" يقول الباقلاني : فكل خبرين علم أن النبي - ﷺ - تكلم بهما فلا يصح دخول التعارض فيهما على وجه، وإن كان ظاهرهما متعارضين ؛ لأن معنى التعارض بين الخبرين والقرآن من أمر ونهي وغير ذلك، أن يكون موجب أحدهما منافياً لموجب الآخر، وذلك يبطل التكليف إن كانا أمراً ونهياً، وإباحة وحظراً، أو يوجب كون أحدهما صدقاً والآخر كذباً إن كانا خبرين، والنبي - ﷺ - منزه عن ذلك أجمع، ومعصوم منه باتفاق الأمة وكل مثبت للنبوة "(١).
وأما ما يظهر للناظر من تعارض بين بعض النصوص من الكتاب، أو من السنة، أو فيما بينهما، فهو تعارض ظاهري ومتوهم، يقع في نفس الناظر وفهمه، ولا حقيقة له في نفس الأمر ؛ إذ لا يمكن بحال أن يصدر عن الشارع دليلان متعارضان يقتضي أحدهما نقيض ما يقتضيه الآخر، ولا يمكن الجمع بينهما، ولا يكون بينهما نسخ.
قال الشاطبي(٢): " إن كل من تحقق بأصول الشريعة، فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض، كما أن كل من حقق مناط المسائل فلا يكاد يقف في متشابه ؛ لأن الشريعة لا تعارض فيها ألبتة، فالمتحقق بها متحقق بما في الأمر، فيلزم أن لا يكون عنده تعارض، ولذلك لا تجد ألبتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف، لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم "(٣).
وقد استدل جمهور أهل العلم لهذا المتقرر بأدلة كثيرة منها ما يلي :
(٢) الشاطبي هو: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، من أئمة المالكية، أصولي فقيه محدث لغوي مفسر، له : الموافقات، والاعتصام وغيرها، توفي سنة(٧٩٠هـ ).
انظر : الأعلام للزركلي ١/٧٥، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ١/٧٧.
(٣) الموافقات ٥/٣٤١.
وإذا كان معنى قوله تعالى :﴿ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ كذلك فإنه لا يفهم منه أن الله سبحانه وتعالى أسند أمر الوفاة على الإسلام إلى الناس، أو جعل ذلك في مقدورهم، بل المأمور به شرعاً هو الثبات على الإسلام والمداومة عليه من أجل أن يرزقوا الوفاة عليه حين حضور آجالهم، وهذا لا ينافي ما كتبه الله كوناً وقدراً على الإنسان، وهو في بطن أمه من السعادة أو الشقاوة، كما جاء في حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : حدثنا رسول الله - ﷺ - وهو الصادق المصدوق " إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكاً بأربع كلمات : بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد، فو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها "(١).
ويدل عليه أيضاً حديث أنس - رضي الله عنه - أن النبي - ﷺ - قال :" إن الله عز وجل وكّل بالرحم ملكاً، يقول : يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال : أذكر أم أنثى ؟، شقي أم سعيد ؟، فما الرزق والأجل ؟، فيكتب في بطن أمه "(٢)، وغير ذلك من الأحاديث.
وبهذا يتضح أنه لا تعارض بين الآيتين والحديث، ولله الحمد والمنة.
- - -
٥-٥- قال تعالى :﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ [ البقرة : ١٥٤].
(٢) أخرجه البخاري في الحيض، باب مخلقة وغير مخلقة، رقم (٣١٨) ١/ ٧٠، ومسلم في القدر، رقم (٢٦٤٦)
٤/ ٢٠٣٨.
هذا ويمكن أن يدفع ما يتوهم من التعارض بين الآية والحديث بمسلك الترجيح، وذلك بتقديم منطوق الحديث على مفهوم الآية ؛ لأن الاستدلال بالآية مفهوم، ودلالة الحديث منطوقة، والمنطوق مقدم على المفهوم(١).
وبما تقدم يندفع ما يتوهم من التعارض بين القرآن والسنة في هذه المسألة، ولله الحمد والمنة.
- - -
١٣-١٣- قال تعالى :﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة : ١٨٠].
موهم التعارض من السنة :
عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله - ﷺ - يقول :" إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث "(٢).
(٢) أخرجه أحمد رقم (٢٢٢٩٤) ٣٦/٦٢٨، وأبو داود في الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، رقم (٢٨٧٠) ٣/١١٤، الترمذي في الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، رقم (٢١٢٠) ٤/٤٣٤ وقال :" هذا حديث حسن صحيح "، وابن ماجه في الوصايا، باب لا وصية لوارث، رقم (٢٧١٣) ٢/٩٠٥.
والحديث حسنه الترمذي كما في تخريجه، وصححه ابن الملقن في تحفة المحتاج٢/٣٢٧، وقال ابن حجر في الدراية ٢/٢٩٠ :" إسناده قوي "، وحسن إسناده في التلخيص الحبير ٣/٩٢، وقال العجلوني في كشف الخفاء ٢/٤٩٦ :" وحسن أحمد والترمذي عن أبي أمامة الباهلي رفعه، وقواه ابن خزيمة وابن الجارود "، وصححه أحمد شاكر في تحقيقه للرسالة ص ١٤١، والألباني في الإرواء ٦/ ٨٧.
وحكم عليه بالتواتر الجصاص في أحكام القرآن ١/٢٠٥، وابن عابدين في حاشيته ٦/٦٤٩، والقرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ٤/٥٤١، وقال ابن عبد البر في التمهيد ٢٤/٤٣٨ :" وهذا أشهر من أن يحتاج فيه إلى إسناد "، وقال الألباني في الإرواء ٦/٩٥ :" وخلاصة القول أن الحديث صحيح لاشك فيه، بل هو متواتر، كما جزم بذلك السيوطي وغيره من المتأخرين ".
وجه التعارض المتوهم :
تدل الآية الكريمة على تحريم القتال في الأشهر الحرم، بينما يتوهم من الحديث جواز القتال فيها ؛ لأن النبي - ﷺ - حاصر ثقيفاً في شهر ذي القعدة، وهو من الأشهر الحرم(١).
دفع موهم التعارض :
كانت العرب تعظم الأشهر الحرم، وتمتنع عن القتال فيها، حتى إن الرجل ليلقى قاتل أبيه أو أخيه فلا يهيجه ؛ تعظيماً لتلك الأشهر، فجاء الإسلام مقرراً حرمة هذه الأشهر الأربعة وهي : رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ومؤكداً على تحريم القتال فيها، وذلك في قول الله تعالى :﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ [ البقرة : ٢١٧]، وقوله عز وجل :﴿ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ﴾ [ البقرة : ١٩٤]، وقوله :﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ ﴾ [ المائدة : ٢]، وقوله :﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾ [ التوبة : ٣٦].
وكذلك ورد عن النبي - ﷺ - ما يفهم منه جواز التفضيل بين الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، كما جاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - ﷺ - :" أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع "(١).
قال النووي :" وهذا الحديث دليل لتفضيله - ﷺ - على الخلق كلهم "(٢).
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - قال :" فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهوراً، ومسجداً، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون "(٣).
وأجمعت الأمة على أن بعض الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أفضل من بعض(٤).
ونقل ابن كثير والسفاريني إجماع العلماء على أن الرسل أفضل من الأنبياء، فقال ابن كثير :" ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء "(٥).
وقال السفاريني :" والرسول أفضل من النبي إجماعاً ؛ لتميزه بالرسالة التي هي أفضل من النبوة على الأصح "(٦).
كما أجمع العلماء على أن أولي العزم أفضل الرسل، كما ذكر ذلك ابن كثير(٧).
وأولوا العزم هم الخمسة المذكورون نصاً في سورة الأحزاب في قوله تعالى :﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﴾
[ الأحزاب : ٧ ].
(٢) شرحه على صحيح مسلم ١٥/ ٣٧.
(٣) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، رقم (٥٢٣) ١/٣٧١.
(٤) انظر : التفسير الكبير للرازي ٢/ ٥٢١.
(٥) تفسير القرآن العظيم ٥/٨٧.
(٦) لوامع الأنوار ١/ ٤٩.
(٧) انظر : تفسير القرآن العظيم ٥/ ٨٧.
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ } فذكر الوصية والدين في سياق البعدية بالنسبة للميراث، لكن الميراث يلي الوصية في البعدية، وإعطاء الورثة حقوقهم من التركة يأتي بعد تنفيذ الوصية مباشرة، ولم يفصل بينهما بإخراج شيء آخر، ففي هذا إشارة إلى أن الدين إن كان موجوداً، فيقدم إخراجه على تنفيذ الوصية، فيكون البدء بالدين ثم الوصية، وبعد الوصية قسمة المواريث(١).
قال ابن حجر :" وقال ابن المنير : تقديم الوصية على الدين في اللفظ، لا يقتضي تقديمها في المعنى ؛ لأنهما معاً قد ذُكرا في سياق البعدية، لكن الميراث يلي الوصية في البعدية، ولا يلي الدين، بل هو بعد بعده، فيلزم أن الدين يقدم في الأداء، ثم الوصية، ثم الميراث، فيتحقق حينئذٍ أن الوصية تقع بعد الدين حال الأداء باعتبار القبلية، فتقديم الدين على الوصية في اللفظ "(٢).
ولعل هذا هو مراد الحافظ ابن كثير حينما قال :" أجمع العلماء سلفاً وخلفاً أن الدين مقدم على الوصية، وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة ـ يعني قوله تعالى :﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ ـ "(٣).
وإذا كان الأمر كذلك فإن الآية تكون موافقة لما جاء في حديث علي - رضي الله عنه - أن النبي - ﷺ - قضى بالدين قبل الوصية، ويزول ما قد يتوهم من التعارض بينهما، ولله الحمد والمنة.
(٢) فتح الباري ٥/٣٧٨.
(٣) تفسيره ٢/٢٢٨.
والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن الآية عامة بإيجاب الوضوء على جميع المؤمنين، على الصفة المشروعة، إذا قاموا إلى الصلاة، سواء كانوا محدثين أو غير محدثين، والأحاديث مخصصة لذلك العموم، بإيجاب الوضوء على المحدثين فقط، ولا تعارض بين عام وخاص، بل يحمل العام على الخاص، وتجتمع الأدلة من الكتاب والسنة، وهذا هو الوجه الأول من أوجه الجمع.
وإما أن تكون الآية من العام الذي أريد به خصوص المحدثين، دون غيرهم، ممن يكون على تمام الطهارة، بقرينة دلالة الحال، وهذا هو الوجه الثاني من أوجه الجمع، فسواء قيل إن الآية عامة مخصوصة أو عامة أريد بها الخصوص، فالنتيجة واحدة فيما يتعلق بهذه المسألة من إيجاب الوضوء على المحدث فقط.
وأما الوجه الثالث من أوجه الجمع، وهو أن المراد بالآية : إذا قمتم من النوم إلى الصلاة، فهو داخل في الوجه الثاني ؛ لأن النوم من جملة الأحداث التي تنقض الوضوء(١).
وقصدهم بهذا التأويل أن تعم الآية الأحداث بالذكر، وعلى هذا يكون في الآية تقديم وتأخير تقديره : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ـ يعني الملامسة الصغرى ـ فاغسلوا وجوهكم... ، فتمت أحكام المحدث حدثاً أصغر، ثم قال :﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ فهذا حكم نوع آخر، ثم قال للنوعين جميعاً :﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ... ﴾ (٢).
وقد أبى أبو حيان هذا الوجه فقال بعد ذكره له :" وهذا التأويل ينزه حمل كتاب الله عليه، وإنما ذكروا ذلك ؛ طلباً لأن يعم الأحداث بالذكر "(٣).
(٢) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية٢/١٦١، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦/٨٢.
(٣) البحر المحيط ٣/٦٠٧.
قال الجصاص :" نزول الآية على سبب لا يوجب الاقتصار بحكمها عليه، بل الحكم للعموم، إذا كان أعم من السبب، فلو كان المراد ذبائح المشركين لذكرها، ولم يقتصر على ذكر ترك التسمية، وقد علمنا أن المشركين وإن سموا على ذبائحهم لم تؤكل مثل ذلك، على أنه لم يُرد ذبائح المشركين، إذ كانت ذبائحهم غير مأكولة سموا الله عليها أولم يسموا، وقد نص الله تعالى على تحريم ذبائح المشركين في غير هذه الآية وهو قوله تعالى :﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ﴾ [ المائدة : ٣ ]، وأيضاً فلو أراد ذبائح المشركين، أو الميتة لكانت دلالة الآية قائمة على فساد التذكية بترك التسمية إذ جعل ترك التسمية علماً لكونه ميتة، فدل ذلك على أن كل ما تركت التسمية عليه فهو ميتة، وعلى أنه قد روي عن ابن عباس ما يدل على أن المراد التسمية دون ذبيحة الكافر، وهو ما رواه إسرائيل(١) عن سماك(٢)
انظر : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/٣٣٠، تقريب التهذيب لابن حجر ص ١٠٤.
(٢) سماك هو : سماك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي، أبو المغيرة، صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بآخرة فكان ربما تلقن، مات سنة (١٢٣هـ).
انظر : الكاشف للذهبي ١/٤٦٥، تقريب التهذيب لابن حجر ص ٢٥٥.
" قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، لمحمد جمال الدين القاسمي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٩٩هـ.
" القول المفيد علىكتاب التوحيد، لمحمد بن صالح العثيمين، تحقيق : سليمان أبا الخيل وخالد المشيقح، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ.
" الكاشف عن حقائق السنن ( شرح الطيبي على مشكاة المصابيح )، لعبد الله بن محمد الطيبي، تحقيق : عبد الحميد هنداوي، مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة، الطبعة الثانية، ١٤٢٥هـ.
" الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، لمحمد بن أحمد الذهبي، تحقيق : محمد عوامة، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ.
" الكامل في ضعفاء الرجال، لعبدالله بن عدي الجرجاني، تحقيق : يحيى غزاوي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٩هـ.
" كتاب البعث والنشور، لأحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق : محمد زغلول، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.
" كتاب السنة، لعمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤١٣هـ.
" الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، تحقيق : كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ.
" كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس البهوتي، دار عالم الكتب، بيروت.
" الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، لجار الله محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق : عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.
" كشف الأسرار شرح المصنف على المنار، لعبد الله بن أحمد النسفي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٦هـ.
" كشف الأسرار عن أصول البزدوي، لعبد العزيز بن أحمد البخاري، تحقيق : عبد الله عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.