مع أنّه بدل عن الوضوء، وهو مسح بالتراب لا يُشرع فيه التكرار؛ فكذلك آية الوضوء لا تدلّ على ذلك، مع كون الوضوء هو الأصل، والمسح فيه بالماء يُشرع فيه التكرار(٢).
؟ قوله تعالى: ﴿.. عفا الله عمّا سلف ومن عاد فينتقم الله منه.. ﴾[ المائدة: ٩٥ ].
رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بقوله: ( ومن عاد فينتقم الله منه ): " من عاد إلى ذلك في الإسلام بعد ما عفا الله عنه في الجاهليّة.. ". واستدلّ بنظائر هذه الآية، منها: قوله تعالى: ﴿ ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من النساء إلا ما قد سلف.. ﴾[ النساء: ٢٢ ]، وقوله: ﴿.. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف.. ﴾[ النساء: ٢٣]، وقوله: ﴿ قل للذين كفروا إن ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلف.. ﴾[ الأنفال: ٣٨ ](٣).
وقد يقتصر الشيخ على ذكر النظائر في السورة الواحدة، ومن ذلك:
؟ قوله تعالى: ﴿ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبّأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما.. ﴾[ يوسف: ٣٧ ].
(٢) ينظر: الفتاوى الكبرى: ١/٥٣. وينظر: ص ١٧٦ من هذه الرسالة.
(٣) ينظر: منهاج السنّة: ٢/١٢٨. وينظر: ص ٣٠١ من هذه الرسالة. وينظر ـ للاستزادة ـ: مجموع الفتاوى: ١٤/٨٥، ومنهاج السنّة: ٢/١٢٨.