٦ ـ قولهم: إذا كان هناك ميثاق آخر في هذه الحياة فما الفائدة من الميثاق الأوّل؟
الجواب على ذلك أن يقال:
من أدرك منهم الميثاق الثّاني فوفَّى به نفعه الميثاق الأوّل، ومن أدركه ولم يوف به لم ينفعه الميثاق الأوّل، ومن مات صغيرًا قبل إدراك الميثاق الثّاني مات على الميثاق الأوّل.
٧ ـ قالوا: إنّ ذلك الميثاق لا يكفي أن يكون لوحده، فكيف يكون هذا الاعتذار منهم كما في الآية ؟
الجواب على ذلك:
مثل ما تقدّم في الفقرة الخامسة، وأنّ كلامهم هذا بعد إرسال الرّسل إليهم وإقامة الحجّة عليهم(١).
ثانياً : ما استدلّ به أصحاب القول الثّاني في مسلك التّرجيح:
١ـ قالوا ظاهر الآية مقدّم على ظاهر الحديث، وأن حديث ابن عبّاس من الآحاد.
الجواب على ذلك:
أمّا عن حديث ابن عباس فقد بيّنّا صحّته فيما سبق(٢)، وردّ أحاديث الآحاد مما دأب عليه المعتزلة، والصّحيح من قول أهل العلم صحّة الاحتجاج بحديث الآحاد إذا حفّت به القرائن، ولا يخفى ما لحديث ابن عباس من القرائن سواء الشواهد من الأحاديث أو من الآثار وكل هذا على فرض التسليم بأنه من الآحاد.
(٤/٤٠٠-٤٠١)، والجمل في الفتوحات الإلهية (٢/٢٠٨، ٢٠٩) والألوسي في روح المعاني (٩/١٠٧، ١٠٨) والعثيم في أخذ الميثاق في قوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ y٧ڑ/u' مِنْ ûسة_t/ آَدَمَ ﴾ (٥٣-٦٠).
(٢) انظر ص (٢٨).