عن حذيفة بن اليمان قال :" تسحرنا مع رسول الله - ﷺ -، وكان النهار إلا أن الشمس لم تطلع "، وهو حديث تفرد به عاصم بن أبي النجود، قاله النسائي ؛ وحمله على أن المراد قرب النهار، كما قال تعالى :﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [ الطلاق : ٢ ] ؛ أي قاربن انقضاء العدة، فإما إمساك بمعروف ؛ أو ترك للفراق، وهذا الذي قاله هو المتعين حمل الحديث عليه "(١).
فابن كثير يشير في كلامه إلى ما يتوهم من التعارض بين قوله تعالى :﴿ #qè=ن.ur وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [ البقرة : ١٨٧] وبين حديث حذيفة - رضي الله عنه - ؛ بسلوكه مسلك الجمع بينهما، وترجيحه لكلام النسائي في الجمع، مع إيمائه إلى الكلام في سند الحديث، وأنه لا يقوى على معارضة الآية(٢).
ومن الأمثلة على ذلك قول أبي العباس القرطبي(٣) في مسألة الوصية للأقربين :" فقد ظهر أن وجوب الوصية للأقربين منسوخ بالسنة وأنها مستند المجمعين "(٤).

(١) تفسيره ١/٥١٨.
(٢) انظر هذه المسألة في الدراسة التطبيقية، الموضع رقم ( ١٥).
(٣) أبو العباس القرطبي هو : العلامة المحدث أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري المالكي، من كبار الأئمة، له مؤلفات من أشهرها المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، توفي بالأسكندرية سنة ( ٦٥٦هـ).
انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي ٤/ ١٤٤٨، شذرات الذهب لابن العماد ٣/ ٢٧٣.
(٤) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ٤/٥٤١.

عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - ﷺ - :"... فو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها "(١).
وجه التعارض المتوهم :
قد يُتوهم من الآيتين الكريمتين أن الله سبحانه أسند أمر الوفاة على الإسلام إلى بني آدم، مما يشعر بأن ذلك في مقدورهم، بينما الحديث يفيد أن الوفاة على الإسلام أو غيره، أمر مفروغ منه، وليس إلى الإنسان(٢).
دفع موهم التعارض :
موهم التعارض بين هاتين الآيتين وحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - مبني على عدم فهمهما فهماً صحيحاً، ولهذا لابد من بيان معناهما الصحيح، وهو أن يقال : إن الله سبحانه وتعالى نهى عباده عن مفارقة الإسلام، ومخالفة شرائعه في حال الحياة، وأمرهم بلزوم الإسلام والتمسك به، والاستمرار عليه حتى إذا جاءهم الموت حين حضور آجالهم، فإذا هم ثابتون على الإسلام، فيرزقون الوفاة عليه ؛ لأن المرء يموت غالباً على ما كان عليه، ويبعث على ما مات عليه.
(١) أخرجه البخاري في التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا tRدٹ$t٧دèد٩ الْمُرْسَلِينَ ﴾، رقم (٧٤٥٤)
٩/ ١٣٥، ومسلم في القدر، رقم (٢٦٤٣) ٤/٢٠٣٦.
(٢) وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين هاتين الآيتين والحديث ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ١/٤٥٠. وانظر : جامع البيان لابن جرير ٢/ ٥٨٤، معاني القرآن للزجاج ١/٢١٢، النكت والعيون للماوردي ١/١٩٣، الأنموذج الجليل في أسئلة وأجوبة من غرائب آي التنزيل للرازي ص ٢٩، فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن للأنصاري ص٤٠.

قالوا : ونظير ذلك قوله - ﷺ - في شارب الخمر :" من شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه "(١)، فقد أتي بشارب الخمر قد شرب للمرة الرابعة ثم لم يقتله(٢).
وإلى هذا ذهب ابن قتيبة(٣)، والبغوي(٤)، ورجحه ابن الجوزي(٥)، وذكره السندي(٦).
الوجه الثاني : أن الحديث إخبار عن واقعة عين، فهو في سيد كان يملك عبداً، ثم زال ملكه عنه، وصار حراً، ثم قتله، وإذا كان كذلك فإنه يقتل به لتساويهما في الحرية.
(١) أخرجه أحمد في المسند رقم (٧٧٦٢) ١٣/١٨٣، وأبو داود في الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر، رقم (٤٤٨٨) ٤/١٦٤، والنسائي في الأشربة، باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر، رقم (٥٦٦١) ٨/ ٣١٣، وابن ماجه في الحدود، باب من شرب الخمر مراراً، رقم (٢٥٧٢) ٢/٨٥٩، والدارمي في الأشربة، باب العقوبة في شرب الخمر، رقم (٢١١١) ٢/٤٠، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
والحديث صححه ابن حبان في صحيحه رقم (٤٤٤٧) ١٠/٢٩٧، وقال الحاكم في المستدرك ٤ /٤١٢: " هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وعبد الله بن عمر وشرحبيل بن أوس وهؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم ".
(٢) انظر : مسند أحمد رقم (٧٩١١) ١٣/٢٩٠، فقد نقل عن الزهري قوله :" فأتي رسول الله - ﷺ - برجل سكران في الرابعة فخلى سبيله ".
(٣) انظر : تأويل مختلف الحديث ص ١٥٨.
(٤) شرح السنة ١٠/١٧٨، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري ٧/٢٩.
(٥) انظر : التحقيق في أحاديث الخلاف ٢/٣١٠.
(٦) انظر : حاشية السندي على سنن النسائي ( السنن ٨/٢١)، عون المعبود شرح سنن أبي داود لشمس الحق آبادي ١٢/٢٣٧.

القول الثاني: أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض، فيكون معنى الآية : أقيموا الحج والعمرة وائتوا بهما ابتداءً، فإذا دخلتم فيهما فأتموهما، فهو أمر بالابتداء والإتمام، وهذا القول مروي عن عدد من الصحابة والتابعين(١)، وبه قال البغوي(٢)، والرازي(٣)، وأبو حيان(٤)، والبيضاوي(٥).
وعلى هذا القول، فظاهر قوله تعالى :﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ... الآية ﴾ يدل على وجوب العمرة، وحديثا جابر وأبي هريرة رضي الله عنهما وما في معناهما من الأحاديث تدل على أن العمرة ليست بواجبة، وإنما هي سنة وتطوع، فيكون بين الآية وهذين الحديثين ما يوهم تعارضهما، وهو ما سيأتي دفعه إن شاء الله تعالى(٦).
دفع موهم التعارض :
(١) أخرجه عنهم ابن جرير في جامع البيان ٣/٣٢٧- ٣٣٥. وانظر : النكت والعيون للماوردي ١/٢٥٤، زاد المسير لابن الجوزي ١/٢٠٤، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/٥٣٥، فتح القدير للشوكاني ١/١٩٥.
(٢) انظر : معالم التنزيل ص ١٠٢.
(٣) انظر : التفسير الكبير ٢/٢٩٦.
(٤) انظر : البحر المحيط ٢/١٢١.
(٥) انظر : أنوار التنزيل ١/١٧٤، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢/٣٦٨، محاسن التأويل للقاسمي ٢/٦٣، تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص ٩٠، تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين ٢/٣٩٢، ٣٩٦.
(٦) وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية وهذين الحديثين الزمخشري في الكشاف ١/٣٩٩، والرازي في التفسير الكبير ٢/٢٩٨، والبيضاوي في أنوار التنزيل ١/١٧٤، والشوكاني في فتح القدير ١/١٩٥، والألوسي في روح المعاني ٣/٧٩.

وأما الوجه الثاني، وهو أن يحمل التأخير على النسيان، فقد استبعده ابن رجب(١) وابن حجر ؛ لأنه لا يمكن أن يقع ذلك من الجميع(٢)، وإذا كان النسيان يتصور في صلاة واحدة، فيستقيم هذا الوجه، فلا يتصور في نسيان عدد من الصلوات، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
وأما أدلة هذا الوجه، فحديث أبي جمعة ضعيف، كما سبق في تخريجه والحكم عليه، وحديث جابر - رضي الله عنه - وقول النبي - ﷺ - فيه لعمر - رضي الله عنه - :" وأنا والله ما صليتها بعد " لا يدل على أن النبي - ﷺ - كان ناسياً للصلاة فذكّره عمر - رضي الله عنه -، بل قال النبي - ﷺ - ذلك تطييباً لقلب عمر - رضي الله عنه - لمَّا شق عليه تأخيرها(٣).
ويفهم ذلك من صنيع ابن حجر، فقد استدل بحديث جابر - رضي الله عنه - على ضعف حديث أبي جمعة - رضي الله عنه - ؛ لأن حديث جابر - رضي الله عنه - يدل على أن النبي - ﷺ - لم يكن ناسياً للصلوات، كما يفيده حديث أبي جمعة - رضي الله عنه - (٤).
وأما مذهب النسخ فيمكن أن يناقش بما يلي :
١- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هنا غير متعذر، وقد سبق بيانه.
(١) ابن رجب هو : عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي الشهير بابن رجب، أتقن فن الحديث وصار أعرف أهل عصره بالعلل، له مؤلفات منها جامع العلوم والحكم، وفتح الباري شرح صحيح البخاري، توفي سنة (٧٩٥هـ). انظر : شذرات الذهب لابن العماد ٦/٣٣٩، الأعلام للزركلي ٣/٢٩٥.
(٢) انظر : فتح الباري لابن رجب ٦/٥٨، فتح الباري لابن حجر ٢/٦٩.
(٣) انظر : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ٢/٢٠٠.
(٤) انظر : فتح الباري لابن حجر ٢/٦٩.

١- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هنا غير متعذر، فقد سبق ذكر أوجه الجمع، والمختار منها.
٢- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تحقق التعارض، وفي هذه المسألة ليس هناك تعارض بين قوله تعالى :﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾، وحديث سعد - رضي الله عنه - كما تقدم في أوجه الجمع السابقة.
وبهذا يندفع ما يتوهم من التعارض بين هذه الآية وحديث سعد - رضي الله عنه -، والله تعالى أعلم.
- - -
٣٨-٤- قال تعالى :﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [ النساء : ١١].
موهم التعارض من السنة :
وهذا الوجه مروي عن كثير من السلف(١)، ونسبه غير واحد إلى جمهور أهل العلم(٢)، وقال ابن كثير عن هذا الوجه والذي يليه :" كلاهما قريب "(٣).
واستدل القائلون بهذا الوجه بأدلة منها :
١- مقابلة صدر الآية :﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ... الآية ﴾ بقوله تعالى :﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾، فكأنه قال : إن كنتم محدثين الحدث الأصغر، فاغسلوا هذه الأعضاء، وامسحوا برؤسكم، وإن كنتم محدثين الحدث الأكبر فاغتسلوا(٤).
٢- ما تقدم في حديثي سويد بن النعمان وبريدة بن الحصيب رضي الله عنهما من أن النبي - ﷺ - صلى أكثر من صلاة بوضوء واحد، مما يدل على أن الوضوء عند الصلاة خاص بالمحدث فقط.
(١) أخرجه عنهم ابن جرير في جامع البيان ٨/١٥٢- ١٥٦، و انظر : أحكام القرآن الكريم للطحاوي ١/٦٨، أحكام القرآن للجصاص ٣/٣٣٠، التمهيد لابن عبد البر ٢/٢٣٨، والاستذكار له ١/١٥٥، معالم التنزيل للبغوي ص ٣١٦، زاد المسير لابن الجوزي ٢/٢٩٨، شرح النووي لصحيح مسلم ٣/١٧٧، تفسير القرآن العظيم ٣/٤٣، فتح الباري لابن حجر ١/٢٣٢، فيض القدير للمناوي ٤/٤٧٤، مرقاة المفاتيح للقاري ٢/٣٢.
(٢) انظر : أحكام القرآن الكريم للطحاوي ١/٧٣، المحرر الوجيز ٢/١٦١، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦/٨٢، التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ١/ ٢٢٣، البحر المحيط لأبي حيان ٣/٦٠٦.
(٣) تفسير القرآن العظيم ٣/٤٤. وانظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦/ ٨٢ فقد قال عنهما :" بأنهما أحسن ما قيل في الآية ".
(٤) انظر : البحر المحيط لأبي حيان ٣/٦٠٦.

٣- قوله تعالى :﴿ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾، قالوا : وهذا مخصوص بما ذبح على اسم النصب، يعني لو رضيتم بهذه الذبيحة التي ذبحت على اسم آلهة الأوثان، فقد رضيتم بإلهيتها، وذلك يوجب الشرك(١).
الوجه الثاني : يحمل النهي في قوله :﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ على كراهة التنزيه، وليس على التحريم.
ونسب هذا الوجه من الجمع إلى بعض الشافعية(٢).
الوجه الثالث : يحمل الحديث على أن النبي - ﷺ - أراد دفع ما يوجد في نفس الآكل من شك في التسمية، وتنبيهه إلى ما يشرع في حقه، وهو التسمية عند الأكل، وليس المقصود بيان حكم التسمية عند الذبح، وأنه لا يضير تركها، وإباحة الأكل من متروكها، وإلا لقال : وما عليكم من ترك التسمية.
ويؤيد ذلك أن السائلين قد تقرر عندهم وجوب التسمية، وإلا لما سألوا عن اللحم الذي لا يعلمون، أذكر اسم الله عليه أم لا، كما يؤيده أن القوم المذكورين في حديث عائشة رضي الله عنها مسلمون، والأصل في المسلم أن يسمي عند الذبح.
وبهذا يكون حديث عائشة رضي الله عنها موافقاً للآية في الدلالة على وجوب التسمية، وأنه لا يحل الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح والصيد(٣).
(١) انظر هذه الأدلة فيما يلي : التفسير الكبير للرازي ٥/١٣١، شرح النووي لصحيح مسلم ١٣/٧٤، والمجموع له ٨/٤١٢، الكاشف عن حقائق السنن للطيبي ٩/٢٨٠٥، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٣/٣٢٥.
(٢) انظر : بداية المجتهد لابن رشد ( الهداية في تخريج البداية ٦/٢٣٧)، شرح النووي لصحيح مسلم ١٣/٧٤، والمجموع له ٨/٤١٢، فتح القدير للشوكاني ٢/١٥٨.
(٣) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٤/١٧٣، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٣/٣٢٤.

" طريق الهجرتين وباب السعادتين، لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق : عمر أبو عمر، دار ابن القيم، الدمام، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ.
" ظلال الجنة في تخريج السنة، لمحمد ناصر الدين الألباني، مطبوع مع كتاب السنة لابن أبي عاصم، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤١٣هـ.
" عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، لمحمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، دار الفكر، بيروت، ١٤١٥هـ.
" عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق : نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت.
" العدة في أصول الفقه، لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي، تحقيق : أحمد المباركي، الطبعة الثانية، ١٤١٠هـ.
" العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير، اعتنى به خالد بن عثمان السبت، دار ابن القيم، الدمام، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ.
" عقد الرهن في الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة، للشافعي عبد الرحمن السيد عوض، دار الأنصار، مصر.
" عقيدة أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي، لمحمود بن محمد الحداد، دار الفرقان.
" عقيدة السلف وأصحاب الحديث، لإسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، تحقيق : ناصر الجديع، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ.
" علل الحديث، لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، تحقيق : محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، ١٤٠٥هـ.
" العلل الكبير للترمذي، ترتيب أبو طالب القاضي، تحقيق : صبحي السامرائي وآخرين، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ.
" العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، لعبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي، تحقيق : خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ.
" العلل ومعرفة الرجال، للإمام أحمد بن حنبل الشيباني، تحقيق : وصي الله بن محمد عباس، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ.


الصفحة التالية
Icon