قال - رحمه الله - بعد أن ذكر أنه لا تخلص لمن قال بأن القروء هي الحيضات إلا إذا قال العدة غير القروء، ما نصه :(( وهذا القول يرده إجماع أهل العرف الشرعي، وإجماع أهل اللسان العربي، على أن عدة من تعتد بالقروء هي نفس القروء لا شيء آخر زائد على ذلك، وقد قال تعالى :﴿ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ﴾ [ الطلاق : ١ ]، وهي زمن التربص إجماعاً، وذلك هو المعبر عنه بثلاثة قروء التي هي معمول قوله تعالى :﴿ ڑئَء­/uژyItƒ ﴾ [البقرة : ٢٢٨] في هذه الآية، فلا يصح لأحد أن يقول : إن على المطلقة التي تعتد بالأقراء شيئاً يسمى العدة زائداً على ثلاثة القروء المذكورة في الآية الكريمة البتة، كما هو معلوم.
وفي القاموس :(( وعدة المرأة أيام أقرائها، وأيام إحدادها على الزوج )) (١)، وهو تصريح منه بأن العدة هي نفس القروء لا شيء زائد عليها، وفي اللسان :(( وعدة المرأة أيام أقرائها، وعدتها أيضاً أيام إحدادها على بعلها، وإمساكها عن الزينة شهوراً كان أو أقراء أو وضع حمل حملته من زوجها )) (٢).
فهذا بيان بالغ من الصحة والوضوح والصراحة في محل النزاع، مالاحاجة معه إلى كلام آخر، وتؤيده قرينة زيادة التاء في قوله :﴿ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [ البقرة : ٢٢٨] لدلالتها على تذكير المعدود وهو الأطهار ؛ لأنها مذكرة والحيضات مؤنثة )) (٣).
وأيضاً عند قوله تعالى :﴿ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ ﴾ [ النساء : ١٢٧].

(١) القاموس المحيط للفيروزآبادي ص ٢٧٠ ( ع و د ).
(٢) لسان العرب لابن منظور ٥/٢٨٣٤ ( عدد) قال :( وعدة المرأة أيام (( قروئها )) بهذا اللفظ ).
(٣) ينظر : أضواء البيان ١/١١٠.

والحسن البصري(١)، والسدي، والربيع(٢)، والضحاك بن مزاحم(٣).
ومعلوم أن ابتغاء الولد إنما هو بالجماع في القبل، فالقبل هو المأمور بالمباشرة فيه بمعنى الجماع، فيكون معنى الآية : فالآن باشروهن، ولتكن تلك المباشرة في محل ابتغاء الولد، الذي هو القبل دون غيره، بدليل قوله: ﴿ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾، يعني الولد](٤).
فالراجح عند الشنقيطي - يرحمه الله - في المراد بقوله :﴿ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ أنه الولد.
راسة الترجيح:
قال جمهور المفسرين: المراد بقوله: ﴿ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ أي: ابتغوا الولد وهو ما شرع الله النكاح لأجله، ومن القائلين بذلك :
الفراء(٥)، والطبري(٦)، وابن قتيبة(٧)،
(١) هو الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد، إمام أهل البصرة وخير أهل زمانه، تابعي ثقة فقيه زاهد، كان من سادات التابعين، وأفتى في زمن الصحابة، توفي سنة ١١٠هـ.
... ينظر : طبقات المفسرين للداودي ص١٠٦، وشذرات الذهب لابن العماد ١/٢٤٤، وطبقات المفسرين للأدنه وي ص١٣.
(٢) هو الربيع بن أنس البكري، ويقال : الحنفي، البصري الخراساني، كان عالم مرو في زمانه، صدوق له أوهام، توفي سنة ١٣٩هـ.
... ينظر : تهذيب الكمال للمزي ٢/٤٥٦، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٦/١٦٩، وتقريب التهذيب لابن حجر ص ١٤٦.
(٣) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي، صاحب التفسير، تابعي جليل، فقيه مفسر، وثّقه أحمد بن حنبل وغيره، توفي سنة ١٠٢هـ.
... ينظر : سير أعلام النبلاء للذهبي ٤/٥٩٨، وطبقات المفسرين للداودي ص ١٥٥، وطبقات المفسرين للأدنه وي ص ١٠.
(٤) ينظر : أضواء البيان ١/١٠٦.
(٥) معاني القرآن ١/٨٤.
(٦) جامع البيان ٣/٥٠٩.
(٧) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة، مراجعة الشيخ: إبراهيم رمضان، دار ومكتبة الهلال، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ، ص٦٩.
... وابن قتيبة هو: عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو محمد، النحوي اللغوي، كان ثقة فاضلاً، له كتاب (المعارف)، و (أدب الكاتب)، و (مشكل القرآن)، و (مشكل الحديث)، وتصانيف أخرى مفيدة، توفي سنة ٢٧٦هـ.
... ينظر : إنباه الرواة للقفطي ٢/١٤٣، وطبقات المفسرين للداودي ص١٧٥، وطبقات المفسرين للأدنه وي ص٤٤.

أن ما رجحناه من أن نائب الفاعل ( ربيون ) تتفق عليه آيات القرآن اتفاقاً واضحاً، لا لبس فيه على مقتضى اللسان العربي في أفصح لغاته، ولم تتصادم منه آيتان، حيث حملنا الرسول المقتول على الذي لم يؤمر بالجهاد، فقتله إذن لا إشكال فيه، ولا يؤدي إلى معارضة آية واحدة من كتاب الله ؛ لأن الله حكم للرسل بالغلبة، والغلبة لا تكون إلا مع مغالبة، وهذا لم يؤمر بالمغالبة في شيء، ولو أمر بها في شيء لغلب فيه، ولو قلنا بأن نائب الفاعل ضمير النبي لصار المعنى : أن كثيراً من الأنبياء المقاتلين قتلوا في ميدان الحرب، كما تدل عليه صيغة ﴿ وَكَأَيِّنْ ﴾ [آل عمران: ١٤٦] المميزة بقوله: ﴿ مِنْ نَبِيٍّ ﴾ [آل عمران: ١٤٦]، وقتل الأعداء هذا العدد الكثير من الأنبياء المقاتلين في ميدان الحرب مناقض مناقضة صريحة لقوله: ﴿ كَتَبَ اللَّهُ ‍ْtùخّîV{ أَنَا وَرُسُلِي ﴾ [المجادلة : ٢١]، وقد عرفت معنى الغلبة في القرآن، وعرفت أنه تعالى بيّن أن المقتول غير الغالب، كما تقدم، وهذا الكتاب العزيز ما أنزل ليضرب بعضه بعضاً، فاتضح أن القرآن دلّ دلالة واضحة على أن نائب الفاعل ﴿ رِبِّيُّونَ ﴾ [آل عمران: ١٤٦] وأنه لم يقتل رسول في جهاد.
الثاني: أنّا لو مشينا على أنه يحتج به، كالاحتجاج بخبر الآحاد، كما قال به قوم(١) أو على أنه تفسير منهم للآية بذلك، فهو معارض بأقوى منه؛ لأن جمهور العلماء على خلافه؛ ولأن الأحاديث الصحيحة الصريحة قاطعة بكثرة بتحريم نكاح المتعة، وصرح - ﷺ - بأن ذلك التحريم دائم إلى يوم القيامة، كما ثبت في صحيح مسلم(٢)
من حديث سبرة بن معبد الجهني(٣) -رضي الله عنه- أنه غزا مع رسول الله - ﷺ - يوم فتح مكة، فقال (( يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً )).
(١) ينظر : روضة الناظر لابن قدامة ١/٢٧٠، حيث قال :( والصحيح أنه حجة )، وإن كان هذا ليس رأي الجمهور، وينظر : المحصول في علم أصول الفقه للرازي ٤/٣٦٧.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة)، رقم ( ٣٤٢٢ )، ص٩١١ عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه، بنحوه.
(٣) هو سبرة بن معبد، وقيل : بن عوسجة الجهني، والد الربيع، له صحبة وأول مشاهده الخندق وكان ينزل ذا المروة، ومات بها في خلافة معاوية.
ينظر تهذيب الكمال للمزي ٣/١٠٨، والإصابة لابن حجر ٢/٢٩٧.

لم يبين هنا هذا الذي يتلى عليهم في الكتاب ما هو، ولكنه بيّنه في أول السورة وهو قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [النساء: ٣ ]الآية، كما قدمناه(١) عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -، فقوله هنا: ﴿ وَمَا يُتْلَى ﴾ [ النساء : ١٢٧ ] في محل رفع معطوفاً على الفاعل الذي هو لفظ الجلالة، وتقرير المعنى : قل الله يفتيكم فيهن ويفتيكم فيهن أيضاً :﴿ $tBu يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ ﴾ الآية، وذلك قوله تعالى :﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ﴾ [النساء: ٣] الآية، ومضمون ما أفتى به هذا الذي يتلى علينا في الكتاب هو تحريم هضم حقوق اليتيمات، فمن خاف ألا يقسط في اليتيمة التي في حجره فليتركها ولينكح ما طاب له سواها، وهذا هو التحقيق في معنى الآية كما قدمنا.
وقال بعض العلماء: إن المراد بقوله :﴿ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ﴾ [النساء: ١٢٧] آيات المواريث ؛ لأنهم كانوا لا يورثون النساء، فاستفتوا رسول الله - ﷺ - في ذلك، فأنزل الله آيات المواريث.
وعلى هذا القول فالمبين لقوله: ﴿ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ﴾ هو قوله: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾ [ النساء : ١١ ] الآيتين، وقوله في آخر السورة: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ﴾ [ النساء : ١٧٦ ] الآية. والظاهر أن قول أم المؤمنين أصح وأظهر](٢).
(١) أضواء البيان ١/١٨٨.
(٢) ينظر : أضواء البيان ١/٢٤٨-٢٥٠.

اعلم أن جمهور العلماء يرون أن المراد بالوسيلة هنا هي القربة إلى الله، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وفق ما جاء به محمد - ﷺ - بإخلاص في ذلك لله تعالى ؛ لأن هذا وحده هو الطريق الموصلة إلى رضى الله تعالى، ونيل ما عنده من خير الدنيا والآخرة.
.. وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن المراد بالوسيلة الحاجة، وعلى هذا القول الذي روي عن ابن عباس، فالمعنى :﴿ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ : واطلبوا حاجتكم من الله ؛ لأنه وحده هو الذي يقدر على إعطائها، ومما يبين معنى هذا الوجه قوله تعالى :﴿ إِن الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ ﴾ [العنكبوت : ١٧] الآية..
والتحقيق في معنى الوسيلة هو ما ذهب إليه عامة العلماء من أنها التقرب إلى الله تعالى بالإخلاص له فى العبادة على وفق ما جاء به الرسول - ﷺ - وتفسير ابن عباس داخل في هذا ؛ لأن دعاء الله والابتهال إليه في طلب الحوائج من أعظم أنواع عبادته التي هي الوسيلة إلى نيل رضاه ورحمته.
وبهذا التحقيق تعلم أن ما يزعمه كثير من الملاحدة أتباع الجهال المدعين للتصوف(١)
(١) الصوفية هم : فرقة يزعمون أنهم أحباب الله وأصفياؤه وأولياؤه، وصفوة عباده، ويؤمنون بأن أعمالهم وحركاتهم ومعارفهم وأذواقهم ومقاماتهم، كلها هبات الله وفيض عطاياه.
ينظر: التعرف لمذهب أهل التصوف لأبي بكر محمد الكلاباذي ( المتوفى سنة ٣٨٠ l )، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٠هـ، ١/٣.

أما زيادة محرم آخر على قوله :﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ﴾ [الأنعام: ١٤٥] الآية، فليست زيادة شيء سكت عنه القرآن كالأول، وإنما هي زيادة شيء نفاه القرآن ؛ لدلالة الحصر القرآني على نفي التحريم عن غير الأربعة المذكورة، وبين الأمرين فرق واضح، وبه تعلم أن مالكاً - رحمه الله - ليس ممن يقول : بأن الزيادة على النص نسخ، اللهم إلا إذا كانت الزيادة أثبتت ما كان منفياً بالنص قبلها (١)، فكونها إذن ناسخة واضح، وهناك نظر آخر قال به بعض العلماء : وهو أن إباحة غير الأربعة المذكورة من الإباحة العقلية المعروفة عند أهل الأصول بالبراءة الأصلية، وهي استصحاب العدم الأصلي ؛ لأن الأصل عدم تحريم شيء إلا بدليل(٢)، كما قاله جمع من أهل الأصول(٣).
وإذا كانت إباحته عقلية : فرفعها ليس بنسخ حتى يشترط في ناسخها التواتر، وعزا ابن كثير(٤) في تفسيره هذا القول بعدم النسخ للأكثرين من المتأخرين.
ثم قال الشنقيطي : وكونه نسخاً أظهر عندي ؛ لأن الحصر في الآية يفهم منه إباحة ما سوى الأربعة شرعاً، فتكون إباحة شرعية لدلالة القرآن عليها، ورفع الإباحة الشرعية نسخ بلا خلاف، وأشار في مراقي السعود إلى أن الزيادة التي لا تناقض الحكم الأول ليست
(١) ينظر: المحصول في أصول الفقه، لأبي بكر بن العربي المعافري المالكي المتوفى سنة ٥٤٣هـ، تحقيق: حسين علي البدري وسعيد فودة، دار البيارق، عمّان، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ، ١/٩٠.
(٢) ذكر القول بالاستصحاب أبو السعود ولم يرجحه. ينظر: إرشاد العقل السليم ٣/١٩٥
(٣) ينظر : روضة الناظر لابن قدامة ٢/٥٠٥، وشرح الكوكب لابن النجار ٤ / ٤٠٤، وإرشاد الفحول للشوكاني ٢/٢٥٧.
(٤) تفسير القرآن العظيم ٢ / ٢٩٤، حيث قال :(( ومن الناس من يسمي هذا نسخاً، والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه نسخاً ؛ لأنه من باب رفع مباح الأصل والله أعلم )).

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ ڑْïحچإf"ygكJّ٩$#ur وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ دouچَ، مèّ٩$# مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ à÷ƒح"tƒ قُلُوبُ ٩،ƒحچsù مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١١٧) }... ١١٧... ٧٤
سورة يونس
﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا ِNخkجEù'tƒ تَأْوِيلُهُ y٧د٩¨x‹x. كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ َOخgد=ِ٦s% فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ڑْüدJد="©à٩$# (٣٩) ﴾... ٣٩... ١٥٣، ١٥٥
﴿ أَلَا إِن لِلَّهِ مَنْ فِي دN¨uq"yJ، ،٩$# وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (٦٦) ﴾... ٦٦... ٣٣٨
سورة هود
﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ا'nûuچsغ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ دM"uZ|،utù:$# يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ y٧د٩¨sŒ ٣"uچّ. دŒ ڑْïحچد.¨©%#د٩ (١١٤) ﴾... ١١٤... ٦٩، ٢٤١، ٢٤٤
سورة يوسف
﴿ إِنَّا çm"sYّ٩u"Rr& $¸R¨uنِچè% $wٹخ/uچtم لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٢) ﴾... ٢... ٦٣
﴿ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا 'دn١u' $y)xm وَقَدْ أَحْسَنَ 'د١ إِذْ سة_y_uچ÷zr& مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ sّu"¯R الشَّيْطَانُ سة_ّ‹t/ وَبَيْنَ 'دAuq÷zخ) إِنَّ 'دn١u' لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ قOٹد=yèّ٩$# مLىإ٣utù:$# (١٠٠) ﴾... ١٠٠... ١٥٣، ١٥٥
سورة الرعد


الصفحة التالية
Icon