٢ـ إن ما صحّ من الأحاديث في تفسير الآية ليس فيها إلا إخراج الذّرّيّة من ظهر آدم عليه السّلام ثم تقسيم الخلق إلى أهل الجنّة وأهل النّار، أمّا الحديث عن الإشهاد والاستنطاق فلم تأت إلا في أحاديث موقوفة أو ضعيفة(١).
٣ ـ إن الإشهاد الذي جاء في هذه الآية قد جاءت آيات تدلّ على أنه الفطرة ومنها قوله: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ دN¨uq"yJ، ،٩$# وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ (٢) (٣).
٤ ـ إن هذا الإشهاد الذي جاء في القران جُعل آية، كما قال تعالى: ﴿ y٧د٩¨x‹x.ur نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ ﴾ (٤).
فلزم أن يكون هو الفطرة التي فطر الناس عليها لأنّ الآية يلزم أن لا تتخلّف عن مدلولها(٥).
٥ ـ إنه كيف يكون المراد بالميثاق في الآية ما كان عند خلق آدم من الاستنطاق والإشهاد وقد نسوه ولا يذكره أحد من الخلق، وعلى هذا لا يكون هذا الميثاق حجّة عليهم(٦).
٦ ـ ما الفائدة من الميثاق الأوّل إذا كان هناك ميثاق آخر في هذه الحياة(٧).
٧ ـ إن هؤلاء الذين خالفوا هذا الميثاق احتجوا بالغفلة أو بإشراك آبائهم ولا يقول هذا إلا من قامت عليه الحجّة، ومن المعلوم أنّ الحجّة لا تقوم عليهم بهذا الميثاق(٨).
القول الثّاني:
(٢) سورة لقمان: الآية (٢٥).
(٣) انظر شرح العقيدة الطحاوية (٣١٣).
(٤) سورة الأعراف : آية (١٧٤).
(٥) انظر شرح العقيدة الطحاوية (٣١٣).
(٦) انظر تفسير السمرقندي (١/٥٧٦)، ومفاتيح الغيب (١٥/٤٠)، ولباب التأويل (٢/٢٦٩)، وشرح العقيدة الطحاوية (٣١٢)، وروح المعاني (٩/١٠٧).
(٧) انظر شرح الطيبي على المرقاة (٢/٥٨٣)، لباب التأويل (٢/٢٦٨)، الجامع لأحكام القرآن (٧/٣٠١).
(٨) انظر شرح الطحاوية (٣١٣).