المطلب الثاني عشر: حمل الآية أو الحديث على المعنى المتبادر إلى الذهن.
المطلب الثالث عشر : حمل الآية أو الحديث على معنى مرجوح.
المطلب الرابع عشر : الاعتقاد الفاسد.
المبحث الأول
( التعارض ) بين الحقيقة والتوهم
اتفقت الأمة على عدم وجود التعارض الحقيقي بين الأدلة القطعية(١)، وأما الأدلة الظنية فقد ذهب جمهور أهل العلم من الأصوليين والمحدثين والفقهاء إلى عدم وقوع التعارض الحقيقي بينها في الواقع ونفس الأمر(٢)، حتى إن أبا بكر الباقلاني(٣)حكى اتفاق الأمة على منع التعارض في نفس الأمر بين الأدلة الشرعية القطعية منها والظنية، كما روى ذلك عنه الخطيب البغدادي(٤):

(١) انظر : البحر المحيط للزركشي ٦/١١٣، المسودة لآل تيمية ص٣٩٩، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٤/ ٦٠٧، إرشاد الفحول للشوكاني ٢/٢٦٠.
(٢) انظر : شرح الكوكب المنير ٤/٦٠٨، إرشاد الفحول ٢/٢٦٢، التعارض والترجيح للبرزنجي ١/٤١، ٤٢، منهج التوفيق والترجيح للسوسوة ص ٦٩-٧٨، حقيقة التعارض بين أدلة الكتاب والسنة للترتوري، بحث في مجلة جامعة الملك سعود، الدراسات التربوية، المجلد (١٩) عدد (٣) ص ٨٢- ٨٧.
(٣) أبو بكر الباقلاني هو : محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري المعروف بالباقلاني، فقيه متكلم أصولي من أئمة المالكية، له الانتصار لنقل القرآن، والجرح والتعديل، توفي سنة( ٤٠٣هـ).
انظر : ترتيب المدارك للقاضي عياض٧/٤٤، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٥/٣٧٩.
(٤) الخطيب البغدادي هو : أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي، أبو بكر الخطيب، إمام حافظ ناقد محدث، له الكفاية، والفقيه والمتفقه، والسابق واللاحق، توفي سنة (٤٦٣هـ).
انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي ٣/١١٣٥، شذرات الذهب لابن العماد ٢/٣١١.

وقال الألوسي(١): " ﴿ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ نهي عن الاتصاف بخلاف حال الإسلام وقت الموت، والمفهوم من الآية ظاهراً النهي عن الموت على خلاف تلك الحال، وليس بمقصود لأنه غير مقدور، وإنما المقدور قيده، فيعود النهي إليه كما سمعت لما أن الامتناع عن الاتصاف بتلك الحال يستتبع الامتناع عن الموت في تلك الحال... والمراد من الأمر الذي يشير إليه ذلك النهي الثبات على الإسلام ؛ لأنه اللازم له، والمقصود من التوصية، ولأن أصل الإسلام كان حاصلاً لهم "(٢).
(١) هو أبو عبد الله محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين محمود الألوسي الحسيني، مؤرخ عالم بالأدب والدين، ومن الدعاة إلى الإصلاح، له روح المعاني، وبلوغ الأرب في أحوال العرب، وأخبار بغداد وما جاورها، توفي سنة (١٢٧٠هـ). انظر : الأعلام للزركلي ٧/ ١٧٢، معجم المؤلفين لعمر كحالة ٣/٨١٥.
(٢) روح المعاني للألوسي ١/٣٩٠، وانظر : إرشاد العقل السليم ٢/١٢، حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي لشهاب الدين الخفاجي ٢/ ٣٩٥، محاسن التأويل للقاسمي ١/٤٠٣.

وإذا تمهد هذا ـ أي أن الذكر يقتل بالأنثى ـ فإنه يندفع إيهام تعارض هذه الآية مع حديث أنس - رضي الله عنه -، إذا عرف أن الاستدلال بقوله تعالى :﴿ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى ﴾ على أن الذكر لا يقتل بالأنثى من قبيل الاستدلال بمفهوم المخالفة، دون قيد أو شرط، وهذا لا يصح ؛ لأن من يستدلون بمفهوم المخالفة ويعتبرونه طريقاً للدلالة على الأحكام ـ وهم جمهور العلماء ـ يشترطون له شروطاً منها :
١ـ أن لا يوجد في المسكوت المراد إعطاؤه حكماً ـ هو ضد حكم المنطوق ـ دليلٌ خاص يدل على حكمه، فإن وجد هذا الدليل الخاص فهو طريق الحكم، لا مفهوم المخالفة.
وفي هذه المسألة وجد الدليل الخاص الذي يدل على أن الذكر يقتل بالأنثى، وهو ما تقدم في حديث أنس - رضي الله عنه -.
٢ـ أن لا يكون للقيد الذي قيد به النص، فائدة أخرى غير إثبات خلاف حكم المنطوق للمسكوت.
والقيد الذي قيد به النص في قوله تعالى : وَالْأُنْثَى ﴿ بِالْأُنْثَى ﴾ له فائدة غير إثبات الحكم للمسكوت عنه، فالمقابلة في الآية إنما جاءت لإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية، فإنهم يقتلون غير القاتل، فيقتلون الحر بدلاً من العبد، والرجل بدلاً من المرأة، وبخاصة إذا كان المقتول من قبيلة أعلى مكانة من قبيلة القاتل، كما يدل عليه سبب نزول هذه الآية(١)، كما تقدم في المسألة السابقة.
وما دام أن الأمر كذلك فمفهوم الآية غير معتبر(٢)، وليس فيها دلالة على أن الذكر لا يقتل بالأنثى، ولذا لا يكون هناك تعارض بين الآية والحديث من الأصل.
(١) انظر : أحكام القرآن للشافعي ١/٢٧٠-٢٧٢، جامع البيان لابن جرير ٣/٩٥، ١٠١، التفسير الكبير للرازي ٢/٢٢٤، مجموع فتاوى ابن تيمية ١٤/٨١.
(٢) انظر : نيل الأوطار للشوكاني ٧/١٦١، أضواء البيان للشنقيطي ٢/٥٦.

أما ما ذكره بعض أهل العلم من الجمع، بحمل الآية على أن المراد بالإتمام فيها الإكمال بعد الشروع ففيه نظر ؛ لأنه إذا كان معنى الآية كذلك فلا يوجد تعارض أصلاً بين قوله تعالى :﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ... الآية ﴾ وهذين الحديثين وما في معناهما من الأحاديث الدالة على أن العمرة ليست بواجبة ؛ لأن الآية على هذا المعنى لا تدل على وجوب العمرة ابتداءً، كما تقدم.
وأما مسلك النسخ، فلم أجد من أشار إليه سوى الرازي، ورجحه كما تقدم، مع قوله إن هذين الحديثين من أخبار الآحاد فلا تعارض القرآن، وحكمه على حديث جابر - رضي الله عنه - بالضعف(١)، وما دام أن الأمر كذلك فلا حاجة إلى القول بالنسخ، كما أن القول بالنسخ على فرض صحة الحديثين يلزم منه أن يكون هذان الحديثان متقدمين على نزول الآية، وهذا غير معلوم، والله تعالى أعلم.
- - -
١٩-١٩- قال تعالى :﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ [ البقرة : ٢١٧].
موهم التعارض من السنة :
أن النبي - ﷺ - حاصر ثقيفاً في الطائف(٢)في الشهر الحرام(٣).
(١) انظر : التفسير الكبير٢/٢٩٨.
(٢) الطائف : مدينة معروفة في الحجاز، بينها وبين مكة (٩٠) كيلو تقريباً، غزاها النبي - ﷺ - سنة (٩هـ) وافتتحها صلحاً. انظر : معجم الأمكنة الواردة في صحيح البخاري لابن جنيدل ص ٣٠٧-٣٠٨.
(٣) أخرج مسلم في كتاب الزكاة، رقم (١٠٥٩) ٢/٧٣٧ عن أنس - رضي الله عنه - وقد ذكر غزوة حنين قوله :" ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم أربعين ليلة ".
وقد ذكر المؤرخون أن النبي - ﷺ - خرج من مكة لقتال هوازن وثقيف، في السادس من شهر شوال من السنة الثامنة للهجرة، ووصل إلى حنين في العاشر منه، ثم وقعت الغزوة وهزم المشركون وتفرقوا، فأمر النبي - ﷺ - بتعقب الفارين، وقد لجأ بعض المشركين إلى أوطاس، فأرسل النبي - ﷺ - أبا عامر الأشعري - رضي الله عنه - لقتالهم، واستمر في طريقه إلى الطائف متعقباً الفارين من حنين وأوطاس، ممن تحصنوا بالحصون المنيعة في الطائف، فحاصرهم أربعين ليلة، كما جاء في حديث أنس - رضي الله عنه -. وبهذا يتبين أن بعض أيام الحصار كانت في ذي القعدة بلا ريب.
راجع في ذلك : سيرة النبي - ﷺ - لابن هشام ٤/٦٥-٦٨، ٨٤، ١٢٢-١٢٨، زاد المعاد لابن القيم ٣/ ٣٤٠-٣٤١، البداية والنهاية لابن كثير ٧/٥-٧٧، السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ل د. مهدي أحمد ص٥٨١-٥٩٤.

٣- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - ﷺ - أنه قال :" لا ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى "(١).
وجه التعارض المتوهم :
تفيد الآية الكريمة أن الرسل عليهم السلام متفاضلون، والأحاديث فيها النهي عن التفضيل بين الأنبياء والمرسلين(٢).
دفع موهم التعارض :
دل القرآن الكريم على أن الله سبحانه فضّل بعض الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على بعض كما قال تعالى :﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ﴾ [ البقرة : ٢٥٣]، وقال سبحانه :﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ﴾ [الإسراء : ٥٥].
ففي الآيتين دليل على ثبوت المفاضلة بين الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن بعضهم أفضل من بعض(٣).
(١) أخرجه البخاري في الأنبياء، باب قول الله تعالى :﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾، رقم (٣٤١٦) ٤/١٥٩، ومسلم في الفضائل، رقم (٢٣٧٦) ٤/ ١٨٤٦.
(٢) وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والأحاديث ابن عطية في المحرر الوجيز١/ ٣٣٨، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٣/٢٦١، وأبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ٦/ ٢٢٨، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم ١/ ٦٧٤ و ٥/٨٧، وابن حجر في فتح الباري٦/٤٤٦، والشوكاني في فتح القدير ١/ ٢٦٨، والشنقيطي في أضواء البيان ١/ ١٧٧، وابن عثيمين في تفسير القرآن الكريم ٣/٢٣٩.
(٣) انظر : جامع البيان لابن جرير ٤/ ٥٢٠، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/ ٦٧٤، المحرر الوجيز لابن عطية
١/٣٣٨.

وأما تقديم الوصية على الدين في الذكر في قوله تعالى :﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ فإنه لا يوجب الترتيب، وتقديم الوصية في الحكم والعمل عند إخراج الحقوق المتعلقة بالتركة قبل قسمة المواريث ؛ لأن معنى الآية كما قال ابن جرير :" إن الذي فرضت لمن فرضت له منكم في هذه الآيات، إنما هو له من بعد إخراج أي هذين كان في مال الميت منكم، من وصية أو دين، فلذلك كان سواء تقديم ذكر الوصية قبل ذكر الدين، وتقديم ذكر الدين قبل ذكر الوصية ؛ لأنه لم يرد من معنى ذلك إخراج الشيئين، الدين والوصية من ماله، فيكون ذكر الدين أولى أن يبدأ به من ذكر الوصية "(١).
وقال ابن عطية :" وهذه الآية إنما قصد بها تقديم هذين الفعلين على الميراث، ولم يقصد بها ترتيبهما في أنفسهما، ولذلك تقدمت الوصية في اللفظ، والدين مقدم على الوصية بإجماع "(٢).
وللتقديم في الذكر دون التقديم في العمل، نظائر في القرآن الكريم، منها قوله تعالى :﴿ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ [ آل عمران : ٤٣]، فقدم السجود على الركوع في الذكر، مع أن الركوع مقدم على السجود في الصلاة المشروعة(٣).
ويمكن القول أن ما استقر عليه الإجماع من تقديم الدين على الوصية قد أشار إليه القرآن الكريم قبل ذلك ؛ وذلك حينما قال الله سبحانه بعد قسمة التركة على الورثة :
(١) جامع البيان ٦/٤٧٤.
(٢) المحرر الوجيز ٢/١٧، وانظر : معالم التنزيل للبغوي ص ٢٨٠.
(٣) انظر : شرح مشكل الآثار للطحاوي ١٠/٣٠٥.

٢- عن عبد الله بن حنظلة(١) - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - أُمر بالوضوء لكل صلاة، طاهراً كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله - ﷺ - أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث(٢).
التوجيه والترجيح :
يتعين _ في هذه المسألة _ الأخذ بمسلك الجمع ؛ لأن فيه إعمالاً لجميع الأدلة، وإعمال الأدلة أولى من إهمالها أو بعضها، كما يمكن مناقشة مذهب النسخ كما سيأتي.
(١) عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الراهب الأنصاري، له رؤية، وأبوه غسيل الملائكة قتل يوم أحد، استشهد عبد الله - رضي الله عنه - يوم الحرة في ذي الحجة سنة ( ٦٣هـ).
انظر : أسد الغابة لابن الأثير ٣/٢٢٠، تقريب التهذيب لابن حجر ص ٣٠٠.
(٢) أخرجه أحمد رقم (٢١٩٦٠) ٣٦/٢٩١، من طريق ابن إسحاق قال : حدثني محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن أسماء بنت زيد بن الخطاب عن عبد الله بن حنظلة - رضي الله عنه -.
والحديث بهذا الإسناد قال عنه الحاكم ١/٢٥٨: " حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ".
وأخرجه أبو داود في الطهارة، باب السواك، رقم (٤٨) ١/١٢ من طريق ابن إسحاق قال : حدثني محمد بن يحيى ابن حبان الأنصاري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر مكبراً عن ابن عمر عن أسماء بنت زيد بن الخطاب عن عبد الله بن حنظلة - رضي الله عنه -.
والحديث بهذا الإسناد حسنه الحازمي في الاعتبار ص ١٧٠، وقال ابن كثير في تفسيره ٣/ ٤٥ :" أياً ما كان فهو إسناده صحيح، وقد صرح ابن اسحاق فيه بالتحديث والسماع من محمد بن يحيى بن حبان فزال محذور التدليس ". وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/٢٣.

وأما الوجه الأول من أوجه الجمع، وهو أن المراد من الآية هو ما ذبح لغير الله، أو ما مات بغير تذكية، دون متروك التسمية، فهو تخصيص للآية بغير مخصص(١) ؛ لأن ( ما ) في قوله :﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ موصولة، والموصولات من صيغ العموم، فهي تشمل الميتة بدليل سبب النزول، وما ذبح لغير الله، أو ذكر عليه غير اسمه ؛ لاتصافه بالفسق، كما تشمل متروك التسمية عمداً وسهواً(٢)، وتخصيص ذلك العموم يحتاج إلى دليل.
وأيضاً هذا الوجه مبني على سبب نزول الآية، وأنها نازلة في الميتة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
(١) انظر : فتح القدير للشوكاني ٢/١٥٧.
(٢) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ٢/٢٧١، البحر المحيط لأبي حيان ٤/ ٢٧٥، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص ٢٧١.

" الفصول في سيرة الرسول - ﷺ -، لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، تحقيق : محمد الخطراوي ومحيي الدين مستو، دار الكلم الطيب، دمشق، الطبعة التاسعة، ١٤٢٠هـ.
" الفقه الإسلامي وأدلته، لوهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، ١٤٠٥هـ.
" الفقيه والمتفقه، لأحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي، تحقيق : عادل الغزاوي، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٢١هـ.
" الفهرست، لابن النديم، دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٨هـ.
" الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، لمحمد بن علي الشوكاني، تحقيق : عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٢هـ.
" فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري، مطبوع مع مسلم الثبوت لابن عبد الشكور، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٢٢هـ.
" فيض القدير شرح الجامع الصغير، لمحمد بن عبد الرؤوف المناوي، تحقيق : أحمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ....
" قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، لشيخ الإسلام بن تيمية، تحقيق : ربيع المدخلي، مكتبة لينة، مصر، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ.
" القاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٧هـ.
" القبس في شرح موطأ ابن أنس، لمحمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي، تحقيق : أيمن الأزهري وعلاء الأزهري، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ.
" القراءات وعلل النحويين فيها، لمحمد بن أحمد الأزهري، تحقيق : نوال الحلوة، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
" قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن، لمرعي بن يوسف الكرمي، تحقيق : سامي عطا حسن، دار القرآن الكريم، الكويت، ١٤٠٠هـ.


الصفحة التالية
Icon