٢- الإشارة إلى موهم التعارض بين القرآن والسنة بمحاولة الجمع بينهما ؛ أو القول بنسخ أحدهما للآخر ؛ أو غير ذلك من مسالك العلماء عند دفع التعارض.
وذلك مثل قول ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى :﴿ #qè=ن.ur وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [ البقرة : ١٨٧] قال :" ويستحب تأخيره ـ أي السحور ـ إلى قريب انفجار الفجر... وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه من رواية حماد بن سلمة(١) عن عاصم بن بهدلة(٢) عن زر بن حبيش(٣)

(١) حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري، كان حافظاً عالماً وفقيهاً مفوهاً وإماماً بالعربية، صاحب سنة، له تصانيف في الحديث، مات سنة (١٦٧هـ). انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي ٧/٤٤٤، بغية الوعاة للسيوطي ١/٥٤٨.
(٢) عاصم بن بهدلة : هو ابن أبي النجود الأسدي مولاهم الكوفي القارىء، أبو بكر، أحد القراء السبعة، واسم أبيه بهدلة على الصحيح، وانتهت إليه إمامة القراءة بالكوفة، وكان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن ؛ مات سنة ( ١٢٧هـ). انظر : معرفة القراء الكبار للذهبي ١/٢٠٤، غاية النهاية لابن الجزري ١/٣٤٦.
(٣) زر بن حبيش بن حباشة الأسدي الكوفي، أبو مريم، ثقة جليل، اختلف في سنة وفاته فقيل :(٨١هـ)، وقيل: ( ٨٢هـ) وقيل: غير ذلك، عاش مائة وسبع وعشرين سنة. انظر : الكاشف للذهبي ١/٤٠٢، تقريب التهذيب لابن حجر ص٢١٥..

كما أن الاستدلال بهذه الآيات على نفي عموم رسالة النبي - ﷺ - إلى الناس كلهم من قبيل الاستدلال بمفهوم المخالفة دون قيد أو شرط، وهذا الاستدلال لا يصح ؛ لأن من يستدلون بمفهوم المخالفة ويعتبرونه طريقاً للدلالة على الأحكام ـ وهم جمهور العلماء ـ يشترطون له شروطاً منها:
أن لا يوجد في المسكوت المراد إعطاؤه حكماً ـ هو ضد حكم المنطوق ـ دليل خاص يدل على حكمه، فإن وجد هذا الدليل الخاص فهو طريق الحكم، لا مفهوم المخالفة، وقد تواترت النصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية التي تدل بمنطوقها على عموم رسالة النبي - ﷺ - إلى جميع الناس.
ومادام أن الأمر كذلك فلا اعتبار بمفهوم هذه الآيات وما في معناها، وليس في ذلك دليل على خصوصية رسالة النبي - ﷺ - بالعرب، ولهذا لا يوجد تعارض أصلاً بين تلك الآيات وهذه الأحاديث التي تدل على عموم رسالته - ﷺ - إلى جميع الخلق.
- - -
٤-٤- قال تعالى :﴿ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [ البقرة: ١٣٢].
وقال تعالى :﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [ آل عمران : ١٠٢].
موهم التعارض من السنة :
وقال ابن تيمية بعد ترجيحه للقول الثاني الذي ذكره ابن جرير آنفاً :" وأما قتل الحر بالعبد، والذكر بالأنثى، فالآية لم تتعرض له لا بنفي ولا إثبات، ولا لها مفهوم يدل عليه، لا مفهوم موافقة ولا مخالفة ؛ فإنه إذا كان في المقاصة يقاس الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى؛ لتساوي الديات دل ذلك على قتل النظير بالنظير والأدنى بالأعلى.
يبقى قتل الأعلى الكثير الدية بالأدنى القليل الدية ليس في الآية تعرض له، فإنه لم يقصد بها ابتداء القود، وإنما قصد المقاصة في القتلى ؛ لتساوي دياتهم "(١).
وقد تقدم في تخريج الحديث والحكم عليه أن هناك من يضعف هذا الحديث، وهناك من يصححه، فإن كان الحديث ضعيفاً فلا يحتج به، كما أن مفهوم الآية غير معتبر في الاستدلال به على أن الحر لا يقتل بالعبد كما تقدم، ويؤخذ حكم قتل الحر بالعبد من أدلة أخرى.
وإن كان الحديث صحيحاً، فهو نص في قتل الحر بالعبد، ولا معارض له من الآية ؛ لأن الاستدلال بها على هذه المسألة لا يصح كما تقدم أيضاً.
هذا وقد سلك أهل العلم في دفع ما يتوهم من التعارض بين الآية والحديث مسلك الجمع والترجيح، وذلك كما يلي :
أولاً : مسلك الجمع بين الآية والحديث، وإليه ذهب بعض أهل العلم، وذكروا في ذلك وجوهاً منها ما يلي :
الوجه الأول : أن الحديث خرج مخرج التحذير والترهيب، ولا يراد به إيقاع الفعل، وإنما المراد بقوله - ﷺ - :( قتلناه ) عاقبناه وجازيناه على سوء صنيعه، إلا أنه عبر بلفظ القتل ونحوه للمشاكلة، كما في قوله تعالى :﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ [الشورى : ٤٠]، فالنبي - ﷺ - أراد من ذلك ترهيب السيد وتحذيره أن يقتل عبده أو يمثل به.
(١) مجموع الفتاوى ١٤/٨١.

وأبو السعود(١)، والشوكاني(٢)، والألوسي(٣)، وابن عاشور(٤).
فعلى هذا القول لا يوجد تعارض بين قوله تعالى :﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ... الآية ﴾ وهذين الحديثين وما في معناهما من الأحاديث الدالة على أن العمرة ليست بواجبة ؛ لأن الآية على هذا المعنى لا تدل على وجوب العمرة ابتداءً، وإنما يؤخذ حكم العمرة ووجوبها من أدلة أخرى(٥).
قال ابن رشد :" فسبب الخلاف في هذا ـ أي حكم العمرة ـ هو تعارض الآثار في هذا الباب، وتردد الأمر بالتمام بين أن يقتضي الوجوب أم لا يقتضيه "(٦).
(١) انظر : إرشاد العقل السليم ١/٢٤٨.
(٢) انظر : فتح القدير ١/١٩٥، نيل الأوطار ٥/٥.
(٣) انظر : روح المعاني ٢/٧٩.
(٤) انظر : التحرير والتنوير ٢/٢١٧.
(٥) انظر أقوال أهل العلم في حكم العمرة وأدلتهم فيما يلي : أحكام القرآن الكريم للطحاوي ٢/٢١١، أحكام القرآن للجصاص١/٣٢٨، أحكام القرآن لابن العربي ١/١٦٩، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي٢/٣٦٨، بداية المجتهد لابن رشد ( الهداية في تخريج البداية ٥/٢٨١وما بعدها )، المغني لابن قدامة٥/١٣، نيل الأوطار للشوكاني ٥/٣.
(٦) بداية المجتهد ( الهداية في تخريج البداية ) ٥/٢٨٨.

والشوكاني(١)، ونسبه غير واحد إلى الجمهور(٢).
التوجيه والترجيح :
الذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن الأخذ بمسلك الجمع أقرب ؛ لأن فيه إعمالاً لجميع الأدلة، وإعمال الأدلة أولى من إهمالها أو بعضها، كما يمكن مناقشة مذهب النسخ كما سيأتي.
والجمع الذي يظهر رجحانه ـ والله أعلم ـ هو الوجه الأول، وهو أن الآية تدل على أنه إذا اشتد الخوف والتحم القتال، فإن الإنسان يصلي الصلاة، راجلاً أو راكباً على ظهر دابته، حسب قدرته واستطاعته، ويحمل تأخير النبي - ﷺ - عدداً من الصلوات في غزوة الخندق الوارد فيما يصح من الأحاديث المتقدمة على أنه كان مشغولاً بالقتال، ولم يستطع الصلاة راجلاً أو راكباً، ولذلك أخر الصلوات حتى انتهى القتال، فتأخير الصلاة يأتي في مرحلة متأخرة، عند عدم القدرة على الصلاة رجالاً وركباناً.
فالآية الكريمة تحمل على حالة من حالات الخوف، والأحاديث تحمل على حالة أخرى أشد منها.
قال ابن حجر في كلامه على أن تأخير النبي - ﷺ - للصلاة كان للشغل بالقتال :" وآية الخوف التي في البقرة لا تخالفه ؛ لأن التأخير مشروط بعدم القدرة على الصلاة مطلقاً "(٣).
(١) انظر : نيل الأوطار ٢/٨.
(٢) انظر : بداية المجتهد لابن رشد ( الهداية في تخريج أحاديث البداية ٤/٩ )، تفسير القرآن العظيم لابن كثير
١/٦٦١، ٢/٤٠٠، نيل الأوطار للشوكاني ٢/٨.
(٣) فتح الباري ٢/٤٣٦.

الوجه الثاني : أن قوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ مجمل بالنسبة لمقدار الوصية، وهذا القدر من الاجمال، بينته السنة بحديث سعد - رضي الله عنه -، بأن لا يجاوز الموصي بالوصية الثلث(١).
ثانياً : مسلك النسخ :
ذهب الحازمي(٢)، وأبو حامد الرازي(٣)إلى أن إطلاق الوصية في القليل والكثير في قوله تعالى :﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ منسوخ بحديث سعد - رضي الله عنه - :" الثلث والثلث كثير ".
التوجيه والترجيح :
يتعين _ في هذه المسألة _ الأخذ بمسلك الجمع ؛ لأن فيه إعمالاً لجميع الأدلة، وإعمال الأدلة أولى من إهمالها أو بعضها، ولكون مذهب النسخ ضعيفاً كما سيأتي بيانه.
والجمع الذي يظهر رجحانه ـ والله أعلم ـ هو الوجه الأول من أوجه الجمع، وهو أن قوله تعالى :﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ مطلق يدل على جواز الوصية بقليل المال وكثيره، وهذا الإطلاق قيدته السنة، بعدم جواز الوصية بأكثر من الثلث، ولا تعارض بين مطلق ومقيد، بل يحمل المطلق على المقيد.
قال ابن حجر :" وفيه ـ أي حديث سعد ـ تقييد مطلق القرآن بالسنة ؛ لأنه قال سبحانه وتعالى :﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ فأطلق، وقيدت السنة الوصية بالثلث "(٤).
وأما الوجه الثاني من أوجه الجمع، فلا يتنافى مع الوجه الأول، وبهما يزول ما يتوهم من التعارض بين الآية والحديث، سواء كانت الآية مطلقة قيدتها السنة، أو مجملة بينتها السنة، إلا أن الإطلاق في الآية أوضح.
وأما مسلك النسخ فيمكن مناقشته بما يلي :
(١) انظر : الرسالة للشافعي ص ٣٠.
(٢) انظر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص ١٠٤.
(٣) انظر : الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٣٢.
(٤) فتح الباري ٥/٣٦٨.

وهذا الوجه استحسنه مكي بن أبي طالب(١)، وقال ابن العربي :" وإن قلنا إنها ـ أي الآية ـ عامة في كل قائم، فلا يقال : إن خروج المتطهرين عنها إنه نسخ، إنما هو تخصيص "(٢).
ويؤيد ذلك أن لفظ ﴿ ْïد%©!$# ﴾ في الآية اسم موصول، والموصول من صيغ العموم، فالآية باقية على عمومها حتى يرد ما يخصصها.
الوجه الثاني : أن الآية من العام الذي أريد به الخاص، فالمراد بها : إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، أما غير المحدثين فليسوا معنيين بالآية.
قال أبو السعود :" فالوجه أن الخطاب خاص بالمحدثين، بقرينة دلالة الحال "(٣).(٤)
(١) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب ص ٢٦٤، النكت والعيون للماوردي ٢/١٨.
(٢) الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ٢/١٩٧.
(٣) إرشاد العقل السليم ٢/٢٤٢. وانظر : محاسن التأويل للقاسمي ٤/٦٢.
(٤) وقد قيل : إن الآية من المطلق الذي أريد به التقييد، والمعنى إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، كما في أنوار التنزيل للبيضاوي ١/٤٢١، وإرشاد الساري للقسطلاني ١/٢٢٥، وقد قيل بذلك ـ فيما يظهر لي والله أعلم ـ مع أن الآية عامة بالنظر إلى المصدر ( قياماً ) المستكن في الفعل (قمتم )، وهو نكرة في سياق الإثبات، فيكون من باب المطلق، أو أن مراد قائله أن ذلك من باب العام الذي أريد به الخاص كغيره من العلماء، لكنه عبر بالمطلق عن العام، لأن الأصوليين يتسامحون في إطلاق المطلق على العام، بل إن منهم من يجعل المطلق نوعاً من أنواع العام، كما صنع الرازي في المحصول٢/٣١٤، ٣/١٤١.

قال النووي :" وقد أجمع المسلمون على أن من أكل متروك التسمية ليس بفاسق، فوجب حملها ـ أي الآية ـ على ما ذكرناه ـ أي على ما ذبح لغير الله ـ ليجمع بينها وبين الآيات السابقات ـ أي التي فيها الأمر بالتسمية ـ وحديث عائشة "(١).
٢- قوله تعالى في الآية :﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى َOخgح !$u‹د٩÷rr& لِيُجَادِلُوكُمْ ﴾ [ الأنعام : ١٢١]، قالوا : وهذه المناظرة إنما كانت في مسألة الميتة كما في سبب نزول الآية عن ابن عباس أن ناساً من المشركين، قالوا للمسلمين تأكلون ما تقتلونه ولا تأكلون ما يقتله الله(٢)، فهذه المناظرة مخصوصة بأكل الميتة.
(١) شرح النووي لصحيح مسلم ١٣/٧٤. وانظر : المجموع له ٨/٤١٢.
(٢) سبب نزول الآية أخرجه أبو داود في الأضاحي، باب في ذبائح أهل الكتاب، رقم (٢٨١٨) ٣/١٠١، والترمذي في تفسير القرآن، باب ومن سورة الأنعام، رقم ( ٣٠٦٩ ) ٥/٢٦٣، وقال :" هذا حديث حسن غريب "، والنسائي في الضحايا، باب تأويل قول الله عز وجل :﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾، رقم( ٤٤٣٧) ٧/ ٢٣٧، وابن ماجه في الذبائح، باب التسمية عند الذبح، رقم (٣١٧٣) ٢/١٠٥٩.
والحديث حسنه الترمذي كما سبق في تخريجه، وقال الحاكم في المستدرك ٤/٢٥٧ :" حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه "، وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري ٩/٦٢٤، كما صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ٢/٢٠٨.

" صحيح البخاري بشرح الكرماني، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ.
" صحيح سنن ابن ماجه، لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٨هـ.
" صحيح سنن أبي داود، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤٢١هـ.
" صحيح سنن النسائي، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤٢١هـ.
" صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
" صحيح مسلم بشرح النووي، ليحيى بن شرف النووي، دار الفكر، بيروت، ١٤٠١هـ.
" صلاة الخوف دراسة حديثية فقهية، لصالح بن عثمان اللحام، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ.
" صلاة الخوف في ضوء الكتاب والسنة، لسعيد بن علي القحطاني، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.
" الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق : علي الدخيل الله، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.
" ضعيف سنن أبي داود، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ.
" الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
" طبقات المفسرين، لأحمد بن محمد الأدنه وي، تحقيق : سليمان الخزي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.
" طبقات المفسرين، لمحمد بن علي الداودي، تحقيق : عبد السلام عبد المعين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.
" الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق : بشير عيون، مكتبة المؤيد، الطائف، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ.


الصفحة التالية
Icon