قال أكثر المفسرين(١) إن المراد بالأشهر الأربعة في الآية هي من يوم النحر إلى العاشر من ربيع الآخر، لقوله تعالى: ﴿ وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ﴾ وقال بعض المفسرين إن المراد بها شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم(٢).
وقيل إن المراد بها الأشهر الحرم [رجب - ذو القعدة - ذو الحجة - محرم](٣).
* تحرير المسألة:-
الذي يظهر مما سبق أن المراد بالأشهر الأربعة في الآية هي من يوم النحر - على الأصح من أنه يوم الحج الأكبر - إلى العاشر من ربيع الآخر - وهو ما عليه أكثر المفسرين-.
[وأما قول من قال إنها شوال وذو القعدة وذو الحجة ومحرم فإنه ضعيف إذ كيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمها، وإنما ظهر لهم أمرها يوم النحر حين نادى أصحاب رسول الله - ﷺ - بذلك ولهذا قال تعالى: ﴿ وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ﴾ [التوبة: ٣] - و الله أعلم -](٤).
- المراد بالأشهر الحرام في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ ﴾ [التوبة: ٥].
* اختلف العلماء في المراد بالأشهر الحرم في الآية على أقوال منها:-
(٢) وهو قول الزهري، ينظر زاد المسير لابن الجوزي ٢/٢٣٤، والدر المنثور للسيوطي ٣/٣٨٠.
(٣) وهو قول ابن عباس، ينظر زاد المسير لابن الجوزي ٢/٢٣٤.
(٤) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢/٣٣٣.