قالوا : إن النبي - ﷺ - صرح في هذا الحديث المتفق عليه، بأن الطهر هو العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، مبيناً أن ذلك هو معنى قوله تعالى :﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ ئخkجE£‰دèد٩ ﴾ [الطلاق : ١] وهو نص من كتاب الله وسنة نبيه في محل النزاع.
ثم قال : الذي يظهر لي أن دليل هؤلاء هذا فصل في محل النزاع ؛ لأن مدار الخلاف هل القروء الحيضات أو الأطهار ؟ وهذه الآية وهذا الحديث دلا على أنها الأطهار.
ولا يوجد في كتاب الله ولا سنة نبيه - ﷺ - شيء يقاوم هذا الدليل، لا من جهة الصحة ولا من جهة الصراحة في محل النزاع ؛ لأنه حديث متفق عليه مذكور في معرض بيان معنى آية من كتاب الله تعالى )) (١).
وأيضاً عند قوله تعالى :﴿ ِNهk®XzگكDUyur cمژةiچtَمٹn=sù خَلْقَ اللَّهِ ﴾ [النساء : ١١٩].
قال :(( قال بعض العلماء : معنى هذه الآية أن الشيطان يأمرهم بالكفر، وتغيير فطرة الإسلام التي خلقهم الله عليها، وهذا القول يبينه ويشهد له قوله تعالى :﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ $Zے‹دZxm |Nuچôـدù اللَّهِ الَّتِي uچsـsù النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ [ الروم : ٣٠]، إذ المعنى على التحقيق لا تبدلوا فطرة الله التي خلقكم عليها بالكفر... إلى أن قال : ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة (٢)

(١) ينظر : أضواء البيان ١/١١٠.
(٢) هو عبدالرحمن بن صخر الدوسي اليماني، أبو هريرة، صاحب رسول الله - ﷺ - وأكثر أصحابه حديثاً عنه، أسلم عام خيبر ولازم النبي - ﷺ - حتى مات، توفي سنة ٥٧هـ.
... ينظر : أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير الجزري ٥/٣٢١، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٦/٢٧٣.

وأما قول القائلين بالنسخ - وهم جماعة من المفسرين - فلعلهم أرادوا به البيان مجازاً كما هي عادة السلف في إطلاق لفظ (النسخ) بمفهومه الواسع فيشمل بيان المجمل وتخصيص العام وتقييد المطلق وغيره، كما يشمل المعنى المعروف عند الأصوليين، أو لعلهم فسروا الغاية بإماتتهم أو بقيام الساعة (١)(٢). والله تعالى أعلم.
٦- المراد بقوله تعالى :﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ِNن٣sY"yJƒخ) ﴾
قال تعالى: ﴿ وَمَا $sYù=yèy_ الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ ـ=د=s)Ztƒ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ِNن٣sY"yJƒخ) ﴾ [البقرة : ١٤٣]
اختلف في المراد بقوله تعالى :﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ِNن٣sY"yJƒخ) ﴾ على قولين :
١- أي صلاتكم إلى بيت المقدس.
٢- أي وما كان الله ليضيع ثباتكم على الإيمان.
ترجيح الشنقيطي - يرحمه الله - :
[ قوله تعالى :﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ِNن٣sY"yJƒخ) ﴾.
أي صلاتكم إلى بيت المقدس على الأصح، ويُستروح ذلك من قوله قبله: ﴿ وَمَا $sYù=yèy_ الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا ﴾ الآية، ولا سيما على القول باعتبار دلالة الاقتران، والخلاف فيها معروف في الأصول (٣)
(١) ينظر : روح المعاني للألوسي ١/٣٥٨.
(٢) ينظر للاستزادة : النسخ في القرآن الكريم للدكتور : مصطفى زيد ( المتوفى سنة ١٣٨٢l )، تعليق: د. محمد يسري إبراهيم، دار اليسر، القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ، ص١٠١.
حيث عدّ هذه الآية من الآيات التي زُعم أنها منسوخة مع أنها مغياة : ينتهي حكمها عند حلول الغاية التي حدّت إليها.
(٣) دلالة الاقتران قال بها المزني وابن هريرة والصيرفي من الشافعية، وأبو يوسف من الحنفية، ونقله الباجي عن بعض المالكية قال : ورأيت ابن نصر يستعملها كثيراً.
... ومن ذلك استدلال مالك على سقوط الزكاة في الخيل بقوله تعالى: ﴿ ں@ّ‹sƒù:$#ur وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ $ydqç٦ں٢ِژyIد٩ وَزِينَةً ﴾ [ النحل : ٨] قال : فقرن بين الخيل والبغال والحمير، والبغال والحمير لا زكاة فيها إجماعاً، فكذلك الخيل.
وأنكر دلالة الاقتران الجمهور فقالوا : إن الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم.
... ينظر : البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ٨/١٠٩، وإرشاد الفحول للشوكاني ٢/٢٨٥.

هذه الآية الكريمة على قراءة من قرأ (قُتِل) بالبناء للمفعول(١) يحتمل نائب الفاعل فيها أن يكون لفظة ربيون، وعليه فليس في (قتل) ضمير أصلاً، ويحتمل أن يكون نائب الفاعل ضميراً عائداً إلى النبي، وعليه (فمعه) خبر مقدم و (ربيون) مبتدأ مؤخر سوغ الابتداء به اعتماده على الظرف قبله ووصفه بما بعده، والجملة حالية والرابط الضمير، وسوغ إتيان الحال من النكرة التي هي نبي وصفه بالقتل ظلماً، وهذا هو أجود الأعاريب المذكورة في الآية على هذا القول، وبهذين الاحتمالين في نائب الفاعل المذكور يظهر أن في الآية إجمالاً. والآيات القرآنية مبينة أن النبي المقاتل غير مغلوب، بل هو غالب كما صرح تعالى بذلك في قوله :﴿ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ﴾ [المجادلة: ٢١] وقال قبل هذا: ﴿ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴾ [المجادلة: ٢٠]، وقال بعده :﴿ إِن اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ [المجادلة: ٢١].
(١) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو، ينظر: السبعة في القراءات لأبي بكر أحمد بن موسى بن مجاهد البغدادي (المتوفى سنة ٣٢٤هـ )، تحقيق: د. شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثالثة، ص٢١٧، والتبصرة في القراءات السبع لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (المتوفى سنة ٤٣٧هـ )، تصحيح ومراجعة: جمال الدين محمد شرف، دار الصحابة - طنطا بمصر، ص١٨٢، والتيسير في القراءات السبع لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني ( المتوفى سنة ٤٤٤هـ )، تحقيق : أوتو برتزل، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٦هـ، ص٩٠، والنشر في القراءات العشر لأبي الخير محمد بن محمد بن الجزري ( المتوفى سنة ٨٣٣هـ )، خرج آياته : زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ، ٢/١٨٢.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } أنهن المتزوجات، وعليه فمعنى الآية: وحرمت عليكم المتزوجات إلا ما ملكت إيمانكم بالسبي من الكفار، بدلالة السياق القرآني، ويؤيده سبب النزول.
دراسة الترجيح :
قال جمهور المفسرين : المراد بالمحصنات في قوله :﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ : المتزوجات؛ لأن ذات الزوج لا تحل لغيره.
ومن القائلين بذلك :
ابن قتيبة (١)، والزجاج (٢)، والسمرقندي (٣)، والواحدي (٤)، والبغوي (٥)، والزمخشري(٦)، والنسيابوري(٧)، والرازي(٨)، والقرطبي(٩)، وابن جزي(١٠)، وابن كثير(١١)،
وأبو السعود(١٢)، والشوكاني(١٣)، والقاسمي(١٤)، وابن عاشور(١٥)، والسعدي(١٦)، وغيرهم.
وقال آخرون : المراد بالمحصنات الحرائر، أي : وحرمت عليكم الحرائر غير الأربع، وأحل لكم ما ملكت أيمانكم من الإماء(١٧).
وقالت طائفة : المراد بالمحصنات في الآية هنا عموم النساء، أي حرمت عليكم جميع النساء إلا ما ملكت أيمانكم بعقد صحيح أو ملك شرعي بالرق، وممن قال بذلك من المفسرين:
الطبري(١٨)، وابن عطية(١٩)، وغيرهما.
تحرير المسألة:
(١) تفسير غريب القرآن ص ١٠٩.
(٢) معاني القرآن وإعرابه ٢/٣٥.
(٣) بحر العلوم ١/٣٤٥.
(٤) الوسيط ٢/٣٣.
(٥) معالم التنزيل ١/٤١٣.
(٦) الكشاف ١/٥١٨.
(٧) إيجاز البيان ١/١٩٩.
(٨) التفسير الكبير ١٠/٣٣.
(٩) الجامع لأحكام القرآن ٥/٨٩.
(١٠) التسهيل ١/١٣٧.
(١١) تفسير القرآن العظيم ١/٧١٣.
(١٢) إرشاد العقل السليم ٢/١٦٣.
(١٣) فتح القدير ١/٤٤٨.
(١٤) محاسن التأويل ٥/٩٤.
(١٥) التحرير والتنوير ٥/٥.
(١٦) تيسير الكريم الرحمن ص ١٣٩.
(١٧) ينظر : معالم التنزيل للبغوي ١/٤١٣.
(١٨) جامع البيان ٨/١٦٦.
(١٩) المحرر الوجيز ٢/٣٥.

وأما على القول بأن المراد في الآية بتغيير خلق الله خصاء الدواب، والقول بأن المراد به الوشم، فلا بيان في الآية المذكورة، وبكل من الأقوال المذكورة قال جماعة من العلماء.
وقالت طائفة من العلماء: المراد بتغيير خلق الله في هذه الآية هو أن الله تعالى خلق الشمس والقمر والأحجار والنار وغيرها من المخلوقات ؛ للاعتبار وللانتفاع بها، فغيرها الكفار بأن جعلوها آلهة معبودة.
وقال الزجاج: (( إن الله تعالى خلق الأنعام لتركب وتؤكل، فحرموها على أنفسهم، وجعل الشمس والقمر والحجارة مسخرة للناس، فجعلوها آلهة يعبدونها، فقد غيروا ما خلق الله))(١) ] (٢).
فالراجح عند الشنقيطي - يرحمه الله - في المراد بتغيير خلق الله في هذه الآية :﴿ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ﴾ هو تغيير دين الله، واستدل لهذا القول بما جاء في الآية الأخرى في سورة الروم، وهي قوله تعالى: ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ﴾ [الروم: ٣٠]، كما استدل بما ثبت في الصحيح مما يؤيد هذا القول ويعضده.
دراسة الترجيح:
قال جماعة من المفسرين: المراد بتغيير خلق الله في قوله تعالى :﴿ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ﴾ هو تغيير دين الله وفطرة الإسلام التي خلقهم الله عليها، ومن القائلين بذلك الآتي ذكرهم:
(١) معاني القرآن وإعرابه ٢/١١٠
(٢) ينظر: أضواء البيان ١/٢٤٥-٢٤٧.

والقول بأنه يقتل أولاً ثم يصلب بعد القتل، له وجاهته وقوته، سيما وأن الله تعالى قال :﴿ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا ﴾، فبدأ بالقتل، ولكن الأظهر والأقرب هو ما عليه أكثر المفسرين، والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة:
٦- المراد بالنفي في قوله تعالى :﴿ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ﴾ [المائدة: ٣٣]
اختلف العلماء في المراد بالنفي في هذه الآية على أقوال:
١- أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه.
٢- أن يُطلب حتى يُقدر عليه فيقام عليه الحد.
٣- أن ينفى من بلده إلى بلد آخر أو يخرجه السلطان أو نائبه من عمالته بالكلية.
٤- أن يسجن في بلده، وهو أشد عليه، فيكون السجن له نفياً من الأرض.
ترجيح الشنقيطي -يرحمه الله-
[ قوله :﴿ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ﴾ اختلف العلماء في المراد بالنفي فيه أيضاً، فقال بعضهم : معناه أن يطلبوا حتى يقدر عليهم، فيقام عليهم الحد، أو ينفوا من دار الإسلام، وهذا القول رواه ابن جرير (١) عن ابن عباس، وأنس بن مالك، وسعيد بن جبير، والضحاك، والربيع بن أنس، والزهري، والليث بن سعد(٢)، ومالك بن أنس.
وقال آخرون : هو أن ينفوا من بلدهم إلى بلد آخر، أو يخرجهم السلطان أو نائبه من عمالته بالكلية، وقال عطاء الخرساني(٣)،
(١) ينظر: جامع البيان ١٠/٢٦٨-٢٧٠.
(٢) الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري ثقة ثبت فقيه، إمام أهل مصر، توفي سنة ١٧٥هـ.
... ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان ٤/١٢٧، وتهذيب الكمال للمزي ٦/١٨٤، وتقريب التهذيب لابن حجر ص٤٠٠.
(٣) عطاء بن أبي مسلم الخرساني، أبو أيوب، ويقال : أبو عثمان البلخي، نزيل الشام، المحدث الواعظ، مولى المهلب بن أبي صفرة الأزدي، توفي سنة ١٣٥هـ.
... ينظر: تهذيب الكمال للمزي ٥/١٧٥، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٦/١٤٠، وطبقات المفسرين للداودي ص٢٦٤.

وأبو بكر الجصاص(١)، والواحدي(٢)، والبغوي(٣)، وابن العربي(٤)، والرازي(٥)، وابن عاشور(٦)، والسعدي(٧).
وقال البعض: المراد به حقٌّ غير الزكاة أُمر به يوم الحصاد، وهو إطعام من حضر وترك ما تساقط من الزرع والثمر، وممن جعل الأمر للندب : ابن عطية(٨)، وممن جعله للوجوب: القاسمي(٩)، ومال إليه ابن الجوزي(١٠).
وقال بعضهم : إن هذا الحق كان مفروضاً قبل الزكاة ثم نسخ بها، وممن اختار هذا القول من المفسرين:
الطبري(١١)، والنحاس(١٢)، والزمخشري(١٣)، والشوكاني(١٤).
تحرير المسألة:
الذي يظهر - مما تقدم - أن المراد بالحق في قوله تعالى :﴿ وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ هو الزكاة المفروضة ؛ إذ إن أكثر أهل العلم يرى أن هذه الآية محكمة، وليست منسوخة، فلا حاجة لدعوى النسخ ؛ لأنه لا تعارض بين معنى هذه الآية وبين عامة آيات الزكاة، ولا بينها وبين ما جاء في السنة من تحديد أنصبة الزكاة ومقاديرها، وإن كان معارضاً بما ثبت من أن الزكاة فرضت بالمدينة، وسورة الأنعام على قول عامة العلماء نزلت بمكة، وقد أجاب ابن العربي عن ذلك، فقال:
((
(١) أحكام القرآن ٤/١٧٦ وما بعدها.
(٢) الوسيط ٢/٣٣٠.
(٣) معالم التنزيل ٢/١٣٥.
(٤) أحكام القرآن ٢/٢١٠.
(٥) التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٧هـ، ١٣/١٦٤.
(٦) التحرير والتنوير ٨/١٢١.
(٧) تيسير الكريم الرحمن ص٢٣٩.
(٨) المحرر الوجيز ٢/٣٥٣.
(٩) محاسن التأويل ٦/٤٧١.
(١٠) المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ ص٣٢.
(١١) جامع البيان ١٢/١٧٠.
(١٢) الناسخ والمنسوخ ٢/٣٣٤ وما بعدها.
(١٣) الكشاف ٢/٥٦.
(١٤) فتح القدير ٢/١٦٩.

يَا مَعْشَرَ اd`إgù:$# وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آَيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا $tRô‰خky­ عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا (#rك‰خky­ur عَلَى ِNخkإ¦àےRr& أَنَّهُمْ كَانُوا ڑْïحچدے"ں٢ (١٣٠) }... ١٣٠... ٣٥٤
﴿ * وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ ;M"x©rقگ÷êtB وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ $¸ےد=tFّƒèرحمه الله أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ے¾دnحچyJrO إِذَا uچyJّOr& وَآَتُوا ¼çm¤)xm يَوْمَ ¾دnدٹ$|ءxm وَلَا (#ûqèùخژô£è@ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (١٤١) ﴾... ١٤١... ٣٥٦، ٣٥٨
﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ $·Bچutèرحمه الله عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ ٩چƒح"½z فَإِنَّهُ ëô_ح' أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٤٥) ﴾... ١٤٥... ٥١، ٣٤٩، ٣٥٠، ٣٦٠، ٣٦١
﴿ * قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا tPچxm رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ $Z"ّ‹x© بûّït$د!¨uqّ٩$$خ/ur إِحْسَانًا وَلَا (#ûqè=çFّ)s؟ أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ ِNèd$ƒخ)ur وَلَا (#qç/uچّ)s؟ |·دm¨uqxےّ٩$# مَا uچygsك مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي tPچxm اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ِ/ن٣د٩¨sŒ وَصَّاكُمْ بِهِ ِ/ن٣¯=yès٩ تَعْقِلُونَ (١٥١) ﴾... ١٥١... ٤٠، ٣٦٥، ٣٦٧


الصفحة التالية
Icon