٦- الشيخ صالح بن فوزان الفوزان(١)، عضو هيئة كبار العلماء.
٧- الشيخ صالح بن محمد اللحيدان(٢)، رئيس مجلس القضاء الأعلى.

(١) صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان، من أهل الشماسية، ولد عام ١٣٥٧هـ، التحق بكلية الشريعة بالرياض، ونال درجة الماجستير والدكتوراه في الفقه، ودرّس في كلية الشريعة، ثم في الدراسات العليا بكلية أصول الدين، فمدرساً في المعهد العالي للقضاء، ثم نقل عضواً في اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية والدعوة والإرشاد، إضافة إلى كونه عضواً في هيئة كبار العلماء ولا يزال على رأس العمل. له مؤلفات عديدة منها: (التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية) و(الولاء والبراء في الإسلام ) وغيرها.
ينظر : معجم الكتاب والمؤلفين في المملكة ص ١٢٠.
(٢) صالح بن محمد اللحيدان، ولد في مدينة البكيرية بمنطقة القصيم عام ١٣٥٠هـ، وتخرج في كلية الشريعة بالرياض، وعُين مساعداً لرئيس المحكمة الكبرى، ثم رئيساً لها، حصل على الماجستير من المعهد العالي للقضاء، وعُين قاضي تمييز وعضواً بالهيئة القضائية العليا، ثم رئيساً للهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى، فرئيساً للمجلس بالهيئة العامة والدائمة، وهو أيضاً عضو في هيئة كبار العلماء، وعضو في رابطة العالم الإسلامي.
... ينظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمع : عبدالرحمن محمد القاسم، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ، ١٦/٤٨٩.

وأشهر الأقوال ما تضافرت به الروايات في الصحاح(١) وغيرها، أنها نزلت(٢) في قوم (عرينة) و(عُكْل) (٣) الذين قدموا على رسول الله - ﷺ - فاجتووا المدينة(٤)، فأمر لهم - ﷺ - بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا، فلما صحوا وسمنوا، قتلوا راعي النبي - ﷺ -... ))(٥).
وقد تأتي ألفاظ الترجيح صريحة مؤكدة مثل :
١- أصح وأظهر.
٢- وهو ظاهر جداً، وهو ظاهر جداً ولا ينبغي العدول عنه لمنصف.
٣- وهذا القول هو الصحيح وهو الذي يدل القرآن لصحته.
وهذه الصيغ ونحوها تدل دلالة مؤكدة على ترجيح الشنقيطي -رحمه الله - لهذا القول وقوته في نظره، ورد غيره من الأقوال.
ومن الأمثلة على ذلك :
عند قوله تعالى :﴿ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ ﴾ [النساء : ١٢٧].
(١) سيأتي تخريجها في قسم الدراسة ص ٢٧٩.
(٢) ينظر : أسباب نزول القرآن لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي (المتوفى سنة ٤٦٨هـ)، تحقيق : كمال البسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٢٤هـ، ص ١٩٦ وما بعدها.
(٣) عرينة : حي من قُضاعة، من القحطانية، وعُكْل : بطن من طابخة، من العدنانية، وعكل : اسم امرأة. ينظر : معجم قبائل العرب القديمة والحديثة لعمر رضا كحالة ٢/٧٧٦، ٢/٨٠٤.
(٤) أي أصابهم الجوى وهو داء يأخذ في الجوف لا يستمرأ معه الطعام.
... ينظر : تهذيب اللغة للأزهري ١١ / ٢٢٩ ( جوى )، والصحاح للجوهري ٦/٢٣٨ ( جوا )، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ١/٢٥١ (جوي)، ولسان العرب لابن منظور ٢/٧٣٤(جوا).
(٥) أضواء البيان ١/٣٠٦، وينظر للزيادة : ١/٧١، ٧٦، ١١٩، ١٨٩، ١٩٦، ٢٢٧، ٢٥٠، ٣١٦، ٣٤٤، ٣٥٢.

وأما قول من قال : إن المراد بالفرقان النصر أو فرق البحر لهم فهو بعيد عن ظاهر السياق ؛ لأن قوله تعالى بعد ذلك :( لعلكم تهتدون ) لا يليق إلا بالكتاب ؛ لأن ذلك لا يذكر إلا عقيب الهدى ؛ ولأن انفراق البحر صار مذكوراً قبل ذلك في قوله تعالى :﴿ وَإِذْ $uZّ%uچsù بِكُمُ uچَst٧ّ٩$# ﴾ (١) [ البقرة : ٥٠].
والقول بأن المراد بالفرقان في هذه الآية : القرآن ؛ أي آتينا موسى الكتاب ومحمداً الفرقان، ضعيف، ضعَّفه جماعة من المفسرين(٢)، والله تعالى أعلم.
٣- المراد بالأماني في قوله تعالى :﴿ إِلَّا ¥'دT$tBr& ﴾.
قال تعالى :﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا ڑcqكJn=÷ètƒ الْكِتَابَ إِلَّا ¥'دT$tBr& ﴾ [ البقرة : ٧٨].
اختلف في المراد بالأماني في قوله تعالى :﴿ إِلَّا ¥'دT$tBr& ﴾ على أقوال :
١- أن المراد بالأمنية القراءة ؛ أي : لا يعلمون من الكتاب إلا قراءة ألفاظ دون إدراك معانيها.
٢- أن الاستثناء منقطع(٣)، والمعنى لا يعلمون الكتاب، لكن يتمنون أماني باطلة.
(١) ينظر : التفسير الكبير للرازي ٣/٧٣.
(٢) قال النحاس :(( هذا خطأ في الإعراب والمعنى، أما الإعراب فإن المعطوف على الشيء مثله، وعلى هذا القول يكون المعطوف على الشيء خلافه، وأما المعنى فقد قال فيه عز وجل :﴿ وَلَقَدْ $sY÷ s؟#uن مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ ﴾ )).
ينظر : إعراب القرآن ١ / ٢٢٥، والمحرر الوجيز لابن عطية ١/١٤٤، والتفسير الكبير للرازي ٣/٧٣، والتسهيل لابن جزي ١/٤٨، وروح المعاني للألوسي ١/٢٥٩.
(٣) المراد بالاستثناء المنقطع : أن لا يكون المستثنى بعضاً مما قبله.
... ينظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، لبهاء الدين عبدالله بن عقيل العقيلي الهمداني ( المتوفى سنة ٧٦٩ l )، تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد، دار الفكر، سوريا، ١٤٠٥هـ، ٢/٢١٢.

قال تعالى :﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧]
اختلف في المراد بقوله :﴿ وَمَنْ كَفَرَ ﴾ على أقوال:
١- أي من جحد فريضة الحج فقد كفر والله غني عنه.
٢- أي من لم يحج على سبيل التغليظ البالغ في الزجر عن ترك الحج مع الاستطاعة.
٣- حمل الآية على ظاهرها وأن من لم يحج مع الاستطاعة فقد كفر.
ترجيح الشنقيطي - يرحمه الله - :
[ قوله تعالى :﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران : ٩٧ ] بعد قوله :﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧] يدل على أن من لم يحج كافر والله غني عنه.
وفي المراد بقوله :﴿ وَمَنْ كَفَرَ ﴾ أوجه للعلماء :
الأول :
أن المراد بقوله :﴿ وَمَنْ كَفَرَ ﴾ أي: ومن جحد فريضة الحج، فقد كفر والله غني عنه، وبه قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد، قاله ابن كثير(١). ويدل لهذا الوجه ما روي عن عكرمة ومجاهد(٢) من أنهما قالا : لما نزلت :﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥] قالت اليهود: فنحن مسلمون.
فقال النبي - ﷺ - :" إن الله فرض على المسلمين حج البيت من استطاع إليه سبيلاً فقالوا : لم يكتب علينا، وأبو أن يحجوا "(٣)، قال الله تعالى :﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧].
الوجه الثاني:
(١) تفسير القرآن العظيم ١/٥٧٨.
(٢) ينظر: جامع البيان للطبري ٦/٥٧١، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/٥٧٨.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب ( إثبات فرض الحج على من استطاع إليه سبيلاً، وكان حراً بالغاً عاقلاً مسلماً ) رقم (٨٦٩٠) ٤/٥٢٠.

تحرير المسألة:
الذي يظهر - مما تقدم - أن ما رجحه الشنقيطي هو الذي عليه أكثر العلماء، فيكون إعراب (كلالة) حال من نائب فاعل (يورث) على حذف مضاف، والمعنى يورث في حال كونه ذا كلالة، أي قرابة غير الآباء والأبناء.
وقول من قال : إن الكلالة هنا مفعول له، أي : يورث لأجل الكلالة أي القرابة، هو قول محتمل ليس ببعيد، قال الزمخشري:
(( فإن قلت: فإن جعلتَها -أي الكلالة- اسماً للقرابة فعلام تَنْصِبها؟ قلتُ: على أنها مفعول له : أي يورث لأجل الكلالة، أو يورث غيره لأجلها )) (١).
وكذلك القول بأنها خبر كان، و( يورث ) صفة لرجل، ليس ببعيد أيضاً، إذ المعنى يحتمله، ولكن الأظهر في معنى الآية هنا وما عليه أكثر أهل اللغة والتفسير هو كونها حال من نائب الفاعل.. والله تعالى أعلم.
٤- المراد بالفاحشة المبينة في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [النساء: ١٩]
اختلف العلماء في المراد بالفاحشة المبينة في هذه الآية على أقوال:
١- أنها الزنا.
٢- أنها النشوز والعصيان وبذاء اللسان.
٣- شمول الآية لكلا المعنيين؛ فإذا زنت أو أساءت بلسانها، أو نشزت، جازت مضاجرتها لتفتدي منه بما أعطاها؛ فتبرئه من حقها أو بعضه فيفارقها.
ترجيح الشنقيطي - يرحمه الله-
[ قوله تعالى :﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [النساء: ١٩] (٢).
(١) ينظر: الكشاف ١/٥١٠.
(٢) ذكر الشنقيطي - يرحمه الله- هذه الآية من سورة النساء عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ﴾ [البقرة: ٢٣١].

مع حديث :" إن مكة حرمها الله " (١) الحديث.
وأما رده بأن المغرب والصبح لم يزد فيهما فهو ظاهر السقوط أيضاً ؛ لأن المراد بالحديث الصلوات التي تقصر خاصة كما هو ظاهر، مع أن بعض الروايات عن عائشة عند ابن خزيمة (٢)،
(١) أخرجه البخاري عن أبي شُريح العدوي، كتاب المغازي، باب ( منزل النبي - ﷺ - يوم الفتح ) رقم (٤٢٩٥) ص٣٥١.
ومسلم عن أبي شريح، كتاب الحج، باب ( تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام) رقم (٣٣٠٤) ص٩٠٣ وما بعدها................... =
= والترمذي عن أبي شريح، كتاب الديات عن رسول الله - ﷺ -، باب ( ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو) رقم (١٤٠٦) ص ١٧٩٤ بنحوه.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٢) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، باب ( ذكر الخبر المفسِّر للفظة المجملة التي ذكرَتْها، والدليل على أن قولها أن الصلاة أول ما افترضت ركعتان أرادت بعض الصلاة دون جميعها.. ) رقم (٣٠٥)، ١/١٩٠ بنحوه، وقال أبو بكر ابن خزيمة : هذا حديث غريب، لم يسنده أحد أعلمه غير محبوب بن الحسن، طبعة المكتب الإسلامي، بيروت، تحقيق : د. محمد مصطفى الأعظمي، الطبعة الثالثة، ١٤٢٤هـ.
... وابن خزيمة هو : محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري، أبو بكر الحافظ، صاحب التصانيف، إمام زمانه بخراسان، ثبت فقيه حافظ، توفي سنة ٣١١هـ.
... ينظر : سير أعلام النبلاء للذهبي ١٤/٣٦٥، وشذرات الذهب لابن العماد ٢/٤٥٣ وما بعدها.

وقال ابن العربي :(( والدليل على أنه الأصح ما روي في الحديث الثابت الصحيح، عن النبي - ﷺ - أنه قال :" ما من قتيل يقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ؛ لأنه أول من سنّ القتل" (١) (٢)، والله تعالى أعلم.
٣- سبب نزول قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ﴾ الآية [المائدة: ٣٣].
هذه الآية فيها أربع مسائل:
المسألة الأولى:
اختلف في سبب نزول هذه الآية على أقوال:
١- أنها نزلت في قطاع الطريق من المسلمين.
٢- أنها في قوم من المشركين.
٣- أنها في قوم من أهل الكتاب.
٤- أنها في الحرورية(٣).
٥- أنها في قوم من عُرينة، وعُكل(٤)، ارتدوا عن الإسلام وحاربوا الله ورسوله(٥).
ترجيح الشنقيطي -يرحمه الله-
[ قوله تعالى :﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ﴾ الآية، اعلم أن هذه الآية اختلف في سبب نزولها، فقيل: نزلت في قوم من المشركين، وقيل: نزلت في قوم من أهل الكتاب، وقيل : نزلت في الحرورية.
وأشهر الأقوال هو ما تضافرت به الروايات في الصحاح(٦)
(١) أخرجه البخاري في كتاب الديات : باب (قوله: ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا ﴾ [ المائدة : ٣٢ ] ) رقم (٦٨٦٧) ص٥٧٣ بنحوه.
وأخرجه مسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ( بيان إثم من سن القتل ) رقم (٤٣٧٩) ص٩٧٤ بنحوه.
(٢) أحكام القرآن ٢/٦٣.
(٣) تقدم التعريف بهذه الفرقة في القسم الأول من الدراسة ص ٤٥.
(٤) تقدم التعريف بهما ص ٤٥.
(٥) ينظر : النكت والعيون للماوردي ٢/٣٢، وزاد المسير لابن الجوزي ٢/٣٤٣، والدر المنثور للسيوطي ٢/٤٩١ - ٤٩٣.
(٦) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب (قصة عكل وعرينة) رقم (٤١٩٢) ص٣٤٤ بمعناه.
وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب (ما جاء في المحاربة) رقم (٤٣٦٤) ص١٥٤١، والنسائي في السنن الصغرى، كتاب المحاربة، باب (تأويل قول الله عز وجل: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ ¼م&s!qك™u'ur... الآية ﴾ رقم (٤٠٣٠) ص٢٣٥١ بنحوه.
وابن ماجه في سننه، كتاب الحدود، باب ( من حارب وسعى في الأرض فساداً ) رقم ( ٢٥٧٨ ) ص٢٦٣١ بنحوه.

في هذه الحجة التي أوتيها إبراهيم -عليه السلام- أقوال:
١- أنها قوله تعالى :﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ﴾ [الأنعام: ٨١]الآية.
٢- هي قولهم لإبراهيم : ألا تخاف أن تخبلك آلهتنا لسبك إياها ؟ فقال : أما تخافون أن تخبلكم آلهتكم بجمعكم للصغير مع الكبير في العبادة؟ (١).
٣- أنها شاملة لجميع احتجاجاته عليهم.
ترجيح الشنقيطي -يرحمه الله-:
[ قوله تعالى :﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آَتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ ﴾ الآية.
قال مجاهد(٢) وغيره هي قوله تعالى :﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ﴾ [الأنعام : ٨١ ] الآية، وقد صدَّقه الله، وحكم له بالأمن والهداية، فقال :﴿ الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٢].
(١) ينظر: معاني القرآن للفراء ١/٢٣٢، والنكت والعيون للماوردي ٢/١٣٩.
(٢) ينظر: جامع البيان للطبري ١١/٥٠٥، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢/٢٤٦.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ ِNن٣ح !$|، خS وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ مNن٣ح !$|، خpS اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ مNà٦ح !$oYِ/r& الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِن اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣) }... ٢٣... ٦٥، ٢١٩، ٢٢١
﴿ * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٢٤) ﴾... ٢٤... ٤٧، ٦٥، ٦٧، ٦٩، ٢١١، ٢١٣، ٢١٤، ٢١٦، ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١


الصفحة التالية
Icon