٨- الشيخ عطية محمد سالم(١) - رحمه الله -، المدرس بالمسجد النبوي، والقاضي بالمحكمة الشرعية بالمدينة النبوية.
٩- الشيخ الدكتور بكر بن عبدالله أبو زيد(٢) -رحمه الله-، عضو هيئة كبار العلماء.

(١) عطية محمد سالم، عالم قاضٍ، ولد في مصر، وتعلم بكتاتيبها، ثم التحق بالمعهد العلمي بالرياض، ونال شهادة كلية الشريعة واللغة العربية بالرياض، ثم انتقل إلى المدينة النبوية عام ١٣٦٤هـ، وتلقى العلم في حلقات المسجد النبوي، فدرس الحديث واللغة والفرائض، وتتلمذ على يد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، ولازمه أكثر من عشرين عاماً، وتولى التدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة عام ١٣٨٤هـ، ثم التحق بسلك القضاء، وكان رئيساً للقضاء والمحاكم، من مؤلفاته :( تتمة تفسيرأضواء البيان) و(تسهيل الوصول إلى علم الأصول ) وغيرهما، توفي سنة ١٤٢٠هـ.
... ينظر : إتمام الأعلام لنزار أباظة ومحمد رياض المالح ص ٢٨٣.
(٢) بكر بن عبدالله أبو زيد بن محمد بن عبدالله بن بكر، ولد عام ١٣٦٤هـ في مدينة شقراء، دَرَس بالمعهد العلمي بالرياض، وتخرج في كلية الشريعة، وحصل على درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء، انتقل إلى المدينة النبوية، فعمل أميناً للمكتبة العامة بالجامعة الإسلامية، وعين قاضياً في المدينة، وإماماً وخطيباً في المسجد النبوي، ثم وكيلاً عاماً لوزارة العدل، ثم عضواً في لجنة الإفتاء وهيئة كبار العلماء. له من المؤلفات الكثير، منها :( حلية طالب العلم ) و ( فقه النوازل ) وغيرها، توفي سنة ١٤٢٩هـ.
... ينظر : معجم الكتاب والمؤلفين في المملكة ص ٦٧.

قال :(( قال بعض العلماء : إن المراد بقوله :﴿ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ﴾ [النساء: ١٢٧] آيات المواريث ؛ لأنهم كانوا لا يورثون النساء، فاستفتوا رسول الله - ﷺ - في ذلك فأنزل الله آيات المواريث.
وعلى هذا القول فالمبين لقوله :﴿ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ﴾ هو قوله :﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾ [النساء: ١١] الآيتين، وقوله في آخر السورة :﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ﴾ [النساء: ١٧٦] الآية، والظاهر أن قول أم المؤمنين(١) أصح وأظهر(٢))).
وأيضاً عند قوله تعالى :﴿ àM"sY|ءَsكJّ٩$#ur مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤ ].
قال :(( قال بعض العلماء : المراد بالمحصنات : المتزوجات، وعليه فمعنى الآية: وحرم عليكم المتزوجات؛ لأن ذات الزوج لا تحل لغيره، إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من الكفار، فإن السبي يرفع حكم الزوجية الأولى في الكفر، وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي يدل القرآن لصحته ؛ لأن القول الأول فيه حمل ملك اليمين على ما يشمل ملك النكاح، وملك اليمين لم يرد في القرآن إلا بمعنى الملك بالرق، كقوله :﴿ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ دM"sYدB÷sكJّ٩$# ﴾ [النساء: ٢٥ ]))(٣).
ب- الترجيح ضمناً بلفظ غير صريح :
فقد ذكر الشنقيطي - رحمه الله - بعضاً من ألفاظ الترجيح بلفظ غير صريح يفهم منه استحسان الشيخ لهذا القول وميله إليه، مثل :
(١) يعني عائشة - رضي الله عنها - وقولها هو : إن المبين لهذه الآية هو قوله تعالى في أول السورة :﴿ وَإِنْ ÷Lنêّے½z أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [النساء : ٣].
(٢) أضواء البيان ١/٢٥٠.
(٣) أضواء البيان ١/١٩٧، وينظر للزيادة : ١/٢٩٠، ٣١١، ٣٤٤.

٣- أن المراد بالأماني الأكاذيب (١).
ترجيح الشنقيطي - يرحمه الله - :
[ قوله تعالى :﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا ڑcqكJn=÷ètƒ الْكِتَابَ إِلَّا ¥'دT$tBr& ﴾.
اختلف العلماء في المراد بالأماني هنا على قولين :
أحدهما : أن المراد بالأمنية القراءة، أي : لا يعلمون الكتاب إلا قراءاة ألفاظ دون إدراك معانيها، وهذا القول لا يتناسب مع قوله :(ومنهم أميون)؛ لأن الأمي لا يقرأ.
الثاني : أن الاستثناء منقطع، والمعنى لا يعلمون الكتاب، لكن يتمنون أماني باطلة، ويدل لهذا القول قوله تعالى :﴿ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ ٣"uچ"|ءtR تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ﴾ [ البقرة : ١١١]، وقوله :﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا اc'دT$tBr& أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ [ النساء : ١٢٣] ](٢).
فالراجح عند الشنقيطي -يرحمه الله- : أن الاستثناء منقطع والمراد لا يعلمون الكتاب، لكن يتمنون أماني باطلة، واستدل له بقوله تعالى :﴿ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ ٣"uچ"|ءtR تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ﴾ [ البقرة : ١١١]، وقوله :﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا اc'دT$tBr& أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ [ النساء : ١٢٣].
دراسة الترجيح :
قال بعض المفسرين : إن المراد بالأماني في قوله تعالى :﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا ڑcqكJn=÷ètƒ الْكِتَابَ إِلَّا ¥'دT$tBr& ﴾ هو القراءة.
ومن القائلين بذلك الآتي ذكرهم :
(١) ينظر : النكت والعيون لأبي الحسن علي بن حبيب الماوردي البصري (المتوفى سنة ٤٥٠هـ)، راجعه وعلق عليه: السيّد بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم، مكتبة المؤيد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ، ١/١٥٠، وزاد المسير لابن الجوزي ١/١٠٥.
(٢) أضواء البيان ١/٧٠.

أن المراد بقوله :﴿ وَمَنْ كَفَرَ ﴾ : أي ومن لم يحج على سبيل التغليظ البالغ في الزجر عن ترك الحج مع الاستطاعة، كقوله للمقداد(١) الثابت في الصحيحين(٢) حين سأله عن قتل من أسلم من الكفار بعد أن قطع يده في الحرب: " لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قال".
الوجه الثالث:
حمل الآية على ظاهرها وأن من لم يحج مع الاستطاعة فقد كفر، وقد روي عن النبي - ﷺ - أنه قال :" من ملك زاداً وراحلة ولم يحج ببيت الله فلا يضره مات يهودياً أو نصرانياً، وذلك بأن الله قال :﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧].
(١) المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك البهراني الكندي، المعروف بالمقداد بن الأسود، صحابي مشهور من السابقين، كان من الفضلاء النجباء، الكبار الخيار من أصحاب النبي - ﷺ -، شهد فتح مصر، توفي سنة ٣٣هـ.
ينظر: الاستيعاب لابن عبدالبر ص٧٠٦، وسير أعلام النبلاء للذهبي ١/٣٨٥، والإصابة لابن حجر ٥/١٩٤.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الديات، باب قول الله تعالى :﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾ [النساء: ٩٣] رقم (٦٨٦٥) ص٥٧٢ بنحوه.
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب ( تحريم قتل الكافر بعد قوله : لا إله إلاّ الله) رقم (٢٧٤) ص٦٩٤ بنحوه.

اختلف العلماء في المراد بالفاحشة المبينة، فقال جماعة منهم هي : الزنا، وقال قوم هي: النشوز والعصيان وبذاء اللسان، والظاهر شمول الآية للكل كما اختاره ابن جرير(١).
وقال ابن كثير: (( إنه جيد )) (٢)، فإذا زنت أو أساءت بلسانها، أو نشزت جازت مضاجرتها لتفتدي منه بما أعطاها على ما ذكرنا من عموم الآية ](٣).
فالراجح عند الشنقيطي - يرحمه الله - في المراد بالفاحشة المبينة أنها تعم كل فاحشة بالقول أو الفعل من الزنا أو النشوز.
دراسة الترجيح:
قال بعض المفسرين: المراد بالفاحشة المبينة في هذه الآية: الزنا، وممن قال بذلك من المفسرين:
الزجاج(٤)، وابن جزي(٥)، وابن عاشور(٦).
وقال آخرون: المراد بها النشوز والعصيان وبذاء اللسان، وممن قال بذلك من المفسرين: السمرقندي (٧)، والبغوي(٨)، والزمخشري(٩)، وأبو السعود(١٠)، والألوسي(١١).
وقالت طائفة بشمول الآية لكلا المعنيين من النشوز وبذاء اللسان، والزنا، وممن اختار هذا القول من المفسرين:
الطبري(١٢)، والواحدي(١٣)، وابن عطية (١٤)، وابن كثير(١٥)، والسعدي(١٦).
تحرير المسألة
(١) جامع البيان ٨/١١٨.
(٢) ينظر: تفسير القرآن العظيم ١/٧٠٢.
(٣) ينظر: أضواء البيان ١/١٤٣.
(٤) معاني القرآن وإعرابه ٢/٣٠.
(٥) التسهيل ١/١٣٥.
(٦) التحرير والتنوير ٤/٢٨٥.
(٧) بحر العلوم ١/٣٤١.
(٨) معالم التنزيل ١/٤٠٩.
(٩) الكشاف ١/٥١٤.
(١٠) إرشاد العقل السليم ٢/١٥٨.
(١١) روح المعاني ٤/٢٤٢.
(١٢) جامع البيان ٨/١١٨.
(١٣) الوسيط ٢/٢٩.
(١٤) المحرر الوجيز ٢/٢٦.
(١٥) تفسير القرآن العظيم١/٧٠٢.
(١٦) تيسير الكريم الرحمن ص ١٣٨

وابن حبان (١)، والبيهقي (٢)، قالت :(( فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله - ﷺ - المدينة، واطمأن، زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر؛ لطول القراءة وصلاة المغرب ؛ لأنها وتر النهار)).
وأما رده بأنه غير مرفوع فهو ظاهر السقوط ؛ لأنه مما لا مجال فيه للرأي، فله حكم المرفوع، ولو سلمنا أن عائشة لم تحضر فرض الصلاة، فإنها يمكن أن تكون سمعت ذلك من النبي - ﷺ - في زمنها معه، ولو فرضنا أنها لم تسمعه منه فهو مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة لها حكم الوصل.
وأما قول إمام الحرمين : إنه لو ثبت لنقل متواتراً فهو ظاهر السقوط ؛ لأن مثل هذا لا يرد بعدم التواتر، فإذا عرفت مما تقدم أن صلاة السفر فرضت ركعتين كما صح به الحديث عن عائشة وابن عباس وعمر -رضي الله عنهم- فاعلم أن ابن كثير بعد أن ساق الحديث
عن عمر وابن عباس، وعائشة قال ما نصه :
(( وإذا كان كذلك فيكون المراد بقوله :﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ﴾ [النساء: ١٠١] قصر الكيفية كما في صلاة الخوف، ولهذا قال :﴿ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [النساء: ١٠١] الآية. ولهذا قال بعدها :﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ ﴾ [النساء : ١٠٢] الآية، فبين المقصود من القصر ها هنا، وذكر صفته وكيفيته ))(٣). أ هـ محل الغرض منه بلفظه وهو واضح جداً فيما ذكرنا، وهو اختيار ابن
جرير(٤).
(١) أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، فصل في صلاة السفر، رقم ( ٢٧٢٧ ) ص٤٩١ بنحوه.
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب ( عدد ركعات الصلوات الخمس )، رقم (١٧٤٠)، ١/٤٧٨ بنحوه.
(٣) تفسير القرآن العظيم ١/٨٢٩.
(٤) جامع البيان ٩/١٣٩ وما بعدها.

وغيرها أنها نزلت في قوم
مِنْ عرينة وعكل، الذين قدموا على رسول الله - ﷺ - فاجتووا (١) المدينة، فأمر لهم - ﷺ - بلقاح(٢)، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا، فلما صحوا وسمنوا، قتلوا راعي النبي - ﷺ -، واستاقوا اللقاح، فبلغه - ﷺ - خبرهم، فأرسل في أثرهم سرية فجاؤوا بهم، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم، وسُمِّلَت(٣) أعينهم، وألقوا في الحرة(٤) يستسقون، فلا يسقون حتى ماتوا.
(١) أي أصابهم الجوى، وهو داء يأخذ في الجوف لا يستمرأ معه الطعام.
... ينظر: تهذيب اللغة للأزهري ١١/٢٢٩ (جوى)، والصحاح للجوهري ٦/٢٣٨ (جوا)، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ١/٢٥١ (جوي)، ولسان العرب لابن منظور ٢/٧٣٤ (جوا).
(٢) اللقاح جمع لِقْحَة وهي : الناقة من حين يسمن سنام ولدها لا يزال ذلك اسمها حتى يمضي لها سبعة أشهر ويفصل ولدها.
... ينظر : لسان العرب لابن منظور ٧ / ٤٠٥٨ ( لقح )، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص ٢١٨ ( ل ق ح).
(٣) سَمْلُ العين: فَقْؤُها، يقال: سُمِلَتْ عينه تُسْمَلُ إذا فُقِئت بحديدة محماة ونحوها.
... ينظر: لسان العرب لابن منظور ٤/٢١٠١ ( سمل )، ومختار الصحاح للرازي ص ٣١٤ ( س م ل )، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص٩١٤ (س م ل).
(٤) الحرّة : هي أرض ذات حجارة سوداء معروفة بالمدينة.
... ينظر: معجم البلدان لأبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي ( المتوفى سنة ٦٢٦هـ )، طبعة دار الفكر، بيروت، ٢/٢٤٥.

والظاهر شمولها لجميع احتجاجاته عليهم، كما في قوله :﴿ لَا أُحِبُّ الْآَفِلِينَ ﴾ [الأنعام : ٧٦ ] ؛ لأن الأفول الواقع في الكواكب والشمس والقمر أكبر دليل وأوضح حجة على انتفاء الربوبية عنها، وقد استدل إبراهيم -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام- بالأفول على انتفاء الربوبية في قوله :﴿ لَا أُحِبُّ الْآَفِلِينَ ﴾، فعدم إدخال هذه الحجة في قوله :﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ﴾ [الأنعام : ٨٣ ] غير ظاهر، وبما ذكرنا من شمول الحجة لجميع احتجاجاته المذكورة صدَّر القرطبي(١)، والعلم عند الله تعالى] (٢).
فالراجح عند الشنقيطي - يرحمه الله - في المراد بالحجة في قوله تعالى :﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آَتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ﴾ أنها جميع احتجاجاته عليهم.
دراسة الترجيح:
ذهب أكثر المفسرين إلى أن الحجة في قوله تعالى :﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آَتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ﴾ شاملة لجميع احتجاجاته عليهم، وممن اختار هذا القول من المفسرين:
الزمخشري(٣)، والقرطبي(٤)، وابن جزي(٥)، وأبو حيان(٦)، وأبو السعود(٧)، والشوكاني(٨)، والألوسي(٩)، والقاسمي(١٠)، وابن عاشور(١١)، وغيرهم.
وذهب بعضهم إلى أن المراد بها قوله تعالى :﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنعام: ٨١]، وممن اختار هذا القول من المفسرين :
(١) الجامع لأحكام القرآن ٧/٦٣.
(٢) أضواء البيان ١/٣٦٣.
(٣) الكشاف ٢/٣٣.
(٤) الجامع لأحكام القرآن ٧/٦٣.
(٥) التسهيل ٢/٥.
(٦) البحر المحيط ٤/٥٧٢.
(٧) إرشاد العقل السليم ٣/١٥٦.
(٨) فتح القدير ٢/١٣٥.
(٩) روح المعاني ٧/٢٠٨.
(١٠) محاسن التأويل ٦/٦٠٨.
(١١) التحرير والتنوير ٧/٣٣٤.

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٥) }... ٢٥... ٤٧، ٢١٦، ٢٢٢، ٢٢٣، ٢٢٤
﴿ * وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (٣٦) ﴾... ٣٦... ٢١٢
﴿ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا (٤٢) ﴾... ٤٢... ٤٤، ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٧
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩) ﴾... ٥٩... ١٥٣
﴿ الَّذِينَ آَمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (٧٦) ﴾... ٧٦... ١٤٨


الصفحة التالية
Icon