ثلاثاً غير تمام)(١).
وجه دلالة الحديث:
هذا الحديث يدل دلالة واضحة على وجوب قراءة المأموم للفاتحة مطلقاً سواء في السرية أو في الجهرية دون تخصيص.
ثانياً: مسلك الترجيح:
فرجحوا ظاهر الآية على ظاهر الحديث وقالوا: إن المأموم لا يقرأ الفاتحة بأي حال من الأحوال لا في الصلاة الجهرية ولا في السرية، والحديث خاص بمن صلى وحده أو كان إماماً، وقراءة الإمام للفاتحة قراءة للمأموم وبذلك يندفع موهم التعارض مع ظاهر الحديث.
روي هذا القول عن جابر بن عبد الله(٢)، وزيد بن ثابت(٣)، وعلي بن أبي طالب، وسعد ابن أبي وقاص(٤) (٥)،

(١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، رقم (٢٩٧، ٣٥٩).
(٢) جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، توفي سنةأربع وسبعين بعد الهجرة، انظر أسد الغابة (١/٤٩٢)، والإصابة (١/٥٤٦).
(٣) زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، توفي سنة خمس وأربعين بعد الهجرة، انظر أسد الغابة (٢/٣٤٦)، والإصابة(٢/٤٩٠).
(٤) سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري، صجابي جليل، توفي سنة إحدى وخمسين بعد الهجرة انظر أسد الغابة(٢/٤٥٢)، والإصابة(٣/٧٤).
(٥) انظر جزء القراءة خلف الإمام للبخاري (٣٢)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/١٦١، ١٦٣)، وعمدة القارئ
٦/١٣)، والتمهيد لابن عبد البر (٣/١٩١).


الصفحة التالية
Icon