٩- القول بالتعارض بين الأدلة في نفس الأمر يرفع العمل بالترجيح بين الأدلة التي ظاهرها التعارض، وهو خلاف ما عليه الأصوليون، ويكون ما وضعوه من قواعد وضوابط لهذا الفن لا فائدة من ورائه ولا حاجة إليه، ولصح العمل بأحد الدليلين من غير مرجح، وكل هذا باطل وفاسد(١).
وقد سبق ذكر ما حكاه الباقلاني من إجماع الأمة على عدم وجود تعارض حقيقي بين الأدلة مطلقاً.
وتطابق كلام أهل العلم أيضاً على أنه لا يوجد تعارض حقيقي بين الأدلة مطلقاً، كما لا يوجد تعارض بين القرآن والسنة، وأن ما يوجد من تعارض بينهما فهو متوهم وعارض في ذهن الناظر لنصوص القرآن والسنة، وليس له حقيقة في الواقع ونفس النصوص، ومن ذلك ما يلي :
١- ما رواه الآجري(٢)بسنده إلى سعيد بن جبير أنه حدث عن رسول الله - ﷺ - حديثاً، فقال رجل : إن الله عز وجل قال في كتابه كذا وكذا، فقال :" لا أراك تعارض حديث رسول الله - ﷺ - بكتاب الله عز وجل، رسول الله - ﷺ - أعلم بكتاب الله عز وجل "(٣).

(١) انظر : الموافقات ٥/٦٣، ٦٤، التعارض والترجيح للبرزنجي ١/٤٨، مناهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان حسن ١/٣٤٥.
(٢) الآجري هو : الإمام المحدث الفقيه الشافعي أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي، كان عالماً عابداً، انتقل إلى مكة وتوفي بها سنة (٣٦٠هـ) له عدة تصانيف أشهرها كتاب الشريعة.
انظر : الوافي بالوفيات للصفدي ١/٢٧٧، شذرات الذهب لابن العماد ٢/٣٥.
(٣) الشريعة ١/٤١٧، ٤١٨.

وقال تعالى :﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ P¤$!$#ur... الآية ﴾ [ المائدة : ٣ ] (١).
موهم التعارض من السنة :
١- عن جابر - رضي الله عنه - قال :" بعثنا رسول الله - ﷺ - وأمّر علينا أبا عبيدة، نتلقى عيراً لقريش، وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، قال : فقلت : كيف كنتم تصنعون بها ؟، قال : نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء، فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبَط(٢)، ثم نبله بالماء فنأكله، قال : وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا دابة تدعى العنبر، قال : قال أبو عبيدة : ميتة، ثم قال : لا، بل نحن رسل رسول الله - ﷺ -، وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا، فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله - ﷺ - فذكرنا ذلك له، فقال : هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شئ فتطعمونا ؟، قال : فأرسلنا إلى رسول الله - ﷺ - منه، فأكله "(٣).
(١) جاء نظير هذه الآية في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ ¾دmخ/... الآية ﴾ [ النحل : ١١٥].
(٢) الخبْط : هو ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها، واسم الورق الساقط خبَط بالتحريك، وهو المراد هنا. انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، مادة ( خبط ).
(٣) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد، باب قول الله تعالى :﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ﴾، رقم ( ٥٤٩٣) ٧/٩٠، ومسلم في الصيد والذبائح، رقم ( ١٩٣٥ ) ٣/١٥٣٥.

التوجيه والترجيح :
أجمع العلماء على أنه لا وصية لوارث، كما حكى ذلك غير واحد من الأئمة، ومن مستندهم في ذلك الإجماع قول النبي - ﷺ - :" إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث "(١).
والذي يظهر ـ في هذه المسألة ـ أن الأخذ بمسلك الجمع هو الأولى ؛ لأن فيه إعمالاً لجميع الأدلة، وإعمال الأدلة أولى من إهمالها أو بعضها.
والجمع الذي يظهر رجحانه ـ والله أعلم ـ هو الوجه الأول من أوجه الجمع، وهو أن الآية عامة في وجوب الوصية للوالدين والأقربين، وهذا العموم خصصته آيات المواريث، وقول النبي - ﷺ - :" لا وصية لوارث " بالوالدين غير الوارثين، ومن لا يرث من الأقربين، ولا تعارض بين عام وخاص، بل يحمل العام على الخاص.
قال السعدي :" والأحسن في هذا أن يقال : إن الوصية للوالدين والأقربين مجملة، ردها الله تعالى إلى العرف الجاري، ثم إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث بعد أن كان مجملاً، وبقي الحكم فيمن لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما، ممن حجب بشخص أو وصف، فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء، وهم أحق الناس ببره، وهذا القول تتفق عليه الأمة، ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين ـ يعني النسخ والعموم الذي يراد به الخصوص ـ؛ لأن كلاً من القائلين بهما كل منهم لحظ ملحظاً، واختلف المورد.
فبهذا الجمع يحصل الاتفاق، والجمع بين الآيات ؛ لأنه مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح "(٢).
(١) انظر : الرسالة للشافعي ص ١٣٩، الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد ص ٢٣٢، ٢٣٤، معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١/٢٤٩، الاستذكار لابن عبد البر ٧/٢٦٣، السنة للمروزي ص ٧١، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/٤٩٨.
(٢) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص ٨٥.

ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله تعالى :﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ [ البقرة : ٢١٧] منسوخ بفعل النبي - ﷺ - حينما غزا ثقيفاً في الشهر الحرام، و إغزاؤه - ﷺ - أبا عامر إلى أوطاس في الشهر الحرام(١)(٢).
(١) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ١/٢٠٦، النسخ في القرآن الكريم ل د. مصطفى زيد٢/٦٦٠-٦٦١.
(٢) وذهب أكثر أهل العلم من المفسرين والفقهاء وغيرهم إلى أن قوله تعالى :﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ [ البقرة : ٢١٧] منسوخ بقوله تعالى :﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ = =َOèdqكJ›؟‰y`ur ﴾ [ التوبة : ٥]، وقوله تعالى :﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ ﴾
[ التوبة : ٢٩]، وقوله تعالى :﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ﴾ [ التوبة : ٣٦].
وممن ذهب إلى هذا القول علي وابن عباس - رضي الله عنهم -، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والأوزاعي، ومجاهد، والضحاك، والشعبي، وقتادة، وحبيب بن أبي ثابت، والزهري، والسدي، وعطاء بن ميسرة، وابن زيد، وسفيان الثوري، وهو قول جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة، واختاره أبو عبيد، والطبري، والطحاوي، والنحاس، والماوردي، وابن عطية، وابن الجوزي، والقرطبي، وابن عاشور، وغيرهم.
والقائلون بنسخ الآية لا يوجد عندهم تعارض بين الآية وفعل النبي - ﷺ - وغزوه ثقيفاً في الشهر الحرام من الأصل ؛ لأنهم قد أبطلوا حجية الآية فيكون الحديث سالماً عن المعارضة.
راجع في ذلك ما يلي : الأم للشافعي ٤/١٦٠-١٦١، الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص٤٤٧، جامع البيان لابن جرير ٣/٦٦٢- ٦٦٤، ٨/٣٩، شرح مشكل الآثار للطحاوي ١٢/٣٨٧، الناسخ والمنسوخ للنحاس ١/٥٣٦-٥٣٧، أحكام القرآن للجصاص ١/٤٠١، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب ص١٦٠، السنن الكبرى للبيهقي ٩/٢١، النكت والعيون للماوردي ١/٢٧٤، المحرر الوجيز لابن عطية ١/٢٩٠، زاد المسير
١/٢٣٧ ونواسخ القرآن لابن الجوزي ١/٢٧٠، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/٤٣، ٨/١٣٤، روضة الطالبين للنووي ١٠/٢٠٤، زاد المعاد لابن القيم ٣/٣٤٠، الإقناع للحجاوي ٢/٦٥، كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي ٣/٣٧، التحرير والتنوير لابن عاشور ٢/٣٢٦، النسخ في القرآن الكريم ل د. مصطفى زيد
٢/٦٦٠-٦٦١، الموسوعة الفقهية ١٦/١٤٧.

قال المازري :" وحملناه ـ أي الحديث الذي فيه النهي عن التفضيل ـ على أن ذلك قبل أن يوحى إليه بالتفضيل، ثم أوحي إليه بالتفضيل، فقال به فلم يكن في ذلك من التعارض ما يغْمُض، ويفتقر إلى التأويل "(١).
التوجيه والترجيح :
يتعين _ في هذه المسألة _ الأخذ بمسلك الجمع ؛ لأن فيه إعمالاً لجميع الأدلة، وإعمال الأدلة أولى من إهمالها أو بعضها، ولكون مذهب النسخ بعيداً جداً، كما سيأتي بيانه.
والجمع الذي يظهر رجحانه ـ والله أعلم ـ هو أن يقال : إن التفاضل بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ثابت، واعتقاد ذلك حق لازم، وفرض جازم، كما صرح به القرآن، وجاءت به السنة، وعليه أجمع العلماء، كما تقدم.
وأما المفاضلة فيما بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على وجه التعيين ـ أي تعيين الفاضل والمفضول ـ فإنه أمر غيبي توقيفي مرده إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد فيه من دليل، ولا يجوز التفضيل بمجرد الرأي والتشهي والعصبية.
وأما تفضيل نبينا محمد - ﷺ -، أو تفضيل أولي العزم من الرسل، فهو مما قد دل الدليل عليه، كما تقدم.
قال ابن كثير :" ليس هذا ـ أي التفضيل بين الأنبياء ـ إليكم، بل الله هو الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات، وليس ينال هذا بمجرد الرأي بل بالتوقيف "(٢).
وبهذا تجتمع أدلة الكتاب والسنة، وهو معنى الوجه الأول من أوجه الجمع.
(١) المعلم بفوائد مسلم ٣/ ١٣٤. وانظر : إكمال المعلم للقاضي عياض ٧/ ٣٥٩.
(٢) البداية والنهاية ٢/ ١٤١. وانظر تفسيره ١/ ٦٧٥.

أولاً : مسلك الجمع بين الآية والحديث : وإليه ذهب عامة العلماء، وقالوا : إن قوله تعالى : وَأُحِلَّ ﴿ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ عام في حل نكاح كل ما سوى المحرمات المذكورات في الآيات السابقة له، لكن هذا العموم خص منه تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها ؛ لنهي النبي - ﷺ - عن ذلك في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - (١).
ثانياً : مسلك النسخ :
ذهب قوم في دفع ما يتوهم من التعارض بين الآية والأحاديث إلى القول بالنسخ، وقالوا : إن قوله تعالى : وَأُحِلَّ ﴿ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ منسوخ بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.
(١) نص كثير من العلماء على أن الآية عامة مخصصة بالسنة. انظر : الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب ص ٢١٨، أحكام القرآن لابن العربي ١/٤٩٦، إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض ٤/٥٤٧، زاد المسير لابن الجوزي ٢/٥١، التفسير الكبير للرازي ٤/٣٨، المغني لابن قدامة ٩/٥٢٣، شرح صحيح مسلم للنووي ٩/١٩١، البحر المحيط لأبي حيان ٣/٣٠١، أنوار التنزيل للبيضاوي ١/٣٤٥، فتح الباري لابن حجر ٥/٢٨١، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني ٨/٣٩، مرقاة المفاتيح لملا علي القاري ٦/٢٩٣، فتح القدير١/٤٤٩، نيل الأوطار ٦/٢٨٧ وكلاهما للشوكاني، عون المعبود شرح سنن أبي داود لشمس الحق آبادي ٦/٧٢، النسخ في القرآن الكريم ل د. مصطفى زيد ٢/٦٠٩.

والكسائي(١)،
ويعقوب(٢)، وحفص(٣)، ( وأرجلَكم ) بنصب اللام، عطفاً على قوله :﴿ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ﴾، ويكون المعنى : واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، وعلى هذه القراءة تكون الآية دالة على وجوب غسل الرجلين في الوضوء، وموافقة للأحاديث الصحيحة والصريحة في وجوب غسل الرجلين في الوضوء، والتي تقدم طرف منها.
(١) الكسائي هو : أبو الحسن، علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان الكسائي، إمام الكوفيين في النحو واللغة، وأحد القراء السبعة المشهورين، صنف معاني القرآن، وكتاباً في القراءات، ومختصراً في النحو، مات سنة (١٨٩هـ). انظر : بغية الوعاة للسيوطي ٢/١٦٢، طبقات المفسرين للداودي ص ٢٧٦.
(٢) يعقوب هو : يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله الحضرمي البصري القاريء، أبو محمد، كان أعلم الناس في زمانه بالقراءات والعربية والفقه، له قراءة مشهورة، هي إحدى القراءات العشر، مات سنة (٢٠٥هـ). انظر : معرفة القراء الكبار للذهبي ١/١٥٧، بغية الوعاة للسيوطي ٢/٣٤٨.
(٣) حفص هو : أبو عمر حفص بن سليمان الأسدي الكوفي المقريء، صاحب عاصم، وأعلم الناس بقراءته، عاش تسعين سنة، وتوفي سنة (١٨٠هـ). انظر : معرفة القراء الكبار للذهبي ١/١٤٠، النشر في القراءات العشر لابن الجزري ١/١٥٦.

٢- عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - نهى عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير(١).
٣- عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل الحمر الإنسية(٢).
وغيرها من الأحاديث الصحيحة التي تدل على تحريم تناول شيء من المطعومات سوى المذكورات في الآية الكريمة(٣).
وجه التعارض المتوهم :
ظاهر الآية الكريمة أنه لم يحرّم من المطعومات إلا هذه الأربعة المذكورة فيها ؛ وهي : الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به ؛ لأن النفي والإثبات في الآية من أقوى صيغ الحصر، فالآية حصرت التحريم في تلك المذكورات، أما ما عداها مما لم تنص عليه الآية فحلال، وهذه الأحاديث وغيرها تدل على تحريم مطعومات أخرى غير ما ذكر في الآية منها : كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، والحمر الأهلية(٤).
(١) أخرجه مسلم في الصيد والذبائح، رقم (١٩٣٤) ٣/١٥٣٤.
(٢) سبق تخريجه ص٣٦٢.
(٣) وذلك كالمجثَّمة والجلاَّلة، وما استفيد تحريمه من الترغيب أو الأمر بقتله كالغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور والكلب الأسود والحيات والأوزاغ، وما استفيد تحريمه من النهي عن قتله كالكلب غير الأسود والعقور والنملة والنحلة والهدهد والصرد والضفدع وغيرها. انظر في تحريم ما تقدم : المنتقى للمجد ابن تيمية
( نيل الأوطار ٨/٢٩٤ ) البحر المحيط لأبي حيان ٤/ ٣١٢-٣١٣، أضواء البيان للشنقيطي ٢/ ١٨٩-٢٠٨.
(٤) وقد ذكر ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والأحاديث جماعة كثيرة منهم الطحاوي في شرح معاني الآثار
٤/٢١٠، والجصاص في أحكام القرآن ٤/١٨٨، ومكي في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ٢٨٨، وابن عبد البر في التمهيد ١/١٤٥ وفي الاستذكار ٥/٢٩٠، وابن العربي في الناسخ والمنسوخ ٢/٢١٩، و المازري في المعلم بفوائد مسلم ٣/٤٥، وابن عطية في المحرر الوجيز ٢/٣٥٦، وابن الجوزي في زاد المسير ٣/١٤٠، وفي نواسخ القرآن ٢/٤٣٧، والرازي في التفسير الكبير ٢/٣٢٢، والقرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ٥/٢١٥، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٧/١١٦، وابن حجر في فتح الباري ٩/٦٥٧، والمناوي في فيض القدير ٢/١٢٢، والشنقيطي في أضواء البيان ٢/١٨٨.

" المصاحف، لعبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق : محب الدين واعظ، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٢٣هـ.
" مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، لأحمد بن أبي بكر البوصيري، تحقيق : كمال الحوت، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ.
" المصباح المنير، لأحمد بن محمد الفيومي، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الثامنة، ١٤١٨هـ.
" المصفى من علم الناسخ والمنسوخ، لعبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي، تحقيق : حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ.
" المصنف، لعبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٣هـ.
" المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء، لحمد بن حمدي الصاعدي، نشر الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ.
" معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، لحافظ بن أحمد حكمي، مكتبة فجر الإسلام، مصر.
" معالم التنزيل، للحسين بن مسعود البغوي، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ.
" معالم السنن ( شرح سنن أبي داود )، لحمْد بن محمد الخطابي، تحقيق : عبد السلام بن عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ.
" معاني القرآن وإعرابه، لإبراهيم بن السري المعروف بالزجاج، تحقيق : عبد الجليل شلبي، دار عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.
" المعتمد في أصول الفقه، لمحمد بن علي بن الطيب البصري، تحقيق : محمد حميد الله وآخرين، نشر : المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، دمشق، الطبعة الأولى، ١٩٦٤م.
" معجم الأدباء، لياقوت بن عبد الله الحموي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.


الصفحة التالية
Icon