وكان أبو بكر(١) وعمر(٢) - رضي الله عنهما - يصرفانه في الكراع(٣) والسلاح](٤).
* دراسة الترجيح:-
قال بعض المفسرين إن نصيب النبي - ﷺ - من الخمس لا يسقط بعد وفاته، بل هو للخليفة بعده يصرفه في مصالح المسلمين، وممن قال بهذا القول: علي بن أبي طالب رضي الله عنه(٥) وقتادة(٦) والواحدي(٧) والبغوي(٨) وابن كثير(٩) والبيضاوي(١٠) وابن عاشور(١١) وغيرهم.

(١) هو أبو بكر الصديق، عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التيمي، صاحب رسول الله - ﷺ - في الغار وفي الهجرة والخليفة بعده، شهد المشاهد كلها مع النبي - ﷺ -، وأول من أسلم من الرجال، توفي سنة ١٣هـ.
ينظر: أسد الغابة لابن الأثير ٣/٣٠٩ - وفيات الأعيان لابن خلكان ٣/٦٤.
(٢) هو عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي، أبو حفص، ثاني الخلفاء الراشدين، وأفضل الصحابة بعد أبي بكر، توفي سنة ٢٣هـ.
ينظر: اسد الغابة لابن الأثير ٤/١٤٥ - والبداية والنهاية لابن الأثير ٧/١٣٨.
(٣) الكراع: اسم يجمع الخيل - لسان العرب لابن منظور - مادة (كرع) ٨/٣٠٧.
(٤) أضواء البيان للشنقيطي ١/٤٤٥، ٤٤٦.
(٥) هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو الحسن، ابن عم النبي - ﷺ - وصهره على ابنته فاطمة، رابع الخلفاء الراشدين، توفي سنة ٤٠هـ.
ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر ٣/١٩٧ - وأسد الغابة لابن الأثير ٤/٩١.
(٦) جامع البيان للطبري ٦/٢٥٤.
(٧) الوسيط للواحدي ٢/٤٦٠.
(٨) معالم التنزيل للبغوي ٢/٢٤٩.
(٩) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢/٣١٣.
(١٠) أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ١/٣٨٤.
(١١) التحرير والتنوير لابن عاشور ١٠/١٢.


الصفحة التالية
Icon