وَمَا y٧"sYù=y™ِ'r& إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ #[ژچد±o٠ #Xچƒة‹tRur } (١)، من عموم رسالته - ﷺ - وإنّه نذير وبشير للنّاس جميعًا، لأن هذا التّخصيص لبيان المنتفعين بذلك الإنذار وذلك التّبشير وهم المؤمنون، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا ﴾ (٢). وكذلك لا يخفى أنّ حمل الكلام على الظاهر والاتصال أولى من حمله على الفصل أو على المحذوف إذا أمكن الجمع بين الدليلين، وعلى هذا يندفع موهم التعارض بين الآية والحديث.
أمّا ما تقدّم من الأقوال فيجاب عليها بما يلي:
القول الثّاني:
إنّ هذا القول تحتمله الآية إلا إنّ القول الأوّل أقرب لظاهر الآية.
القول الثّالث:
إنّ هذا القول فيه تخصيص الإنذار بالكافرين، والبشارة بالمؤمنين وهو خلاف عموم رسالته - ﷺ - وخلاف سياق الآية.
القول الرّابع:
فيه حصر للبشارة بالمؤمنين وهي عامّة لكلا الطّائفتين، سواء كانت لترغيب المؤمنين أو الكافرين بالجنة.
القول الخامس:
غير مسلم في إنّ عموم ذكر أحدهما يفيد ذكر الأخرى، لأنه قد يكون هناك اختلاف في دلالة النّصّ أو غير ذلك من الخصائص في النص، والله تعالى أعلم.
قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام
الآية:
قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا چکحچè% الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ِNن٣¯=yès٩ تُرْحَمُونَ ﴾ (٣).
الحديث:
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله - ﷺ - قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)(٤).
وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:
(٢) سورة النازعات: الآية (٤٥).
(٣) سورة الأعراف: آية (٢٠٤).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، رقم (٧٥٦)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، رقم (٣٥٤).