قال النّووي: وأمّا قوله: ﴿ إِنَّهُ ِNن٣١uچtƒ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ ك]ّ‹xm لَا ِNهktX÷ruچs؟ ﴾ (١)، فمحمول على الغالب فلو كانت رؤيتهم محالاً لَمَا قال النّبيّ - ﷺ - ما قال من رؤيته إيّاه، ومن أنّه كان يربطه لينظروا كلّهم إليه، ويلعب به ولدان أهل المدينة(٢).
وقال ابن جزي في تفسير الآية: يعني في غالب الأمر، وقد استدل به من قال إنّ الجنّ لا يرون، وقد جاءت في رؤيتهم أحاديث صحيحة، فتحمل الآية على الأكثر جمعًا بينها وبين الأحاديث(٣).
القول الثالث:
إنّ نفي رؤية الإنس للجنّ لبيان خفي مكرهم.
جوزه الألوسي(٤) وقال: على أنّه يمكن أن تكون الآية خارجة مخرج التمثيل لدقيق مكرهم وخفي حيلهم، وليس المقصود منها نفي الرؤية حقيقة(٥).
القول الرابع:
إنّ نفي رؤية الإنس للجنّ نفي لرؤيتهم على صورهم التي خلقوا عليها.

(١) سورة الأعراف: الآية (٢٧).
(٢) شرح صحيح مسلم للنووي (٥/١٩٧).
(٣) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢/٥٦).
(٤) محمود بن عبد الله الألوسي الحسيني، مؤرخ وعالم بالأدب، توفي سنة سبعين ومائتين بعد الألف للهجرة، انظر الأعلام (٧/١٧٦)، أعلام العراق (٨٦-٢٤١).
(٥) روح المعاني (٨/١٠٦).

مسالك العلماء تجاه موهم التعارض
أجاب ابن العربي(١) - رحمه الله - عن هذه المسألة وجمع بين الآية والحديث، وتبعه في ذلك القرطبي(٢).
قال ابن العربي: فجعل يد المعطي في الصدقة عليا، وجعل يد المعطي في الجزية صاغرة سفلى، ويد الآخذ عليا، ذلك أنه الرافع الخافض، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء. ثم قال لبيان العلة: للفرق بين ما يُؤدَّى عقوبة وهي الجزية، وبين ما يؤدّى طهرة وقربة وهي الصدقة(٣).
فالمنفق في الجزية يده سفلى وصغرى لأنه يدفعها قهرا وعقوبة، أما المنفق للصدقة يده عليا لأنه يدفعها مساعدة لإخوانه المسلمين وقربة لله عز وجل وطهرةً لماله ونفسه.
إذن فقياس الآية على الحديث قياس مع الفارق، فالحديث خاص بالصدقة التي تعطى تقرّباً إلى الله عز وجل وطهرةً للعبد بخلاف الجزية التي تؤخذ من الكافر عقوبة وإذلالاً له.
فالكافر يدفع الجزية ويده سفلى لأن حاله ذليلة وهو يدفعها، والمؤمن نفسه عزيزة ويده عليا وهو يأخذ الجزية لانتصاره على الكافر والتمكن منه ومن ماله، وانتفى بذلك موهم التعارض بين الآية والحديث، والله تعالى أعلم.
حكم كنز الذهب والفضة
الآية :
قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ Nèdِژإe³t٧sù بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (٤).
الأحاديث :
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - ﷺ - قال لأبي ذر: (ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهباً، يمرّ عليه ثلاثة وعندي منه شيء، إلا دينار أرصده لدين)(٥).
(١) انظر أحكام القرآن لابن العربي (٢/٩٢٤).
(٢) انظر أحكام القرآن للقرطبي (٨/١٠٩).
(٣) أحكام القرآن لابن العربي (٢/٩٢٤).
(٤) سورة التوبة: الآية (٣٤).
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، رقم (٩٩١).

الدراسة والترجيح
لعل الأقرب من الأقوال المتقدمة إلى دفع موهم التعارض بين الآية والحديث القول الأول وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء لسلامته من المعارضة بخلاف الأقوال الأخرى.
أما القول الثاني فلا يخفى ما يرد عليه من إشكال، فالنبي - ﷺ - لم يرسل إلى أهل بلده فحسب بل أرسل للعالمين أجمعين وبذلك لا يسلم بهذا القول.
أما القول الثالث فهو تفسير روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه تخصيص بخروج النبي - ﷺ - من مراد الآية، لكن الذي يظهر ضعف هذا الأثر كما نقل هذا عن ابن حجر (١).
وفي نهاية هذه المسألة ظهر لي جواب لعل فيه شيئاً من الصواب، وهو أن هناك خلافاً بين مراد الآية والحديث فالآية تتحدث عن بداية إرسال الرسول أنها لا تكون إلا في قومه الذين هم بنفس لسانه، ثم بعد ذلك تنتشر إلى سائر العالمين بنفس لغته أو غيرها بالترجمة، والحديث جاء عاماً لم يفصل بين أول الرسالة ونهايتها، وهذا كما قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في سورة الشعراء: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ ڑْüخ/uچّ%F{$# ﴾ (٢) فبدأ بقومه ثم انتشرت رسالته بعد ذلك للناس أجمعين، وبهذا الجواب يمكن أن يزول موهم التعارض بين الآية والحديث، والله تعالى أعلم.
تفسير الشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بالنخلة
الآية:
قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ uچs؟ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا ZpyJد=x. طَيِّبَةً ;ouچyft±x. طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (٢٤) 'دA÷sè؟ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ (٣).
الحديث:
(١) انظر ص (٣٧٩).
(٢) سورة الشعراء: آية (٢١٤).
(٣) سورة إبراهيم: آية (٢٤-٢٥).

... - عدم قسمة غنيمة مكة... ٢٢٢ - ٢٢٧
... - تخصيص القوة بالرمي... ٢٢٨ - ٢٣٠
... - العتاب بعد التخيير في أسارى بدر... ٢٣١ - ٢٣٥
... - الخلاف في إثبات أخذ المسلمين من الغنيمة يوم بدر... ٢٣٦ - ٢٣٧
- سورة التوبة... ٢٣٨ - ٣٢١
- من كان له عهد من المشركين أكثر من أربعة أشهر هل ينتهي بعدها، أم عهده إلى مدته ؟... ٢٣٨ - ٢٣٩
... - سبب نزول قوله تعالى: ﴿ ÷Lنêù=yèy_r& sptƒ$s)إ™ ئdl!$utù:$# ﴾... ٢٤٠ - ٢٤١
... - دخول الكافر المسجد... ٢٤٢ - ٢٤٧
... - أخذ الجزية من أهل الكتاب... ٢٤٨ - ٢٤٩
... - اليد العليا واليد السفلى... ٢٥٠ - ٢٥١
... - حكم كنز الذهب والفضة... ٢٥٢ - ٢٥٩
... - حكم قتال الحبشة والترك... ٢٦٠ - ٢٦٢
... - تقديم بر الوالدين على الجهاد... ٢٦٣ - ٢٦٥
... - إثابة المسلم على حسناته التي عمل بها قبل الإسلام... ٢٦٦ - ٢٧٠
... - حكم أخذ آل البيت من الزكاة... ٢٧١ - ٢٧٢
... - حكم أخذ القوي القادر على الاكتساب من الزكاة... ٢٧٣ - ٢٧٥
... - حكم النذر فيما لا يملك... ٢٧٦ - ٢٧٨
... - سبب نزول قوله تعالى:... ٢٧٩ - ٢٨٥
﴿ Nهk÷]دBur ô`¨B y‰yg"tم ©!$# ïْبُs٩ $sY٩s؟#uن `دB ¾د&ح#ôزsù ﴾
... - استغفار الرسول - ﷺ - للمنافقين أكثر من سبعين مرة... ٢٨٥ - ٢٩٥
... - نزول النهي عن الصلاة على المنافقين قبل قوله تعالى:... ٢٩٦ - ٢٩٩
... ﴿ ںwur بe@|ءè؟ #'n؟tم ٧‰tnr& Nهk÷]دiB |N$¨B #Y‰t/r& ﴾
... - امتناع النبي - ﷺ - من أخذ صدقة ثعلبة بن حاطب... ٣٠٠ - ٣٠٢
... - المسجد الذي أسس على التقوى... ٣٠٣ - ٣٠٨
... - استغفار النبي - ﷺ - لعمه أبي طالب... ٣٠٩ - ٣١١
... - استغفار النبي - ﷺ - للمشركين يوم أحد... ٣١٢ - ٣١٦
... - تبرؤ إبراهيم عليه السلام من أبيه... ٣١٧ - ٣١٩
... - خشية النبي - ﷺ - من أن يصيب قومه ما يشق عليهم... ٣٢٠ - ٣٢١
- سورة يونس... ٣٢٢ - ٣٢٥
... - استجابة الله تعالى للعبد إذا دعا بالشر... ٣٢٢ - ٣٢٣
... - الفرق بين الريح والرياح... ٣٢٤ - ٣٢٥
- سورة هود... ٣٢٦ - ٣٤٨


الصفحة التالية
Icon