قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا چکحچè% الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ِNن٣¯=yès٩ تُرْحَمُونَ ﴾ (١).
وجه دلالة الآية:
فمنطوق الآية يدل على إن القرآن إذا كان يُقرأ ويُسمع كما في الصلاة الجهرية يجب الإنصات والاستماع له، ومفهوم المخالفة يدل على إنه إذا لم يسمع القرآن كما في الصلاة السرية فيجوز للمأموم فيه قراءة الفاتحة.
نقل ابن عبد البر إجماع أهل العلم على أن مراد الله في الآية الإنصات عند سماع القرآن في الصلوات المكتوبة(٢).
ثانياً: من السُّنّة:
١ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - ﷺ - :(إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا)(٣).
٢ - حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله - ﷺ - فبين لنا سنناً وعلمنا صلاتنا فقال: (أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا)(٤).
وجه دلالة الحديثين:
الحديثان فيهما الأمر بالإنصات عند جهر الإمام والإستماع لها دون القراءة معها.
(٢) انظر التمهيد لابن عبد البر (٣/١٧٩)، وذكر ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٣/٣١٢) عن الإمام أحمد إجماع الناس.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الإمام يصلي من قعود، رقم (٦٠٤)، وابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، رقم (٨٤٦)، والنسائي في سننه، كتاب الافتتاح باب إذا قرئ القرآن فاستمعوا له، رقم (٩٢١)، وصححه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، رقم (٤٠٤) ولم يخرجه، وصححه المنذري في مختصر أبي داود (١/٣١٣)، ونقل ابن عبد البر في التمهيد (٣/١٨٠) تصحيح الإمام أحمد لهذا الحديث والذي بعده.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، رقم (٤٠٤).