ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ [البقرة : ١٩٦]، فالصيام والصدقة والنسك المذكورة في هذه الآية جاءت مطلقة، وبينت السنة أنها مقيدة بما جاء في حديث كعب بن عجرة(١) - رضي الله عنه - عن رسول الله - ﷺ - أنه قال:" لعلك آذاك هوامك "، قال : نعم يا رسول الله، فقال رسول الله - ﷺ - :" احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة "(٢)(٣).
٩- بيان النسخ، فالنسخ ثابت في آيات من القرآن الكريم، وقد جاءت السنة النبوية مبينة لبعض هذه الآيات التي وقع فيها النسخ، ومن ذلك قوله - ﷺ - :" إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث "(٤)، فهو يبين ويدل على أن قوله تعالى :﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [ البقرة : ١٨٠]، منسوخ ـ وهو قول بعض أهل العلم ـ سواء قيل إن الناسخ له آيات المواريث أو هذا الحديث، وستأتي دراسة هذه المسألة في الدراسة التطبيقية إن شاء الله.
(٢) سيأتي تخريجه في الموضع رقم ( ١٧) ص٢١٢.
(٣) انظر : أصول الفقه الإسلامي للزحيلي ١/٤٦٢.
(٤) سيأتي تخريجه في الموضع رقم ( ١٣) ص ١٨١.
٣- روى مسلم عن أبي أسحاق(١) قال : كنت مع الأسود بن يزيد(٢) جالساً في المسجد الأعظم(٣)، ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس(٤) أن رسول الله - ﷺ - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به، فقال : ويلك تحدث بمثل هذا ؟ قال عمر :" لا نترك كتاب الله وسنة نبينا - ﷺ - لقول امرأة ؛ لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل :﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [ الطلاق : ١] "(٥).
فعمر - رضي الله عنه - دفع ما يتوهم من التعارض بين الآية وحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها بترجيحه الآية على الحديث، لعدم الاطمئنان لما روته فاطمة رضي الله عنها، واحتمال نسيانها.
(٢) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن، مخضرم ثقة مكثر فقيه، مات سنة (٧٥هـ). انظر : الكاشف للذهبي ١/٢٥١، تقريب التهذيب لابن حجر ص ١١١.
(٣) المسجد الأعظم هو مسجد الكوفة ؛ لأن أبا أسحاق والأسود والشعبي كلهم كوفيون. انظر : تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم ٢/١١١٨.
(٤) فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية، أخت الضحاك بن قيس، صحابية مشهورة، وكانت من المهاجرات الأول، وعاشت إلى خلافة معاوية - رضي الله عنه -. انظر : أسد الغابة لابن الأثير ٧/٢٤٨، تقريب التهذيب لابن حجر ص ٧٥١.
(٥) أخرجه مسلم في الطلاق، رقم (١٤٨٠)٢/١١١٨.
من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار "(١).
وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - ذُكر عنده عمه أبو طالب فقال :" لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيُجعل في ضحضاح من نار، يبلغ كعبيه، يغلي منه دماغه "(٢).
وقد سلك أهل العلم في دفع ما يتوهم من التعارض بين تلك الآيات وهذين الحديثين وما في معناهما مسلك الجمع، وذكروا في ذلك وجوهاً منها ما يلي :
الوجه الأول : أن الشفاعة المنفية في حق الكفار والمشركين المذكورة في الآيات شفاعة تخليص من العذاب، وشفاعة النبي - ﷺ - لأبي طالب شفاعة تخفيف فقط، وليست شفاعة إخراج من النار، كما يحصل لعصاة الموحدين الذين يخرجون منها، ويدخلون الجنة.
وإلى هذا ذهب أبو عبد الله القرطبي(٣)، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية(٤).
الوجه الثاني : أن نفي الشفاعة في الآيات عام في حق كل كافر، والأحاديث الدالة على شفاعة النبي - ﷺ - لأبي طالب مخصصة لذلك العموم.
وبهذا أخذ البيهقي(٥)،
(٢٠٩) ١/١٩٤.
(٢) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار، باب قصة أبي طالب، رقم (٣٨٨٥)٥/ ٥٢، ومسلم في الإيمان، رقم
(٢١٠) ١/١٩٥.
(٣) انظر : التذكرة للقرطبي ص ٣٠٩.
(٤) انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية ١/١٤٤، البداية والنهاية لابن كثير٢٠/١٩٣، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ١/٢٨٩، فتح الباري لابن حجر ١١/٤٣١.
(٥) انظر : كتاب البعث والنشور للبيهقي ص٣٠.
والبيهقي هو : الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي الشافعي، صاحب التصانيف، من مصنفاته : شعب الإيمان، وكتاب الأسماء والصفات وكتاب البعث والنشور، توفي سنة (٤٥٨هـ).
انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان ١/ ٩٦، تذكرة الحفاظ للذهبي ٣/ ١١٣٢.
" وبهذا نقول ـ أي أن الوالد يقتل بولده ـ لظاهر الكتاب والسنة، فأما ظاهر الكتاب فقوله تعالى :﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ﴾ [البقرة: ١٧٨]، والثابت عن رسول الله - ﷺ - :" المؤمنون تتكافأ دماؤهم "(١)، ولا نعلم خبراً ثابتاً يجب به استثناء الأب من جملة الآية، وقد روينا فيه أخباراً غير ثابتة "(٢).
وقال ابن عبد البر(٣): " ودفع من ذهب هذا المذهب ـ أي أن الوالد يقتل بولده ـ ما روي من الأثر في ذلك ؛ لأنها كلها معلولة الأسانيد "(٤).
وإن كان الحديث صحيحاً، فيمكن الجمع بينه وبين الآية بأن يقال : إن الآية عامة في وجوب القصاص على كل قاتل، والحديث مخصص لذلك العموم، فلا يقتل الوالد إذا قتل ولده، ولا تعارض بين عام وخاص، بل يحمل العام على الخاص(٥).
والحديث قال عنه الحاكم في المستدرك٢/١٥٣ :" حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ".
(٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢/٢٥٠، ولم أعثر عليه في ما وقفت عليه من كتبه.
(٣) ابن عبد البر هو : الإمام العلامة أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي القرطبي المالكي، صاحب التصانيف الفائقة، والتي منها الاستذكار، والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، توفي سنة (٤٦٣هـ). انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان ٥/٤٢٨، سير أعلام النبلاء للذهبي ١٨/١٥٣.
(٤) التمهيد ٢٣/٤٣٧.
(٥) انظر : أحكام القرآن للجصاص ١/١٨٠، التفسير الكبير للرازي ٢/٢٢٢، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص ٨٤.
ظاهر قوله تعالى في الآية الكريمة :﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ إطلاق الصيام والصدقة والنسك في فدية الأذى، مما قد يفهم منه أن الصيام يوم واحد، والصدقة لمسكين واحد، أو أكثر من ذلك(١)، والحديث يدل على أن فدية الأذى صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة(٢).
دفع موهم التعارض :
وجمهور العلماء على أن فدية الأذى هي المذكورة في حديث كعب بن عجرة - رضي الله عنه -.
راجع في ذلك ما يلي : جامع البيان لابن جرير ٣/٣٩٤، ٣٩٥، أحكام القرآن للجصاص ١/٣٥٠، بداية المجتهد لابن رشد ( الهداية في تخريج البداية ٥/٤٥٩، ٤٦٠ )، التفسير الكبير للرازي ٢/٣٠٧، المغني لابن قدامة
٥/٣٨٣، ٣٨٤.
(٢) وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث الطحاوي في أحكام القرآن الكريم ٢/٢٥٦، والقرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ٣/٢٨٧، والنووي في شرحه لصحيح مسلم ٨/١٢١، =
= وأبو حيان في البحر المحيط ٢/١٢٨، وابن حجر في فتح الباري ٤/ ١٣، ١٦، ١٩، والقسطلاني في إرشاد الساري لصحيح البخاري ٣/٢٩٠، والقاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٥/٥٨٨، والشوكاني في فتح القدير١/١٩٦، والزرقاني في شرحه على الموطأ٢/٥١٣، وابن عاشور في التحرير والتنوير ٢/٢٢٥، وابن عثيمين في تفسير القرآن الكريم ٢/٤٠٦، وفي الشرح الممتع على زاد المستقنع ٧/١٩٢.
ويدل لذلك ما رواه مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال : يتقدم الإمام وطائفة من الناس، فيصلي بهم الإمام ركعة وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدولم يصلوا، فإذا صلوا الذين معه ركعة، استأخروا مكان الذين لم يصلوا، ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام، وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين، فيصلون لأنفسهم ركعة، بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين، فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم، أو ركباناً، مستقبلي القبلة، أو غير مستقبليها، قال مالك : قال نافع : لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله - ﷺ - (١).
وقد اختلف في قوله في الحديث :" فإن كان خوف هو أشد من ذلك... إلخ " هل هو مرفوع أو موقوف على ابن عمر - رضي الله عنه - ؟، فقال ابن عبد البر في التمهيد١٥/٢٥٨: " هكذا روى مالك هذا الحديث عن نافع على الشك في رفعه، ورواه عن نافع جماعة ولم يشكوا في رفعه، وممن رواه كذلك مرفوعاً عن نافع عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - ابن أبي ذئب وموسى بن عقبة وأيوب بن موسى، وكذلك رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي - ﷺ -، وكذلك رواه خالد بن معدان عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - "، وقال في ١٥/٢٧٦: " وقد رفعه من غير شك جماعة عن نافع، ورفعه الزهري عن سالم، والشك لا يلتفت إليه واليقين معوَّل عليه "، ورجح ابن حجر في الفتح ٢/٤٣٣ رفعه.
١- عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي - ﷺ -، حين توفي رسول الله - ﷺ - أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة : أليس قال رسول الله - ﷺ - :" لا نورث ما تركنا صدقة "(١).
٢- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - قال :" لا يقتسم ورثتي ديناراً، ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤنة عاملي فهو صدقة "(٢).
وجه التعارض المتوهم :
ظاهر الآية الكريمة يدل على عموم التوارث بين الآباء والأبناء ؛ لأن المخاطبين بقوله تعالى :﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾ جميع المكلفين من هذه الأمة، ويدخل في ذلك الأنبياء، فيرثهم ورثتهم من الزوجات والأولاد، كما أن قوله :﴿ أَوْلَادِكُمْ ﴾ جمع معرف بالإضافة، والمعرف بالإضافة من صيغ العموم، فيشمل جميع الأولاد، ومنهم أولاد الأنبياء، والحديثان يدلان على أن الأنبياء لا يورثون، وما تركوه بعدهم صدقة(٣).
دفع موهم التعارض :
(٢) أخرجه البخاري في الفرائض، باب قول النبي - ﷺ - :" لا نورث ما تركنا صدقة "، رقم (٦٧٢٩) ٨/١٥٠، ومسلم في الجهاد والسير، رقم (١٧٦٠) ٣/١٧٦٠.
(٣) وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث ابن العربي في القبس في شرح موطأ ابن أنس ٤/١٦٦، والرازي في التفسير الكبير٣/٥١٤، والنيسابوري في غرائب القرآن ورغائب الفرقان٢/٣٦٤، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٥/٥٩، وابن حجر في فتح الباري١٢/ ٧-٩، والألوسي في روح المعاني ٤/٢١٧- ٢٢٠، وابن عاشور في التحرير والتنوير ٣/٢٥٩، وغيرهم.
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول :" لا تصحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي "(١).
وجه التعارض المتوهم :
قوله تعالى في الآية الكريمة :﴿ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ﴾ نص في حل ذبائح المسلمين لأهل الكتاب، من اليهود والنصارى، ويدل على جواز إطعامهم من ذبائح المسلمين، والحديث فيه النهي عن إطعام غير الأتقياء، وعلى هذا فقد يتوهم منه النهي عن إطعام اليهود والنصارى ؛ لعدم اتصافهم بالتقوى(٢).
دفع موهم التعارض :
لقد أحل الله لنا ذبائح(٣)
(٤٨٣٢) ٤/٢٥٩، والترمذي في الزهد، باب ما جاء في صحبة المؤمن، رقم (٢٣٩٥) ٤/ ٦٠٠، ٦٠١، وقال :" هذا حديث حسن "، والدارمي في الأطعمة، باب من كره أن يطعم طعامه إلا تقياً، رقم (٢٠٦٣) ٢/٢٩.
والحديث حسنه الترمذي كما في تخريجه، وصححه ابن حبان في صحيحه ٢/٣١٤، والحاكم في المستدرك
٥/١٧٧، وقال :" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه "، وقال النووي في رياض الصالحين ص١٧٧، رقم (٣٧٠) :" إسناده لا بأس به "، ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالصحة ( فيض القدير ٦/٥٢٥)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير، رقم (٧٣٤١)٢/١٢٢٦.
(٢) وقد ذكر ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث ابن كثير في تفسيره ٣/٤١.
(٣) كان التعبير بالذبائح دون سائر الطعام ؛ لأن جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ذهبوا إلى أن المراد بالطعام في هذه الآية هو الذبائح، أما ما عدا ذلك من الأطعمة مما لا يتوقف حله على فعل آدمي فهو حلال للجميع، وليس مراداً في الآية.
انظر : جامع البيان لابن جرير ٨/١٣٤- ١٣٨، معاني القرآن للزجاج ٢/١٥١، أحكام القرآن للجصاص ٣/٣٢٠، أحكام القرآن للكيا الهراسي ٣/٢٨، أحكام القرآن لابن العربي ٢/٤٢، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦/٧٦، تفسير القرآن العظيم لابن كثير٣/٤١.
قال : قال رسول الله - ﷺ - :" ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله، أو لم يذكر، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله "(١).
وجه التعارض المتوهم :
والحديث أعله بالإرسال عبد الحق في الأحكام الوسطى ٤/١٣٤، وابن الجوزي في التحقيق ٢/٣٦٠، والذهبي في ميزان الاعتدال ٣/ ٤٣٨، والنووي في المجموع ٨/ ٤١٢، وابن عبد الهادي في التنقيح ٣/٣٧٩، والزيلعي في نصب الراية ٤/١٨٣، وابن حجر في لسان الميزان ٧/٢٤٨، وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٣/٥٧٩: " وعلته مع الإرسال أن الصلت السدوسي لا تعرف له حال، ولا يعرف بغير هذا، ولا روى عنه إلا ثور بن يزيد "، وقال الألباني في الإرواء ٨/١٧٠ :" وهذا مرسل ضعيف، الصلت هذا تابعي روى عنه ثور بن يزيد وحده، كما قال الذهبي، فهو مجهول، وقال الحافظ في التقريب لين الحديث ".
يجيء يوم القيامة ناس بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم... ٥٥٤
يدعى نوح يوم القيامة، فيقول : لبيك وسعديك يا رب... ٢٠
يوشك الرجل متكئاً على أريكته يحدث بحديث من حديثي... ٥٤-٧٥
فهرس الآثار
الأثر... القائل... الصفحة
أغمي على عبدالله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي... النعمان بن بشير... ٥٦١
إن الحكم بالشاهد واليمين يكون في الحقوق والأموال... ابن عباس... ٣٢٠
إن المس واللمس والمباشرة الجماع... ابن عباس... ٣٨٧
إنما حرم عليكم الدم المسفوح... ابن عباس... ١٥٨
إنها - أي المائدة - آخر سورة نزلت... عائشة... ٤٤٧
حضرت عند مناهضة حصن تُستَر... أنس بن مالك... ٢٥١
طعامه - أي البحر - ميتته... ابن عباس... ٤٨٩
علمت ناساً من أهل الصفة القرآن والكتابة... عبادة بن الصامت... ٣٠٨
كان أسراؤهم يومئذ مشركين... ابن عباس... ٤٣٧
كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان... ثعلبة بن زهدم... ٤١٨
لا أراك تعارض حديث رسول الله - ﷺ - بكتاب الله... سعيد بن جبير... ٥٦
لا يحل للناس أن يغزو في الشهر الحرام... عطاء بن أبي رباح... ٢٢٣
لا يحيط بصر أحد بالملك... ابن عباس... ٥٢٢
لو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل... عبدالله بن مسعود... ٣٩٦
هم ينظرون إلى الله لا تحيط به أبصارهم... عطية العوفي... ٥٢٣
" الدماء في الإسلام، لعطية محمد سالم، تحقيق : صفوت حجازي، دار التيسير، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.
" الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، لإبراهيم بن علي بن فرحون، تحقيق : محمد أبو النور، دار التراث، القاهرة.
" الديباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي، تحقيق : أبو إسحاق الحويني الأثري، دار ابن عفان، الخبر، ١٤١٦هـ.
" ذيل طبقات الحنابلة، لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي، دار المعرفة، بيروت.
" رؤية الله تبارك وتعالى، لعبد الرحمن بن عمر المعروف بابن النحاس، تحقيق : علاء الدين رضا، دار المعراج، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ.
" الرد على البكري ( تلخيص كتاب الاستغاثة )، لشيخ الإسلام بن تيمية، تحقيق : محمد علي عجال، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.
" الرد على الجهمية، لعثمان بن سعيد الدارمي، تحقيق : جوستا فيتستام، مطبعة بريل، ليدن، ١٣٨٠هـ.
" الرسالة، للإمام محمد بن أدريس الشافعي، تحقيق : أحمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت.
" رسالة أصول أهل السنة والجماعة، المسماة رسالة إلى أهل الثغر، لعلي بن إسماعيل الأشعري، تحقيق : محمد الجليند، دار اللواء، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤١٠هـ.
" رصف المباني في شرح حروف المعاني، لأحمد بن عبد النور المالقي، تحقيق : أحمد الخراط، دار القلم، دمشق، الطبعة الثالثة، ١٤٢٣هـ.
" رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، لصالح بن عبد الله بن حميد، نشر جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ.
" الرهن في الفقه الإسلامي، لمبارك بن محمد الدعيلج، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ.