أما ما ذهب إليه أبو العالية الرياحي فبعيد لأن الخمس غير جائز قسمته على ستة أسهم(١)، ولأنه لو كان ثابتاً لورد النقل به متواتراً ولكان الخلفاء بعد النبي - ﷺ - أولى الناس باستعمال ذلك(٢).
وأما قول من قال إنه يقسم على أربعة أسهم فغير صحيح لعدم ورود الدليل عليه - والله أعلم -.
- هل يسقط نصيب النبي - ﷺ - من الخمس بعد وفاته أم لا ؟
قال تعالى: ﴿ * وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ [الأنفال: ٤١].
اختلف العلماء هل يسقط نصيب النبي - ﷺ - من الخمس بعد وفاته أم لا ؟ على قولين هما:-
١- أن نصيبه - ﷺ - لا يسقط بعد وفاته بل هو للخليفة بعده يصرفه في مصالح المسلمين.
٢- أن نصيبه - ﷺ - يسقط بوفاته ويرجع إلى جملة الغنيمة(٣).
* ترجيح الشنقيطي - رحمه الله -:
قال الشنقيطي:
[وأما بعد وفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه فإن بعض العلماء يقول بسقوط نصيبه بوفاته...
والصحيح أن نصيبه - ﷺ - باق وأن إمام المسلمين يصرفه فيما كان يصرفه فيه رسول الله - ﷺ - من مصالح المسلمين....
وقد كان الخلفاء الراشدون المهديون - رضي الله عنهم - يصرفونه فيما كان يصرفه فيه - ﷺ -.

(١) جامع البيان للطبري ٦/٢٥١.
(٢) أحكام القرآن للجصاص ٣/٨٠، علق عليه عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية بيروت.
(٣) زاد المسير لابن الجوزي ٢/٢١٢.


الصفحة التالية
Icon