وهو قول سفيان الثوري(١)، وابن عيينة(٢) (٣)، ومذهب أبي حنيفة(٤) وأصحابه(٥).
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
أولاً: من الكتاب:
ظاهر قوله تعالى: ﴿ #sŒخ)ur چکحچè% مb#uنِچà)ّ٩$# (#qمèدJtGَ™$$sù ¼çms٩ (#qçFإءRr&ur ِNن٣¯=yès٩ tbqçHxqِچè؟ ﴾ (٦).
وجه دلالة الآية:
ظاهر عموم الآية يدل على أن القرآن إذا قرئ فيجب الإنصات والاستماع له، ومن ذلك قراءة الإمام للفاتحة وإنصات المأموم لها.
واعترض على هذا الدليل بأنه يصلح دليلاً للصلاة الجهرية التي يسمع فيها القرآن لا في الصلاة السرية.
ثانياً: من السنة:

(١) سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع، أبو عبد الله الثوري الكوفي، الحافظ المحدث، وتوفي سنة إحدى وستين ومائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (٧/٢٢٩)، وشذرات الذهب (٢/٢٧٤).
(٢) سفيان بن عيينة بن أبي عمران بن ميمون، أبو محمد الهلالي الكوفي، ثم المكي، الحافظ المحدث، وتوفي سنة ثمان وتسعين ومائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (٨/٤٥٤)، وشذرات الذهب (٢/٤٦٦).
(٣) انظر التمهيد لابن عبد البر (٣/١٩١)، ومجموع فتاوى ابن تيمية (٣/٣٢٣).
(٤) النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي الكوفي، مولى تيم الله بن ثعلبة، ينسب إليه المذهب الحنفي، توفي سنة خمسين ومائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (٦/٣٩٠)، وشذرات الذهب (٢/٢٢٩).
(٥) انظر فتح القدير شرح الهداية (١/٣٣٨-٣٤٢)، المبسوط (١/١٩٩)، الحجة على أهل المدينة (١/١١٦).
(٦) سورة الأعراف: آية (٢٠٤).


الصفحة التالية
Icon