- قوله تعالى :¼ SثY¤†UfTT©ض@... Wè SàWTخY¤†UfTT©ض@... Wè Nv... éSإV¹<خ@†WTت †WظSنWTےYں`TےVK... " [المائدة: ٣٨].
قال ابن عقيل :( خص بما روي عن النبي - ﷺ - :" لا قطع في ثمر ولا كثر "(١) )(٢).
- قوله تعالى :¼ QWشYڑKR... Wè طRرVض †QWع ƒٍ:... ƒ¤Wè `طS|Yض.V¢ " [النساء: ٢٤].
استدل بها ابن عقيل على جواز تخصيص الكتاب بالسنة بتخصيص الصحابة لها : بحديث أبي هريرة عن النبي - ﷺ - :" لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها "(٣) (٤).
المطلب الثاني
بيان المجمل :
السنة هي المصدر الثاني لتفسير القرآن، وفي القرآن ما هو مجمل كما سبق فقد جاءت السنة مبينة وموضحة لما يحتاج إلى بيان وإيضاح(٥)، وعند التأمل نجد ابن عقيل جعل السنة بياناً للقرآن في مواضع منها :
- قوله تعالى :¼ UfغSهéRرY©`عKV†WTت ء g‹éS~ST‰<ض@... uّPVچWڑ QWفSنHùPVTتWéWچWے ٌ‹`éWظ<ض@... `èVK... WشWإmïmً`- JًS/@... QWفSنVض ¾"~Y‰fھ (١٥) " [النساء: ١٥].
قال ابن عقيل بعدها :( ثم بين السبيل، فقال - ﷺ - :" قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم "(٦) اهـ )(٧).
- قوله تعالى :¼ N... éSTژ... ƒٍWè ISمPVحWڑ WzَéTWTے -YâY †fTTTT±Wڑ " [الأنعام: ١٤١].
قال ابن عقيل :( فبين النبي - ﷺ - أن المراد به العشر من السَّيْح، أو نصف العشر من سَقْي الكُلَف، أو ربع العشر من الأثمان(٨) اهـ )(٩).
(٢) الواضح ٢/ ٩٦، ٣/ ٤٣٥.
(٣) سيأتي تخريجه في موضعه.
(٤) الواضح ٣/ ٣٧٩، ١/ ١٩٢.
(٥) ينظر : مقدمة التفسير ص ١٠٦.
(٦) سيأتي تخريجه في موضعه.
(٧) الواضح ١/ ١٩٣.
(٨) سيأتي تخريجه في موضعه.
(٩) الواضح ١/ ١٨٨.