قال تعالى :¼ `ںTWحVPض ًثWںW² JًS/@... SمVضéSھW¤ †WTے`ٍQS£ض@... Jg$جW™<ض@†Yٹ QWفSTصS`ںWTچVض WںYo`©Wظ<ض@... W×... W£W™<ض@... ـMX... ƒٍ:†W® JًS/@... fûkYقYع... ƒٍ WـkYحPYصW™Sع َطRرWھèSٍS¤ WفےX£JY±WحSعWè ‚Wپ W$ـéSTت†WWTژ WطYصWإWTت َطVض†Wع N... éSظVص`إWTژ WشWإWoWTت فYع XـèS ًذYض.V¢ †_T™`چWTت †[‰ےX£WTخ (٢٧) " [الفتح: ٢٧].
١٢٩/١- قال ابن عقيل :( ¼ WـkYحPYصW™Sع َطRرWھèSٍS¤ WفےX£JY±WحSعWè " [الفتح: ٢٧] فكنى عن الحج بحلق الرأس فدل على وجوبه فيه، والأصل في ذلك أن العرب لا تكني عن الشيء إلا بأخص الأشياء به تقول : عندي كذا وكذا رقبة، وتحتي كذا وكذا فرج، قال النبي - ﷺ - :" لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل "(١) ويقول القائل : لي كذا وكذا وقفة، ويريدون حجة، لما كان الوقوف بفواته فوات الحج، ويدرك بإدراكه، هذا دأبهم اهـ )(٢).
الدراسة :
استنبط ابن عقيل من الآية قاعدة : وهي أن تسمية العبادة ببعض ما فيها يدل على وجوبه فيها، والأصل فيها : أن العرب لا تكني عن الشيء إلا بأخص الأشياء به، وهذا هو ما ذكره عامة العلماء، وقد سبق مثل هذا المعنى في قوله تعالى :¼ Wـ... ƒٍَ£TSTخWè X$£`oWة<ض@... " [الإسراء: ٧٨](٣)، فلما سمى الحاج بالمحلق أو المقصر دل على وجوب هذا النسك في الحج.
__________
(١) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد باب في السبق (٢٥٧٤)، والترمذي في كتاب الجهاد باب ما جاء في الرهان والسبق (١٦٩٩) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وقال هذا حديث حسن، وصححه ابن حبان ١٠/ ٥٤٤ (٤٦٩٠).
(٢) الواضح ٣/ ٢١٣.
(٣) ينظر : ص ٣٦٤.