وكل هؤلاء المشايخ من قبيلة الجكنيين(١)، كما تتلمذ على غيرهم من العلماء (٢).
أما تلاميذه -رحمه الله- فهم لا يحصون كثرة ؛ وذلك لتنقله - رحمه الله - للتدريس بين الرياض والمدينة النبوية، والمساجد، وقبل ذلك تلاميذه قبل قدومه للمملكة، فقد تتلمذ عليه خلق كثير داخل المملكة وخارجها، ومن أبرز هؤلاء :
١- الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -، مفتي الديار السعودية.
٢- الشيخ عبدالعزيز بن صالح آل صالح (٣)- رحمه الله - إمام وخطيب المسجد النبوي.

(١) لم أقف على تراجم لهم -فيما اطلعت عليه-.
(٢) ينظر : أضواء البيان ١٠/٢٤ وما بعدها ترجمة الشيخ عطية سالم، ورحلة الحج إلى بيت الله الحرام للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، دار الشروق، جدة، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ، ص١٧ وما بعدها، وترجمة الشيخ الشنقيطي لعبدالرحمن السديس ص١٤.
(٣) عبدالعزيز بن صالح آل صالح، أحد قضاة المدينة النبوية، إمام عالم، خطيب واعظ، اختير للعمل في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم ترأسها، وعين قاضياً في محكمة الرياض، ثم مساعداً لرئيس محاكم الدوائر الشرعية بالمدينة النبوية، وجلس للتدريس في المسجد النبوي، وكان خطيبه وإمامه، ثم رئيساً لمحاكم منطقة المدينة النبوية، وهو عضو مجلس القضاء الأعلى وهيئة كبار العلماء، توفي سنة ١٤١٥هـ.
... ينظر : قضاة المدينة المنورة، لعبدالله بن محمد بن زاحم، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ١٤١٨هـ، ١/٨٣، وإتمام الأعلام، للدكتور : نزار أباظة، ومحمد رياض المالح، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٢٤هـ، ص ٢٣٨.

١- أظهر الأقوال، وهو أظهر، وهو الأظهر، أظهر عندي، وأظهرها كذا.
٢- أقرب الأقوال.
٣- أشهر الأقوال.
٤- أصح التفسيرات، على الأصح.
٥- أجود الأعاريب المذكورة، أحسن أوجه الإعراب فيه.
وهذه الصيغ ونحوها تدل على أن في الآية أَقوالاً أخرى محتملة، وأن الأصح منها والأقرب هو القول الذي رجحه الشنقيطي - رحمه الله -.
ومن الأمثلة على ذلك ما يلي :
عند قوله تعالى :﴿ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى مNخkح٥ الْأَرْضُ ﴾ [ النساء : ٤٢ ].
قال :(( على القراءات الثلاث(١) معناه أنهم يتمنون أن يستووا بالأرض، فيكونوا تراباً مثلها على أظهر الأقوال، ويوضح هذا المعنى قوله تعالى :﴿ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ سة_tFّ‹n="tƒ كُنْتُ $L/¨uچè؟ ﴾ [ النبأ : ٤٠ ]))(٢).
وأيضاً عند قوله تعالى :﴿ إِنَّمَا (#نt¨u"y_ الَّذِينَ tbqç/ح'$utن† اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ (#ûqè=­Gs)مƒ أَوْ (#ûqç٦¯=|ءمƒ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ ﷺ#"n=½z أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ﴾ [ المائدة : ٣٣ ].
(١) وهي قراءة ( لو تُسَوى ) بضم التاء وفتح السين، والقراءة الثانية ( لو تَسَّوَى ) بفتح التاء والواو وتشديد السين، والقراءة الثالثة :(لو تَسوَى ) بفتح التاء وتخفيف السين ممالة - كما سيأتي بيانها في القسم الثاني من الدراسة -.
(٢) أضواء البيان ١/٢٠٢.

وابن كثير (١)، والشوكاني (٢)، والألوسي (٣)، والقاسمي (٤)، جميعهم قالوا بنحو المعنى المذكور.
وقال بعض المفسرين: إن المراد بالفرقان هو ما في التوراة من الفرق بين الحق والباطل، فيكون الفرقان نعتاً للتوراة، ومن القائلين بذلك : الطبري(٥)، والنحاس (٦).
وقال بعض المفسرين : إن المراد بالفرقان النصر (٧).
(١) تفسير القرآن العظيم ١/١٣٩.
(٢) فتح القدير ١/٨٦.
(٣) روح المعاني ١/٢٥٩.
(٤) محاسن التأويل ١/١٢٦.
(٥) جامع البيان ٢/٧٠. وينظر : معالم التنزيل للبغوي ١/٧٣، والتسهيل لابن جزي ١ / ٤٨، والبحر المحيط لأبي حيان ١/٣٢٦، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/١٣٩.
(٦) إعراب القرآن للنحاس، تحقيق : د. زهير غازي زاهد، عالم الكتب بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٩هـ، ١/٢٢٥.
... والنحاس هو : أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المعروف بالنحاس النحوي المصري، أبو جعفر، كان لغوياً فاضلاً، له تصانيف مفيده منها :( تفسير القرآن )، وكتاب ( إعراب القرآن )، و ( الناسخ والمنسوخ ) وغيرها، توفي سنة ٣٣٨هـ.
ينظر : إنباه الرواة للقفطي ١/١٠١، وطبقات المفسرين للداودي ص ٥١، وطبقات المفسرين للأدنه وي ص٧٢.
(٧) ينظر: بحر العلوم للسمرقندي ١/١١٩، والوسيط للواحدي ١/١٣٩، والمحرر الوجيز لابن عطية ١/١٤٤، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود محمد بن محمد العمادي ( المتوفى سنة ٩٥١ l )، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١/١٠٢.

وقوله :﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ﴾ [ الزمر : ٤٢] ] (١).
فالراجح عند الشنقيطي - يرحمه الله - في المراد بالتوفي في قوله تعالى :﴿ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ ﴾ أنه الوفاة بمعنى النوم.
دراسة الترجيح:
قال بعض المفسرين : المراد بالتوفي في قوله تعالى :﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ ﴾، أي : منيمك ورافعك إليّ في تلك النومة، ومن القائلين بذلك:
ابن قتيبة(٢)، والطبري(٣)، ومكي بن أبي طالب(٤)، والبغوي(٥)، وابن عطية(٦)، والنيسابوري (٧)، والقرطبي (٨)، والرازي (٩)، وأبو حيان (١٠)، وأبو السعود (١١)، والشوكاني(١٢)، والألوسي(١٣).
وقالت طائفة : المراد بالوفاة : الموت ؛ فيكون في الآية تقديم وتأخير، تقديره : إني رافعك إليّ، ومطهرك من الذين كفروا، ومتوفيك بعد ذلك، ومن القائلين بذلك الآتي ذكرهم:
الفراء (١٤)، والزجاج (١٥)، والواحدي (١٦)، والعكبري (١٧)، وابن جزي (١٨)، وابن كثير(١٩).
تحرير المسألة:
الذي يظهر - مما تقدم ذكره - أن المراد بالتَوفِّي في قوله تعالى :{ إِنِّي ڑپ‹دjùuqtGمB
(١) أضواء البيان ١/١٧٦.
(٢) تفسير غريب القرآن ص٩٥.
(٣) جامع البيان ٦/٤٥٨.
(٤) تفسير المشكل من غريب القرآن ص٤٩.
(٥) معالم التنزيل ١/٣٠٨.
(٦) المحرر الوجيز ١/٤٤٤.
(٧) إيجاز البيان ص١٦٩.
(٨) الجامع لأحكام القرآن ٤/٧٠.
(٩) التفسير الكبير ٨/٦.
(١٠) البحر المحيط ٣/١٧٧.
(١١) إرشاد العقل السليم ٢/٤٣.
(١٢) فتح القدير ١/٣٤٤.
(١٣) روح المعاني ٣/١٧٩.
(١٤) معاني القرآن ١/١٥٥.
(١٥) معاني القرآن وإعرابه ١/٤٢٠.
(١٦) الوسيط ١/٤٤٢.
(١٧) التبيان في إعراب القرآن ص٧٩.
(١٨) التسهيل ١/١٠٨.
(١٩) تفسير القرآن العظيم ١/٥٤٨.

الذي يظهر - مما سبق - أن المراد بالكلالة في قوله تعالى :﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ﴾ هو ما اختاره الشنقيطي -يرحمه الله- وعليه جمهور المفسرين، وعليه فالمراد بالكلالة عدم الأصول والفروع أي ما دون الوالد والولد، وهو قول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وأكثر الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين-.
قال ابن عاشور :(( وسياق الآية يرجح ما ذهب إليه الجمهور ؛ لأن ذكرها بعد ميراث الأولاد والأبوين مُؤذن بأنها حالة مخالفة للحالين )) (١).
وأما القول بأن المراد بالكلالة هي من لا ولد له فلا يخلو من نظر، وكذلك القول بأن المراد بها من عدا الوالد، وقد ضعف القول بهما بعض المفسرين كابن عطية(٢) وأبي حيان(٣).. والله تعالى أعلم.
المسألة الثانية:...
٣- إعراب قوله :﴿ كَلَالَةً ﴾
اختلف في إعراب (كلالة) في قوله تعالى :﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً ﴾ الآية [النساء: ١٢] على أقوال:
١- أنها حال من نائب فاعل ( يورث ) على حذف مضاف، أي: يورث في حال كونه ذا كلالة.
٢- أنها مفعول له، أي : يورث لأجل الكلالة أي القرابة.
٣- أنها خبر كان، ويورث صفة لرجل، أي : كان رجل موروث ذا كلالة ليس بوالد ولا ولد.
ترجيح الشنقيطي - يرحمه الله-:
(١) التحرير والتنوير ٤/٢٦٤.
(٢) المحرر الوجيز ٢/١٩، قال ابن عطية :(( وهذان القولان ضعيفان ؛ لأن من بقي والده أو ولده، فهو موروث بجزم نسب لا بتكلل، وأجمعت الأمة على أن الإخوة لا يرثون مع ابن ولا مع أب، وعلى هذا مضت الأمصار والأعصار )).
(٣) البحر المحيط ٣/٥٤٥.

عن ابن شهاب(١) عن عروة عن عائشة قالت :(( فرض الله الصلاة على رسول الله - ﷺ - ركعتين ركعتين )) (٢)الحديث.
قالوا: فهذا اضطراب.
السادسة: أنه ليس على ظاهره ؛ لأن المغرب، والصبح لم يزد فيهما، ولم ينقص.
السابعة: أنه من قول عائشة لا مرفوع.
الثامنة: قول إمام الحرمين(٣): لو صح لنقل متواتراً.
ثم قال الشنقيطي : وهذه الاعتراضات الموردة على حديث عائشة المذكور كلها ساقطة، أما معارضته بالإجماع فلا يخفى سقوطها ؛ لأنه لا يصح فيه إجماع.
وقال القرطبي بعد ذكر دعوى ابن العربي الإجماع المذكور :(( قلت: وهذا لا يصح، وقد ذكر هو وغيره الخلاف والنزاع فلم يصح ما ادعوه من الإجماع )) (٤).
وأما معارضته بمخالفة عائشة - رضي الله عنها - له فهي أيضاً ظاهرة السقوط ؛ لأن العبرة بروايتها لا برأيها كما هو التحقيق عند الجمهور.
(١) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، أبو بكر القرشي المدني، نزيل الشام، الإمام العلم، حافظ زمانه، توفي سنة ١٢٤هـ.
... ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان ٤/١٧٧، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٥/٣٢٦.
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب ( عدد ركعات الصلوات الخمس ) رقم (١٧٣٩)، ١/٤٧٨ بنحوه.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن ابن عباس، كتاب الصلاة، باب (صلاة الخوف) رقم (٢٨٥٧) ص٥١٢ بنحوه.
(٣) هو عبدالملك بن أبي محمد عبدالله بن يوسف، أبو المعالي الجويني، إمام الحرمين، الفقيه الشافعي ضياء الدين، أحد الأئمة الأعلام، تفقه على والده، وصنف ( الشامل في أصول الدين)، و ( البرهان في أصول الفقه ) وغيرها، توفي سنة ٤٧٨هـ.
... ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ١٨/٤٦٨، وشذرات الذهب لابن العماد ٤/٥٦.
(٤) الجامع لأحكام القرآن ٥/٢٤٨.

وقال الحسن البصري - رحمه الله- : هما رجلان من بني إسرائيل، ولكن القرآن يشهد لقول الجماعة، ويدل على عدم صحة قول الحسن، وذلك في قوله تعالى :﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ ﴾ [المائدة: ٣١]، ولا يخفى على أحد أنه ليس في بني إسرائيل رجل يجهل الدفن حتى يدله عليه الغراب، فقصة الاقتداء بالغراب في الدفن، ومعرفته منه تدل على أن الواقعة وقعت في أول الأمر قبل أن يتمرن الناس على دفن الموتى، كما هو واضح، ونبّه عليه غير واحد من العلماء(١)، والله تعالى أعلم] (٢).
فالراجح عند الشنقيطي -يرحمه الله- في المراد بابني آدم أنهما ابنا آدم لصلبه، وهما هابيل وقابيل بدلالة السياق القرآني في قوله تعالى :﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ ﴾.
دراسة الترجيح:
قال جمهور المفسرين : المراد بابني آدم في قوله تعالى :﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آَدَمَ بِالْحَقِّ ﴾ هما ابنا آدم لصلبه، وهما هابيل وقابيل، ومن القائلين بذلك الآتي ذكرهم:
(١) منهم : ابن عطية في المحرر الوجيز ٢ / ١٧٨، وأبو حيان في البحر المحيط ٤/٢٢٧، وأبو السعود في إرشاد العقل السليم ٣/٢٦ وغيرهم.
(٢) أضواء البيان ١/٢٨٧.

الزجاج(١)، والزمخشري(٢)، وابن عطية(٣)، والنيسابوري(٤)، وابن جزي(٥)، وأبو حيان(٦)، وابن كثير(٧)، والألوسي(٨)، والقاسمي(٩)، وابن عاشور(١٠)، والسعدي(١١)، وغيرهم.
وقال البعض: هو على حذف حرف استفهام الإنكار: أي أهذا ربي؟، واختار هذا القول من المفسرين: السمرقندي(١٢).
وقال بعضهم: إنه كان يظن ذلك، وكان هذا منه عند قصور النظر في زمن الطفولة، وممن قال بهذا القول من المفسرين:
ابن عباس(١٣)، والنحاس(١٤)، وغيرهما.
تحرير المسألة:
الذي يظهر - مما تقدم - أن المراد بقول إبراهيم عليه السلام :﴿ هَذَا رَبِّي ﴾ أي في زعمكم الباطل، فهو جازم بعدم ربوبية غير الله، قال الزمخشري :
(( ﴿ هَذَا رَبِّي ﴾ قول من ينصف خصمه مع علمه بأنه مبطل، فيحكي قوله كما هو غير متعصب لمذهبه ؛ لأن ذلك أدعى إلى الحق وأنجى من الشغب، ثم يكر عليه بعد حكايته فيبطله بالحجة )) (١٥).
(١) معاني القرآن وإعرابه ٢/٢٦٧.
(٢) الكشاف ٢/٣١.
(٣) المحرر الوجيز ٢/٣١٣.
(٤) إيجاز البيان ١/٢٤٧.
(٥) التسهيل ٢/١٤.
(٦) البحر المحيط ٤/٥٦٥.
(٧) تفسير القرآن العظيم ٢/٢٤٢.
(٨) روح المعاني ٧/١٩٨-١٩٩.
(٩) محاسن التأويل ٦/٥٩٠.
(١٠) التحرير والتنوير ٧/٣١٩.
(١١) تيسير الكريم الرحمن ص٢٢٤.
(١٢) بحر العلوم ١/٤٩٦.
(١٣) صحيفة علي بن أبي طالب عن ابن عباس في تفسير القرآن ص٢٠٣ وما بعدها.
(١٤) إعراب القرآن ٢/٧٧.
(١٥) الكشاف ٢/٣١.

وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤) }... ٤... ٨٠، ٢١٦
﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦) ﴾... ٦... ٣٦٨، ٣٦٩
﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) ﴾... ١١... ٤٦، ٢٥١، ٢٥٢، ٢٥٣


الصفحة التالية
Icon