فالحديث يفيد أن حكم الرسول - ﷺ - مثل حكم الله تعالى في القرآن، ولا تعارض بينهما ولا اختلاف ؛ لا في الأحكام ولا في الأخبار(١).
قال ابن القيم :" وقد أنكر النبي - ﷺ - على من رد سنته التي لم تذكر في القرآن، ولم يدع معارضة القرآن لها، فكيف يكون إنكاره على من ادعى أن سنته تخالف القرآن وتعارضه؟ "(٢).
٦- القول بتعارض الأدلة ؛ ومنها تعارض القرآن والسنة بنفس الأمر، فيه إثبات العجز عن إقامة أدلة خالية من التعارض، والجهل بعواقب الأمور، وكل هذا مما يجب تنزيه الله تعالى عنه عقلاً وشرعاً(٣).
٧- أن تعارض الأدلة الشرعية في الحقيقة، وهي مكلف بها جميعاً، تكليف بما لا يطاق فلا يتصور أن يأتي الشارع الحكيم به(٤).
٨- أن تعارض الأدلة الشرعية في نفس الأمر يلزم منه إبطال العمل بالناسخ والمنسوخ، ومعلوم أن الناسخ والمنسوخ إنما هو في الأدلة المتعارضة التي لا يمكن الجمع بينها، ولو كان التعارض حقيقياً لكان إثبات ناسخ ومنسوخ لدفع التعارض لا قيمة له، كما أن العمل بالناسخ والمنسوخ معاً باطل إجماعاً(٥).
(٢) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص ٦٧.
(٣) انظر : كشف الأسرار للنسفي٢/٨٨، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ٣/٣، التعارض والترجيح للبرزنجي١/ ٤٦، مناهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان حسن ١/٣٤٤.
(٤) انظر : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٤/٢٤١، الموافقات للشاطبي ٥/٦٢، التعارض والترجيح للبرزنجي ١/٤٩.
(٥) انظر : الموافقات ٥/٦١، ٦٢. التعارض والترجيح للبرزنجي ١/٤٩.
وذكرهما صاحب المرقاة(١).
التوجيه والترجيح :
لا يلزم فيما يظهر لي ـ والله أعلم ـ من قوله - ﷺ - في الحديث :" و أحيا أباك فكلمه كفاحاً " أن عبد الله بن حرام - رضي الله عنه - كان ميتاً، فأحياه الله، بل المراد من الحديث ـ والله أعلم ـ هو ما دلت عليه الآيتان من أن مَن يقتل في سبيل الله شهيداً فهو يبقى حياً، فعلى هذا يكون معنى الحديث : وأبقى أباك حياً تلك الحياة البرزخية الخاصة بالشهداء، وميزه عن غيره بتكليمه إياه مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول.
ويدل لذلك سياق الحديث فقد قال عبد الله بن حرام - رضي الله عنه - بعد ذلك :" يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية " فهو قد طلب إحياءه الحياة الدنيوية المعروفة، وذلك ممتنع، فدل ذلك على أن الإحياء الأول في قوله :" وأحيا أباك " إحياء من نوع آخر، وهو الإحياء البرزخي الخاص بالشهداء.
وبهذا ينتفي ما قد يتوهم من التعارض بين الآيتين والحديث.
وأما ما تقدم من وجهي الجمع، فإنهما يحتاجان إلى دليل ؛ لأنهما يتعلقان بأمر غيبي، وهو كيفية إحياء الله تعالى لأبي جابر رضي الله عنهما وغيره من الشهداء، تلك الحياة البرزخية، التي لا نعلم كيفيتها، فقد قال الله تعالى :﴿ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾، فقد نفى الله سبحانه وتعالى الشعور، ونفي الشعور يدل على نفي الإدراك من باب أولى، كما قال الشنقيطي(٢).
- - -
٦-٦- قال تعالى :﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [ البقرة : ١٧٣].
(٢) انظر : أضواء البيان ١/٢٣٤.
وقد اختلفوا في تعيين ناسخها، فذهب بعضهم إلى أن الآية منسوخة بقول النبي - ﷺ - في الحديث المتقدم :" إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث "(١)، وذهب بعضهم إلى أن الناسخ هو آية المواريث مع قول النبي - ﷺ - :" لا وصية لوارث "(٢) (٣).
(٢) انظر : الرسالة للشافعي ص ١٤٢، الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ص ٤٠، المفهم للقرطبي ٤/٥٤٠، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢/٢٦٣، التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي١/١١٠، أنوار التنزيل للبيضاوي١/١٦٥.
(٣) وذهب بعض أهل العلم إلى أن الآية منسوخة بآية المواريث في سورة النساء وهي قوله عز وجل :﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ....﴾ [ النساء : ١١]، وذهب بعضهم إلى أن الآية منسوخة بقوله تعالى :﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ [ النساء : ٧]، ومنهم من قال : أن الآية منسوخة بقوله تعالى في سياق آية المواريث :﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [ النساء : ١١]، والذي عليه الأكثرون أن الآية منسوخة بآية المواريث، وعلى هذا يكون الحديث مبيناً لنسخ آية الوصية بآية المواريث، وليس من باب التشريع المبتدأ.
وهذا القول مروي عن ابن عباس وابن عمر وأبي موسى الأشعري - رضي الله عنهم -، وسعيد بن المسيب، والحسن، ومجاهد، وعطاء، وسعيد بن جبير، ومحمد بن سيرين، وزيد بن أسلم، وابنه، والربيع بن أنس، وقتادة، والسدي، ومقاتل بن حيان، وإبراهيم النخعي، والضحاك، والزهري، وقال به مالك بن أنس، وأحمد، وابن قتيبة، والخطابي، وابن تيمية، والزرقاني.
والقائلون بنسخ الآية لا يوجد عندهم تعارض بين الآية والحديث في هذه المسألة من الأصل ؛ لأنهم قد أبطلوا حجية الآية فيكون الحديث سالماً عن المعارضة. راجع في ذلك ما يلي : الناسخ والمنسوخ لقتادة ص ٣٥، الناسخ والمنسوخ للزهري ص ١٧، الموطأ لمالك ٢/ ٧٦٥، الأم للشافعي ٤/ ٩٩، ١١٣، ناسخ القرآن العزيز و منسوخه لابن البازري ص ٢٥، الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص٢٣٠، ٢١٣، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص ٢٧٩، جامع البيان لابن جرير ٣/١٣١-١٣٣، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ١/٢٩٩، معاني القرآن للزجاج
١/٢٤٩، الناسخ والمنسوخ في كتاب الله للنحاس ١/٤٨١، أحكام القرآن للجصاص ١/٢٠٤-٢٠٦، معالم السنن للخطابي ٤/٧٩، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ص ١٤١-١٤٣، الاستذكار لابن عبد البر ٧/٢٦٣، معالم التنزيل للبغوي ص ٨٧، المحرر الوجيز لابن عطية١/٢٤٨، نواسخ القرآن لابن الجوزي ١/٢٢١-٢٢٥، المصفى من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص ١٧-١٨، قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ للكرمي ص ٥٩، الناسخ والمنسوخ لابن حزم ص ٢٥، مدارك التنزيل للنسفي ص ٩٦، مجموع الفتاوى ١٧/١٩٨، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/٤٩٦-٤٩٧، تحفة الطالب لابن كثير ص٣٤٤، إرشاد العقل السليم لأبي السعود ١/٢٣٩، روح المعاني للألوسي٢/٥٤، مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني ٢/٢٥٧.
قال ابن القيم :" فهذا الحصار وقع في ذي القعدة بلا ريب، ومع هذا فلا دليل في القصة ؛ لأن غزو الطائف كان من تمام غزوة هوازن، وهم بدؤوا رسول الله - ﷺ - بالقتال، ولما انهزموا دخل ملكهم، وهو مالك بن عوف النصري، مع ثقيف في حصن الطائف محاربين رسول الله - ﷺ -، فكان غزوهم من تمام الغزوة التي شرع فيها، والله أعلم "(١).
وقال ابن كثير :" وهكذا الجواب عن حصار رسول الله - ﷺ - أهل الطائف، واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام، فإنه من تتمة قتال هوازن وأحلافها من ثقيف، فإنهم هم الذين ابتدؤوا القتال، وجمعوا الرجال، ودعوا إلى الحرب والنزال، فعندها قصدهم رسول الله ﷺ كما تقدم، فلما تحصنوا بالطائف ذهب إليهم لينزلهم من حصونهم، فنالوا من المسلمين وقتلوا جماعة، واستمر الحصار بالمجانيق(٢) وغيرها، قريباً من أربعين يوماً، وكان ابتداؤه في شهر حلال، ودخل الشهر الحرام فاستمر فيه أياماً، ثم قفل عنهم ؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء "(٣).
ثانياً : مسلك النسخ :
(٢) المجانيق هي : المنجنيق وهي آلة قديمة من آلات الحصار، كانت ترمى بها حجارة ثقيلة على الأسوار فتهدمها.
انظر : المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرين ص٨٥٥.
(٣) تفسيره ٤/١٥٠.
وإلى هذا ذهب ابن قتيبة(١)، وهو قول آخر للخطابي(٢)، وابن كثير(٣).
الوجه السادس : أن النهي عن التفضيل إنما هو نهي عن التفضيل في نفس النبوة والرسالة ؛ لأنها لا تفاضل فيها، وأما التفضيل فهو في زيادة الخصائص والكرامات والمعجزات.
وإلى هذا ذهب أبو العباس القرطبي(٤)، وتلميذه أبو عبد الله القرطبي، وقال :" وهذا قول حسن، فإنه جمع بين الآي والحديث من غير نسخ "(٥).
ثانياً : مسلك النسخ :
ذهب بعض أهل العلم إلى أن نهي النبي - ﷺ - عن التفضيل كان قبل أن يوحى إليه بالتفضيل، وأن القرآن ناسخ للأحاديث التي فيها النهي عن التفضيل.
وممن ذهب إلى هذا المازري، ورجحه السفاريني(٦).
(٢) انظر : أعلام الحديث ٣/١٥٥٨، معالم السنن ٤/ ٢٨٧.
(٣) انظر : البداية والنهاية ١/٣٩٥ و٢/ ٣٠، ١٤١.
(٤) انظر : المفهم لما أ شكل من تلخيص كتاب مسلم ٦/ ٢٣٠.
(٥) الجامع لأحكام القرآن ٣/٢٣٠. وانظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض ١/٢٢٦، شرح النووي على صحيح مسلم ١٥/ ٣٨، فتح الباري لابن حجر ٦/ ٤٤٦، فتح القدير للشوكاني ١/ ٢٦٩، لوامع الأنوار للسفاريني ٢/ ٢٩٨، بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني للبنا الساعاتي ٢٠/ ٨٠.
(٦) انظر : لوامع الأنوار ٢/ ٢٩٨، شرح مشكل الآثار للطحاوي ٣/ ٤٥، الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض ١/٢٢٦، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/ ٢٦٢، شرح النووي على صحيح مسلم ١٥/ ٣٨، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/٦٧٤، فتح الباري لابن حجر ٦/٤٥٢، فتح القدير للشوكاني ١/ ٢٦٨.
أجمع العلماء على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها في النكاح، وسند الإجماع على ذلك ما تقدم في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - (١).
قال الترمذي بعد تخريجه لهذا الحديث :" والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافاً أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها "(٢).
وقد سلك أهل العلم في دفع ما يتوهم من التعارض بين الآية والحديث مسلكي الجمع والنسخ، وفيما يلي بيان ذلك :
٦/٤٥٠ )، المغني لابن قدامة ٩/٥٢٢، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي ٤/١٠١، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/١٢٥، شرح صحيح مسلم للنووي ٩/١٩١، فتح الباري لابن حجر ٥/٢٨١، ، نيل الأوطار للشوكاني ٦/٢٨٧، شرح الزرقاني على الموطأ ٣/١٨١.
وقد ذكر جل من مضى مخالفة الرافضة والخوارج لذلك، ولم يعدوا مخالفتهم في ذلك خلافاً ؛ لمخالفتهم السنة الثابتة عن النبي - ﷺ -، حتى قال الشوكاني في السيل الجرار ٢/٢٥٧ :" وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على التحريم، ومثل الروافض والخوارج من فرق الضلال ليسوا ممن ينبغي أن يشتغل بشأنهم ولا تدون مقالاتهم الباطلة، ولا يقدح خلافهم في إجماع الأمة الإسلامية ".
(٢) الجامع الصحيح ٣/٤٣٣.
١- عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال : تخلف عنا النبي - ﷺ - في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته :" ويل للأعقاب من النار " مرتين أو ثلاثاً(١).
٢- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال أبو القاسم - ﷺ - :" ويل للأعقاب من النار "(٢).
وغيرهما من الأحاديث التي تدل على وجوب غسل الرجلين في الوضوء.
وجه التعارض المتوهم :
ورد في قوله تعالى :﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ قراءتان متواترتان سبعيتان هما(٣):
الأولى : قرأ نافع(٤)، وابن عامر(٥)،
(٢) أخرجه البخاري في الوضوء، باب غسل الأعقاب، رقم (١٦٥) ١/٤٤، ومسلم في الطهارة، رقم (٢٤٢) ١/٢١٤.
(٣) انظر : المبسوط في القراءات العشر لابن مهران الأصبهاني ص ١٦١، النشر في القراءات العشر لابن الجزري ٢/٢٥٤، البدور الزاهرة للقاضي ص ٨٧.
(٤) نافع هو : أبو رويم، نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي مولاهم المدني، أحد الأعلام، وإمام الناس في القراءة، أصله من أصبهان، توفي سنة (١٦٩هـ).
انظر : معرفة القراء الكبار للذهبي ١/١٠٧، غاية النهاية لابن الجزري ٢/٣٣٠.
(٥) ابن عامر هو : عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم اليحصبي، أبوعمران على الأصح، أخذ القراءات عن بعض الصحابة، ولي قضاء دمشق، وتوفي سنة (١١٨هـ).
انظر : معرفة القراء الكبار للذهبي ١/٨٢، شذرات الذهب لابن العماد ٢/٨٥.
٦٧-٤- قال تعالى :﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [ الأنعام : ١٤٥] (١).
موهم التعارض من السنة :
١- عن أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع(٢).
(٢) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع، رقم (٥٥٣٠) ٧/٩٦، ومسلم في الصيد والذبائح، رقم (١٩٣٢) ٣/١٥٣٣.
" المراسيل، لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، تحقيق : شكر الله قوجاني، مؤسسة الرسالة، بيروت الطبعة الأولى، ١٣٩٧هـ.
" مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي بن سلطان القاري، تحقيق : جمال عيتاني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.
" مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح، تحقيق : فضل الرحمن دين محمد، الدار العلمية، الهند، الطبعة الثانية، ١٤١٩هـ.
" المستدرك على الصحيحين، لمحمد بن عبدالله النيسابوري المعروف بالحاكم، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ.
" المستصفى من علم الأصول، لمحمد بن محمد الغزالي، تحقيق : محمد الأشقر، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.
" مسلم الثبوت، لمحب الله بن عبد الشكور، مطبوع مع شرحه فواتح الرحموت دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٢٢هـ.
" مسند الإمام أحمد بن حنبل، للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، تحقيق : شعيب الأرناؤوط وآخرين بإشراف / عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٢٠هـ. وأخرى، بتحقيق : أحمد شاكر، دار المعارف، مصر، الطبعة الرابعة، ١٣٧٣هـ.
" مسند البزار، لأحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، تحقيق : محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ.
" مسند الروياني، لمحمد بن هارون الروياني، تحقيق : أيمن أبو يماني، مؤسسة قرطبة، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ.
" مسند الشافعي، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت.
" المسودة في أصول الفقه، لآل تيمية، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة المدني، القاهرة، ١٣٨٤هـ.
" مشكل إعراب القرآن، لمكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق : حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٧هـ.