ويمثل بعض أهل العلم لذلك بقوله تعالى :﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة : ١٨٠]، فظاهر الآية عام في كل والد ووالدة وقريب، لكن بينت السنة أن هذا العموم أريد به الخصوص ؛ أي خصوص الوالدين والأقربين غير الوارثين ؛ أي المحجوبين بشخص أو وصف، بدليل ما جاء في حديث أبي أمامة(١) - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله - ﷺ - يقول :" إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث "(٢)(٣).

(١) أبو أمامة هو : صدي بن عجلان بن وهب الباهلي، غلبت عليه كنيته، وكان يسكن حمص، قيل : إنه آخر من مات بالشام من الصحابة، أكثر من الرواية عن النبي - ﷺ -، توفي - رضي الله عنه - سنة (٨١هـ)، وقيل : سنة (٨٦هـ)، وهو ابن إحدى وتسعين سنة. انظر : أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ٣/١٦، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٣/٤٢٠.
(٢) سيأتي تخريجه في الموضع رقم ( ١٣) ص١٨١.
(٣) انظر : جامع البيان لابن جرير ٣/١٢٣، ١٢٦، ١٣٨.

وقد جمع النبي - ﷺ - بين قوله تعالى :﴿ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٣٢] وقوله - ﷺ - في الحديث :" لن ينجي أحداً منكم عملُه "(١)، بأن دخول الجنة يكون برحمة الله تعالى وتفضله وليس بعمل الإنسان، وإلى هذا أشار بقوله لما سأله الصحابة بقولهم : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال :" ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة ".
كما بين - ﷺ - أن العمل المذكور في الآية بقوله تعالى :﴿ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ مجرد سبب موصل لدخول الجنة، فقال حاثاً على مواصلة ذلك السبب :" سددوا وقاربوا، واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة(٢)، والقصد القصد تبلغوا "(٣).
قال ابن القيم :" وههنا أمر يجب التنبيه عليه وهو : أن الجنة إنما تدخل برحمة الله تعالى، وليس عمل العبد مستقلاً بدخولها وإن كان سبباً، ولهذا أثبت الله تعالى دخولها بالأعمال في قوله: ﴿ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾، ونفى رسول الله - ﷺ - دخولها بالأعمال بقوله :" لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله "، ولا تنافي بين الأمرين... وقد جمع النبي - ﷺ - بين الأمرين بقوله: " سدوا وقاربوا وأبشروا، واعلموا أن أحداً منكم لن ينجو بعمله، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟، قال : ولا أنا ألا أن يتغمدني الله برحمته ". "(٤).
(١) أخرجه البخاري في الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، رقم (٦٤٦٣) ٨/٩٨، ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم، رقم (٢٨١٦) ٤/٢١٦٩.
(٢) الدلجة : سير الليل يقال : أدلج إذا سار من أول الليل. انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، مادة ( دلج ).
(٣) انظر : البرهان للزركشي ٢/٦٧.
(٤) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص ٨٢.

ثم قال :" وفي قوله تعالى ذكره في هذا الموضع :﴿ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ دلالة واضحة على صحة ما قلناه، وأن قوله :﴿ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ﴾ إنما هو مراد به أهل الكفر، فلذلك أتبع قوله ذلك :﴿ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ فدل بذلك على أن معنى ذلك : حرمنا الكفار النصرة من الأخلاء، والشفاعة من الأولياء والأقرباء، ولم نكن لهم في فعلنا ذلك بهم ظالمين ؛ إذ كان ذلك جزاء منا لما سلف منهم من الكفر بالله في الدنيا، بل الكافرون هم الظالمون أنفسهم، بما أتوا من الأفعال التي أوجبوا لها العقوبة من ربهم "(١).
وهكذا فإن ما ورد في القرآن الكريم من الشفاعة المنفية فالمراد به نفي الشفاعة عن الكفار والمشركين بالله تعالى كما تقدم في الآيات السابقة.
الوجه الثاني : أن نفي وجود الشفاعة يوم القيامة، يراد به نفي الشفاعة التي كان أهل الشرك يثبتونها، وهي شفاعة يتقدم فيها الشافع بين يدي المشفوع عنده، وإن لم يأذن له(٢)، بمعنى أن الشفاعة المنفية هي التي لم تستكمل شروط الشفاعة المقبولة.
قال ابن تيمية :" الشفاعة المنفية هي الشفاعة المعروفة عند الناس عند الإطلاق، وهي أن يشفع الشفيع إلى غيره ابتداءً فيقبل شفاعته "(٣).
(١) المرجع السابق ٤/٥٢٥.
(٢) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية ١/٣٣٩، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص١٣، التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ١/٨٣، البحر المحيط لأبي حيان ١/٢٨٠، مدارج السالكين لابن القيم ١/٣٤٠، أضواء البيان للشنقيطي ١/٦١، التحرير والتنوير لابن عاشور ٣/١٦، تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين ٣/٢٤٩.
(٣) الفتاوى ١/١١٨.

١٠-١٠- قال تعالى :﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ قة$ءة)ّ٩$# فِي 'n=÷Fs)ّ٩$#... الآية ﴾ [البقرة : ١٧٨](١).
موهم التعارض من السنة :
عن ابن عباس - رضي الله عنه - عن النبي - ﷺ - قال :" لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد "(٢).
(١) نظير هذه الآية من حيث العموم قوله تعالى :﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [المائدة : ٤٥ ].
(٢) أخرجه الترمذي في الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا ؟ رقم ( ١٤٠١) ٤/١٩، وابن ماجه في الديات، باب لا يقتل الوالد بولده، رقم ( ٢٦٦١) ٢/٨٨٨، والدارمي في الديات، باب القود بين الوالد والولد، رقم (٢٣٦٢) ٢/١١١، من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس - رضي الله عنه -.
والحديث قال عنه ابن عبد البر في التمهيد ٢٣ / ٤٣٧ " وهو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه، حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفاً "، وقال أيضاً في ٢٣/٤٤٢ :" استفاض عند أهل العلم قوله - ﷺ - :" لا يقاد بالولد الوالد " استفاضة هي أقوى من الإسناد "، وصححه الألباني في إرواء الغليل ٧/٢٧٢ وقال :" وفيما خرجته من حديث عمر وابن عباس وطرقهما كفاية، وهي بمجموعها تدل على أن الحديث صحيح ثابت، لاسيما وبعضها حسن لذاته، وهو طريق ابن عجلان، والله أعلم ".
وأعل الترمذي الحديث بإسماعيل بن مسلم، فقال بعد روايته له في جامعه ٤/١٩: " هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه "، كما أعله بذلك البيهقي في السنن الكبرى ٨/٧٠، وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف
٢/٣١١، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٣/٥٦٥، وقال عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الوسطى ٤/٧٠ :
" حديث سراقة وعمر وابن عباس لا يصح منها شيء، عللها مذكورة في كتاب الترمذي وغيره ".
وإسماعيل بن مسلم المكي قال عنه الذهبي في الكاشف ١/٢٤٩ :" ضعفوه، وتركه النسائي "، وقال ابن حجر في التقريب ص١١٠ :" ضعيف الحديث ".
ولهذا الحديث طرق ومتابعات، وشواهد عن عمر - رضي الله عنه -، وسراقة بن مالك - رضي الله عنه -، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، تراجع في نصب الراية للزيلعي ٤/٣٣٩ وما بعدها، التلخيص الحبير لابن حجر ٤/١٦، إرواء الغليل للألباني ٧/٢٦٨-٢٧٢.

قال الخطابي عن ابن خطل :" فلم ينفذ رسول الله - ﷺ - له الأمان، وقتله بحق ما جناه في الإسلام "(١).
التوجيه والترجيح :
الذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن القتال في الحرم باقٍ على تحريمه، وأنه لا يجوز ابتداءً، ومتى بدأ المشركون أو غيرهم من الأعداء القتال في الحرم، وقاتلوا المسلمين فيه جاز للمسلمين قتالهم ؛ دفعاً لصولتهم ؛ عملاً بالنص الصريح في قوله تعالى :﴿ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴾ [ البقرة : ١٩١].
ويدل لذلك أيضاً ما تقدم من حديثي ابن عباس وأبي شريح رضي الله عنهما، فهما نصان صريحان في حرمة مكة كما حرمها الله تعالى، وأن حرمتها مؤبدة إلى يوم القيامة، ومن المعلوم أن من أغلظ ما تنتهك به حرمة مكة ابتداء القتال فيها دون مسوغٍ من دفاع ونحوه.
وأما قتل النبي - ﷺ - ابن خطل في الحرم، فلا مانع من حمله على الوجهين السابقين في الجمع ؛ لأنه لا تعارض بينهما، فالسبب في قتل ابن خطل ما حصل منه من اعتداء سابق يشمل القتل والردة والهجاء والسب للنبي - ﷺ -، وكان قتله يوم الفتح في الساعة التي أباح الله لنبيه - ﷺ - القتال فيها في الحرم.
قال ابن عبد البر :" ولا يخلو أمر رسول الله - ﷺ - بقتل ابن خطل من أحد وجهين : إما أن ذلك كان في الوقت الذي أحلت له مكة وهي دار حرب وكفر، وكان له أن يريق دم من شاء من أهلها في الساعة التي أحل الله له فيها القتال، أو يكون على مذهب جماعة من العلماء في أن الحرم لا يجير من وجب عليه القتل، وكان هؤلاء ممن وجب قتله لما ذكرنا، فلم يجرهم الحرم "(٢).
(١) معالم السنن ٢/٢٥٠.
(٢) التمهيد ٩/٣١٢.

في الآيتين الكريمتين التأكيد على أمر الصلاة، والأمر بفعلها على كل حال، ويدل قوله تعالى :﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾ على أن الصلاة في حال التحام القتال والمسايفة تؤدى حسب القدرة والاستطاعة، وفي حديث جابر - رضي الله عنه - أن النبي - ﷺ - صلى يوم الخندق صلاة العصر بعد ما غربت الشمس، وفي الحديثين الآخرين أن النبي - ﷺ - أخَّر صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غزوة الخندق عن أوقاتها، ثم صلاها على صفتها المعتادة في حال الأمن، بعد انتهاء القتال(١).
دفع موهم التعارض :
لقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على يسر الشريعة الإسلامية وسماحتها، ورفع الحرج فيها(٢)، ومن مظاهر ذلك مشروعية صلاة الخوف، فقد شرعها الله سبحانه وتعالى فقال :﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ ×pxےح !$sغ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ ِNà٦ح !#u'ur وَلْتَأْتِ îpxےح !$sغ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ... الآية ﴾ [ النساء : ١٠٢].
(١) وقد ذكر ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث الطحاوي في أحكام القرآن الكريم ١/٢٢٧، والجصاص في أحكام القرآن ٢/١٦٣، و ابن الجوزي في زاد المسير١/٢٨٤، وأشار إليه القاضي عياض في إكمال المعلم٣/٢٢٨، والرازي في التفسير الكبير ٢/٤٩٠، والقرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ٢/٤٧٥، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم ١/٦٦٠، ٢/٣٩٩، وابن رجب في فتح الباري ٦/٥٦، وابن حجر في فتح الباري ٢/٦٩.
(٢) انظر في ذلك : رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ل د. صالح بن حميد ص ٦١-٨٧، صلاة الخوف في ضوء الكتاب والسنة ل د. سعيد القحطاني ص ٦-١٨.

أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم، واختلفوا في ميراث المسلم من الكافر، فذهب الجمهور من السلف ومن بعدهم إلى منعه(١).
كما اتفق أهل العلم على أن القاتل عمداً لا يرث شيئاً من مال المقتول ولا من ديته، واختلفوا في قاتل الخطأ هل يرث أم لا ؟(٢).
وإذا تمهد هذا فقد سلك أهل العلم ـ في دفع ما يتوهم من التعارض بين قوله تعالى :﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ... الآية ﴾ [ النساء : ١١] والحديثين المذكورين ـ مسلك الجمع، فقالوا :
إن الآية عامة في توريث جميع الورثة من تركة مورثهم، وهذا العموم خصصته السنة بعدم توريث الولد الكافر من أبيه المسلم، وكذا قاتل أبيه فإنه لا يرثه، بدليل الحديثين المتقدمين، ولا تعارض بين عام وخاص، بل يحمل العام على الخاص.
(١) انظر الإجماع على أنه لا يرث الكافر من المسلم، والخلاف في ميراث المسلم من الكافر فيما يلي : الرسالة ص ١٧٢، الأم للشافعي ٤/٧٤، أحكام القرآن للجصاص ٣/٣٦، التمهيد لابن عبد البر٢٣/٤٤٣، المغني لابن قدامة ٩/١٥٤، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي ٤/٥٦٦، ٥٦٧، شرح النووي لصحيح مسلم ٨/٥٢، تكملة المجموع للمطيعي ١٦/٥٨.
(٢) انظر الإجماع على أن القاتل عمداً لا يرث، والخلاف في القاتل خطأ فيما يلي : الموطأ للإمام مالك ٢/٨٦٨، الرسالة ص ١٧٢، الأم للشافعي ٤/٧٤، أحكام القرآن للجصاص ٣/٣٦، الاستذكار لابن عبد البر ٨/١٣٩-١٤٠، بداية المجتهد لابن رشد ( الهداية في تخريج البداية ٨/٢٩٥)، المغني لابن قدامة ٩/١٥٠-١٥١، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/٤٦٥، تكملة المجموع للمطيعي ١٦/٦١.

قال الزيلعي :" وما تلي ـ يعني الآية ـ مطلق، وكذا ما روي(١)فحملناه على المقيد ـ يعني حديث رافع بن خديج وعدي بن حاتم في المعراض ـ ؛ لاتحاد الواقعة، وإنما لا يحمل المطلق على المقيد فيما إذا اختلفت الحوادث، أوكان التقييد والإطلاق من جهة السبب، أما إذا كان من جهة الحكم والحادثة فيحمل عليه "(٢).
الوجه الثاني : أن الآية عامة في حل أكل صيد الجوارح من السباع والطيور، سواء جرح وأنهر دمه، أولم يجرح وينهر دمه، لكن هذا العموم مخصص بالقياس(٣)، بعدم حل أكل ما لم يجرح وينهر دمه ؛ وذلك أ ن ما صادته وأمسكته الجوارح، ولم تجرحه وتنهر دمه، يقاس على ما صاده المعراض بعرضه، فلم يجرحه، فقد ورد النهي عن أكله في حديث عدي - رضي الله عنه -، ولا تعارض بين عام وخاص، بل يحمل العام على الخاص.
(١) يعني حديث عدي - رضي الله عنه - أن النبي - ﷺ - قال له لما سأله عن صيد الكلب :" ما أمسك عليك فكل " وحديث أبي ثعلبة - رضي الله عنه - فقد جاء فيه :" وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل ".
(٢) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٦/٥٢.
(٣) وتخصيص العموم بالقياس قول جمهور أهل العلم، راجع في ذلك ما يلي : العدة في أصول الفقه لأبي يعلى
٢/٥٥٩، مختصر ابن الحاجب ٢/١٥٣، روضة الناظر لابن قدامة وشرحه نزهة الخاطر العاطر لابن بدران=
=٢/١٦٩، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٣/٣٧٧، إرشاد الفحول للشوكاني ١/٣٩٠-٣٩٣، شرح الورقات في أصول الفقه للفوزان ص ١٤١.

٢- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله - ﷺ - :" المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح، فليسم وليذكر اسم الله، ثم ليأكل "(١).
(١) أخرجه الدارقطني في الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، رقم (٩٨)٤/٢٩٦، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصيد والذبائح، باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته، رقم (١٨٨٩٠) ٩/٤٠١ كلاهما من طريق أبي حاتم الرازي عن محمد بن يزيد عن معقل بن عبيد الله عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً.
والحديث ضعفه الاشبيلي في الأحكام الوسطى ٤/١٣٥، وأعله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٣/٥٨٠، وابن حجر في بلوغ المرام٢/٩٥٦ بضعف محمد بن يزيد وهو ابن سنان الرهاوي.
وقد قال عنه ابن حجر في التقريب ص ٥١٣ :" ليس بالقوي "، وانظر ترجمته في ميزان الإعتدال للذهبي ٦/٣٧٢.
وأخرجه الدارقطني برقم (٩٦) ٤/٢٩٥، والبيهقي برقم (١٨٨٩١و١٨٨٩٢) وعبد الرزاق في باب التسمية عند الذبح، رقم (٨٥٤٨) ٤/ ٤٨١ من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن عكرمة عن ابن عباس موقوفاً.
وصحح الوقف البيهقي كما في معرفة السنن له ١٣/٤٤٧، والتلخيص الحبير لابن حجر ٤/١٣٧، كما صحح الوقف ابن كثير في تفسيره ٣/٣٢٦، وابن عبد الهادي في التنقيح ٣/٣٨٠، وابن حجر في الدراية ٢/٢٠٦، وفي فتح الباري ٩/٦٢٤.

لا تفضلوا بين أنبياء الله... ٨١-٢٥٧
لا تفعلوا ولكن مثلاً بمثل... ٢٩٢
لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد... ١٦٨
لا تقتل نفس ظلماً... ٥٦٠
لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً... ٦٦-٤٦٩
لا حسد إلا في اثنتين رجل علمه الله القرآن... ٢٦-٣٨٠
لا ربا إلا في النسيئة... ٢٨٤-٢٨٨-٢٩٥
لا نورث ما تركنا صدقة... ٣٨-٣٤٤
لا يتمنين أحدكم الموت لضرٍ نزل به إما محسناً فيزداد... ٨٠
لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها... ٢٥-٣٥٧
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم... ٣٤٠
لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال... ٢٠٠
لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ... ٤٤٠
لا يقتسم ورثتي ديناراً... ٣٤٤
لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده... ١٦٤-١٦٥
لا يقتل مسلم بكافر... ٢٥-٧٠-١٦٢-١٦٣-١٦٤-٥٥٢
لا ينبغي لعبد أن يقول : أن خير من يونس بن متى... ٢٥٧-٢٦١
لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر... ٢٣٦
لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها... ٢٣٥
لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيُجعل في ضحضاح من نار... ١٢٧
لعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء... ٢٨٧
لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا... ٢
لقد لقيت من قومك ما لقيت... ٥١٦
لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب... ١١٩
لما كسرت بيضة النبي - ﷺ - على رأسه وأدمي وجهه... ٤٨٠
لن ينجي أحداً منكم عملُه... ٤١
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك... ٢٨٤
لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها... ٧٩
ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة... ٦٧-٢٧٦-٢٨٠
ليس فيها شيء... ٢٧٧-٢٨١
ليس للقاتل شيء... ٣٤٠
ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه... ٦٤-٤٩٣-٤٩٥
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل... ٥٣٥
ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه... ٣٩٧
ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت هي الرؤيا الصالحة... ٢١
ما صلى النبي - ﷺ - صلاة بعد أن نزلت عليه : إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ كx÷Gxےّ٩$#ur... ٢١
المسلم يكفيه اسمه... ٥٢٧
" حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي لشهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي، تحقيق : عبد الرزاق المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.
" حاشية رد المحتار على الدر المختار، لمحمد أمين المعروف بابن عابدين الدمشقي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٨٦هـ.
" الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، لعلي بن محمد الماوردي، تحقيق : علي معوض وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ.
" الحجة في علل القراءات السبع، لأبي علي الحسن الفارسي، تحقيق : علي ناصف وآخرين، نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية، ١٤٠٣هـ.
" حجية السنة، لعبد الغني عبد الخالق، نشر : المعهد العالمي للفكر الإسلامي، واشنطن، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ.
" الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، لزكريا بن محمد بن الأنصاري، تحقيق : مازن المبارك، دار الفكر المعاصر، بيروت الطبعة الأولى، ١٤١١هـ.
" الحدود في الأصول، لسليمان بن خلف الباجي، تحقيق محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ.
" الحديث والمحدثون، لمحمد بن محمد أبو زهو، نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، ١٤٠٤هـ.
" خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيق : عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الرابعة، ١٤١٧هـ.
" الخصائص، لأبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق : محمد علي النجار، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٧١هـ.
" خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام، ليحيى بن شرف النووي، تحقيق : حسين الجمل، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.


الصفحة التالية
Icon