ومن التعقب بالرد قول ابن حجر :" وهذا بعيد، بل باطل ؛ لأنه يستلزم عدم الوثوق بكثير من الأحاديث، وأنها يطرقها مثل هذا الاحتمال، وكأنّ قائله ما وقف على شيء من طرق هذا الحديث إلا على اللفظ المذكور "(١)، متعقباً ما ذهب إليه بعض أهل العلم من القول بأن أصل حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - قال :" إذا نودي للصلاة، صلاة الصبح، وأحدكم جنب، فلا يصم يومئذ "(٢)، كما في رواية أخرى :" من أصبح جنباً فلا يفطر "، لكن حصل خطأ في الرواية، فسقط ( لا ) من قوله :( فلا يفطر ) فصار لفظه ( فيفطر )، جمعاً بينه وبين قوله تعالى :﴿ فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [ البقرة : ١٨٧](٣).
وسيأتي إن شاء الله في الدراسة التطبيقية مزيد من الأمثلة على ذلك.
- - -
الفصل الثاني
موهم التعارض بين القرآن والسنة وأسبابه
وفيه مبحثان :
المبحث الأول :( التعارض) بين الحقيقة والتوهم.
المبحث الثاني : أسباب التعارض الظاهري بين القرآن والسنة.
وفيه مطالب :
المطلب الأول: توهم ثبوت القراءة.
المطلب الثاني : توهم صحة الحديث.
المطلب الثالث : الإجمال والبيان.
المطلب الرابع : العموم والخصوص.
المطلب الخامس : الإطلاق والتقييد.
المطلب السادس : الإحكام والنسخ.
المطلب السابع : المنطوق والمفهوم.
المطلب الثامن : الاحتجاج بشرع من قبلنا.
المطلب التاسع : اختلاف الموضوع.
المطلب العاشر : اختلاف جهة الفعل.
المطلب الحادي عشر : اختلاف الحال.
(٢) سيأتي تخريجه في الموضع رقم ( ١٤) ص ١٨٨.
(٣) انظر هذه المسألة في الدراسة التطبيقية، الموضع رقم (١٤).
قال ابن جرير :" إن قال لنا قائل : أ وَ إلى بني آدم الموت والحياة، فينهى أحدهم أن يموت إلا على حالة دون حالة ؟ قيل له : إن معنى ذلك على غير الوجه الذي ظننت، وإنما معناه: ﴿ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ ؛ أي فلا تفارقن هذا الدين ـ وهو الإسلام ـ أيام حياتكم، وذلك أن أحداً لا يدري متى تأتيه منيته، فلذلك قال لهم :﴿ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ ؛ لأنكم لا تدرون متى تأتيكم مناياكم، من ليل أو نهار، فلا تفارقوا الإسلام فتأتيكم مناياكم، وأنتم على غير الدين الذي اصطفاه لكم ربكم، فتموتوا وربكم عليكم ساخط، فتهلكوا "(١).
وقال الرازي :" فلفظ النهي واقع على الموت، لكن المقصود الأمر بالإقامة على الإسلام، وذلك لأنه لما كان يمكنهم الثبات على الإسلام حتى إذا أتاهم الموت أتاهم وهم على الإسلام، صار الموت على الإسلام بمنزلة ما قد دخل في امكانهم"(٢).
(٢) التفسير الكبير ٣/ ٣١١.
قد يفهم من ظاهر قوله تعالى :﴿ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى ﴾ اعتبار التساوي بين القاتل والمقتول في الذكورية، فلا يقتل الذكر بالأنثى(١)، والحديث يدل على أن الذكر يقتل بالأنثى(٢).
دفع موهم التعارض :
لقد نقل غير واحد من الأئمة الإجماع على أن الذكر يقتل بالأنثى(٣).
( انظر في ذلك : الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد ص ١٣٩، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ابن أبي طالب ص ١٣٤، زاد المسير ١/١٨٠، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ١/ ٢١٧، التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ١/١٠٩).
(٢) وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث ابن جرير في جامع البيان ٣/٩٤، والجصاص في أحكام القرآن ١/١٧١، وابن العربي في أحكام القرآن١/٩٢، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٢/٢٤٨، والشوكاني في نيل الأوطار ٧/١٦٠-١٦١، والسعدي في تيسير الكريم الرحمن ص٨٤، وابن عثيمين في تفسير القرآن الكريم ٢/٣٠١.
(٣) انظر : أحكام القرآن للشافعي ١/٢٧٢، الإجماع لابن المنذر ص١١٤، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢/٢٤٨، نيل الأوطار للشوكاني ٧/١٦٠، إلا أن هذا الإجماع فيه نظر، فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين :........................ =
= القول الأول : ذهب جمهور العلماء إلى أن الذكر يقتل بالأنثى مستدلين بقوله تعالى :﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ [البقرة : ١٧٨]، وقوله تعالى :﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [المائدة : ٤٥]، فهاتان الآيتان تفيدان العموم، فيدخل في ذلك الأنثى إذا قتلها الذكر، كما استدلوا بحديث أنس - رضي الله عنه -.
القول الثاني : ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقتل الذكر بالأنثى، واستدلوا بقوله تعالى :﴿ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى ﴾ وقالوا : إن مقابلة هذه الأفراد ببعضها دليل على أن كل فرد لا يقتل إلا بمثيله، فيفهم من ذلك أن الذكر لا يقتل بالأنثى ؛ لأنه ليس مماثلا لها، ولم يتبين لي ـ بعد البحث ـ موقفهم من حديث أنس - رضي الله عنه -، وهو فيصل في هذا المقام، وحجة على القائلين بهذا القول، وليس في الأخذ بهذا الحديث ما يعارض الآية كما سيأتي.
راجع خلاف العلماء وأدلتهم في هذه المسألة فيما يلي: المغني لابن قدامة ١١/٥٠٠، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي ٥/٢٤، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/٤٩٤، فتح الباري لابن حجر ١٢/٢١٤، نيل الأوطار للشوكاني ٧/١٦٠، أضواء البيان ٢/٤٩ وما بعدها.
وإلى هذا ذهب من قال إن العمرة سنة، وليست بواجبة، فقالوا : تحمل الآية على أن المراد بها الإتمام بعد الدخول والشروع في العمرة، وذلك واجب بلا خلاف.
قال الشوكاني :" وأجابوا عن الآية والأحاديث المصرحة بأنها فريضة، بحمل ذلك على أنه قد وقع الدخول فيها، وهي بعد الشروع فيها واجبة بلا خلاف، وهذا وإن كان فيه بعد، لكنه يجب المصير إليه ؛ جمعاً بين الأدلة، ولا سيما بعد تصريحه - ﷺ - بما تقدم في حديث جابر - رضي الله عنه - من عدم الوجوب، وعلى هذا يحمل ما ورد مما فيه دلالة على وجوبها "(١).
ثانياً : مسلك النسخ :
وهو أن هذين الحديثين منسوخان بقوله تعالى :﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ... الآية ﴾، وهذا هو معنى قول الرازي :" لعل العمرة ما كانت واجبة عندما ذكر الرسول - ﷺ - تلك الأحاديث، ثم نزل بعدها قوله :﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ... الآية ﴾، وهذا هو الأقرب ؛ لأن الآية إنما نزلت السنة السابعة من الهجرة "(٢).
التوجيه والترجيح :
تقدم في دفع موهم التعارض بين قوله تعالى :﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ... الآية ﴾ وهذين الحديثين أن هذين الحديثين أحدهما موقوف، والآخر مرسل، فلا احتجاج بهما، وتبقى الآية سالمة عن المعارضة، وعلى هذا فلا حاجة إلى محاولة الجمع، أو القول بالنسخ فيما بينهما.
(٢) التفسير الكبير ٢/٢٩٨.
١- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : بينما يهودي يعرض سلعته، أعطي بها شيئاً كرهه، فقال : لا والذي اصطفى موسى على البشر، فسمعه رجل من الأنصار، فقام فلطم وجهه، وقال : تقول : والذي اصطفى موسى على البشر، والنبي - ﷺ - بين أظهرنا ؟ فذهب إليه فقال : أبا القاسم إن لي ذمة وعهداً، فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال :"لم لطمت وجهه ؟ " فذكره، فغضب النبي - ﷺ - حتى رؤي في وجهه ثم قال :" لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه يُنفخ في الصور، فيُصعق من في السماوات، ومن في الأرض، إلا من شاء الله، ثم يُنفخ فيه أخرى، فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذٌ بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور، أم بُعث قبلي، ولا أقول إن أحداً أفضل من يونس بن متى "(١).
وفي رواية قال - ﷺ - :" لا تخيروني على موسى "(٢).
٢- عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ـ وذكر معنى القصة السابقة ـ فقال النبي - ﷺ - :" لا تخيروا بين الأنبياء "(٣).
(٢) أخرجها البخاري في الخصومات، باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي، رقم (٢٤١١) ٣/١٢٠، ومسلم في الفضائل، رقم (٢٣٧٣) ٤/ ١٨٤٤.
(٣) أخرجها البخاري في الخصومات، باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي، رقم (٢٤١٢) ٣/١٢١، ومسلم في الفضائل، رقم (٢٣٧٤) ٤/ ١٨٤٥.
وجه التعارض المتوهم :
قد يفهم من الآية الكريمة أن الوصية مقدمة على الدين، عند أداء الحقوق المتعلقة بالتركة قبل قسمة المواريث ؛ لأن الله سبحانه قدمها في الذكر بقوله :﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ... الآية ﴾، والحديث يدل على أن الدين مقدم على الوصية ؛ لأن النبي - ﷺ - قضى بذلك(١).
دفع موهم التعارض :
أجمع العلماء على أن الدين مقدم على الوصية، كما حكى ذلك غير واحد(٢).
قال الترمذي :" والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، أنه يبدأ بالدين قبل الوصية "(٣).
(٢) انظر : جامع البيان للطبري ٦/٤٦٩، أحكام القرآن للجصاص ٣/٢٨، معالم التنزيل للبغوي ص ٢٨٠، لباب التأويل للخازن ١/٣٥٠، مراتب الإجماع لابن حزم ص ١١٠، المحرر الوجيز لابن عطية ٢/١٧، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/٧٣، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢/٢٢٨، ٢٢٩، فتح الباري لابن حجر ٥/ ٣٧٨، سبل السلام للصنعاني ٣/١٦٩، فتح القدير للشوكاني ١/٤٣٣، نيل الأوطار له ٦/١٦٧.
(٣) الجامع الصحيح ٤/٤٣٥.
الوجه الخامس : تحمل الآية على أنها إعلام من الله لنبيه - ﷺ -، أن لا وضوء عليه إلا إذا قام إلى الصلاة دون غيرها من الأعمال، وذلك أنه - ﷺ - كان إذا أحدث امتنع من الأعمال كلها حتى يتوضأ، فكانت هذه الآية بمثابة الإذن والرخصة للنبي - ﷺ -، أن يفعل ما بدا له بعد الحدث عدا الصلاة، توضأ أولم يتوضأ، وأمره بالوضوء إذا قام إلى الصلاة(١).
ثانياً : مسلك النسخ :
ذهب قوم إلى أن الأمر في الآية بإيجاب الوضوء لكل صلاة، كان في أول الإسلام، ثم نسخ بفعل النبي - ﷺ -، واستدلوا على ذلك بأدلة منها(٢):
١- حديث بريدة - رضي الله عنه - السابق، فقد جاء فيه : كان النبي - ﷺ - يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه، وصلى الصلوات بوضوء واحد(٣).
(٢) انظر القول بالنسخ وأدلته فيما يلي : جامع البيان لابن جرير ٨/ ١٥٨، الناسخ والمنسوخ في كتاب الله للنحاس ٢/٢٥٠، أحكام القرآن الكريم للطحاوي ١/٦٨-٧٢، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب
ص ٢٦٤، الكشاف للزمخشري ٢/٢٠٣، الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لابن العربي ٢/١٩٥، نواسخ القرآن لابن الجوزي ٢/٤٠٥، التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ١/ ٢٢٣، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٣/٤٤، فتح الباري لابن حجر ١/٢٣٢، ٣١٦، النسخ في القرآن الكريم ل د. مصطفى زيد ٢/٧٠٧.
(٣) سبق تخريجه ص ٤٤٠، وهذا اللفظ أخرجه أحمد في المسند رقم (٢٣٠٢٩) ٣٨/١٣٤، والترمذي في أبواب الطهارة، باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد، رقم (٦١) ١/٨٩، وقال :" حديث حسن صحيح "، وابن ماجه في الطهارة وسننها، باب الوضوء لكل صلاة، رقم (٥١٠) ١/١٧٠.
وجاء في حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - أن النبي - ﷺ - قال له :" إذا أرسلت كلبك وسميت فكل، قلت : فإن أكل، قال : فلا تأكل فإنه لم يمسك عليك، إنما أمسك على نفسه، قلت : أرسل كلبي فأجد معه كلباً آخر، قال: لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك، ولم تسم على الآخر "(١)، وفي حديث رافع بن خديج - رضي الله عنه - أن النبي - ﷺ - قال :" ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل "(٢)، وغير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب التسمية، والنهي عن الأكل من متروكها.
وأما حديث عائشة - رضي الله عنه - فهو لا يدل على عدم الوجوب، بل إنه يشعر بالوجوب ؛ لأنه قد تقرر عند السائلين وجوب التسمية، وإلا لما سألوا عن ذلك، كما أنه لو لم تكن التسمية واجبة، لقال لهم النبي - ﷺ - : وما عليكم من ترك التسمية، فجواب النبي - ﷺ - بقوله :" سموا أنتم وكلوا " لا يفهم منه سقوط التسمية، وإنما جاء لرفع الشك الموجود في نفوس السائلين ؛ لحداثة عهد الذابحين بالكفر والشرك، وليبين لهم أن الإيمان وإن حصل حديثاً فهو أصل يعتمد عليه، وتحمل أعمال صاحبه على الصلاح.
وهذا هو معنى الوجه الثالث من أوجه الجمع السابقة.
(٢) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد، باب التسمية على الذبيحة، رقم (٥٤٩٨) ٧/٩١، ومسلم في الأضاحي، رقم (١٩٦٨) ٣/١٥٥٨.
" الفتاوى الكبرى، لشيخ الإسلام بن تيمية، جمع و تحقيق : حسنين محمد مخلوف.
" فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق : عبد العزيز بن باز، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض.
" فتح البيان في مقاصد القرآن، لصديق بن حسن القنوجي، اعتنى به : عبد الله الأنصاري، المكتبة العصرية، بيروت، ١٤١٢هـ.
" فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن، لأبي يحيى زكريا الأنصاري، تحقيق : محمد بن علي الصابوني، دار القرآن الكريم، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ.
" فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، لمحمد بن علي الشوكاني، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٣هـ.
" فتح المغيث شرح ألفية الحديث، لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي، دار الكتب العلمية، بيروت.
" الفرائض وشرح آيات الوصية، لعبد الرحمن السهيلي، تحقيق : محمد البنا، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، الطبعة الثانية، ١٤٠٥هـ.
" الفرق بين الفرق، لعبد القاهر بن طاهر البغدادي، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت.
" الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط، دار البيان، دمشق، ١٤٠٥هـ.
" الفروسية، لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق : محمد الفتيح، دار التراث، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ.
" الفروع، لمحمد بن مفلح المقدسي، تحقيق : عبد اللطيف السبكي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٢هـ.
" الفروق، لأحمد بن أدريس القرافي، عالم الكتب، بيروت.
" الفصل في الملل والأهواء والنحل، لعلي بن أحمد بن حزم، تحقيق : أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ.
" فصول في أصول التفسير، لمساعد بن سليمان الطيار، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الثالثة، ١٤٢٠هـ.