ولم يقل اهتمام العلماء بهذا النوع من تفسير القرآن بالقرآن عما قبله، وبينهما تق(٨) فقد اعتاد أهل الأصول على ذكر المطلق والمقيد عقب العام والخاص لما بينهما من التشابه(١)، وقد توسع المتقدمون في استعمال العام على المطلق، والخاص على المقيد والعكس(٢)، ومن ذلك المثال القادم من كلام ابن عقيل.
والأصل بقاء المطلق على إطلاقه، إلا إذا دل الدليل على تقييده.
قال ابن جزي(٣) في وجوه الترجيح :( العاشر : تقديم الإطلاق على التقييد، إلا أن يدل دليل على التقييد )(٤)، فإذا قام الدليل على التقييد وجب حمل المطلق على المقيد.
قال ابن العربي(٥) في قوله تعالى :¼ pŒWعQX£Sڑ SطRر`~VصWئ SàWچT`~Wظ<ض@... S×PVںض@... Wè " الآية [المائدة: ٣] :
( اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به، وقد عينه الله تعالى ههنا مطلقاً، وعينه في سورة الأنعام(٦) مقيداً بالمسفوح، وحمل العلماء ههنا المطلق على المقيد إجماعاً )(٧).
ومن الأمثلة المستنبطة من كلام ابن عقيل ما يلي :
(٢) أشار إلى ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى ١٤/ ١٠١.
(٣) هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، له كتاب: التسهيل لعلوم التنزيل في التفسير، مات سنة ٧٤١هـ، له ترجمة في : الدرر الكامنة ٣/ ٣٥٦، نفح الطيب ٣/ ٢٧٠.
(٤) التسهيل ١/ ١٣.
(٥) هو أبو بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي مات سنة ٥٤٣هـ، ينظر في ترجمته : طبقات السيوطي ص ٩٠، وطبقات الداوودي ٢/ ١٦٧.
(٦) أي في قوله تعالى :¼ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا " [الآية: ١٤٥].
(٧) أحكام القرآن ١/ ٧٩.