فإذا علمت ذلك فاعلم أن في هذه الآية الكريمة إشارة إلى هذا القول الأخير، وذلك في قوله تعالى :﴿ مَا ك‰ƒحچمƒ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ ٨luچxm ﴾، فقوله :( من حرج ) نكرة في سياق النفي زيدت قبلها ( من ) والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص في العموم، كما تقرر في الأصول (١).. فالآية تدل على عموم النفي في كل أنواع الحرج والمناسب لذلك كون ( من ) لابتداء الغاية.. )) (٢).
المطلب الرابع
الترجيح بدلالة اللغة
لا بد لفهم معاني القرآن الكريم وإدراك مقاصده، ومعرفة ألفاظه وجمله وأساليبه، من التبحر في لغته العربية ؛ إذ هي اللغة التي نزل بها القرآن الكريم، قال تعالى :﴿ إِنَّا çm"sYّ٩u"Rr& $¸R¨uنِچè% $wٹخ/uچtم لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [يوسف : ٢].
ولا يخفى أن الشنقيطي -رحمه الله- كان إماماً في العربية، ولهذا نجده كثيراً ما يحتكم إلى لغة العرب وقواعدها أثناء الترجيح، ومن الأمثلة على ذلك ما يلي :
عند قوله تعالى :﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ ڑئَء­/uژyItƒ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [ البقرة : ٢٢٨].

(١) ينظر : المحصول في علم أصول الفقه للرازي ٢/٣٤٣، وروضة الناظر لابن قدامة ٢/٦٨٣، وشرح الكوكب لابن النجار ٣/١٣٦، والقواعد الحسان لتفسير القرآن لعبدالرحمن بن ناصر السعدي (المتوفى سنة ١٣٧٦هـ)، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثالثة، ١٤٢٤هـ، ص ١٦ ومابعدها.
(٢) ينظر : أضواء البيان ١/٢٧٥، وينظر للزيادة : ١/١٩١، ١٩٢. وغيرها.

٧ - المراد بقوله تعالى: ﴿ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾
قال تعالى: ﴿ فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [البقرة : ١٨٧]
اختلف في المراد بقوله :﴿ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ على أقوال:
١- أنه الولد.
٢- أنه ما أحل الله تعالى لهم، ورخّص فيه، أي : ابتغوا الرخصة والتوسعة.
٣- أنه القرآن، والمعنى : اتبعوا القرآن فما أبيح لكم وأمرتم به فهو المبتغى.
٤- أنه ليلة القدر (١).
ترجيح الشنقيطي - يرحمه الله - :
[ قوله تعالى :﴿ فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [البقرة : ١٨٧]
.. المراد بما كتب الله لكم : الولد على قول الجمهور، وهو اختيار ابن جرير(٢)، وقد نقله عن ابن عباس، ومجاهد (٣)، والحكم (٤)، وعكرمة (٥)،
(١) ينظر: النكت والعيون للماوردي ١/٢٤٥، وزاد المسير لابن الجوزي ١/١٩٢.
(٢) جامع البيان ٣ / ٥٠٩، وينظر نقله لهذا القول عن ابن عباس وغيره ٣ / ٥٠٦ وما بعدها.
(٣) هو مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي، المقريء المفسر، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، ثقة إمام في التفسير وفي العلم، توفي سنة ١٠١هـ.
... ينظر : تهذيب الكمال للمزي ٧/٣٧، ومعرفة القراء الكبار للذهبي ١/١٦٣، وطبقات المفسرين للداودي ص٥٠٤.
(٤) هو الحكم بن عُتيْبَة الكندي، أبو محمد الكوفي، ثقة ثبت فقيه، صاحب عبادة وفضل، توفي سنة ١١٥هـ، وقيل غير ذلك.
... ينظر: تهذيب الكمال للمزي ٢/٢٤٥، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٥/٢٠٨، وشذرات الذهب لابن العماد ١/٢٦٣.
(٥) هو عكرمة بن عبدالله القرشي الهاشمي، أبو عبدالله المدني، مولى ابن عباس، أصله بربري، ثقة ثبت، عالم بالتفسير، توفي سنة ١٠٤هـ.
... ينظر: تهذيب الكمال للمزي ٥/٢٠٩، وتقريب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، (المتوفى سنة ٨٥٢هـ)، اعتنى به : عادل مرشد، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ، ص٣٣٦، وطبقات المفسرين للداودي ص ٢٦٥.

أن ما استدللنا به أخص مما استدللتم به، والأخص مقدم على الأعم، ولا يتعارض عام وخاص كما تقرر في الأصول(١)، وإيضاحه أن دليلنا في خصوص نبي أمر بالمغالبة في شيء، فنحن نجزم بأنه غالب فيه تصديقاً لربنا في قوله :﴿ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ﴾ [المجادلة: ٢١]، سواء أكانت تلك المغالبة في الحجة والبيان أم بالسيف والسنان، ودليلكم فيما هو أعم من هذا ؛ لأن الآيات التي دلت على قتل بعض الرسل، لم تدل على أنه في خصوص جهاد، بل ظاهرها أنه في غير جهاد.
الوجه الثاني:
وهو أن جميع الآيات الدالة على أن بعض الرسل قتلهم أعداء الله، كلها في قتل بني إسرائيل أنبيائهم، في غير جهاد ومقاتلة إلا موضع النزاع وحده.
الوجه الثالث:
(١) ينظر: نهاية الوصول إلى علم الأصول لأحمد بن علي بن تغلب بن الساعاتي ( المتوفى سنة ٦٩٤هـ )، تحقيق: د. سعد بن غرير بن مهدي السلمي، جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، ١٤١٨هـ، ٢/٦٩٦، وكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعلاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري ( المتوفى سنة ٧٣٠هـ )، تعليق : محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٤هـ، ٤/١٧٢.

فإن قيل: كان ابن عباس وأبي بن كعب(١)، وسعيد بن جبير، والسدي يقرؤون(٢): (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)، وهذا يدل على أن الآية في نكاح المتعة، فالجواب من أربعة أوجه:
الأول: أن قولهم :( إلى أجل مسمى ) لم يثبت قرآناً ؛ لإجماع الصحابة على عدم كتبه في المصاحف العثمانية، وأكثر الأصوليين(٣) على أن ما قرأه الصحابي على أنه قرآن ولم يثبت كونه قرآناً لا يستدل به على شيء ؛ لأنه باطل من أصله ؛ لأنه لما لم ينقله إلا على أنه قرآن، فبطل كونه قرآناً ظهر بطلانه من أصله.
(١) أبي بن كعب بن قيس بن مالك النجار الأنصاري الخزرجي، أبو المنذر، ويكنى أبا الطفيل، سيد القراء ومن فضلاء الصحابة، شهد العقبة وبدراً، وجمع القرآن في حياة النبي - ﷺ -، توفي سنة ٢٢هـ، وقيل: ٣٠هـ، وقيل غير ذلك.
... ينظر : الاستيعاب لابن عبدالبر ص ٧٢، وسير أعلام النبلاء للذهبي ١/٣٨٩، والإصابة لابن حجر ١/٣٥.
(٢) ينظر : جامع البيان للطبرى ٨/١٧٩، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/٩٥، والبحر المحيط لأبى حيان ٣/٥٨٩.
(٣) ينظر : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١ / ٢١٢، والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ١/٢٢٠.

١٥- المراد بما يتلى في الكتاب في قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ﴾
قال تعالى: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ ﴾ [النساء: ١٢٧].
هذه الآية فيها ثلاث مسائل:
المسألة الأولى:
اختلف المفسرون في هذا الذي يتلى في الكتاب ما هو على قولين:
القول الأول :
أنه قوله تعالى في أول السورة: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [النساء: ٣] الآية كما تقدم (١) عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
القول الثاني :
أنه آيات المواريث، وهي قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾ [النساء: ١١] الآيتين، وقوله في آخر السورة: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ﴾ [النساء: ١٧٦].
ترجيح الشنقيطي -يرحمه الله-
[ قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ ﴾ الآية
(١) تقدم في أول السورة عند الآية (٣) في ترجيح الشنقيطي.

قال ابن العربي :(( والحق أن يسجن، فيكون السجن له نفياً من الأرض، وأما نفيه إلى بلد الشرك فعون له على الفتك، وأما نفيه من بلد إلى بلد، فشغل لا يَدان به لأحد، وربما فر فقطع الطريق ثانية، وأما قول من قال : يطلب أبداً وهو يهرب من الحد فليس بشيء ؛ فإن هذا ليس بجزاء، وإنما هو محاولة طلب الجزاء )) (١).
والقول بأن المراد بالنفي أن يطلبوا حتى يقدر عليهم فيقام عليهم الحد، وكذلك القول بأن المراد أن ينفوا من بلدهم إلى بلد آخر، أو يخرجهم السلطان أو نائبه من عمالته بالكلية لا يخلو كلا القولين من نظر، ولا يخفى عدم ظهورهما.
وأما القول بأن المراد بالنفي السجن في بلده، وهو أشد عليه فليس ببعيد، ولكن الجمع بين النفي من بلده والحبس أبلغ في الردع والزجر؛ لأن التغريب عن الأوطان نوع من العقوبة كما يفعل بالزاني البكر، وهذا هو الظاهر من الآية الكريمة ؛ لأن قوله :﴿ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ﴾ صريح في إرادة النفي، ومن المعلوم أنه لا يراد نفيهم من جميع الأرض إلى السماء، فتبين أن المراد بالأرض أوطانهم التي تشق عليهم مفارقتها، كما ذكر ذلك الشيخ -رحمه الله- والله تعالى أعلم.
٧- المراد بالوسيلة في قوله تعالى :﴿ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ﴾
قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ [المائدة : ٣٥]
اختلف العلماء في المراد بالوسيلة في هذه الآية على أقوال منها :
١- أنها القربة إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
٢- أنها الحاجة، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه(٢).
٣- أنها منزلة في الجنة.
ترجيح الشنقيطي- يرحمه الله :
(١) أحكام القرآن ٢/٧٣.
(٢) ينظر : الدر المنثور للسيوطي ٢/٤٩٥.

ولا حرام من الحيوان إلا ما فيها.
٢- أنها منسوخة بآية المائدة، وهي قوله تعالى :﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ﴾ [المائدة: ٣].
وذهب آخرون إلى أنها منسوخة بما صح في السنة من تحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير(١).
ترجيح الشنقيطي - يرحمه الله-
ذكر تنبيهاً عند تفسيره لهذه الآية قال :[ (( اعلم أن ما ذكره القرطبي وغيره من أن زيادة تحريم السباع والحمر مثلاً بالسنة على الأربعة المذكورة في الآيات، كزيادة التغريب بالسُنَّة على جلد الزاني مائة الثابت بالقرآن، وزيادة الحكم بالشاهد واليمين في الأموال الثابت بالسنة على الشاهدين، أو الشاهد والمرأتين المذكور في قوله تعالى :﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ﴾ [البقرة: ٢٨٢] الآية غير ظاهر عندي، لوضوح الفرق بين الأمرين ؛ لأن زيادة التغريب والحكم بالشاهد واليمين على آية :﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ﴾ [النور: ٢] الآية، في الأول، وآية ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ﴾ [البقرة : ٢٨٢] في الثاني زيادة شيء لم يتعرض له القرآن بنفي ولا إثبات، ومثل هذه الزيادة لا مانع منها عند جمهور العلماء ؛ لأن الزيادة على النص ليست نسخاً له عند الجمهور(٢)، خلافاً لأبي حنيفة(٣) -رحمه الله-.
..
(١) ينظر: زاد المسير لابن الجوزي ٣/١٤٠.
(٢) ينظر: الإحكام للآمدي ٣/١٨٥، وإرشاد الفحول للشوكاني ٢/١١٠.
(٣) ينظر: أصول السرخسي ٢/٨١ وما بعدها.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اعحhچxm الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ tbrمژô³دم tbrمژة٩"|¹ (#qç٧د=َّtƒ مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ (#ûqç٧د=َّtƒ أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (٦٥) }... ٦٥... ١٧٦
﴿ الْآَنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ zNد=tوur أَن فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ ×ouچخ/$|¹ (#qç٧د=َّtƒ مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ (#ûqç٧د=َّtƒ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (٦٦) ﴾... ٦٦... ١٧٦
سورة التوبة
﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ مPمچçtù:$# فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ك]ّ‹xm وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ ِNèdrمژفاôm$#ur وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥) ﴾... ٥... ٩٨، ٩٩، ١١٦
﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ حچ½zFy$# وَلَا tbqمBحhچutن† مَا tPچxm اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ٤س®Lxm يُعْطُوا sptƒ÷"إfّ٩$# عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩) ﴾... ٢٩... ٩٨، ٩٩
﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ $sYّO$# عَشَرَ #Xچ÷ky­ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ دN¨uq"yJ، ،٩$# وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ y٧د٩¨sŒ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا (#qكJد=ّàs؟ £`خkژدù أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً (#ûqكJn=÷و$#ur أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (٣٦) ﴾... ٣٦... ١١١


الصفحة التالية
Icon