ومن ذلك أيضاً قوله تعالى :﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ [البقرة : ١٧٨]، فالآية عامة في وجوب القصاص على كل قاتل، مالم يعف ولي القتيل، وقد خصصت السنة عموم هذه الآية بقوله - ﷺ - :" وأن لا يقتل مسلم بكافر"(١)(٢).
٧- بيان إرادة الخصوص في بعض الألفاظ العامة في القرآن، فقد يأتي اللفظ في القرآن عاماً لكن تدل السنة على أنه أريد به الخصوص، وقد عقد الشافعي في رسالته باباً لذلك بعنوان ( باب ما نزل عاماً دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص )، ومثل له بعدد من الأمثلة(٣).

(١) سيأتي تخريجه في الموضع رقم ( ٩) ص ١٦٢.
(٢) انظر : أصول الفقه الإسلامي ل د. الزحيلي ١/٤٦٢.
(٣) انظر : الرسالة ص ٦٤-٧٣.

فيعلى بن أمية وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فهما من قوله تعالى :﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [ النساء : ١٠١]جواز القصر في السفر مطلقاً، لكن أشكل عليهم وتعارض ذلك عندهم مع الآية حيث اشترطت للقصر في السفر وجود الخوف ؛ ولذلك سأل عمر - رضي الله عنه - النبي - ﷺ - عن ذلك، وأقره النبي - ﷺ - على أن الآية تدل على مشروعية القصر في السفر مطلقاً ولم ينكر عليه ذلك الفهم، ودفع وأزال ما علق في ذهنه من التعارض بين الآية وفعله عليه السلام ؛ ببيان أن القصر في السفر مع الأمن جائز، وأنه صدقة تصدق الله بها على هذه الأمة، وأن شرط الخوف لا اعتبار له في قصر الكمية وعدد الركعات في السفر، وإنما هو معتبر في قصر الكيفية كما في صلاة الخوف.
قال ابن القيم :" والآية قد أشكلت على عمر وعلى غيره، فسأل عنها رسول الله - ﷺ -، فأجابه بالشفاء، وأن هذه صدقة من الله وشرع شرعه للأمة، وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد، وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف، وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم أو رفع له "(١).
(١) زاد المعاد ١/٤٦٦. وانظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي٢/٣٢٩.

وقد بين المفسرون بأن المراد بالنفس في قوله تعالى :﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ ﴾، أنها النفس الكافرة.
قال الطبري :" وأن قوله :﴿ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ ﴾ إنما هي لمن مات على كفره غير تائب إلى الله عز وجل "(١).
وقال القرطبي :" أجمع المفسرون على أن المراد بقوله تعالى :﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ ﴾ النفس الكافرة لا كل نفس "(٢).
ومما يؤيد أن هذه الآية خاصة بالكفار أنها نزلت رداً لما كانت اليهود تزعم أن آباءهم تشفع لهم(٣).
كما ذكر المفسرون أن الشفاعة المنفية في قوله تعالى :﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴾ تتعلق بالكفار فحسب.
وقد أوضح ذلك ابن جرير قائلاً :" وهذه الآية مخرجها في الشفاعة عام، والمراد بها خاص، وإنما معناه : من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، ولا شفاعة لأهل الكفر بالله ؛ لأن أهل ولاية الله والإيمان به يشفع بعضهم لبعض "(٤).
(١) جامع البيان ١/٦٣٧.
(٢) الجامع لأحكام القرآن ١/٣٧٩، وانظر : المحرر الوجيز لابن عطية ١/١٣٩، الأنموذج الجليل لأبي بكر الرازي ص ٤٣، البحر المحيط لأبي حيان ١/٢٧٩، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/٢٥٩، أنوار التنزيل للبيضاوي ١/٩٩، إرشاد العقل السليم لأبي السعود ١/١٣٢، أضواء البيان للشنقيطي١/٦١، التحرير والتنوير لابن عاشور ١/٤٨٧.
(٣) انظر : جامع البيان ١/٦٣٦.
(٤) جامع البيان ٤/ ٥٢٤.

وقد رد هذا التقدير غير واحد من أهل العلم، فقد قال الخطابي :" قلت :" لا يقتل مؤمن بكافر " كلام تام مستقل بنفعه، فلا وجه لتضمينه بما بعده، وإبطال حكم ظاهره، وحمله على التقديم والتأخير، وإنما يُفعل ذلك عند الحاجة والضرورة في تكميل ناقص، وكشف عن مبهم، ولا ضرورة بنا في هذا الموضع إلى شيء من ذلك، فأما تحديده ذكر المعاهد، وأنه لا يقتل ما دام مقيماً على عهده، فإن للنبي - ﷺ - أن يكرر البيان، وأن يظاهر بذكر الشيء مرة بعد أخرى ؛ إشباعاً في البيان ؛ وإفهاماً للمخاطبين بالكلام.
وقد يحتمل أن يكون النبي - ﷺ - لماّ أسقط القصاص عن المسلم إذا قتل كافراً، احتاج إلى أن يؤكد حق دم المعاهد، فيجدد القول فيه ؛ لأن ظاهر ذلك يوجب توهين حرمة دم الكفار، ولا يؤمن أن يكون في ذلك الإغراء بهم، فخشي إقدام المتسرع من المسلمين إلى دمائهم إذا أمن القود، فأعاد القول في حظر دمائهم ؛ رفعاً للشبهة ؛ وقطعاً لتأويل متأول، والله أعلم "(١).
وقال ابن حجر :" وتعقب بأن الأصل عدم التقدير، والكلام مستقيم بغيره، إذا جعلنا الجملة مستأنفة، ويؤيده اقتصار الحديث الصحيح ـ أي طريق أبي جحيفة ـ على الجملة الأولى، ولو سُلّم أنها للعطف، فالمشاركة في أصل النفي لا من كل وجه، وهو كقول القائل : مررت بزيد منطلقاً وعمرو، فإنه لا يوجب أن يكون بعمرو منطلقاً أيضاً، بل المشاركة في أصل المرور "(٢).
وبهذا يندفع ما قد يتوهم من التعارض بين القرآن والسنة في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
- - -
(١) معالم السنن ٤/١٦. وانظر : المحلى لابن حزم ١٠/٣٥٥، عون المعبود شرح سنن أبي داود لشمس الحق أبادي ١٢/٢٦٢.
(٢) فتح الباري ١٢/٢٦١.

- رضي الله عنه - أن النبي -- قال للغد من يوم الفتح :" فإن أحدٌ ترخص لقتال رسول الله -- فيها، فقولوا : إن الله قد أذن لرسوله، ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس "(١).
وبهذا الوجه من الجمع أخذ ابن عبد البر(٢)، وابن الجوزي(٣)، والقرطبي(٤)، وابن القيم(٥)،
وابن حجر(٦)، والصنعاني(٧)، والشوكاني(٨).
الوجه الثاني : أن قتل النبي - ﷺ - لابن خطل كان بسبب ما سبق منه من اعتداء ؛ فهو قد قتل الأنصاري الذي بعثه النبي - ﷺ - معه، وارتد عن الإسلام، وأعلن الحرب عليه بسب الرسول - ﷺ -، واتخاذه المغنيات من أجل ذلك(٩)، فقتله النبي - ﷺ - حداً، ودخوله في الحرم لا يعصمه من إقامة الحكم الواجب عليه، ولا يؤخر ذلك عن وقته.
وإلى هذا ذهب الخطابي(١٠)، واحتمله ابن عبد البر(١١)، وجزم به ابن عاشور(١٢).
(١) أخرجه البخاري في العلم، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، رقم (١٠٤)١/٣٢، ومسلم في الحج، رقم (١٣٥٤) ٢/٩٨٧.
(٢) انظر : التمهيد ٩/٣١٢.
(٣) انظر : نواسخ القرآن١/٢٥٤، كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي ٣/١٨٩.
(٤) انظر : الجامع لأحكام القرآن ٢/٣٥٣.
(٥) انظر : زاد المعاد٣/ ٤٤٣، ٤٤٦.
(٦) انظر : فتح الباري ٤/٤٤.
(٧) انظر : سبل السلام ٤/١١٣.
(٨) انظر : فتح القدير١/١٩١، نيل الأوطار ٧/١٩٤.
(٩) انظر : دلائل النبوة للبيهقي ٥/٦٢، البداية والنهاية لابن كثير٦/٥٥٩.
(١٠) انظر : معالم السنن للخطابي ٢/٢٥٠.
(١١) انظر : التمهيد ٩/٣١٢، شرح النووي لصحيح مسلم ٩/١٣١-١٣٢، الصارم المسلول لابن تيمية ٢/٢٦٥، إرشاد الساري للقسطلاني ٣/٣١٧.
(١٢) انظر : التحرير والتنوير٢/٢٠٥.

٢- عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : حُبسنا يوم الخندق عن الصلاة، حتى كان بعد المغرب بهويٍّ(١)من الليل حتى كُفينا، وذلك قول الله تعالى: ﴿ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴾ [ الأحزاب : ٢٥ ]، قال : فدعا رسول الله - ﷺ - بلالاً، فأقام صلاة الظهر، فصلاها، وأحسن صلاتها، كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فصلاها، وأحسن صلاتها، كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك، قال : وذلكم قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف :﴿ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾ [البقرة : ٢٣٩] (٢).
وجه التعارض المتوهم :
(١) الهوي : بالفتح الحين الطويل من الزمان، وقيل : هو مختص بالليل.
انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، مادة ( هوا ).
(٢) أخرجه أحمد في المسند، رقم (١١٤٦٥)١٨/٤٥، والنسائي في الأذان، باب الأذان للفائت من الصلوات، رقم ( ٦٦١) ٢/١٧، والدارمي في الصلاة، باب الحبس عن الصلاة، رقم ( ١٥٣٢) ١/٢٩٦.
والحديث صححه ابن خزيمة في صحيحه ٢/٩٩، وابن حبان في صحيحه ٧/١٤٧، وابن السكن كما في نيل الأوطار٢/٨، وقال الشوكاني في ٢/٨ :" الحديث رجال إسناده رجال الصحيح "، ونقل عن ابن سيد الناس أنه قال :" هذا إسناد صحيح جليل "، وقال أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي ١/٣٣٨ " وهو كما قال "، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي ١/٢١٧.

وجه التعارض المتوهم :
ظاهر الآية الكريمة يدل على توريث جميع الأولاد من تركة مورثهم ؛ لأن قوله في الآية :﴿ أَوْلَادِكُمْ ﴾ جمع معرف بالإضافة، والمعرف بالإضافة من صيغ العموم(١)، فيشمل جميع الأولاد، المسلم منهم والكافر، وقاتل المورث وغيره، والحديثان يدلان على حرمان بعض الأولاد من الميراث وهما :
١- الكافر من الأولاد فإنه لا يرث المسلم.
٢- قاتل أبيه فإنه لا يرثه(٢)(٣).
دفع موهم التعارض :
(١) انظر : روضة الناظر لابن قدامة ( نزهة الخاطر العاطر ١/١٢٣وما بعدها )، إرشاد الفحول للشوكاني ١/٣٠٤، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي لمحمد أديب الصالح ٢/١٢ وما بعدها، شرح الورقات في أصول الفقه للفوزان ص ١١٤.
(٢) التعبير هنا بالأولاد مراعاة للفظ الآية، وإلا فالحكم بعدم توريث المسلم من الكافر وعكسه، والقاتل ممن قتل عام يجري في الوالدين والأخوة والأزواج المذكورين في آيات المواريث. انظر في ذلك : الرسالة ص ١٦٨.
(٣) وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث الشافعي في الرسالة ص ٦٥، وأحمد في مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح ٢/١٠٠، والجصاص في أحكام القرآن ٣/٣٦، وابن العربي في القبس في شرح موطأ ابن أنس ٤/١٦٦، والكيا الهراسي في أحكام القرآن ١/٣٧٢، والرازي في التفسير الكبير ١/٥٥٤، ٣/٥١٣، والنيسابوري في غرائب القرآن ورغائب الفرقان ٢/٣٦٤، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٥/٥٩، وابن حجر في فتح الباري ١٢/٥٢، والشوكاني في فتح القدير ١/٤٣١، والمناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير ٥/٤٨١، ٦/٥٨١، وابن عاشور في التحرير والتنوير ٤/ ٢٥٩، وغيرهم.

قال المازري :" إن من شرط العقر عندنا أن يقع على صفة فيها تنييب وإدماء، أو ما في معنى ذلك، فإن مات الصيد انبهاراً أو روعاً من غير مماسة أداة الصائد لم يؤكل بغير خلاف، وإن كان بعد مماسة أداة الصائد وإدمائها على ما ذكرناه أُكل بغير خلاف، وإن كان بمماسّتها مصادمة أو ما في معناها ففي أكله قولان، إذا كان ذلك من الكلاب، فوجه المنع قوله سبحانه :﴿ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ ﴾ [المائدة : ٤] وظاهره ما جرح ؛ ولأنه في معنى المعراض، وقد ورد به الحديث "(١).
وقد سلك أهل العلم في دفع ما يتوهم من التعارض بين الآية وهذين الحديثين مسلك الجمع، وذكروا في ذلك وجوهاً منها ما يلي :
الوجه الأول : أن الآية مطلقة في حل أكل الصيد سواء جرح وأنهر دمه، أولم يجرح وينهر دمه، وهذان الحديثان مقيدة لذلك الإطلاق باشتراط الجرح وإنهار الدم، وأن ما لم ينهر دمه لا يحل، ولا تعارض بين المطلق والمقيد، بل يحمل المطلق على المقيد.
وإلى هذا ذهب الزيلعي(٢)، وحكاه ابن كثير عن المزني (٣).
(١) المعلم بفوائد مسلم ٣/٤٤.
(٢) انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق له ٦/٥٢.
والزيلعي هو : أبو محمد عثمان بن علي بن محجن بن يونس الزيلعي، الملقب فخر الدين، الإمام العلامة قدم القاهرة، ودرس وأفتى بها، وصنف وانتفع الناس به، مات بمصر سنة (٧٤٣هـ).
انظر : الجواهر المضية في طبقات الحنفية لأبي الوفاء القرشي ص٣٤٥، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ٢/٣٦٥.
(٣) انظر : تفسير ابن كثير ٣/١٩. والذي يظهر لي ـ والله أعلم ـ أن المزني قاس عدم حل ما قتلته الجوارح ولم تدمه كأن قتله الكلب بثقله على ما صاده المعراض بعرضه فلم يجرحه، فهو من باب القياس وليس من باب حمل
المطلق على المقيد، فقد قال في مختصره ص ٢٨٢ بعد أن ذكر القولين في المسألة :" الأول ـ أي عدم الحل ـ أولاهما قياساً على رامي الصيد أو ضاربه لا يؤكل إلا أن يجرحه ".

وهذا الوجه ذكره الرازي(١)، وذهب إليه أبو العباس القرطبي قائلاً :" وأيضاً فإن الأبصار عموم، وهو قابل للتخصيص، فيخصص بالكافرين "(٢)، ونسبه ابن كثير إلى بعض السلف(٣).
التوجيه والترجيح :
الذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن ما ذهب إليه بعض أهل العلم من نفي وجود التعارض بين قوله تعالى :﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ﴾ والأحاديث التي تدل على إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، هو الأقرب ؛ لأن المنفي في الآية هو الإدراك بمعنى الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية، كما تقدم.
وعلى فرض وجود إيهام تعارض بينهما فالجمع بينهما يكون بأحد أوجه الجمع الثلاثة السابقة، فكلها محتملة، وبها تتفق الآية مع الأحاديث التي تدل على إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، ويندفع ما قد يتوهم من التعارض بينهما، ولله الحمد والفضل.
- - -
٦٦-٣- قال تعالى :﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى َOخgح !$u‹د٩÷rr& لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ [ الأنعام : ١٢١].
موهم التعارض من السنة :
١- عن عائشة رضي الله عنها أن قوماً يأتوننا باللحم، لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؟، فقال :" سموا عليه أنتم وكلوا "، قالت : وكانوا حديثي عهد بالكفر(٤).
(١) انظر : التفسير الكبير ٥/١٠٠، ١٠١.
(٢) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ١/٤٠٤.
(٣) انظر : تفسير القرآن العظيم ٣/٣٠٩.
(٤) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد، باب ذبيحة الأعراب ونحوهم، رقم (٥٥٠٧) ٧/٩٢.

سئل النبي - ﷺ - عن العمرة أهي واجبة أم لا ؟ فقال : لا وإن تعتمر خير لك... ٢١٦
سددوا وقاربوا، واغدوا وروحوا... ٤١
السفر قطعة من العذاب... ٥٦٣
سموا عليه أنتم وكلوا... ٥٢٧-٥٣١
صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته... ٢٨-٤٠-٤١١
صلى بنا النبي - ﷺ - آمن ما كان بمنى ركعتين... ٤٠٨
صلى لنا رسول الله - ﷺ - العصر... ٤٤٠
صليت مع النبي - ﷺ - بمنى ركعتين... ٤٠٨
صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم... ٤٩٩
الطعام بالطعام مثلاً بمثل... ٢٨٧
عد النبي - ﷺ - الربا من السبع الموبقات... ٢٨٧
عمداً صنعته يا عمر... ٤٤٠
فأخذ كفاً من حصباء فضرب به الأرض... ٢٣
فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض... ٢٠٩
فجعل رسول الله - ﷺ - فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة... ٣٠٨
فرخ الزنا لا يدخل الجنة... ٦٤-٥٥٣
فرض الله عز وجل على لسان نبيكم - ﷺ - أربعاً في الحضر، وركعتين في السفر... ٨٧-٤١٦
فكلوا ما بقي من لحمها... ٤٩٩
فليبلغ الشاهد منكم الغائب... ١٧
فو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة... ٨٨-١٣٤-١٣٦
فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة، وشفع النبيون... ١٢٠
فيما سقت السماء والعيون... ٢٧٩
قيل لبني إسرائيل : وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا ×p©ـدm... ٢٠
كان النبي - ﷺ - إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه... ٢٢٩
كانت إحدانا إذا كانت حائضاً... ٩١-٢٢٩
كل شيء بقدر حتى العجز والكيس... ٤٠٠
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته... ٥٥٩
كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم... ٢٠٠
كنت أنام بين يدي رسول الله - ﷺ - ورجلاي في قبلته... ٢٨٤
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواءً بسواء... ٢٨٦
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل... ٢٨٦
لا تخيروا بين الأنبياء... ٨١-٢٥٧-٢٦٤
لا تخيروني على موسى... ٢٦١
لا تصحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي... ٨٩-٤٣٦
" جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لمحمد بن جرير الطبري، تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.
" الجامع الصحيح، لمحمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق : محمد بن زهير الناصر، دار طوق النجاة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.
" الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، مطبوع مع شرحه فيض القدير للمناوي، تحقيق : أحمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ.
" الجامع لأحكام القرآن، لمحمد بن أحمد القرطبي، تصحيح : أحمد البردوني.
" الجرح والتعديل، لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، مجلس دائرة المعارف العثمانية، الهند، الطبعة الأولى، ١٣٧١هـ.
" جماع العلم، للإمام محمد بن أدريس الشافعي، مطبوع مع كتاب الأم، تحقيق : محمد زهري النجار، دار المعرفة، بيروت.
" الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لشيخ الإسلام بن تيمية، تحقيق : عبد العزيز العسكر وآخرين، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.
" الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لعبد القادر بن محمد القرشي، تحقيق : عبد الفتاح الحلو، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٣هـ.
" الجوهر النقي على سنن البيهقي، لابن التركماني، مطبوع مع السنن الكبرى للبيهقي، تحقيق : محمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.
" حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، مكتبة المدني، جدة.
" حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الطبعة الثانية، ١٤٠٣هـ.
" حاشية السندي على سنن النسائي، مطبوع مع سنن النسائي، دار الكتاب العربي، بيروت.


الصفحة التالية
Icon