فهو يشير إلى ما يتوهم من التعارض بين قوله تعالى :﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة : ١٨٠] وحديث :" لا وصية لوارث "، بسلوكه مسلك النسخ وقوله : إن الآية منسوخة بالحديث، لدفع التعارض بينهما.
٣- تعقب ما يذكره أهل العلم من مسالك في دفع ما قد يتوهم من التعارض بين القرآن والسنة بترجيح أو نقد أو رد، فمن التعقب بالترجيح قول ابن كثير :" وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعها "(١)، لما ذكر ما ذهب إليه بعض أهل العلم، من حمل حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - قال :" إذا نودي للصلاة، صلاة الصبح، وأحدكم جنب، فلا يصم يومئذ "(٢)، على أنه إرشاد إلى الأفضل، فالأفضل أن يغتسل قبل الفجر، جمعاً بينه وبين قوله تعالى :﴿ فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [ البقرة : ١٨٧].

(١) تفسيره ١/٥٢١.
(٢) سيأتي تخريجه في الموضع رقم ( ١٤) ص ١٨٨.

وبنحو هذا قال عامة المفسرين كابن جرير(١)، والزجاج(٢)، والبغوي(٣)، وابن عطية(٤)، وابن كثير(٥)، وغيرهم(٦).
(١) انظر : جامع البيان٢/ ٥٨٤.
(٢) انظر : معاني القرآن للزجاج ١/٢١٢.
والزجاج هو : أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي، لزم المبرد وتعلم على يديه، له مصنفات منها : معاني القرآن والنوادر والعروض، مات سنة (٣١١هـ). انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي
١٤/٣٦٠، طبقات المفسرين للداودي ص ١٣.
(٣) انظر : معالم التنزيل للبغوي ص٦٦.
والبغوي هو : محيي السنة الحسين بن مسعود بن محمد البغوي، كان إماماً في التفسير والحديث والفقه، من مصنفاته : معالم التنزيل، وشرح السنة، والجمع بين الصحيحين، توفي سنة (٥١٦هـ).
انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي ١٩/٤٣٩، طبقات المفسر ين للداودي ص ١١٣.
(٤) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية ١/٢١٣.
وابن عطية هو : عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن غالب بن عطية الغرناطي، كان مفسراً وفقيهاً عارفاً بالأحكام والحديث، له التفسير المشهور ( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) توفي سنة (٥٤٦ هـ).
انظر : طبقات المفسرين للداودي ص ١٨٥، طبقات المفسرين للأدنه وي ص ١٧٥.
(٥) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/ ٤٥٠.
(٦) انظر : الكشاف للزمخشري١/٣٢٩ زاد المسير لابن الجوزي ١/١٤٩، مدارك التنزيل للنسفي ص١٧٦، البحر المحيط لأبي حيان ١/٥٧٢، أنوار التنزيل للبيضاوي ١/١٤٠، إرشاد العقل السليم لأبي السعود ١/ ٢٠٢، تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص٦٧.

وقالوا :( مَنْ ) في الحديث موصولة، وليست شرطية، وجعلوا نظير ذلك قوله تعالى :﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ﴾ [ البقرة : ٢٣٤] ؛ أي مَن كن له أزواجاً قبل الموت.
وهذا الوجه نسبه الخطابي إلى بعض أهل العلم(١).
التوجيه والترجيح :
لقد تقدم في دفع موهم التعارض بين الآية والحديث أن مفهوم الآية غير معتبر، وليس فيها دلالة على أن الحر لا يقتل بالعبد، ولذا لا يكون هناك تعارض بين الآية والحديث من الأصل.
كما تقدم أن الحديث لا يخلو إما أن يكون صحيحاً، فيكون نصاً في قتل الحر بالعبد، ولا معارض له من الآية، وإما أن يكون ضعيفاً فلا يحتج به.
وعلى هذا فلا حاجة إلى الجمع بين الآية والحديث، وإن كان الوجه الأول من أوجه الجمع المتقدمة له وجاهته، بخلاف الوجه الثاني فهو واضح التكلف، والله تعالى أعلم.
- - -
١٢-١٢- قال تعالى :﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى... ﴾ [البقرة : ١٧٨].
موهم التعارض من السنة :
عن أنس - رضي الله عنه - أن يهودياً رضّ رأس جارية بين حجرين، قيل : من فعل هذا بكِ ؟ أفلان، أفلان لِلَّهِ حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها، فأُخِذَ اليهودي فاعترف، فأَمر به النبي - ﷺ - فرُضَّ رأسه بين حجرين(٢).
وجه التعارض المتوهم :
(١) انظر : معالم السنن ٤/٩.
(٢) أخرجه البخاري في الخصومات، باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود، رقم (٢٤١٣)
٣/١٢١، ومسلم في القسامة والمحاربين والقصاص والديات، رقم (١٦٧٢) ٣/١٢٩٩.

لقد سبق في تخريج هذين الحديثين والحكم عليهما أن حديث جابر - رضي الله عنه - قد رجح الحفاظ أنه موقوف، وإن كان مرفوعاً فهو ضعيف ؛ لأن في إسناده الحجاج ابن أرطاة(١)، كما تقدم.
وأما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - فضعيف ؛ لانقطاعه، كما تقدم.
وإذا كان الأمر كذلك فإن هذين الحديثين لا تقوم بهما حجة، ويكون قوله تعالى :
﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ الآية ﴾ سالماً عن المعارضة، ودليلاً على وجوب العمرة بناءً على هذا التفسير.
قال الشاطبي :" التعارض إذا ظهر فلا بد من أحد أمرين : إما الحكم على أحد الدليلين بالإهمال، فيبقي الآخر هو المعمل لا غير ؛ وذلك لا يصح إلا مع فرض إبطاله، بكونه منسوخاً، أو تطرق إليه غلط، أو وهم في السند، أو في المتن، إن كان خبر آحاد، أو كونه مظنوناً يُعارض مقطوعاً به، إلى غير ذلك من الوجوه القادحة في اعتبار ذلك الدليل، وإذا فرض أحد هذه الأشياء، لم يُمكن فرض اجتماع الدليلين فيتعارضا، وقد سلموا أن أحدهما إذا كان منسوخاً، فلا يعد معارضاً، فكذلك ما في معناه، فالحكم إذاً للدليل الثابت عند المجتهد، كما لو انفرد عن معارض من أصل "(٢).
وبهذا يندفع ما قد يتوهم من التعارض بين هذه الآية والأحاديث التي تدل على أن العمرة ليست بواجبة، والله تعالى أعلم.
وقد رام بعض أهل العلم التوفيق بين قوله تعالى :﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ... الآية ﴾ وهذين الحديثين، فسلكوا مسلكي الجمع والنسخ، وذلك كما يلي :
أولاً : مسلك الجمع بين الآية وهذين الحديثين :
(١) الحجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة النخعي، أبو أرطاة الكوفي، القاضي أحد الفقهاء، صدوق كثير الخطأ والتدليس، مات سنة (١٤٥هـ). انظر : الكاشف للذهبي ١/٣١١، تقريب التهذيب لابن حجر ص ١٥٢.
(٢) الموافقات ٥/٣٤٩.

٢- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تحقق التعارض، وفي هذه المسألة لا تنافي بين قوله تعالى :﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾، وبين الأحاديث التي تدل على جواز تأخير الإنسان للصلاة عند اشتداد الخوف، فالآية تحمل على حالة من حالات الخوف، والأحاديث تحمل على حالة أخرى.
٣- أن قول أبي سعيد - رضي الله عنه - :" وذلكم قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف :﴿ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾ " الذي يُستدل به على النسخ، لا يلزم منه أن مشروعية صلاة الخوف ناسخ لتأخير الصلاة حال شدة الخوف، فغاية ما فيه أن قوله تعالى :﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾ لم ينزل حينما أخَّر النبي - ﷺ - الصلوات في غزوة الخندق، ولا يدل على أن صلاة الخوف لم تكن نزلت، فتكون متأخرة وناسخة لما تقدمها، كما أنه لا يلزم أن يكون المتأخر ناسخاً، بل يحمل كل واحد من الدليلين على حال كما سبق.
قال ابن رجب :" وحديث أبي سعيد - رضي الله عنه - إنما يدل على أن التأخير قبل نزول صلاة شدة الخوف بالإيماء رجالاً وركباناً، ولم يدل على أن صلاة الخوف لم تكن نزلت "(١).
٤- أن القول بالنسخ يشكل عليه صنيع أبي موسى وأصحابه - رضي الله عنهم - في تأخيرهم الصلاة يوم فتح تستر، كما قال ابن كثير(٢).
وبهذا يتبين أن القول بالنسخ في هذه المسألة مرجوح، والله أعلم.
- - -
٢٤-٢٤- قال تعالى :﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ﴾ [ البقرة : ٢٥٣].
موهم التعارض من السنة :
(١) فتح الباري ٦/٥٨.
(٢) انظر : تفسير القرآن العظيم ٢/٤٠٠.

عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال : إنكم تقرؤون ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾، وإن رسول الله - ﷺ - قضى بالدين قبل الوصية(١).
(١) أخرجه أحمد في المسند رقم( ١٢٢٢) ٢/٣٩٢، والترمذي في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم، رقم (٢٠٩٤) ٤/٤١٦، وقال:" هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم "، وأخرجه ابن ماجه في الوصايا، باب الدين قبل الوصية، رقم (٢٧١٥) ٢/٩٠٦، كلهم من طريق الحارث وهو الأعور عن علي - رضي الله عنه -.
وأخرجه البخاري معلقاً في الوصايا، باب تأويل قول الله تعالى :﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ ٤/٥.
والحديث قال عنه ابن عبد البر في التمهيد ٢/٨٣ :" وهو مشهور ثابت عن علي "، وقال ابن كثير في تفسيره
٢/٢٢٨، ٢٢٩في شأن الحارث بعد أن ذكر كلام الترمذي السابق :" لكن كان حافظاً للفرائض، معتنيا بها وبالحساب، فالله أعلم ".
وقال الشافعي في الأم ٤/١٠١ عن هذا الحديث :" لا يثبت أهل الحديث مثله "، وقال البيهقي في السنن الكبرى ٦/٤٣٨ :" تفرد الحارث الأعور بروايته عن علي - رضي الله عنه -، والحارث لا يحتج بخبره ؛ لطعن الحفاظ فيه".
والحديث ضعفه بضعف الحارث أيضاً ابن الملقن في تحفة المحتاج ٢/٣١٦، وفي خلاصة البدر المنير ٢/١٤٧، وابن حجر في هدي الساري مقدمة فتح الباري ص ١٩، وفي فتح الباري ٥/٣٧٧، وفي التلخيص الحبير ٣/١٩٠، والسيوطي في تدريب الراوي ١/١٢١، وشمس الحق آبادي في التعليق المغني ( سنن الدارقطني ٤/٨٦-٨٧)، كما ضعف الحديث عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٣/٣٣١، والصنعاني في سبل السلام ٣/١٦٩.... =
=والحارث الأعور قال عنه الذهبي في الكاشف ١/٣٠٣ :" شيعي لين "، وقال ابن حجر في التقريب ص ١٤٦: " رمي بالرفض، وفي حديثه ضعف ".

٣- أن النبي - ﷺ - كان يجمع بين الصلاتين في أسفاره، ولا يتوضأ إلا للأولى منهما، وكذلك فعل بالمزدلفة في جمعه بين الصلاتين بها(١).
الوجه الثالث : تحمل الآية على أن المراد بها : إذا قمتم من النوم إلى الصلاة.
وهذا الوجه مروي عن زيد بن أسلم والسدي(٢)، واختاره الشافعي(٣)، وارتضاه ابن العربي في أحكام القرآن(٤).
الوجه الرابع : يحمل الأمر بالوضوء في الآية على الندب، في حق غير المحدث، أما المحدث فيبقى الأمر بالنسبة له على الوجوب.
وإلى هذا الوجه ذهب ابن جرير(٥).
(١) انظر : الاستذكار لابن عبد البر ١/١٥٥.
وحديث جمعه - ﷺ - بين المغرب والعشاء في المزدلفة أخرجه البخاري في الحج، باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، رقم (١٦٧٢) ٢/١٦٤، ومسلم في الحج، رقم (١٢٨٠) ٢/٩٣٤.
(٢) أخرجه عنهم ابن جرير في جامع البيان ٨/ ١٥٦، ١٥٧، وانظر : أحكام القرآن للجصاص ٣/٣٣١، التمهيد ١٨/٢٣٧، والاستذكار لابن عبد البر ١/١٥٤، معالم التنزيل ص ٣١٦، المحرر الوجيز ٢/١٦٠، زاد المسير ٢/٣٠٠، التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ١/ ٢٢٣.
(٣) انظر : الأم ١/ ١٢، ١٥، ٢١.
(٤) انظر : ٢/٤٨.
(٥) انظر : جامع البيان ٨/ ١٦١. معالم التنزيل للبغوي ص ٣١٦، الكشاف للزمخشري ٢/٢٠١، زاد المسير لابن الجوزي ٢/٢٩٩، التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ١/ ٢٢٣، فتح الباري لابن حجر ١/٢٣٢.

قال الطيبي :" قوله :" اذكروا أنتم اسم الله وكلوا " من الأسلوب الحكيم كأنه قيل لهم : لا تهتموا بذلك ولا تسألوا عنها، فالذي يهمكم الآن أن تذكروا اسم الله عليها، نظيره قوله تعالى :﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾ [ البقرة : ١٨٩] " (١).
ثانياً : مسلك النسخ :
نسب ابن رشد إلى الإمام مالك القول بأن الآية ناسخة لحديث عائشة رضي الله عنها، وأنه تأول أن هذا الحديث كان في أول الإسلام(٢).
التوجيه والترجيح :
لقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب التسمية عند إرسال الصيد وعند الذبح، وأنه لا يحل أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، فقال تعالى :﴿ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [المائدة : ٤ ]، وقال سبحانه :﴿ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآَيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنعام : ١١٨]، وقال سبحانه :﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام : ١١٩]، وقال عز من قائل :﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ [الأنعام : ١٢١].
(١) شرحه على مشكاة المصابيح المسمى الكاشف عن حقائق السنن ٩/٢٨٠٥.
(٢) انظر : بداية المجتهد لابن رشد ( الهداية في تخريج البداية ٦/٢٣٦)، وقد جاء في الموطأ ٢/٤٨٨ أن مالكاً قال بعد ذكر الحديث :" وذلك في أول الإسلام "، وانظر : التمهيد لابن عبد البر ٢٢/٢٩٩، فتح الباري لابن حجر ٩/٦٣٥.

" علم أصول الفقه، لعبد الوهاب خلاف، دار القلم، ١٣٩٢هـ.
" علماء نجد خلال ثمانية قرون، لعبد الله بن عبد الرحمن البسام، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤١٩هـ.
" علوم الحديث ( مقدمة ابن الصلاح ) لعثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري الشهير بابن الصلاح، تحقيق : نور الدين عتر، دار الفكر، دمشق، ١٤٠٦هـ.
" عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي، تحقيق : محمد ألتونجي، دار عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.
" عمدة القاري شرح صحيح البخاري محمود بن أحمد المعروف بالبدر العيني، دار الفكر، بيروت، ١٣٩٩هـ.
" عون المعبود شرح سنن أبي داود، لشمس الحق العظيم آبادي، تحقيق : عبد الرحمن بن محمد عثمان، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٣٩٩هـ.
" العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق : مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.
" غاية النهاية في طبقات القراء، لمحمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري، تحقيق : ج. برجستراسر، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٢هـ.
" غاية الوصول شرح لب الأصول، لزكريا بن محمد الأنصاري، مكتبة أحمد بن نبهان، أندونيسيا.
" غرائب القرآن ورغائب الفرقان، للحسن بن محمد القمي النيسابوري، تحقيق : زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ.
" غريب الحديث، لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، الهند، الطبعة الأولى، ١٣٨٤هـ.
" غريب الحديث، لحمْد بن محمد الخطابي، تحقيق : عبد الكريم الغرباوي، نشر جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة الثانية ١٤٢١هـ.
" غريب الحديث، لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تحقيق : نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.


الصفحة التالية