قال ابن عقيل :( احتجت فاطمة بنت رسول الله - ﷺ - بعموم آية المواريث على أبي بكر الصديق لما منعها ميراث أبيها، فلم ينكر عليها احتجاجها بالآية، بل عدل إلى ما رواه عن النبي - ﷺ - من دليل التخصيص، وهو قوله :" نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة "(١) )(٢).
- قوله تعالى :¼ QWشYڑKR... Wè طRرVض †QWع ƒٍ:... ƒ¤Wè `طS|Yض.V¢ " [النساء: ٢٤].
استدل بها ابن عقيل على جواز تخصيص الكتاب بالسنة بتخصيص الصحابة لها : بحديث أبي هريرة عن النبي - ﷺ - :" لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها "(٣) (٤).
المطلب الثاني
دفع موهم التناقض :
لما كان الصحابة أقرب الناس إلى فهم التنزيل، فهم مرجع للعلماء في دفع ما يوهم التناقض بين الآيات.
ومن الأمثلة التي ذكرها ابن عقيل في هذا المعنى ما يلي :
- قوله تعالى :¼ x،MXùWعَéTW~WTت ‚PVپ SشWLTTp©TSے فWئ، -YمY‰؟TكV¢ t¨كXM... ‚WپWè Qbـ:†fTT- (٣٩) " [الرحمن: ٣٩]، وقوله تعالى :¼ ًذYQTٹW¤WéWTت `ySنPVTقVصWLTTpT©WTقVض WـkTTYإWظ`-VK... (٩٢) " [الحجر: ٩٢].
قال ابن عقيل :( قال ابن عباس : يُسألون في موضع، ولا يُسألون في موضع، يعني بذلك اختلاف المقامات، فإن القيامة ذات مقامات مختلفة )(٥).
- قوله تعالى :¼ ‚PVپMX... uvّVصWئ َطXنY-.WWè`¦VK... `èVK... †Wع pŒVرVصWع َطSنSقHTWظ`TےVK... " [المؤمنون: ٦] وقوله تعالى :¼ ـKV... Wè N... éSإWظpToWTژ fû`kTWٹ Xـ`kfTTTTچ`RK‚ô@... " [النساء: ٢٣].
(٢) ينظر : الواضح ٣/ ٣١٨، ٣٧٩.
(٣) سيأتي تخريجه في موضعه.
(٤) الواضح ٣/ ٣٧٩، ١/ ١٩٢.
(٥) الواضح ٣/ ٤٥٦.