فعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فهم من قوله تعالى :﴿ #sŒخ)ur ÷Lنêِ/uژںر 'خû اعِ'F{$# ﴾ّٹn=sù ِ/ن٣ّ‹n=tو îy$uZم_ br& (#rçژفاّ)s؟ z`دB حo٤qn=¢ء٩$# ÷bخ) ÷Lنêّےإz br& مNن٣uZدFّےtƒ tûïد%©!$# (#ےrمچxےx. ¨bخ) tûïحچدے"s٣ّ٩$# (#qçR%x. ِ/ن٣s٩ #xrك‰tم $YZ خ٧oB } [ النساء : ١٠١] جواز القصر في السفر بشرط الخوف، وتعجب من قصر النبي - ﷺ - في السفر الآمن، وتعارض ذلك عنده مع شرط وجود الخوف للقصر المذكور في الآية، فدفع النبي - ﷺ - ذلك التعارض ؛ ببيان أن القصر في السفر مع الأمن جائز، وأن إلغاء شرط الخوف في قصر الكمية وعدد الركعات في السفر صدقة تصدق الله بها على هذه الأمة، وأن وجود الخوف شرط لقصر الكيفية في السفر فقط.
هذا ولا يزال موضوع بيان وتفسير السنة النبوية للقرآن الكريم بحاجة إلى مزيد من البحث، وذلك بالنظر في صحيح السنة المفسرة للقرآن الكريم، والإفادة منه في تحديد أساليب وأنواع البيان وكيفيته، وغير ذلك، والله الموفق.
- - -
١- حمل طاوس(١)وسعيد بن جبير الجلد المذكور في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله - ﷺ - يقول :" إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد... الحديث "(٢). وحديث علي - رضي الله عنه - أنه خطب فقال :" يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله - ﷺ - زنت فأمرني أن أجلدها... الحديث "(٣)، على التأديب وليس الحد، جمعاً بينهما وبين ما يفهم من قوله تعالى :﴿ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [ النساء : ٢٥ ] من أن غير المحصنة ممن زنى من الإماء لا حد عليها(٤).
(٢) سيأتي تخريجه في الموضع رقم ( ٤١) ص٣٦٩.
(٣) سيأتي تخريجه في الموضع رقم ( ٤١) ص٣٦٩.
(٤) انظر هذه المسألة في الدراسة التطبيقية، الموضع رقم (٢٤).
وقال تعالى :﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [ آل عمران: ١٦٤] (١).
موهم التعارض من السنة :
١- عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - ﷺ - :" أعطيت خمساً لم يعطهن أحدٌ قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجلٌ من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة "(٢).
٢- عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - ﷺ - :" هل أنتم تاركو لي صاحبي ؟ إني قلت : يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعاً، فقلتم : كذبت. وقال أبو بكر : صدقت "(٣).
٣- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - ﷺ - :" والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي رجل من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، إلا كان من أصحاب النار "(٤).
(٢) أخرجه البخاري في التيمم، باب التيمم، رقم (٣٣٥) ١/٧٤، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة، رقم (٥٢١)، ١/٣٧٠.
(٣) أخرجه البخاري في التفسير، باب قول الله تعالى :﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ رقم (٤٦٤٠) ٦/٦٠.
(٤) أخرجه مسلم في الإيمان، رقم (١٥٣) ١/١٣٤.
وجه التعارض المتوهم :
يفهم من ظاهر قوله تعالى :﴿ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ﴾ اعتبار التساوي بين القاتل والمقتول في الحرية، فلا يقتل الحر بالعبد، والحديث يدل على أن الحر يقتل بالعبد(١).
وهناك من يرى أن الآية منسوخة بقوله تعالى :﴿ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [المائدة : ٤٥]، وهناك من يرى أن الحديث منسوخ بقوله - ﷺ - :" لا يقاد مملوك من مالكه "( الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ٨/٢٨٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/٦٦، والحاكم في المستدرك ٢/٢٣٤ وقال :" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ".
والحديث أعله ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٥/٥٨ بعمر بن عيسى، وقال الزيلعي في نصب الراية
٤/٣٣٩ :" أخرجه كذلك ابن عدي في الكامل، والعقيلي في ضعفائه، وأعلاه بعمر بن عيسى، وأسندا عن البخاري أنه قال فيه : منكر الحديث "، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/٢٨٨: " وفيه عمر بن عيسى القرشي، وقد ذكره الذهبي في الميزان، وذكر له هذا الحديث، ولم يذكر فيه جرحاً، وبقية رجاله وثقوا "، وقد قال عنه الذهبي في الميزان ٥/٢٦٠ :" قال البخاري : منكر الحديث، وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات "، وقال ابن حجر في لسان الميزان ٤/٣٢١ :" وعمر قد ضعفوه، وقال النسائي في التمييز : ليس بثقة منكر الحديث ").
والقائلون بنسخ الآية أو الحديث لا يوجد عندهم تعارض بين الآية والحديث في هذه المسألة من الأصل ؛ لأن بعضهم قد أبطل حجية الآية، وبعضهم قد أبطل حجية الحديث، فيكون الطرف الآخر سالماً عن المعارضة.
انظر في ذلك : الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد ص ١٣٩، معالم السنن للخطابي ٤/٩، ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ٥٣٥، شرح السنة للبغوي ١٠/١٧٨، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب ص ١٣٤، زاد المسير ١/١٨٠، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ١/٢١٧، التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ١/١٠٩، نيل الأوطار للشوكاني ٧/١٥٩).
وقال ابن حجر :" وفي حديث كعب بن عجرة من الفوائد أن السنة مبينة لمجمل الكتاب، لإطلاق الفدية في القرآن، وتقييدها بالسنة "(١).
وقال في موضع آخر: " والصيام المطلق في الآية مقيد، بما ثبت في الحديث بالثلاث "(٢).
الوجه الثاني : أن كلاً من لفظ ( صيام ) و ( صدقة ) و ( نسك ) في قوله تعالى :﴿ (×ptƒô‰دےsù مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ ألفاظ مجملة، والسنة مبينة لذلك الإجمال، بأن الصيام ثلاثة أيام، والصدقة إطعام ستة مساكين، والنسك ذبح شاة، بدليل ما جاء في حديث كعب بن عجرة - رضي الله عنه -، ولا تعارض بين مجمل ومبين، بل يحمل المجمل على المبين.
والقول بهذا هو الذي يفهم من صنيع البخاري حيث قال في صحيحه :" باب قول الله تعالى :﴿ أَوْ صَدَقَةٍ ﴾ وهي إطعام ستة مساكين "(٣)، ولذا قال ابن حجر :" يشيرـ أي البخاري ـ بهذا إلى أن الصدقة في الآية مبهمة فسرتها السنة، وبهذا قال جمهور العلماء "(٤).
وقال الطحاوي :" وأن المذكور في هذه الآية من الصيام، ومن الصدقة، ومن النسك مما لم يبين الله عز وجل لنا فيها، ولا فيما سواها من كتابه عدد ذلك الصوم، ومقدار تلك الصدقة، وجنسها، وذلك النسك، وبينه لنا عز وجل على لسان رسوله - ﷺ - ـ ثم ذكر حديث كعب بن عجرة - رضي الله عنه - ـ "(٥).
وقال أبو العباس القرطبي :" فصار هذا الحديث مفسراً لما في قوله تعالى :﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ $³زƒحگ£D... الآية ﴾ من مجمل "(٦).
كما ذهب إلى هذا الوجه النووي(٧)، والقاري(٨)،
(٢) المصدر السابق ٤/١٣.
(٣) انظر : الجامع الصحيح ٣/١٠.
(٤) فتح الباري ٤/١٦.
(٥) أحكام القرآن الكريم ٢/٢٥٦.
(٦) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ٣/٢٨٧.
(٧) انظر : شرحه لصحيح مسلم ٨/١٢١، عون المعبود لشمس الحق آبادي ٥/٣١٠.
(٨) انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٥/٥٨٨.
والقاري هو : ملا علي قاري بن سلطان بن محمد الهروي الحنفي، ولد بهراة ورحل إلى مكة، واستقر بها وأخذ عن علمائها، وله مصنفات منها شرح المشكاة وشرح الشمائل، توفي سنة ( ١٠١٤هـ).
انظر : البدر الطالع للشوكاني ١/٤٤٥، الأعلام للزركلي ٥/١٢.
الوجه الأول : يحمل فعل النبي - ﷺ - وتأخيره الصلوات عن وقتها، في غزوة الخندق على حالة من حالات الحرب، وهي فيما إذا كان مشغولاً بالقتال، ولم يقدر على الصلاة راجلاً أو راكباً، فإنه يجوز له تأخير الصلاة حتى ينكشف القتال، وهذا يحصل عند اشتداد الخوف والتحام الصفوف(١).
وهذا الوجه منقول عن الإمام أحمد(٢)، والأوزاعي ومكحول(٣)، واختاره البخاري(٤)، والجصاص(٥)، وابن حجر(٦)، وقال ابن كثير :" وحمل تأخير الصلاة يومئذ على ما قاله مكحول والأوزاعي أقوى وأقرب، والله أعلم "(٧).
واستدلوا على ذلك بأدلة منها :
(٢) انظر : فتح الباري لابن رجب ٦/٥٧.
(٣) انظر : صحيح البخاري، كتاب صلاة الخوف، باب الصلاة عند مناهضة العدو ولقاء العدو، ٢/١٥، التمهيد لابن عبد البر ١٥/٢٨٢، إكمال المعلم للقاضي عياض ٣/٢٢٧، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي ٢/٤٧٥، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/٦٦٠، فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب ٦/٤٧، فتح الباري لابن حجر ٢/٤٣٤، ٤٣٥.
(٤) انظر : صحيح البخاري ٢/١٥، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/٦٦٠، ٢/٤٠٠، فتح الباري لابن رجب ٦/٥٦، فتح الباري لابن حجر ٢/٤٣٦.
(٥) انظر : أحكام القرآن ٢/١٦٣، ٣/٢٤٥.
(٦) انظر : فتح الباري ٢/٦٩.
(٧) تفسير القرآن العظيم ٢/٤٠١.
الوجه الأول : أن الآية عامة في توريث جميع الأولاد، وسائر الورثة من تركة مورثهم، وهذا العموم خصصته السنة، بعدم التوارث بين الأنبياء ومن يرثونهم ؛ لأن ما تركه الأنبياء بعدهم يعتبر صدقة، بدليل الحديثين المتقدمين، ولا تعارض بين عام وخاص، بل يحمل العام على الخاص.
وإلى هذا الوجه ذهب ابن العربي(١)، والرازي(٢)، وابن قدامة (٣)، والقرطبي(٤)، والنيسابوري(٥)، وابن حجر(٦)، والألوسي(٧)، وابن عاشور(٨).
الوجه الثاني : يحمل قول النبي - ﷺ - في الحديث :" لا نورث ما تركنا صدقة " على غالب أمر الأنبياء أنهم لا يورثون، وليس المقصود عموم منع التوارث بين الأنبياء وورثتهم.
وهذا الوجه ذكره ابن عطية(٩)، ونقله القرطبي في تفسيره(١٠).
التوجيه والترجيح :
لم يتجاوز أهل العلم في دفع ما يتوهم من التعارض بين قوله تعالى :﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ... الآية ﴾ والحديثين المتقدمين وما في معناهما مسلك الجمع ـ حسب ما توصلت إليه ـ.
والجمع الذي يظهر رجحانه ـ والله أعلم ـ، هو الوجه الأول من أوجه الجمع، وهو أن الآية عامة في توريث جميع الأولاد وسائر الورثة من تركة مورثهم، وهذا العموم خص منه عدم التوارث بين الأنبياء ومن يرثونهم، بالحديثين المتقدمين، ولا تعارض بين عام وخاص، بل يحمل العام على الخاص.
(٢) انظر : التفسير الكبير ٣/٥١٤.
(٣) انظر : روضة الناظر ( مع شرحه نزهة الخاطر العاطر ) ٢/١٦٤.
(٤) انظر : الجامع لأحكام القرآن ٥/٥٩.
(٥) انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان ٢/٣٦٤.
(٦) انظر : فتح الباري ١٢/٩، و ٦/٢٠٨.
(٧) انظر : روح المعاني ٤/٢١٨ـ٢٢٠.
(٨) انظر : التحرير والتنوير ٤/٢٥٩.
(٩) انظر : المحرر الوجيز ٤/٥.
(١٠) انظر : الجامع لأحكام القرآن ١١/٧٨.
فهاتان الآيتان تدلان على أنه يجوز للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من ذبائحهم وسائر طعامهم، وليس فيهما الإذن بمطاعمتهم ومؤاكلتهم والجلوس معهم، والحديث لا يفهم منه عدم جواز إطعام الطعام للكفار ؛ لانعدام صفة التقوى والورع فيهم، لما تقدم من الأدلة على جواز إطعام الطعام للمسلمين وغيرهم، وإنما فيه التحذير من صحبة من ليس بتقي، والزجر عن مخالطته ومؤاكلته، فإن المطاعمة تؤدي إلى الخلطة، بل هي أوثق عرى المداخلة والمخالطة، فتقع الألفة والمودة في القلوب(١).
ويؤيد ذلك نهيه في أول الحديث عن صحبة غير المؤمن فكأنه قال : لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا تخالط ولا تؤالف ولا تخالل إلا تقياً، فأكل الطعام كناية عن دوام الصحبة وشدة المخالطة.
قال المناوي :" وليس المراد حرمان غير التقي من الإحسان ؛ لأن المصطفى - ﷺ - أطعم المشركين، وأعطى المؤلفة المئين، بل يطعمه ولا يخالطه "(٢).
هذا وإن كان الحديث على ظاهره في النهي عن إطعام غير الأتقياء، فقد سلك أهل العلم مسلك الجمع بينه وبين الآية، وذكروا في ذلك وجهين هما :
الوجه الأول : أن الحديث يحمل على طعام الدعوة والوليمة التي يحصل بها المجالسة والمؤاكلة والمخالطة والإكرام، دون طعام الحاجة، أو الإطعام بدون مجالسة ومؤاكلة، مما دلت الأدلة على جوازه كما تقدم.
وإلى هذا ذهب الخطابي(٣).
الوجه الثاني : أن الحديث يحمل على الندب والاستحباب.
(٢) فيض القدير ٦/٥٢٥.
(٣) انظر : معالم السنن للخطابي ٤/١٠٧.
واختلفوا في هل هي واجبة فلا يحل أكل متروك التسمية، أو سنة فيحل الأكل سواء أكان تركها عمداً أم سهواً ؛ وذلك بناءً على استدلالهم بالآية والأحاديث المتقدمة وغيرها(١).
والأحاديث السابقة التي يوهم ظاهرها التعارض مع قوله تعالى :﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى َOخgح !$u‹د٩÷rr& لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ [ الأنعام : ١٢١] تنقسم إلى قسمين :
" السنة، لمحمد بن نصر بن الحجاج المروزي، تحقيق : سالم أحمد السلفي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.
" السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام، لعماد السيد الشربيني، دار اليقين، مصر، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.
" السنة النبوية وبيانها للقرآن الكريم، لمحمود عبد ربه، دار خضر، بيروت، ١٤١٠هـ.
" السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، لمصطفى السباعي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الرابعة، ١٤٠٥هـ.
" سنن ابن ماجه، لمحمد بن يزيد القزويني، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت.
" سنن أبو داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق : محمد بن محي الدين عبد الحميد، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض.
" سنن الترمذي ( الجامع الصحيح )، لمحمد بن عيسى الترمذي، تحقيق : أحمد شاكر، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
" سنن الدارقطني، لعلي بن عمر الدارقطني، تحقيق : عبد الله هاشم يماني المدني، دار المعرفة، بيروت، ١٣٨٦هـ.
" سنن الدارمي، لعبد الله بن عبدالرحمن الدارمي، تحقيق : عبد الله هاشم يماني المدني، دار حديث آكادمي، باكستان، ١٤٠٤هـ.
" السنن الكبرى، لأحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق : محمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.
" السنن الكبرى، للإمام أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق : عبد الغفار البنداري وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ.
" سنن النسائي، ( المجتبى من السنن )، للإمام أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية، ١٤٠٦هـ.
" سير أعلام النبلاء، لمحمد بن أحمد الذهبي، تحقيق : مجموعة من المتخصصين تحت إشراف شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السابعة، ١٤١٠هـ.