الثاني: إذا سلمنا بأنه مرسل فالمرسل عندنا حجة(١) (٢).
٣ - حديث (وإذا قرأ الإمام فأنصتوا)(٣).
فهذا فيه دلالة على أن المأموم لا يقرأ خلف إمامه.
واعترض عليه بأنه يصلح استدلالاً للصلاة الجهرية لا في السرية حيث يحصل فيه الإنصات من أجل استماع القرآن وحصول الفائدة.
٤ - حديث (ما لي أنازع القرآن)(٤).
فهذا ظاهر فيه أن القراءة مع الإمام تضايقه وسبب للتخليط عليه في القراءة.
واعترض عليه بأنه يصح إذا كان المأموم يقرأ برفع الصوت في السرية أو أثناء قراءة الإمام في الجهرية، أما إذا كان يُسر في قراءته فلا إشكال في ذلك.
الدراسة والترجيح
بعد النظر والتأمل في أقوال ومسالك العلماء، يظهر - والله تعالى أعلم بالصواب - أن الراجح هو القول الثاني من مسلك الجمع في أن المأموم تجب عليه قراءة الفاتحة في السرية والجهرية كما جاء ذلك في حديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)(٥)، وكذلك حديث (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)(٦)، وهو حديث صحيح نص في الموضوع، ثم لا يخفى ما في هذا القول من إبراء للذمة بقراءة الفاتحة.
وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من مسلك الجمع وأصحاب مسلك الترجيح من الأدلة فيجاب عنها بما يلي:
١ - قوله تعالى: ﴿ #sŒخ)ur چکحچè% مb#uنِچà)ّ٩$# (#qمèدJtGَ™$$sù ¼çms٩ (#qçFإءRr&ur ِNن٣¯=yès٩ tbqçHxqِچè؟ ﴾ (٧).
وحديث: (وإذا قرئ القرآن فأنصتوا)(٨).
فيجاب عليها بتخصيص حديث عبادة بن الصامت لها فهو نص في قراءة المأموم للفاتحة خلف إمامه.
٢ - حديث: (ما لي أنازع القرآن)(٩).
(٢) انظر عمدة القارئ بتصرف (٦/١٣).
(٣) سبق تخريجه ص (١٨٣).
(٤) سبق تخريجه ص (١٨٤).
(٥) سبق تخريجه ص (١٨١).
(٦) سبق تخريجه ص (١٨٦).
(٧) سورة الأعراف: آية (٢٠٤).
(٨) سبق تخريجه ص (١٨٣).
(٩) سبق تخريجه ص (١٨٤).