وبعد أن بدأت حركة التأليف وازدهرت عملية التصنيف في مختلف العلوم والفنون، اهتم علماء الإسلام على اختلاف تخصصاتهم واهتماماتهم ؛ من مفسرين ومحدثين ؛ وفقهاء وأصوليين ؛ وغيرهم، بدفع موهم التعارض بين القرآن الكريم والسنة النبوية، واعتنوا به أيما اعتناء ؛ إيضاحاً للحقيقة ؛ ودفاعاً عن القرآن الكريم والسنة النبوية، فجاءت مؤلفاتهم تحمل ذلك بين طياتها على مر القرون من ذلك العهد حتى عصرنا الحاضر، غير أن هذا الاهتمام بموهم التعارض بين القرآن الكريم والسنة النبوية يتفاوت بين عالم وآخر(١)، إلا أنه يمكنني القول بأن العلماء الذين يجمعون بين الاهتمام والتأليف في علوم القرآن وعلوم السنة، هم الأبرز جهوداً ؛ والأكثر اهتماماً وعناية بموهم التعارض بين القرآن والسنة، والتوفيق بين نصوصهما من غيرهم، كأمثال ابن جرير(٢)، وابن كثير(٣)،
(٢) انظر : جامع البيان ١/٦٢٩، ١/٦٣٧، ٢/٥٨٤، ٣/٩٤، ٣/٢٦٠، ٣/٦٦٢، ٤/١٥٣، ٤/٥٥٤، ٦/ ٤٦٩، ٧/٧٤، ٨/٧٤٦، تهذيب الآثار ١/٢٣٦، ولمزيد من الأمثلة راجع الدراسة التطبيقية.
(٣) انظر : تفسير القرآن العظيم ١/٢٥٨، ١/٤٥٠، ١/٤٩٦، ١/٥٢٠، ١/٦٦٠، ١/٦٨٧، ١/٧٢٧، ٢/ ٢٢٨، ٢/ ٢٨٧، ٣/١٦، ٣/١٨، ٣/٢٠، ٣/٤٣، ٣/ ٢٦٤، ٤/١٤٩، ٨/١١٥، وقد استعرضت التفسير كاملاً فوجدت فيه ما يقرب من ثمانين موضعاً من موهم التعارض بين القرآن والسنة..
قال ابن كثير :" فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعجم، وأسود وأحمر، وإنس وجان، فهو نذير له، ولهذا قال تعالى :﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ﴾ [ هود : ١٧]، فمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا، فالنار موعده، بنص الله تعالى "(١).
وقال سبحانه :﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [ الأنبياء : ١٠٧]، وقال :
﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [سبأ : ٢٨]، وغيرها من الآيات.
والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصر، وقد سبق ذكر طرف منها، وهي تدل على عموم بعثته - ﷺ - للناس كافة، من غير استثناء أو تقييد بزمان أو مكان، مما يؤكد أن المراد بذلك العموم، عموم مكاني بحيث لا يخرج عنه مكان في الأرض كلها، وعموم زماني بحيث يمتد منذ بعثته - ﷺ - إلى قيام الساعة.
كما أنه معلوم من دين الإسلام بالضرورة أنه صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى الناس كلهم.
قال ابن تيمية :" وفي القرآن من دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ومن دعوة المشركين وعباد الأوثان، وجميع الإنس والجن، مالا يحصى إلا بكلفة، وهذا كله معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فكيف يقال : إنه لم يُذكر أنه بعث إلا إلى العرب خاصة، وهذه دعوته ورسله وجهاده لليهود والنصارى والمجوس بعد المشركين، وهذه سيرته - ﷺ - فيهم، وأيضاً فالكتاب المتواتر عنه، وهو القرآن يُذكر فيه دعاءه لأهل الكتاب إلى الإيمان به، في مواضع كثيرة جداً "(٢).
(٢) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ١/٣٣٦-٣٣٧.
وفي هذه المسألة وجد الدليل الخاص الذي يدل على أن الحر يقتل بالعبد، وهو دخول العبد في عموم قوله تعالى :﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ قة$| ءة)ّ٩$# فِي 'n=÷Fs)ّ٩$#... ﴾ [البقرة : ١٧٨]، فلفظ ( القتلى ) جمع معرف بـ (أل) الإستغراقية، فيشمل جميع القتلى، سواء أكان القتيل حراً أم عبداً، وكذلك قوله تعالى :﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [المائدة : ٤٥]، وما تقدم في حديث سمرة - رضي الله عنه - على القول بصحته.
٢ ـ أن لا يكون للقيد الذي قيد به النص، فائدة أخرى غير إثبات خلاف حكم المنطوق للمسكوت.
والقيد الذي قيد به النص في قوله تعالى :﴿ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ﴾ له فائدة غير إثبات الحكم للمسكوت عنه، فالمقابلة في الآية إنما جاءت لإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية، فإنهم يقتلون غير القاتل، فيقتلون الحر بدلاً من العبد، والرجل بدلاً من المرأة، وبخاصة إذا كان المقتول من قبيلة أعلى مكانة من قبيلة القاتل، كما يدل عليه سبب نزول هذه الآية(١).
وما دام أن الأمر كذلك فمفهوم الآية غير معتبر(٢)، وليس فيها دلالة على أن الحر لا يقتل بالعبد، ولذا لا يكون هناك تعارض بين الآية والحديث من الأصل.
(٢) انظر : نيل الأوطار للشوكاني ٧/١٦١، أضواء البيان للشنقيطي ٢/٥٦.
٢- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - ﷺ - قال :" الحج جهاد، والعمرة تطوع "(١).
وجه التعارض المتوهم :
وقال البيهقي :" وقد روي من حديث شعبة عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح عن أبي هريرة موصولاً، والطريق فيه إلى شعبة طريق ضعيف ".
وذكر الترمذي في جامعه ٣/٢٧١ عن الشافعي أنه قال :" وليس فيها ـ أي العمرة ـ شيء ثابت بأنها تطوع، وقد روي عن النبي - ﷺ - بإسناد وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة "............. =
= وصوب الدارقطني فيما نقله عنه الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٢/٣١٥، و ابن حزم في المحلى ٧/٣٧، وابن رشد في بداية المجتهد ( الهداية ٥/٢٨٨ ) أن الحديث مرسل.
كما ضعف الطريق الموصول الشافعي والبيهقي كما تقدم، وابن حجر في التلخيص الحبير ٢/٢٢٦، و الألباني في السلسلة الضعيفة ١/٣٥٩.
وعلى القول بأن غزوة ذات الرقاع كانت بعد غزوة الخندق، وفيها شرعت صلاة الخوف، فلم تكن مشروعة في غزوة الخندق، فإن ذلك لا ينافي جواز تأخير الصلوات في أحوال نادرة، وبخاصة عند التحام القتال، وعدم القدرة على الصلاة رجالاً وركباناً، كما جاء في الآية الكريمة(١).
الوجه الثاني : يحمل تأخير النبي - ﷺ - للصلوات عن وقتها، في غزوة الخندق، على أنه كان نسياناً منه - ﷺ - لتلك الصلوات.
وهذا الوجه احتمله ابن قدامه(٢)، وذكره ابن حجر(٣)، ونقله عنه القسطلاني(٤).
واستدلوا على ذلك بأدلة منها(٥):
١- حديث أبي جمعة حبيب بن سباع(٦) - رضي الله عنه - أن النبي - ﷺ - عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قال : هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟، قالوا : يا رسول الله ما صليتها، فأمر المؤذن فأقام الصلاة، فصلى العصر ثم أعاد المغرب(٧).
(٢) انظر : المغني ٣/٢٩٨، ٣١٨.
(٣) انظر : فتح الباري ٢/٦٩.
(٤) انظر : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ٢/٢٠٠.
(٥) انظر أدلتهم فيما يلي : المغني لابن قدامة ٣/٢٩٨، فتح الباري لابن رجب ٦/٥٨، فتح الباري لابن حجر ٢/٦٩.
(٦) حبيب بن سباع هو : أبو جمعة الأنصاري، ويقال الكناني، ويقال القاري، صحابي مشهور بكنيته، كان بالشام ثم تحول إلى مصر. انظر : الاستيعاب لابن عبد البر ٤/١٦٢٠- ١٦٢١، أسد الغابة لابن الأثير ٦/٥٧.
(٧) أخرجه أحمد في المسند رقم (١٦٩٧٥) ٢٨/١٨٠، من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن يزيد عن عبد الله بن عوف عن أبي جمعة - رضي الله عنه -.
والحديث ضعف إسناده البيهقي في السنن الكبرى ٢/٣١٢، و قال عنه ابن عبد البر في التمهيد ٦/ ٤٠٩ :" هذا حديث منكر، يرويه ابن لهيعة عن مجهولين "، وقال ابن رجب في فتح الباري ٣/٣٧٢: " وهذا حديث ضعيف الإسناد، وابن لهيعة لا يحتج بما ينفرد به "، وأورده ابن حجر في فتح الباري ٢/٦٩ وقال :" وفي صحة هذا الحديث نظر ؛ لأنه مخالف لما في الصحيحين من قوله - ﷺ - لعمر : والله ما صليتها "، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد١/٣٢٤ :" فيه ابن لهيعة وفيه ضعف ".
وابن لهيعة قال عنه الذهبي في الكاشف ١/٥٩٠ :" ضُعف، والعمل على تضعيف حديثه "، وقال ابن حجر في التقريب ص ٣١٩ :"صدوق، خلط بعد احتراق كتبه ".
عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال : كان النبي - ﷺ - يعودني وأنا مريض بمكة، فقلت : لي مال، أوصي بمالي كله، قال :" لا "، قلت : الشطر، قال :" لا "، قلت : فالثلث، قال :" الثلث والثلث كثير، إن تدع ورثتك أغنياء، خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، ومهما أنفقت فهو لك صدقة، حتى اللقمة ترفعها في فيِّ امرأتك، ولعل الله يرفعك ينتفع بك ناس، ويضر بك آخرون "(١).
وجه التعارض المتوهم :
ظاهر قوله تعالى :﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ يقتضي جواز الوصية بقليل المال وكثيره، أو بالمال كاملاً، ولم تحدد الآية الكريمة مقداراً للوصية، فلفظ ﴿ وَصِيَّةٍ ﴾ في الآية الكريمة نكرة لا تختص ببعض المال دون بعض، والحديث يدل على عدم جواز الوصية بأكثر من الثلث(٢).
دفع موهم التعارض :
(٢) وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث الجصاص في أحكام القرآن ٣/٢٩-٣٤، وابن عبد البر في التمهيد ٨/٣٨٠، و الكيا الهراسي في أحكام القرآن ١/٣٧٠، والقاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم ٥/٣٦٤، والرازي في التفسير الكبير ٣/ ٥٢٣، ٥٢٤، والنووي في شرحه لصحيح مسلم ١١/٨٠، وأبو حيان في البحر المحيط ٣/٢٥٨، وابن حجر في فتح الباري ٥/٣٦٨.
- رضي الله عنه - قال : خرجنا مع رسول الله - ﷺ - عام خيبر، حتى إذا كنا بالصهباء(١)، صلى لنا رسول الله - ﷺ - العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة، فلم يؤت إلا بالسويق، فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي - ﷺ - إلى المغرب، فمضمض ثم صلى لنا المغرب، ولم يتوضأ(٢).
٣- عن بريدة - رضي الله عنه - أن النبي - ﷺ - صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر : لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه، قال :" عمداً صنعته يا عمر "(٣).
وغير ذلك من الأحاديث.
وجه التعارض المتوهم :
ظاهر الآية يدل على أن الوضوء واجب على كل من قام إلى الصلاة متطهراً كان أو محدثاً ؛ لأن لفظ ﴿ ْïد%©!$# ﴾ في الآية اسم موصول، والموصول من صيغ العموم، فيشمل المؤمنين المحدثين و غير المحدثين، والأحاديث تفيد أن الوضوء واجب على المحدث فقط(٤).
(٢) أخرجه البخاري في الوضوء، باب الوضوء من غير حدث، رقم ( ٢١٥) ١/٥٣.
(٣) أخرجه مسلم في الطهارة، رقم (٢٧٧) ١/٢٣٢.
(٤) وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والأحاديث كثير من العلماء منهم ابن جرير في جامع البيان ٨/١٥٢-١٦٤، والنحاس في الناسخ والمنسوخ في كتاب الله ٢/٢٥٠، والطحاوي في أحكام القرآن الكريم
١/٦٨، والجصاص في أحكام القرآن ٣/٣٣٠، ومكي بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه
ص ٢٦٤، وابن عبد البر في التمهيد ١٨/٢٣٨، والاستذكار ١/١٥٥، والبغوي في معالم التنزيل ص ٣١٦، والزمخشري في الكشاف ٢/٢٠١، وابن العربي في الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم٢/١٩٥، والقاضي عياض في إكمال المعلم ٢/١١، وابن عطية في المحرر الوجيز ٢/١٦٠، وابن الجوزي في نواسخ القرآن٢/ ٤٠٥، والرازي في التفسير الكبير ٤/٢٩٧-٢٩٨، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٦/٨٢، وابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل ١/ ٢٢٣، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم ٣/٤٣-٤٦، وابن حجر في فتح الباري١/٣١٦، وأبو السعود في إرشاد العقل السليم ٢/٢٤١، والمناوي في فيض القدير ٤/٤٧٤، والقاري في مرقاة المفاتيح ٢/٣٢.
كما أن حديثي ابن عباس وأبي هريرة جاء فيهما التصريح بالنسيان، ففي حديث ابن عباس قوله :" فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم وليذكر اسم الله، ثم ليأكل "، وفي حديث أبي هريرة قال السائل : أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي ؟.
وهذا الوجه قال به ابن قدامة(١)، ورجحه الغزالي(٢).
الوجه الثاني : أن الآية عامة في النهي عن متروك التسمية عمداً وسهواً، وهذه الأحاديث مخصصة لذلك العموم، بحل أكل متروك التسمية نسياناً.
وهذا الوجه احتمله الغزالي(٣).
ولا يخفى ضعف هذين الوجهين ؛ لأن مبناهما على صحة هذه الأحاديث، وقد تقدم في الكلام عليها، أنها مابين موقوف، وضعيف، ومرسل، فهي لا تقوى على تخصيص الآية، أو تأويلها وحملها على غير ظاهرها، والله أعلم.
والآخر : صحيح الإسناد : وهو ما رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن قوماً يأتوننا باللحم، لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ فقال النبي - ﷺ - :" سموا عليه أنتم وكلوا ".
قال ابن رشد ـ بعد أن ذكر خلاف العلماء في حكم التسمية ـ :" وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الكتاب في ذلك للأثر، فأما الكتاب فقوله تعالى :﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ وأما السنة المعارضة لهذه الآية فما رواه مالك عن هشام عن أبيه ـ ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها "(٤).
وقد سلك أهل العلم في دفع ما يتوهم من التعارض بين الآية وحديث عائشة رضي الله عنهما مسلكي الجمع و النسخ، وذلك كما يلي :
(٢) انظر : إحياء علوم الدين للغزالي٢/١١٦، فتح الباري لابن حجر ٩/٦٢٤، ٦٣٦.
(٣) انظر : المصدرين السابقين.
(٤) انظر : بداية المجتهد لابن رشد ( الهداية في تخريج البداية ٦/٢٣٦).
" شرح العقيدة الطحاوية، لعلي بن علي بن أبي العز الدمشقي، تحقيق : عبد الله التركي وشعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.
" شرح العقيدة الواسطية، لمحمد بن صالح العثيمين، تحقيق : سعد الصميل، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الثالثة، ١٤١٦هـ.
" شرح العمدة في الفقه، لشيخ الإسلام بن تيمية، تحقيق : سعود العطيشان، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
" شرح الكوكب المنير، المسمى بمختصر التحرير، لمحمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار، تحقيق : محمد الزحيلي ونزيه حماد، دار الفكر، دمشق، ١٤٠٠هـ.
" شرح اللمع، لإبراهيم بن علي الشيرازي، تحقيق : عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.
" الشرح الممتع على زاد المستقنع، لمحمد بن صالح العثيمين، تحقيق : سليمان أبا الخيل وخالد المشيقح، مؤسسة آسام، الرياض، الطبعة الثالثة، ١٤١٥هـ.
" شرح المنهاج في علم الأصول، لمحمود بن عبد الرحمن الأصفهاني، تحقيق : عبد الكريم النملة، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ.
" شرح الورقات في أصول الفقه، لعبد الله بن صالح الفوزان، دار المسلم، الرياض، الطبعة الرابعة، ١٤١٨هـ.
" شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول من علم الأصول، لأحمد بن إدريس القرافي، تحقيق : طه سعد، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٩٣هـ. وطبعة أخرى اعتنى بها : مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.
" شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد، لمحمد السفاريني الحنبلي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٣٩٩هـ.
" شرح جمع الجوامع، لمحمد بن أحمد المحلي، ومعه حاشية العطار على جمع الجوامع، دار الكتب العلمية، بيروت.