أشار ابن عقيل إلى مسألة : أن الخطاب للنبي - ﷺ - في أمور الشرع خطاب لأمته إلا إذا دل الدليل على تخصيصه، وهذه مسألة أصولية مشهورة تكلم فيها الأصوليون(١).
وقول ابن عقيل هو قول الحنفية(٢) وبعض المالكية(٣) وبعض الشافعية(٤) : أن الله تعالى إذا أمر نبيه - ﷺ - فإن أمته يشاركونه في ذلك الأمر(٥)، ومن أدلتهم هذه الآية التي استدل بها ابن عقيل :¼ †QWظVصWTت uّWµWTخ bں`TےW¦ †Wن`قYQع... _£ً؛Wè †WنVرHTWTق`-QWèW¦ pّTVرYض ‚Wپ WـéRرWTے ّVصWئ WـkYقYع`ëSظ<ض@... c"W£Wڑ ُّYت X".Wè`¦VK... َطXنMXْ:†TW~Yئ` VK...... V¢XM... N... َéTWµWTخ QWفSن`قYع &... _£ًT؛Wè " [الأحزاب: ٣٧](٦)، ووجه الاستدلال بها : أنه لو كان الأمر يخص النبي - ﷺ - في تزوج زوجة الدعي لما انتفى الحرج عن المؤمنين بانتفائه عنه - ﷺ - (٧)، وكان التعليل به عبثاً(٨).
وهو ما ذهب إليه جمع من المفسرين :
قال الجصاص :( قد حوت هذه الآية أحكاماً...) إلى أن قال :( والثالث : أن الأمة مساوية للنبي - ﷺ - في الحكم إلا ما خصه الله تعالى به ؛ لأنه أخبر أنه أحل ذلك للنبي - ﷺ - ليكون المؤمنون مساوين له )(٩).
(٢) ينظر : التقرير والتحبير ١/ ٢٢٤.
(٣) ينظر : أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ٢٧٠.
(٤) ينظر : البرهان للجويني ١ / ٢٥٠، روضة الناظر ٢/ ١٠٠، التفسير الكبير ٢٥/ ١٨٤، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢١٨.
(٥) ينظر : العدة ١/ ٣١٨، المسودة ١/ ١٣٤.
(٦) ينظر غيره من الأدلة : روضة الناظر ٢/ ١٠٠، التأسيس في أصول الفقه ص ٣٤٢.
(٧) ينظر : تفسير أبي السعود ٥/ ٢٢٨.
(٨) ينظر : شرح مختصر روضة الناظر ٢/ ٤١٣.
(٩) أحكام القرآن ٣/ ٤٧٢.