القول الثالث : قالوا إن العصبة ما بين العشرة إلى الأربعين، قاله ابن عباس وقتادة(١) وابن دريد(٢) والسجستاني(٣) والجوهري(٤) ومكي(٥) والشنقيطي(٦) وغيرهم من أهل العلم(٧).
القول الرابع : قيل إن المراد بالعصبة ستة أو سبعة، قاله سعيد بن جبير(٨).
القول الخامس : قيل إن المراد بالعصبة في الآية الكريمة عشرة إلى خمسة عشر، قاله مجاهد(٩).
القول السادس : قالوا إن المراد بالعصبة في الآية الكريمة الجماعة ولا تحديد لهم بعدد، فكل جماعة تنفع وتضر تكون عصبة، قاله الزجاج(١٠) والأزهري(١١) والسمعاني(١٢) وأبو السعود(١٣) والألوسي(١٤) والقاسمي(١٥).
......................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الترجيح :
لعل الراجح - والله تعالى أعلم - قول من قال : إن العصبة الجماعة ولا تحديد لهم بعدد فكل من تكفي بآرائهم وتدابيرهم الخطوب فهم عصبة سواء كانوا عشرة أو أربعين أو أقل أو أكثر.
(٢) انظر : جمهرة اللغة ( ١/٢٩٧ ).
(٣) انظر : غريب القرآن ( ٣٤٢ ).
(٤) انظر : الصحاح ( ١/١٦٣ ).
(٥) انظر : غريب القرآن ( ١١٢ ).
(٦) انظر : الترجمان ( ١/٤٧٢ ).
(٧) انظر : تفسير ابن جزي ( ١/٣٨٢ )، والترجمان لعبدالباقي اليماني ( ١٧٢ )، وأبي حيان في تحفة الأريب
( ١٤٠ )، وابن الهمائم المصري ( ٢٤٠ ).
(٨) انظر : زاد المسير ( ٤/١٨٣ ).
(٩) انظر : زاد المسير ( ٤/١٨٣ ).
(١٠) انظر : معاني القرآن ( ٣/٩٣ ).
(١١) انظر : تهذيب اللغة ( ٢/٤٥ ).
(١٢) انظر : تفسيره ( ٣/١٣ ).
(١٣) انظر : تفسيره ( ٤/٢٥٨ ).
(١٤) انظر : تفسيره ( ٧/١٩٦ ).
(١٥) انظر : تفسيره ( ٤/٣٥١ ).