وكذلك قوله تعالى :﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [النساء : ٣٢ ]، فقد جاء النهي في هذه الآية عن تمني ما فضل الله به بعض الناس على بعض عموماً، لكن بينت السنة أن المنهي عنه في الآية هو الحسد المذموم، دون الغبطة، بدليل ما جاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - قال :" لا حسد إلا في اثنتين رجل علمه الله القرآن، فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال : ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا، فهو يهلكه في الحق، فقال رجل : ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل "(١) (٢).
٨- تقييد اللفظ المطلق، فقد وردت آيات مطلقة في القرآن الكريم وجاء تقييدها بالسنة، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى :﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [ النساء : ١١]، فهذه الآية مطلقة تدل على جواز الوصية بقليل المال وكثيره، وهذا الإطلاق قيدته السنة بما جاء في حديث سعد - رضي الله عنه - أن النبي - ﷺ - قال :" الثلث والثلث كثير"(٣).

(١) سيأتي تخريجه في الموضع رقم ( ٤٣) ص٣٨٠.
(٢) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢/٢٨٧.
(٣) سيأتي تخريجه في الموضع رقم ( ٣٧) ص٣٤٨.

وقد استمر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في دفع ما قد يتوهم من التعارض بين القرآن والسنة والتوفيق بين نصوصهما بعد وفاة رسول الله - ﷺ -، ويتضح ذلك من خلال الأمثلة التالية :
١- ما تقدم في قصة يعلى بن أمية - رضي الله عنه - مع عمر - رضي الله عنه - ؛ حيث دفع عمر - رضي الله عنه - ما كان في ذهن يعلى - رضي الله عنه - من التعارض بين الآية وفعل النبي - ﷺ - ؛ بما أجابه به النبي - ﷺ - لما سأله.
٢- ما جاء عن علي - رضي الله عنه - أنه قال :" إنكم تقرؤون: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [ النساء : ١١]، وإن رسول الله - ﷺ - قضى بالدين قبل الوصية "(١).
فعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - دفع ما يتوهم من التعارض بين الآية وفعل النبي - ﷺ - وقضائه بالدين قبل الوصية، بأن الترتيب في الآية وتقديم الوصية على الدين في الذكر لا يعني تقديمها في الحكم.
(١) سيأتي تخريجه في الموضع رقم ( ٣٨) ص٣٥٢.

وقال ابن القيم :" وهذا نظير نفيه سبحانه الشفاعة في يوم القيامة بقوله :﴿ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ﴾، فإنه لا تضاد الأحاديث المتواترة المصرحة بإثباتها، فإنه سبحانه إنما نفى الشفاعة التي كان أهل الشرك يثبتونها، وهي شفاعة يتقدم فيها الشافع بين يدي المشفوع عنده، وإن لم يأذن له، وأما التي أثبتها الله ورسوله فهي الشفاعة التي تكون من بعد إذنه كقوله :﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ "(١).
الوجه الثالث : أن نفي وجود الشفاعة يوم القيامة بحسب الزمان والمكان، فإن مواقف القيامة متعددة، وزمانها فيه سعة وطول، فيكون نفي الشفاعة المذكور في الآيات في ابتداء القيامة وشدتها، ثم يأذن الله بالشفاعة بعد ذلك، كما دلت عليه النصوص المثبتة للشفاعة، فتحمل النصوص المثبتة للشفاعة والنافية لها على وقتين مختلفين متغايرين أحدهما محل للشفاعة، والآخر ليس محلاً لها(٢).
وإذا تقرر عدم انتفاع الكفار بالشفاعة يوم القيامة كما سبق في توجيه الآيات النافية للشفاعة، فإن ذلك يوهم التعارض بين تلك الآيات وبين ما ثبت من شفاعة النبي - ﷺ - لعمه أبي طالب، كما جاء في الصحيحين عن العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه - أنه قال : يا رسول الله هل نفعت أبا طالبٍ بشيء، فإنه كان يحوطك ويغضب لك ؟ قال :" نعم، هو في ضحضاح(٣)
(١) حاشيته على سنن أبي داود ١٠/٤٠٨-٤٠٩. وانظر : مفتاح دار السعادة له ٢/٢٦٩.
(٢) انظر : الانتصاف على الكشاف لابن المنير ١/٢٦٦، روح المعاني للألوسي ١/٢٥٢، محاسن التأويل للقاسمي ١/٣٠٢-٣٠٣.
(٣) ضحضاح : الضحضاح في الأصل : مارق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين، فاستعاره للنار.
انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، مادة ( ضحح ).

وجه التعارض المتوهم :
يدل ظاهر الآية على مشروعية القصاص من جميع القتلة ما لم يعف ولي القتيل ؛ لأن لفظ ( القتلى ) جمع معرف بـ (أل) الاستغراقية، وذلك من صيغ العموم، فيشمل جميع القتلى، سواء أكان القتيل والداً أم مولوداً، والحديث يدل على أنه لا يقتل الوالد بالولد(١).
دفع موهم التعارض :
لقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن الوالد لا يقتل بالولد(٢)، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، مستدلين بما جاء في الحديث المتقدم(٣).
وقد تقدم في تخريج الحديث والحكم عليه أن هناك من يضعف هذا الحديث، وهناك من يصححه، فإن كان الحديث ضعيفاً فلا يحتج به، وتكون الآية سالمة عن المعارضة، ودليلاً على أن الوالد إذا قتل ولده فإنه يقتل به.
قال ابن المنذر(٤):
(١) وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث الجصاص في أحكام القرآن ١/١٧٨، وابن العربي في أحكام القرآن١/٩٤-٩٥، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٢/٢٤٩-٢٥١.
(٢) انظر : أحكام القرآن للشافعي ١/٢٧٥، وفي هذا الإجماع نظر فقد خالف في ذلك مالك وعثمان البتي، وقالا : يقتل به إذا قتله بأن يضجعه ويذبحه ونحو ذلك، مما لا عذر له فيه، ولا شبهة في ادعاء الخطأ، وذهب ابن المنذر وغيره إلى أنه يقتل به مطلقاً. انظر : المراجع في الهامش الذي يليه رقم (٣).
(٣) انظر : أحكام القرآن للجصاص ١/١٧٨، التمهيد لابن عبد البر ٢٣/٤٣٧، أحكام القرآن لابن العربي ١/٩٤، بداية المجتهد لابن رشد ( الهداية في تخريج البداية ٨/٤٣٠)، المغني لابن قدامة ١١/٤٨٣، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢/٢٥٠.
(٤) ابن المنذر هو : الإمام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، نزيل مكة، كان فقيهاً مجتهداً حافظاً، من تصانيفه : كتاب المبسوط والإجماع والإشراف في معرفة الخلاف، توفي بعد سنة (٣١٦ هـ).
انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي ١٤/٤٩٠، طبقات المفسرين للداودي ص٣٣٧.

فإن قيل : إن قتل ابن خطل كان بعد انتهاء الساعة التي أباح الله لنبيه - ﷺ - القتال فيها، بدليل أن النبي - ﷺ - نزع مغفره، مما يدل على انتهاء القتال (١).
فيقال : ليست الساعة التي أباح الله لنبيه - ﷺ - القتال فيها هي ساعة دخوله مكة، فانتهت بنزع المغفر، وإنما الساعة المذكورة في الحديث تمثل مقداراً من الزمان يراد به يوم الفتح فهي امتدت من طلوع الشمس إلى ما بعد صلاة العصر، وقتل ابن خطل كان قبل ذلك قطعاً ؛ لأنه قيد في الحديث بأنه كان عند نزعه المغفر، وذلك عند استقراره بمكة(٢).
وبهذا يندفع ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث، والله أعلم.
- - -
١٧-١٧- قال تعالى :﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ... الآية ﴾ [ البقرة : ١٩٦].
موهم التعارض من السنة :
عن كعب بن عجرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - ﷺ - أنه قال :" لعلك آذاك هوامك "، قال : نعم يا رسول الله، فقال رسول الله - ﷺ - :" احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة "(٣).
وجه التعارض المتوهم :
(١) انظر : فتح الباري لابن حجر ٤/٦٢، التحرير والتنوير لابن عاشور٢/٢٠٦.
(٢) انظر : فتح الباري لابن حجر ١/١٩٨، ٤/٦٢.
(٣) أخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب قول الله تعالى :﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾، رقم (١٨١٤) ٣/١٠، ومسلم في الحج، رقم (١٢٠١) ٢/٨٥٩.

وجاءت السنة مبينة لصلاة الخوف، وأنها على هيئات متعددة، وكيفيات مختلفة(١)، يُتحرى في فعلها وتقديم بعضها على بعض الاحتياط للصلاة، والتحفظ من العدو، والأبلغ في الحراسة(٢)، وهذه الكيفيات جميعها في غير حال التحام القتال والمسايفة.
وأما إذا اشتد الخوف في حال التحام القتال، واحتدام الصراع، وتداخل الصفوف وحصول المطاردة والمسايفة، فإن الإنسان يصلي الصلاة راجلاً أو راكباً على ظهر دابته، حسب قدرته واستطاعته، كما نص الله سبحانه على ذلك في كتابه فقال :﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾ (٣).
(١) انظر كيفيات صلاة الخوف فيما يلي : الاستذكار ٢/٤٠٤- ٤٠٥، والتمهيد لابن عبد البر ١٥/٢٥٨- ٢٧٠، القبس في شرح موطأ ابن أنس لابن العربي ١/٣٧٨-٣٨٠، إكمال المعلم للقاضي عياض ٣/٢٢٠-٢٢٥، بداية المجتهد لابن رشد ( الهداية في تخريج أحاديث البداية ٤/٩-٢٨)، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي ٢/٤٧٠-٤٧٣، شرح النووي لصحيح مسلم ٦/١٢٤-١٢٦، زاد المعاد لابن القيم ١/ ٥٢٩-٥٣٢، أضواء البيان للشنقيطي ١/٢٧١- ٢٨٠، صلاة الخوف دراسة حديثية فقهية لصالح اللحام ص ١٢-٢٧.
(٢) انظر : معالم السنن للخطابي ١/٢٣٣.
(٣) انظر في ذلك : الأم للشافعي ١/٢٢٢، جامع البيان لابن جرير ٤/٣٨٤-٣٩٤، أحكام القرآن الكريم للطحاوي ١/٢٢٧، أحكام القرآن للجصاص ٢/١٦٢-١٦٣، التمهيد لابن عبد البر ١٥/٢٨١، ٢٨٢، معالم التنزيل للبغوي ص ١٤٥، المحرر الوجيز لابن عطية ١/٣٢٤، أضواء البيان للشنقيطي ١/٢٧٢.

قال الشافعي بعد أن ذكر آيات المواريث :" فأبان أن للوالدين والأزواج مما سمى في الحالات، وكان عام المخرج، فدلت سنة رسول الله على أنه إنما أريد به بعض الوالدين والأزواج دون بعض، وذلك أن يكون دين الوالدين والمولود والزوجين واحداً، ولا يكون الوارث منهما قاتلاً ولا مملوكاً "(١).
وذهب إلى هذا الجمع جماعة من العلماء منهم الإمام الشافعي(٢)، والإمام أحمد(٣)، والجصاص(٤)، وابن العربي(٥)، والكيا الهراسي(٦)، والرازي(٧)، والنيسابوري(٨)، والقرطبي(٩)،
وابن حجر(١٠)، والشوكاني(١١)، والمناوي(١٢)، وابن عاشور(١٣).
وبهذا يندفع ما يتوهم من التعارض القرآن بين والسنة في هذه المسالة.
- - -
٣٦-٢-قال تعالى :﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ بû÷üu‹sVRW{$#... الآية ﴾ [ النساء : ١١].
موهم التعارض من السنة :
(١) الرسالة ص ٦٥، وانظر أيضاً ص ١٦٨.
(٢) انظر : الرسالة ص ٦٥، ١٦٨، الأم ٤/٧٤.
(٣) مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح ٢/١٠٠.
(٤) انظر : أحكام القرآن ٣/٣٦.
(٥) انظر : القبس في شرح موطأ ابن أنس ٤/١٦٦.
(٦) انظر : أحكام القرآن ١/٣٧٢.
(٧) انظر : التفسير الكبير ١/٥٥٤، ٣/٥١٣.
(٨) انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان ٢/٣٦٤.
النيسابوري هو : العالم الحسن بن محمد بن الحسين الشهير بابن القمي النيسابوري، نظام الدين، وكان يعرف بنظام الأعرج، صنف غرائب القرآن ورغائب الفرقان في التفسير، توفي بعد سنة (٨٥٠هـ).
انظر : طبقات المفسرين للأدنه وي ص ٤٢٠، الأعلام للزركلي٢/٢١٦.
(٩) انظر : الجامع لأحكام القرآن ٥/٥٩.
(١٠) انظر : فتح الباري ١٢/٥٢.
(١١) انظر : فتح القدير ١/٤٣١.
(١٢) انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير ٥/٤٨١، ٦/٥٨١.
(١٣) انظر : التحرير والتنوير ٤/ ٢٥٩.

ويؤيد ذلك أن الآية في الجوارح من السباع والطير بدليل قوله تعالى فيها :﴿ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ ﴾ [المائدة : ٤]، وحديث رافع بن خديج - رضي الله عنه - في الذبائح، وحديث عدي - رضي الله عنه - في المعراض، وعليه فلم تتعرض الأحاديث لحكم ما قتلته الجوارح من السباع والطيور بثقلها ولم تجرحه وتنهر دمه، فلا تعارض بينها وبين الآية، ويؤخذ حكم ما قتلته الجوارح ولم تدمه عن طريق القياس، وذلك بقياسه على ما صاده المعراض بعرضه فلم يجرحه، كما ورد في حديث عدي - رضي الله عنه - كما تقدم.
قال ابن كثير بعد أن حكى القول بحمل المطلق على المقيد في هذه المسألة عن المزني :" وله ـ أي المزني ـ أن يقول هذا قتله الكلب بثقله، فلم يحل قياساً على ما قتله السهم بعَرضه، والجامع أن كلاً منهما آلة للصيد، وقد مات بثقله فيهما، ولا يعارض ذلك بعموم الآية ؛ لأن القياس مقدم على العموم، كما هو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور، وهذا مسلك حسن أيضاً "(١).
التوجيه والترجيح :
الوجهان السابقان في الجمع محتملان، ويندفع بهما ما قد يتوهم من التعارض بين القرآن والسنة في هذه المسألة، ولله الحمد والمنة.
- - -
٥٢-٣- قال تعالى :﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [ المائدة : ٥].
موهم التعارض من السنة :
(١) تفسير القرآن العظيم ٣/١٩.

٣- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : جاء رجل إلى النبي - ﷺ - فقال : يا رسول الله، أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي ؟ فقال النبي - ﷺ - :" اسم الله على كل مسلم "(١).
٤- عن الصلت السدوسي(٢)
(١) أخرجه الدارقطني في الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، رقم (٩٤) ٤/٢٩٥، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصيد والذبائح، باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته، رقم (١٨٨٩٤) ٩/٤٠٢ والطبراني في الأوسط، رقم (٤٧٦٩) ٥/٩٤ كلهم من طريق يحيى بن يزيد عن أبي همام عن مروان بن سالم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة - رضي الله عنه -................ =
=والحديث أعله الدارقطني في السنن ٤/٢٩٥، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٣/٥٨١، والهيثمي في مجمع الزوائد ٤/٣٠، بضعف مروان بن سالم، وذكره ابن عدي في الكامل ٦/٣٨٤ في ترجمتة وعده من منا كيره، وقال البيهقي في السنن الكبرى ٩/٤٠٢: " مروان بن سالم الجزري ضعيف ضعفه أحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما، وهذا الحديث منكر بهذا الإسناد "، وقال النووي في المجموع ٨/٤١٢ :"حديث منكر مجمع على ضعفه "، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/١٣٧ :" منكر ".
ومروان بن سالم الجزري قال عنه ابن حجر في التقريب ص ٥٢٦ :" متروك ورماه الساجي وغيره بالوضع ".
كما ضعف الحديث الاشبيلي في الأحكام الوسطى ٤/١٣٥، وابن كثير في تفسيره ٣/ ٣٢٧ وفي تحفة الطالب ص ٣٨٠، وقال الألباني في ضعيف الجامع الصغير ص ١٢٢: " موضوع ".
(٢) الصلت هو : الصلت السدوسي، مولاهم، تابعي، روى عن النبي - ﷺ - مرسلا ذبيحة المسلم حلال... ، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في الميزان : تابعي... لم يسم، روى عنه ثور بن يزيد وحده، وقال ابن حجر في التقريب : لين الحديث، وأخرج له أبو داود في المراسيل هذا الحديث الواحد.
انظر : تهذيب الكمال للمزي ١٣/٢٣٢، ميزان الإعتدال للذهبي ٣/٤٣٨، تقريب التهذيب لابن حجر
ص ٢٧٨.

من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه... ٢٩٩
من احتلم وعلم باحتلامه... ١٩٧
من اقتطع مال امرىء مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان... ٢٠
من رآى منكم منكراً فليغيره بيده... ٣٢٨-٥٠٦-٥٠٨
من شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه... ١٧٦
من قتل عبده قتلناه... ١٧١
الميت يعذب ببكاء الحي عليه إذا قالت النائحة : واعضداه... ٥٦٠
الميت يعذب في قبره بما نيح عليه... ٥٥٢
ناولني كفا من حصى... ٨٣
نهى رسول الله - ﷺ - عن أكل كل ذي ناب من السباع... ٥٣٩
نهى رسول الله - ﷺ - عن المحاقلة، والمخاضرة... ٢٩٩
نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الحصاة... ٢٩٩
نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الذهب بالورق ديناً... ٢٨٩
هل أنتم تاركوا لي صاحبي ؟... ١٢٩
هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحواً ؟... ٥١٩
هل علم أحد منكم أني صليت العصر ؟... ٢٥٢
هلا استمتعتم بإهابها... ١٤٩
هو الطهور ماؤه الحل ميتته... ١٤٢
هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شئ فتطعمونا ؟... ١٤٢
هو في ضحضاح من نار... ١٢٧
هي ومثلها والنكال، وليس في شيء من الماشية قطع... ٤٦٩
والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي رجل من هذه الأمة... ١٣٠
والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكاً فجاً إلا سلك فجاً غير فجك... ٣٣٤
والله إني لأمين في أهل السماء... ٣٩٤
وإن رسول الله - ﷺ - قضى بالدين قبل الوصية... ٤٢-٣٥٢
وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم... ١٩٠-٣٩٧
وأنا والله ما صليتها... ٢٤٦
وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها... ٤٨٦
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً... ٣٩٩
الورق بالذهب رباً إلا هاء وهاء... ٢٨٧
ولوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا... ٢٨١
ويل للأعقاب من النار... ٤٤٩
يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن... ٤٤-٣٦٩
يا جابر مالي أراك منكسراً... ١٣٨
يا عبدالرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة... ٤٨٦
" خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي، لعمر بن علي بن الوادياشي الأندلسي المعروف بابن الملقن، تحقيق : حمدي السلفي، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ.
" دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٨٦هـ.
" الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي، تحقيق : علي معوض وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.
" الدر المنثور في التفسير بالمأثور، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق : عبد الله التركي، دار هجر، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ.
" درء تعارض العقل والنقل، لشيخ الإسلام بن تيمية، تحقيق : محمد رشاد سالم، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤١١هـ.
" دراسات في التعارض والترجيح عند الأصوليين، للسيد صالح عوض، دار الطباعة المحمدية، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٠٠هـ.
" الدراية في تخريج أحاديث الهداية، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق : عبد الله هاشم يماني المدني، دار المعرفة، بيروت.
" الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الجيل، بيروت، ١٤١٤هـ.
" دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، تحقيق : محمد الخالدي، مطبوع ملحق مع أضواء البيان، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ.
" دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية، لمحمد السيد الجليند، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٦هـ.
" دلائل النبوة، لأحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق : عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٢٣هـ.
" دليل الخطاب، لعبد السلام بن أحمد راجح، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ.


الصفحة التالية
Icon