وقال البيضاوي :( ¼ pّTVرYض ‚Wپ WـéRرWTے ّVصWئ WـkYقYع`ëSظ<ض@... c"W£Wڑ ُّYت X".Wè`¦VK... َطXنMXْ:†TW~Yئ` VK...... V¢XM... N... َéTWµWTخ QWفSن`قYع &... _£ًT؛Wè " [الأحزاب: ٣٧] علة للتزويج، وهو دليل على أن حكمه وحكم الأمة واحد إلا ما خصه الدليل )(١).
وقال ابن تيمية :( قوله :¼ †QWظVصWTت uّWµWTخ bں`TےW¦ †Wن`قYQع... _£ً؛Wè †WنVرHTWTق`-QWèW¦ pّTVرYض ‚Wپ WـéRرWTے ّVصWئ WـkYقYع`ëSظ<ض@... c"W£Wڑ ُّYت X".Wè`¦VK... َطXنMXْ:†TW~Yئ` VK... " الآية [الأحزاب: ٣٧] دليل على أن ما أبيح له كان مباحاً لأمته ؛ لأنه أخبر أن التزويج كان لمنع الحرج عن الأمة في مثل ذلك التزويج، فلولا أن فعله المباح له يقتضي الإباحة لأمته لم يحسن التعليل وهذا ظاهر )(٢).
وذهب بعض الشافعية(٣) وغيرهم(٤) : إلى أن الخطاب لا يعمهم إلا بدليل.
قالوا : لأن اللغة تقتضي أن خطاب المفرد لا يتناول غيره.
قال الغزالي(٥) :( وإنما يشاركه غيره بدليل لا بموجب هذا اللفظ )(٦).
ولذا قال الآمدي :( إن رفع الحرج عن النبي - ﷺ - كان لمقصود رفع الحرج عن المؤمنين، وذلك حاصل بقياسهم عليه بواسطة دفع الحاجة وحصول المصلحة )(٧). فحكم بدخول الأمة مع النبي - ﷺ - في الآية لكن بدليل القياس.
(٢) مجموع الفتاوى ١٥/ ٤٤٣.
(٣) ينظر : الإحكام للآمدي ٢ا/ ٢٦٠، المستصفى ٢/ ٦٥.
(٤) كالمعتزلة ومن وافقهم، ينظر : المعتمد ١/ ١٤٨.
(٥) هو أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الغزالي الشافعي، فقيه أصولي متكلم، من تصانيفه : المستصفى في أصول الفقه، مات سنة ٥٠٥هـ، له ترجمة في : سير أعلام النبلاء ١٢/ ٧٥، شذرات الذهب ٤/ ١٠.
(٦) المستصفى ٣/ ٢٧٧.
(٧) الإحكام ٢/ ٢٦٢.