قال :((... وسياق الآية التي نحن بصددها يدل دلالة واضحة على أن الآية في عقد النكاح كما بينا لا في نكاح المتعة ؛ لأنه تعالى ذكر المحرمات التي لا يجوز نكاحها بقوله تعالى :﴿ ôMtBحhچمm عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ِNن٣è؟$sYt/ur ﴾ [النساء : ٢٣] إلخ... ، ثم بين أن غير تلك المحرمات حلال بالنكاح بقوله :﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ِNà٦د٩¨sŒ أَنْ تَبْتَغُوا Nن٣د٩¨uqّBr'خ/ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ [ النساء : ٢٤]، ثم بين أن من نكحتم منهن واستمتعتم بها يلزمكم أن تعطوها مهراً، مرتباً ذلك بالفاء على النكاح بقوله :﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ [النساء : ٢٤] الآية، كما بيناه واضحاً والعلم عند الله تعالى))(١).
وأيضاً عند قوله تعالى :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ #"uچ"|ء¨Z٩$#ur أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾
[ المائدة : ٥١].

(١) ينظر : المرجع السابق ١/١٩٩.

الذي يظهر - مما تقدم - أن المراد بقوله تعالى :﴿ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ هو ما عليه جمهور المفسرين، واختاره الشنقيطي، أي : ابتغوا ما كتب الله لكم من الولد، قال الطبري -يرحمه الله- في توجيه هذا القول :" لأنه عُقيب قوله :﴿ فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ ﴾، بمعنى جامعوهن، فَلأَن يكون قوله :﴿ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ بمعنى : وابتغوا ما كتب الله في مباشرتكم إياهن من الولد والنسل، أشبه بالآية من غيره من التأويلات التي ليس على صحتها دلالة من ظاهر التنزيل، ولا خبر عن الرسول - ﷺ - " (١).
وأما القول بأن المراد به : ابتغوا الرخصة والتوسعة، فهو قول له وجاهته، سيما وأن سياق الآية في إباحة ما كان محظوراً عليهم قبل نزولها.
وقول من قال : إن المراد به : القرآن، بعيد عنه ظاهر الآية، وكذلك القول بأن المراد به ليلة القدر لا يساعده النظم الكريم، والله تعالى أعلم.
٨- المراد بقوله تعالى :﴿ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾
قال تعالى :﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾ [ البقرة : ١٩٠].
اختلف في المراد بقوله تعالى :﴿ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾ على ثلاثة أقوال :
١- أن المراد مَنْ شأنُهم القتال، أي دون غيرهم كالنساء، والصبيان والشيوخ الفانية.
٢- أنها منسوخة بآيات السيف الدالة على قتالهم مطلقاً (٢).
٣- أن المراد بالآية تهييج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار.
ترجيح الشنقيطي - يرحمه الله - :
[ قوله تعالى :﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾.
فيه ثلاثة أوجه للعلماء :
(١) جامع البيان ٣/٥٠٩.
(٢) ينظر الخلاف حول نسخ هذه الآية في : الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ١/٥١٦، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص٦٦، والصحيح أنها محكمة.

والكسائي(١) ﴿ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ﴾ [البقرة: ١٩١] كل الأفعال من القتل لا من القتال، وهذه القراءة السبعية المتواترة فيها ﴿ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩١] بلا ألف بعد القاف فعل ماض من القتل ﴿ Nèdqè=çFّ%$$sù ﴾ [البقرة: ١٩١] أفتقولون : هذا لا يصح ؛ لأن المقتول لا يمكن أن يؤمر بقتل قاتله، بل المعنى قتلوا بعضكم، وهو معنى مشهور في اللغة العربية، يقولون قتلونا وقتلناهم، يعنون وقوع القتل على البعض كما لا يخفى. وقد أشرنا إلى هذا البيان في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب(٢) والعلم عند الله تعالى ](٣).
(١) علي بن حمزة الأسدي الكوفي الكسائي، أبو الحسن، أحد القراء السبعة، شيخ القراءات والنحو، قرأ على حمزة، وهو من تلامذة الخليل بن أحمد، كان بحراً في النحو والعربية، ولم يكن له معرفة بالشعر، توفي سنة ١٨٩هـ. ينظر: معرفة القراء الكبار للذهبي ١/٢٩٦، وشذرات الذهب لابن العماد ٢/١٦.
وتنظر هذه القراءة لحمزة والكسائي في : السبعة لابن مجاهد ص١٨٠، والحجة للقراء السبعة لأبي علي الحسن بن عبدالغفار الفارسي (المتوفى سنة ٣٧٧هـ)، تحقيق: بدر الدين قهوجي وبشير جويجاتي، دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ، ٢/٢٨٥، والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ( المتوفى سنة ٤٣٧هـ )، تحقيق: د. محيي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الخامسة، ١٤١٨هـ ١/٢٨٥، والتيسير لأبي عمرو الداني ص٨٠.
(٢) ينظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب لمحمد الأمين الشنقيطي ( المتوفى سنة ١٣٩٣هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت (ملحق بطبعة أضواء البيان)، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ، ٦/٢٢٦.
(٣) ينظر: أضواء البيان ١/١٨٢-١٨٤.

الرابع: أنه تعالى صرح بأنه يجب حفظ الفرج عن غير الزوجة والسرية في قوله تعالى :﴿ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ [المؤمنون: ٦] في الموضعين، ثم صرح بأن المبتغي وراء ذلك من العادين بقوله :﴿ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ ﴾ [المؤمنون: ٧] الآية.
ومعلوم أن المستمتع بها ليست مملوكة ولا زوجة، فمبتغيها إذن من العادين بنص القرآن، أما كونها غير مملوكة فواضح، وأما كونها غير زوجة فلانتفاء لوازم الزوجية عنها كالميراث، والعدة، والطلاق، والنفقة، ولو كانت زوجة لورثت واعتدت ووقع عليها الطلاق، ووجبت لها النفقة، كما هو ظاهر، فهذه الآية التي هي ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥-٧]صريحة في الاستمتاع بالنساء الذي نسخ.
وسياق الآية التي نحن بصددها يدل دلالة واضحة على أن الآية في عقد النكاح لا في نكاح المتعة ؛ لأنه تعالى ذكر المحرمات التي لا يجوز نكاحها، بقوله تعالى :﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ﴾ [ النساء : ٢٣ ] الخ.. ثم بين أن غير تلك المحرمات حلال بالنكاح بقوله :﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ [النساء: ٢٤]، ثم بين أن من نكحتم منهن واستمتعتم بها يلزمكم أن تعطوها مهرها، مرتباً لذلك بالفاء على النكاح بقوله :﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ﴾ [النساء: ٢٤] الآية كما بيناه واضحاً والعلم عند الله تعالى ](١).
(١) ينظر : أضواء البيان ١/١٩٨-٢٠٠.

الذي يظهر - مما تقدم - أن المراد بما يتلى في الكتاب في قوله تعالى :﴿ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ﴾ هو ما عليه جمهور المفسرين، ورجحه الشنقيطي في تفسيره، وهو قوله تعالى في أول سورة النساء :﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [النساء: ٣ ]، وهو ما فسرت به أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- الآية حيث قالت : إن المراد بما يتلى عليكم في الكتاب هو قوله تعالى :﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ﴾ (١).
ولا ريب أن قولها -رضي الله عنها- صريح في بيان معنى الآية.
وأما القول بأن المراد بما يتلى في الكتاب في يتامى النساء هو آيات المواريث، فلا يخلو من وجاهة، ولكن قول أم المؤمنين أصرح وأظهر، كما صرح بذلك الشنقيطي -رحمه الله تعالى- والله تعالى أعلم.
المسألة الثانية:
١٦- إعراب قوله تعالى :﴿ وَمَا يُتْلَى ﴾
اختلف في إعراب قوله :﴿ وَمَا يُتْلَى ﴾ [النساء: ١٢٧] على أقوال:
١- أنه في محل رفع معطوفاً على الفاعل الذي هو لفظ الجلالة، والمعنى : قل الله يفتيكم فيهن، ويفتيكم فيهن أيضاً: ﴿ $tBu يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ ﴾.
٢- أنه في محل رفع مبتدأ خبره محذوف، أو خبره (في الكتاب).
٣- أنه في محل جر معطوفاً على الضمير، وعليه فالمعنى :( قل الله يفتيكم فيهن ويفتيكم فيما يتلى عليكم ).
٤- أنه في محل جر على أنه قسم؛ فالواو للقسم وأقسم الله بالمتلو في شأن النساء تعظيماً له.
٥- أنه في محل نصب على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره :(ويبين لكم ما يتلى).
ترجيح الشنقيطي -يرحمه الله-
(١) تقدم تخريجه في أول السورة.

الذي يظهر -مما تقدم- أن المراد بالوسيلة هنا هو القربة إلى الله تعالى بامتثال أوامره
واجتناب نواهيه بالإخلاص له في العبادة وفق ما جاء به الرسول - ﷺ -، وهو ما عليه جمهور المفسرين.
وتفسير ابن عباس لها بمعنى الحاجة يدخل في هذا ؛ لأن دعاء الله والابتهال إليه في طلب الحوائج من أعظم أنواع عبادته التي هي الوسيلة إلى نيل رضاه، كما علل ذلك الشنقيطي يرحمه الله.
وأما كونها بمعنى المنزلة التي في الجنة فلا يظهر، وقد ضعّف هذا القول بعض المفسرين كالألوسي(١)، ولا مانع من الجمع بين القولين - قول الجمهور وهذا القول - قال ابن عطية :
(( الوسيلة القربة وسبب النجاح في المراد.. ، وأما الوسيلة المطلوبة لمحمد - ﷺ - فهي أيضاً من هذا ؛ لأن الدعاء له بالوسيلة والفضيلة إنما هو أن يؤتاهما في الدنيا، ويتصف بهما، ويكون ثمرة ذلك في الآخرة التشفيع في المقام المحمود )) (٢)، والله تعالى أعلم.
٨- إطلاق الوصف بالكفر والظلم والفسق في قوله تعالى :﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾، وقوله: ﴿ الظَّالِمُونَ ﴾، وقوله :﴿ الْفَاسِقُونَ ﴾ ما المراد به؟
قال تعالى :﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤] وقال تعالى :﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [المائدة: ٤٥]، وقال سبحانه :﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٤٧].
(١) قال الألوسي :( كونها بهذا المعنى غير ظاهر لاختصاصها بالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - بناء على ما رواه مسلم وغيره :(( إنها منزلة في الجنة جعلها الله تعالى لعبد من عباده، وأرجو أن أكون أنا، فاسألوا لي الوسيلة )) ) روح المعاني ٦/١٢٤.
(٢) ينظر : المحرر الوجيز ٢/١٨٦ وما بعدها.

وقال البعض: هي محكمة، ولا حرام من الحيوان إلا ما فيها، وهو قول ابن عباس وعائشة(١) وابن عمر(٢)، والشعبي(٣).
وذهب بعض المفسرين(٤) إلى أن هذه الآية منسوخة بآية المائدة، أو بما صح في السنة من تحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.
تحرير المسألة:
الذي يظهر مما تقدم - والله تعالى أعلم- أن الآية محكمة، وكل ما حرم رسول الله - ﷺ - أو جاء في الكتاب مضموماً إليها، فهو زيادة حكم من الله - عز وجل - على لسان نبيه - ﷺ -، وهذا هو قول جمهور المفسرين ؛ (( لأن آية المائدة لا تتعارض مع هذه الآية بل هي داخلة فيها، فإن المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة من الميتة، وقد اجتمعت الآيتان على تحريم الميتة، ومن الميتة أيضاً ما أكله السبع فأماته، ومن الفسق الذي أهل لغير الله به : ما أهل به لغير الله، وما ذبح على النصب.
أما الدم ولحم الخنزير فقد ذكرتهما الآيتان، وقيدت آية الأنعام إطلاق الدم في آية المائدة بأن يكون مسفوحاً، وهو شرط لابد منه للتحريم ))(٥).
(١) ينظر: تفسير عبدالرزاق ٢/٦٩، والنكت والعيون للماوردي ٢ / ١٨٢، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص١٤٤، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٧/١١٩.
(٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٧/١١٩.
(٣) ينظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي ص١٤٤.
(٤) ذكر القول بالنسخ جماعة من المفسرين منهم : النحاس في الناسخ والمنسوخ ٢/٣٣٨، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ١٤٤، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٧/١١٩، وابن جزي في التسهيل ٢/٢٤، وأبو حيان في البحر المحيط ٤ / ٦٧٤، والألوسي في روح المعاني ٨ / ٤٦، والقاسمي في محاسن التأويل ٦/٧٥٠ وغيرهم.
(٥) ينظر: النسخ في القرآن الكريم لمصطفى زيد ٢/٢٥٧ وما بعدها.

* "uچs؟ur الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ â'ur¨u"¨؟ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ ِNهkفخحچّ)¨؟ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ y٧د٩¨sŒ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ مَنْ د‰÷ku‰ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ ِ@د=ôزمƒ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ $w‹د٩ur مُرْشِدًا (١٧) }... ١٧... ١٥
﴿ فَعَسَى 'دn١u' أَنْ يُؤْتِيَنِ #[ژِچyz مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا (٤٠) ﴾... ٤٠... ٢٧٣
﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا ﴾ٹد=ِ/خ) كَانَ مِنَ اd`إfّ٩$# فَفَسَقَ عَنْ حچّBr& رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ ے¼çmtF

ƒحh'èŒur أَوْلِيَاءَ مِنْ 'دTrكٹ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ tûüدJد="©à=د٩ بَدَلًا (٥٠) }... ٥٠... ١٤٨

سورة مريم
﴿ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا !$sYù=y™ِ'r'sù إِلَيْهَا $sYxmrâ' فَتَمَثَّلَ لَهَا #[ژ|³o٠ سَوِيًّا (١٧) ﴾... ١٧... ٩٥، ٩٧
﴿ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا (٤٤) ﴾... ٤٤... ١٤٨
سورة طه
﴿ ك`"uH÷q

چ٩$# عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (٥) ﴾... ٥... ٧٣، ٣٣٩

سورة الأنبياء
﴿ وَلَقَدْ $sY÷ s؟#uن مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً #Xچّ. دŒur لِلْمُتَّقِينَ (٤٨) ﴾... ٤٨... ٨٧، ٩٠
سورة المؤمنون
﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ tbqفàدے"xm (٥) إِلَّا عَلَى ِNخgإ_¨urّ-r& أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ِNهk®Xخ*sù مژِچxî مَلُومِينَ (٦) ﴾... ٥ - ٦... ٢١٩
﴿ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ y٧د٩¨sŒ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧) ﴾... ٧... ٢١٩
سورة النور


الصفحة التالية
Icon