قال -رحمه الله- بعد أن ذكر القول الأول في معنى الإحصار في الآية أنه حصر العدو خاصة، وهو القول الذي اختاره -رحمه الله- :(( وعلى هذا القول.. ، فمن أحصر بمرض ونحوه لا يجوز له التحلل حتى يبرأ من مرضه، ويطوف بالبيت ويسعى، فيكون متحللاً بعمرة، وحجة هذا القول متركبة من أمرين :
الأول : أن الآية الكريمة التي هي قوله تعالى :﴿ فَإِنْ ِNè؟ِژإاômé& فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ [البقرة : ١٩٦].
نزلت في صد المشركين النبي - ﷺ - وأصحابه وهم محرمون بعمرة عام الحديبية عام ست بإطباق العلماء.
وقد تقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول فلا يمكن إخراجها
بمخصص (١)، فشمول الآية الكريمة لإحصار العدو الذي هو سبب نزولها قطعي، فلا يمكن إخراجه بوجه.. )) (٢).
وأيضاً عند قوله تعالى :﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ [المائدة : ٦] قال :(( اعلم أن لفظة (من) في هذه الآية الكريمة محتملة لأن تكون للتبعيض، فيتعين في التيمم التراب الذي له غبار يعلق باليد، ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية، أي مبدأ ذلك المسح كائن من الصعيد الطيب فلا يتعين ماله غبار..

(١) ينظر: روضة الناظر لابن قدامة ٢/٦٩٦ وما بعدها، وشرح الكوكب المنير لابن النجار ٣/١٨٧، والمذكرة في أصول الفقه لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي (صاحب أضواء البيان) المتوفى سنة ١٣٩٣ هـ، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الرابعة، ١٤٢٥هـ، ص ٢٠١.
(٢) أضواء البيان ١/٩٦.

وابن عطية (١)، والنيسابوري (٢)، والقرطبي(٣)، وابن كثير(٤)، والسيوطي(٥)، والشوكاني(٦)، والألوسي(٧)، والقاسمي(٨).
وقال بعض المفسرين : إن المراد هو ثبات المؤمنين على الإيمان عند تحويل القبلة وعدم ارتيابهم كما ارتاب غيرهم ؛ أي : وما كان الله ليضيع ثباتكم على الإيمان، وممن اختار هذا القول من المفسرين :
الزمخشري(٩)، وابن جزي الكلبي(١٠)، وأبو حيان(١١)، وأبو السعود(١٢)، وابن عاشور(١٣)، والسعدي(١٤).
تحرير المسألة :
الذي يظهر - مما تقدم - أن المراد بقوله تعالى :﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ِNن٣sY"yJƒخ) ﴾ أي: صلاتكم إلى بيت المقدس، كما رجحه الشنقيطي - يرحمه الله- وعليه أكثر المفسرين؛ بدلالة ظاهر السياق القرآني ؛ فإن سياق الآية في قوله تعالى :﴿ وَمَا $sYù=yèy_ الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ ـ=د=s)Ztƒ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾ الآية، هو في الحديث عن تحويل القبلة وحكمة ذلك، وأن الله لا يضيع صلاتهم السابقة قبل التحويل.
وقول من قال : المراد بالآية أن الله لا يضيع ثباتكم على الإيمان، ليس ببعيد والمعنى يحتمله.
ولا مانع من مراعاة ثمرة الخلاف فيقال:
وما كان الله ليضيع ثباتكم على الإيمان، وما بُني عليه من عبادات كالصلاة ونحوها وبهذا نكون قد جمعنا بين القولين سيما وأن سياق الآية لا يأبى ذلك - والله تعالى أعلم -.
(١) المحرر الوجيز ١/٢٢١.
(٢) إيجاز البيان ١/١٢١.
(٣) الجامع لأحكام القرآن ٢/١٠٦.
(٤) تفسير القرآن العظيم ١/٢٨٢.
(٥) الدر المنثور ١/٢٦٨.
(٦) فتح القدير ١/١٥١.
(٧) روح المعاني ٢/٧٠.
(٨) محاسن التأويل ٢/٢٩٩.
(٩) الكشاف ١/٣١٩.
(١٠) التسهيل ١/٦٢.
(١١) البحر المحيط ٢/١٩.
(١٢) إرشاد العقل السليم ١/١٤٧.
(١٣) التحرير والتنوير ٢/٢٤.
(١٤) تيسير الكريم الرحمن ص٥٣.

وابن جني(١)، أن نائب الفاعل
﴿ رِبِّيُّونَ ﴾ [آل عمران: ١٤٦]، ومال إلى ذلك الألوسي(٢) في تفسيره، مبيناً أن دعوى كون التشديد لا ينافي وقوع القتل على النبي ؛ لأن ﴿ وَكَأَيِّنْ ﴾ [آل عمران : ١٤٦] إخبار بعدد كثير، أي: كثير من أفراد النبي قتل خلاف الظاهر، وهو كما قال، فإن قيل: قد عرفنا أن نائب الفاعل المذكور محتمل لأمرين، وقد ادعيتم أن القرآن دل على أنه ﴿ رِبِّيُّونَ ﴾ [آل عمران : ١٤٦] لا ضمير النبي لتصريحه بأن الرسل غالبون، والمقتول غير غالب، ونحن نقول : دل القرآن في آيات أخر على أن نائب الفاعل ضمير النبي، لتصريحه في آيات كثيرة بقتل بعض الرسل كقوله :﴿ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴾ [البقرة: ٨٧]، وقوله: ﴿ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٨٣] الآية، فما وجه ترجيح ما استدللتم به على أن النائب (ربيون) على ما استدللنا به على أن النائب ضمير النبي، فالجواب من ثلاثة أوجه:
الأول:
(١) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جنِّي، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ، ١/٢٧٢.......... =
=... وابن جني: هو عثمان بن جِنِّي الموصلي النحوي، أبو الفتح، صاحب التصانيف، كان إماماً في العربية وله أشعار حسنة، أخذ عن أبي علي الفارسي ولازمه، وله تصانيف مفيدة منها: كتاب ( الخصائص )، و(الكافي في شرح القوافي) وغيرها، توفي سنة ٣٩٢هـ.
... ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ١٧/١٧، وشذرات الذهب لابن العماد ٣/٢٧٣.
(٢) ينظر : روح المعاني ٤/٨٣.

قوله تعالى :﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ الآية، يعني : كما أنكم تستمتعون بالمنكوحات، فأعطوهن مهورهن في مقابلة ذلك، وهذا المعنى تدل له آيات من كتاب الله كقوله تعالى :﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ ﴾ [النساء: ٢١] الآية، فإفضاء بعضهم إلى بعض المصرح بأنه سبب لاستحقاق الصداق كاملاً، هو بعينه الاستمتاع المذكور هنا في قوله: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ﴾ الآية، وقوله :﴿ وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ [النساء ٤]، وقوله :﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ [البقرة: ٢٢٩] الآية، فالآية في عقد النكاح، لا نكاح المتعة كما قال به من لا يعلم معناها، فإن قيل: التعبير بلفظ الأجور يدل على أن المقصود الأجرة في نكاح المتعة؛ لأن الصداق لا يسمى أجراً، فالجواب أن القرآن جاء فيه تسمية الصداق أجراً في موضع لا نزاع فيه ؛ لأن الصداق لَمّا كان في مقابلة الاستمتاع بالزوجة كما صرح به تعالى في قوله: ﴿ وَكَيْفَ çmtRrن‹è{ù's؟ ﴾ [النساء: ٢١] الآية صار له شبه قوي بأثمان المنافع، فسمي أجراً، وذلك الموضع هو قوله تعالى :﴿ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [النساء ٢٥]، أي : مهورهن بلا نزاع، ومثله قوله تعالى :﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [المائدة: ٥]الآية،
أي مهورهن، فاتضح أن الآية في النكاح لا في نكاح المتعة
وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ } هو ما عليه جماعة المفسرين، ورجحه الشنقيطي في تفسيره، وعليه فالمراد: تغيير دين الله، كما يشهد له قوله تعالى :﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ﴾ [ الروم : ٣٠ ]، ولما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وحديث عياض بن حمار الثابت في صحيح مسلم -كما تقدم- (١) ولا مانع من حمل الآية على جميع ما ذكر ؛ إذ المعنى يحتملها، قال القاسمي: (( ولا يخفى أن عموم الآية يصدق على جميع المعاني، إذ كلها من تغيير خلق الله، فلا مانع من حمل الآية عليها )) (٢).
وقال الطبري :(( وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك، قول من قال: معناه:
﴿ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ﴾ قال : دين الله ؛ وذلك لدلالة الآية الأخرى على أن ذلك معناه، وهي قوله :﴿ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ﴾ [الروم: ٣٠]، وإذا كان ذلك معناه، دخل في ذلك فعل كل ما نهى الله عنه : من خصاء ما لا يجوز خصاؤه، ووشم ما نهى عن وشمه ووشره، وغير ذلك من المعاصي، ودخل فيه ترك كل ما أمر الله به ؛ لأن الشيطان لا شك أنه يدعو إلى جميع معاصي الله، وينهى عن جميع طاعته، فذلك معنى أمرَه نصيبُه المفروض من عباد الله، بتغيير ما خلق الله )) (٣).
واختار القول بعموم الآية لجميع المعاني بعض المفسرين كابن عطية(٤)، وأبي السعود(٥)، والشوكاني(٦)، والألوسي(٧).. والله تعالى أعلم.
(١) تقدم ذكرهما في ترجيح الشنقيطي.
(٢) محاسن التأويل ٥/٤٨٤.
(٣) جامع البيان ٩/٢٢٢.
(٤) المحرر الوجيز ٢/١١٥.
(٥) إرشاد العقل السليم ٢/٢٣٤.
(٦) فتح القدير ١/٥١٧.
(٧) روح المعاني ٥/١٥٠.

ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالنفي في قوله تعالى: ﴿ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ﴾
أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه، ومن القائلين بذلك:
الطبري(١)، وابن عطية(٢)، والقرطبي(٣)، وأبو حيان(٤).
وقال آخرون: المراد أن يطلبوا حتى يقدر عليهم، فيقام عليهم الحد، وممن قال بذلك من المفسرين:
السمرقندي(٥)، وابن كثير(٦).
وقال بعضهم : المراد أن ينفوا من بلدهم إلى بلد آخر، أو يخرجهم السلطان أو نائبه من عمالته بالكلية، وممن قال بذلك من المفسرين : البغوي(٧).
وقالت طائفة : المراد بالنفي أن يسجن في بلده وهو أشد عليه، فيكون السجن له نفياً من الأرض، ومن القائلين بذلك:
ابن العربي(٨)، والنيسابوري(٩)، والرازي(١٠)، والزمخشري(١١)، وأبو السعود(١٢)، والألوسي(١٣).
تحرير المسألة:
الذي يظهر - مما تقدم - أن المراد بالنفي المذكور في قوله تعالى :﴿ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ﴾ هو: أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه، وهو ما اختاره الشنقيطي -يرحمه الله-، وقال به جماعة من المفسرين، كما هو ظاهر الآية الكريمة ؛ لأن المراد بنفي قاطع الطريق هو زجره ودفع شره، فإذا نفي إلى بلد آخر لم يؤمن ذلك منه وإخراجه من الدنيا غير ممكن، ومن دار الإسلام غير جائز(١٤).
(١) جامع البيان ١٠/٢٧٤.
(٢) المحرر الوجيز ٢/١٨٥.
(٣) الجامع لأحكام القرآن ٦/٨٨.
(٤) البحر المحيط ٤/٢٤١.
(٥) بحر العلوم ١/٤٣٢.
(٦) تفسير القرآن العظيم ٢/٨١.
(٧) معالم التنزيل ٢/٣٣.
(٨) أحكام القرآن ٢/٧٣.
(٩) إيجاز البيان ١/٢٢٧.
(١٠) التفسير الكبير ١١/١٧١.
(١١) الكشاف ١/٦٠٩.
(١٢) إرشاد العقل السليم ٣/٣١.
(١٣) روح المعاني ٦/١٢٠.
(١٤) ينظر: روح المعاني للألوسي ٦/١٢٠.

وأما القول بأن هذا الحق كان مفروضاً قبل الزكاة، ثم نسخ بها فلا يظهر -كما تقدم- وقد ضعفه بعض أهل العلم كابن العربي(١)، وابن عطية(٢)، وابن كثير(٣)، ومصطفى زيد(٤) وغيرهم، والله تعالى أعلم.
٩- الخلاف حول نسخ الآية الكريمة :﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ﴾ الآية.
قال تعالى :﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ [الأنعام: ١٤٥].
اختلف في نسخ هذه الآية التي حصرت المحرم على قولين:
١- أن هذه الآية محكمة، وكل ما حرم رسول الله - ﷺ - أو جاء في الكتاب مضموماً إليها، فهو زيادة حكم من الله - عز وجل - على لسان نبيه - ﷺ -، ويرى آخرون أنها آية محكمة (٥)،
(١) أحكام القرآن ٢/٢١٤.
(٢) المحرر الوجيز ٢/٣٥٣.
(٣) تفسير القرآن العظيم ٢/٢٩٢.
(٤) النسخ في القرآن الكريم ٢/٢٥٢-٢٥٥، حيث ناقش دعوى الطبري النسخ في هذه الآية راداً لها.
... وهو: مصطفى زيد، عالم بالأصول، تخرج في دار العلوم، وحصل على شهادة الدكتوراه عام ١٣٨٢هـ، وعُين رئيساً لقسم الشريعة بدار العلوم عام ١٣٩٢هـ، ثم أستاذاً بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، كان آية في حسن الخلق وسلامة الصدر، حاد الذكاء، قوي الحجة، فصيح اللسان، من تصانيفه :(النسخ في القرآن الكريم )، وهو أجمع كتاب وأوفاه في بابه، وله ( دراسات في التفسير ) و(أحكام الأسرة في الإسلام ) وغيرها، توفي سنة ١٣٩٨هـ.
... ينظر: ذيل الأعلام (معجم تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين) لأحمد العلاونة، دار المنارة، جدة، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ، ٢/١٩٢.
(٥) وهو قول يروى عن ابن عباس وعائشة وابن عمر والشعبي.
... ينظر: النكت والعيون للماوردي ٢/١٨٢، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص١٤٤، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٧/١١٩.

إِن رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ دN¨uq"yJ، ،٩$# وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ ٥Q$ƒr& ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ $ZW دWxm وَالشَّمْسَ uچyJs)ّ٩$#ur uQqàf'Z٩$#ur ¤N¨uچ¤‚|، مB ے¾دnحگِDr'خ/ أَلَا لَهُ ك،ù=sƒù:$# قگِDF﴿$#ur تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٥٤) ﴾... ٥٤... ١٥
﴿ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ spsY|،utù:$# ٤س®Lxm عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آَبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٩٥) ﴾... ٩٥... ١٣١
﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ tb$ƒr& مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ 'دn١u' لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي دN¨uq"yJ، ،٩$# وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ ;'إ"xm عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ uژnYٍ٢r& النَّاسِ لَا tbqكJn=÷ètƒ (١٨٧) ﴾... ١٨٧... ١٥٧، ١٦٠
سورة الأنفال
﴿ إِذْ يُوحِي y٧ڑ/u' إِلَى الْمَلَائِكَةِ 'دoTr& مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آَمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ ة-$sYôمF{$# وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (١٢) y٧د٩¨sŒ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِن اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٣) ﴾... ١٢- ١٣... ١٧٠
﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً (#ûqكJn=÷و$#ur أَن اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢٥) ﴾... ٢٥... ٣٢٨، ٣٣٠، ٣٣١
﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ (٣٨) ﴾... ٣٨... ٢٨٠


الصفحة التالية
Icon