القول الأول : قالوا إن المراد ( بظفر ) ما ليس بمنفرج الأصابع كالإبل والنعام والأوز والبط، وهذا مرويٌ عن ابن عباس وسعيد ومجاهد وقتادة والسدي(١)، وبه قال الزجاج(٢)، والسمرقندي(٣)، والسمعاني(٤)، والبغوي(٥)، وابن الجوزي(٦)، وغيرهم من أهل العلم(٧).
القول الثاني : قيل إن المراد بـ ( ظفر ) الإبل فقط، وهذا مرويٌ عن ابن زيد.
القول الثالث : قالوا إن المراد بـ ( ظفر ) كل ذي مخلب من الطير، وكل ذي ظلف أي ( حافر ) ليس بمشقوق من الدواب، وسمي الحافر ظفراً على الاستعارة، قال
بهذا ابن قتيبة(٨) ومكي(٩) وابن الملقن(١٠).
وتعقب الرازي ابن قتيبة - ومن معه - بقوله :
" وأما حمل الحافر على ظفر فبعيد من وجهين :
الوجه الأول : أن الحافر لا يكاد يسمى ظفراً.
الوجه الثاني : أنه لو كان الأمر كذلك لوجب أن يقال : إنه تعالى حرم عليهم كل حيوان له حافر، وذلك باطل ؛ لأن الآية تدل على أن الغنم والبقر مباحان لهم من حصول الحافر لهما، وإذا ثبت هذا فنقول وجب حمل الظفر على المخالب، والبراثين ؛ لأن المخالب آلات الجوارح في الاصطياد، والبراثين آلات السباع في الاصطياد(١١).
الترجيح :
الراجح - والله تعالى أعلم - قول من قال : إنه كل ما ليس بمنفرج الأصابع.

(١) رواه عنهم الطبري ( ٥/٣٨١ ).
(٢) انظر : معاني القرآن ( ٢/٣٠١ ).
(٣) انظر : تفسيره ( ١/٥١٠ ).
(٤) انظر : تفسيره ( ٢/١٥٣ ).
(٥) انظر : تفسيره ( ٤٤٩ ).
(٦) انظر : تذكرة الأريب ( ١/١٧١ ).
(٧) انظر : تفسير النسفي ( ٢/٥٧ )، والبيضاوي ( ١/٣٢٥ )، والثعالبي ( ١/٥٢٠ )، وأبي السعود
( ٣/١٩٥ )، والشوكاني في فيوض العلام ( ٢/٦٤٣ ).
(٨) انظر : غريب القرآن ( ١٤٠ ).
(٩) انظر : غريب القرآن ( ٨١ ).
(١٠) انظر : غريب القرآن ( ١٣٧ ).
(١١) انظر : تفسيره ( ١٣/٢٢٣ ).


الصفحة التالية
Icon